تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
١١ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
٢٠ ص
(٩)
٢١ ص
(١٠)
٢٢ ص
(١١)
٢٣ ص
(١٢)
٢٤ ص
(١٣)
٢٥ ص
(١٤)
٢٧ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٣٢ ص
(١٧)
٣٣ ص
(١٨)
٣٤ ص
(١٩)
٣٦ ص
(٢٠)
٣٧ ص
(٢١)
٣٩ ص
(٢٢)
٣٩ ص
(٢٣)
٤٢ ص
(٢٤)
٤٥ ص
(٢٥)
٤٦ ص
(٢٦)
٤٧ ص
(٢٧)
٤٨ ص
(٢٨)
٤٩ ص
(٢٩)
٥١ ص
(٣٠)
٥٢ ص
(٣١)
٥٤ ص
(٣٢)
٥٦ ص
(٣٣)
٥٧ ص
(٣٤)
٥٨ ص
(٣٥)
٥٩ ص
(٣٦)
٦٢ ص
(٣٧)
٦٤ ص
(٣٨)
٦٥ ص
(٣٩)
٦٦ ص
(٤٠)
٦٨ ص
(٤١)
٧١ ص
(٤٢)
٧٢ ص
(٤٣)
٧٢ ص
(٤٤)
٧٤ ص
(٤٥)
٧٦ ص
(٤٦)
٧٧ ص
(٤٧)
٨٠ ص
(٤٨)
٨١ ص
(٤٩)
٨٢ ص
(٥٠)
٨٣ ص
(٥١)
٨٤ ص
(٥٢)
٨٥ ص
(٥٣)
٨٦ ص
(٥٤)
٨٨ ص
(٥٥)
٨٩ ص
(٥٦)
٩١ ص
(٥٧)
٩٢ ص
(٥٨)
٩٤ ص
(٥٩)
٩٥ ص
(٦٠)
٩٥ ص
(٦١)
٩٧ ص
(٦٢)
٩٧ ص
(٦٣)
٩٨ ص
(٦٤)
٩٩ ص
(٦٥)
١٠٠ ص
(٦٦)
١٠١ ص
(٦٧)
١٠٢ ص
(٦٨)
١٠٣ ص
(٦٩)
١٠٥ ص
(٧٠)
١٠٥ ص
(٧١)
١٠٦ ص
(٧٢)
١٠٧ ص
(٧٣)
١٠٩ ص
(٧٤)
١١٠ ص
(٧٥)
١١١ ص
(٧٦)
١١٢ ص
(٧٧)
١١٣ ص
(٧٨)
١١٤ ص
(٧٩)
١١٦ ص
(٨٠)
١١٧ ص
(٨١)
١١٨ ص
(٨٢)
١٢٠ ص
(٨٣)
١٢١ ص
(٨٤)
١٢٢ ص
(٨٥)
١٢٣ ص
(٨٦)
١٢٤ ص
(٨٧)
١٢٥ ص
(٨٨)
١٢٩ ص
(٨٩)
١٣٠ ص
(٩٠)
١٣١ ص
(٩١)
١٣٢ ص
(٩٢)
١٣٥ ص
(٩٣)
١٣٦ ص
(٩٤)
١٣٧ ص
(٩٥)
١٤٠ ص
(٩٦)
١٤١ ص
(٩٧)
١٤٢ ص
(٩٨)
١٤٤ ص
(٩٩)
١٤٦ ص
(١٠٠)
١٤٧ ص
(١٠١)
١٤٨ ص
(١٠٢)
١٤٩ ص
(١٠٣)
١٥٠ ص
(١٠٤)
١٥٢ ص
(١٠٥)
١٥٣ ص
(١٠٦)
١٥٤ ص
(١٠٧)
١٥٦ ص
(١٠٨)
١٥٧ ص
(١٠٩)
١٥٩ ص
(١١٠)
١٦٠ ص
(١١١)
١٦٢ ص
(١١٢)
١٦٣ ص
(١١٣)
١٦٥ ص
(١١٤)
١٦٦ ص
(١١٥)
١٦٨ ص
(١١٦)
١٦٩ ص
(١١٧)
١٧٠ ص
(١١٨)
١٧٢ ص
(١١٩)
١٧٣ ص
(١٢٠)
١٧٤ ص
(١٢١)
١٧٤ ص
(١٢٢)
١٧٦ ص
(١٢٣)
١٧٧ ص
(١٢٤)
١٧٩ ص
(١٢٥)
١٨٠ ص
(١٢٦)
١٨٠ ص
(١٢٧)
١٨٠ ص
(١٢٨)
١٨٢ ص
(١٢٩)
١٨٣ ص
(١٣٠)
١٨٥ ص
(١٣١)
١٨٧ ص
(١٣٢)
١٨٨ ص
(١٣٣)
١٨٩ ص
(١٣٤)
١٩١ ص
(١٣٥)
١٩٣ ص
(١٣٦)
١٩٤ ص
(١٣٧)
١٩٦ ص
(١٣٨)
١٩٨ ص
(١٣٩)
١٩٩ ص
(١٤٠)
٢٠٢ ص
(١٤١)
٢٠٢ ص
(١٤٢)
٢٠٤ ص
(١٤٣)
٢٠٥ ص
(١٤٤)
٢٠٦ ص
(١٤٥)
٢١٠ ص
(١٤٦)
٢١٢ ص
(١٤٧)
٢١٤ ص
(١٤٨)
٢١٥ ص
(١٤٩)
٢١٦ ص
(١٥٠)
٢٢٠ ص
(١٥١)
٢٢١ ص
(١٥٢)
٢٢١ ص
(١٥٣)
٢٢٥ ص
(١٥٤)
٢٢٦ ص
(١٥٥)
٢٢٧ ص
(١٥٦)
٢٢٩ ص
(١٥٧)
٢٢٩ ص
(١٥٨)
٢٣١ ص
(١٥٩)
٢٣٢ ص
(١٦٠)
٢٣٣ ص
(١٦١)
٢٣٥ ص
(١٦٢)
٢٣٦ ص
(١٦٣)
٢٣٧ ص
(١٦٤)
٢٣٨ ص
(١٦٥)
٢٣٩ ص
(١٦٦)
٢٤١ ص
(١٦٧)
٢٤٢ ص
(١٦٨)
٢٤٤ ص
(١٦٩)
٢٤٧ ص
(١٧٠)
٢٤٨ ص
(١٧١)
٢٥٠ ص
(١٧٢)
٢٥٠ ص
(١٧٣)
٢٥٢ ص
(١٧٤)
٢٥٣ ص
(١٧٥)
٢٥٦ ص
(١٧٦)
٢٥٨ ص
(١٧٧)
٢٦٠ ص
(١٧٨)
٢٦١ ص
(١٧٩)
٢٦٣ ص
(١٨٠)
٢٦٤ ص
(١٨١)
٢٦٥ ص
(١٨٢)
٢٦٩ ص
(١٨٣)
٢٧٢ ص
(١٨٤)
٢٧٣ ص
(١٨٥)
٢٧٣ ص
(١٨٦)
٢٧٦ ص
(١٨٧)
٢٧٧ ص
(١٨٨)
٢٧٩ ص
(١٨٩)
٢٨١ ص
(١٩٠)
٢٨٢ ص
(١٩١)
٢٨٣ ص
(١٩٢)
٢٨٤ ص
(١٩٣)
٢٨٥ ص
(١٩٤)
٢٨٧ ص
(١٩٥)
٢٨٧ ص
(١٩٦)
٢٨٩ ص
(١٩٧)
٢٨٩ ص
(١٩٨)
٢٩٠ ص
(١٩٩)
٢٩٣ ص
(٢٠٠)
٢٩٦ ص
(٢٠١)
٢٩٧ ص
(٢٠٢)
٢٩٩ ص
(٢٠٣)
٣٠٠ ص
(٢٠٤)
٣٠١ ص
(٢٠٥)
٣٠٣ ص
(٢٠٦)
٣٠٤ ص
(٢٠٧)
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
٣٠٦ ص
(٢٠٩)
٣٠٨ ص
(٢١٠)
٣٠٩ ص
(٢١١)
٣١٠ ص
(٢١٢)
٣١١ ص
(٢١٣)
٣١٢ ص
(٢١٤)
٣١٥ ص
(٢١٥)
٣١٦ ص
(٢١٦)
٣١٧ ص
(٢١٧)
٣١٩ ص
(٢١٨)
٣١٩ ص
(٢١٩)
٣٢١ ص
(٢٢٠)
٣٢٢ ص
(٢٢١)
٣٢٤ ص
(٢٢٢)
٣٢٥ ص
(٢٢٣)
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
٣٢٨ ص
(٢٢٥)
٣٢٩ ص
(٢٢٦)
٣٣٠ ص
(٢٢٧)
٣٣٢ ص
(٢٢٨)
٣٣٣ ص
(٢٢٩)
٣٣٥ ص
(٢٣٠)
٣٣٦ ص
(٢٣١)
٣٣٧ ص
(٢٣٢)
٣٣٨ ص
(٢٣٣)
٣٣٩ ص
(٢٣٤)
٣٤٠ ص
(٢٣٥)
٣٤١ ص
(٢٣٦)
٣٤٢ ص
(٢٣٧)
٣٤٣ ص
(٢٣٨)
٣٤٤ ص
(٢٣٩)
٣٤٨ ص
(٢٤٠)
٣٤٩ ص
(٢٤١)
٣٥١ ص
(٢٤٢)
٣٥٣ ص
(٢٤٣)
٣٥٣ ص
(٢٤٤)
٣٥٤ ص
(٢٤٥)
٣٥٦ ص
(٢٤٦)
٣٥٨ ص
(٢٤٧)
٣٦٠ ص
(٢٤٨)
٣٦٥ ص
(٢٤٩)
٣٦٦ ص
(٢٥٠)
٣٦٨ ص
(٢٥١)
٣٦٩ ص
(٢٥٢)
٣٧٠ ص
(٢٥٣)
٣٧١ ص
(٢٥٤)
٣٧٢ ص
(٢٥٥)
٣٧٢ ص
(٢٥٦)
٣٧٧ ص
(٢٥٧)
٣٧٨ ص
(٢٥٨)
٣٧٩ ص
(٢٥٩)
٣٨١ ص
(٢٦٠)
٣٨٢ ص
(٢٦١)
٣٨٤ ص
(٢٦٢)
٣٨٦ ص
(٢٦٣)
٣٨٧ ص
(٢٦٤)
٣٨٧ ص
(٢٦٥)
٣٨٩ ص
(٢٦٦)
٣٩٠ ص
(٢٦٧)
٣٩٤ ص
(٢٦٨)
٣٩٥ ص
(٢٦٩)
٣٩٧ ص
(٢٧٠)
٣٩٨ ص
(٢٧١)
٤٠٠ ص
(٢٧٢)
٤٠١ ص
(٢٧٣)
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
٤٠٤ ص
(٢٧٥)
٤٠٥ ص
(٢٧٦)
٤٠٧ ص
(٢٧٧)
٤٠٨ ص
(٢٧٨)
٤٠٩ ص
(٢٧٩)
٤٠٩ ص
(٢٨٠)
٤١٢ ص
(٢٨١)
٤١٣ ص
(٢٨٢)
٤١٤ ص
(٢٨٣)
٤١٥ ص
(٢٨٤)
٤٢٠ ص
(٢٨٥)
٤٢١ ص
(٢٨٦)
٤٢٣ ص
(٢٨٧)
٤٢٤ ص
(٢٨٨)
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
٤٢٦ ص
(٢٩٠)
٤٢٦ ص
(٢٩١)
٤٢٧ ص
(٢٩٢)
٤٢٨ ص
(٢٩٣)
٤٢٩ ص
(٢٩٤)
٤٣١ ص
(٢٩٥)
٤٣٢ ص
(٢٩٦)
٤٣٤ ص
(٢٩٧)
٤٣٦ ص
(٢٩٨)
٤٣٧ ص
(٢٩٩)
٤٣٩ ص
(٣٠٠)
٤٤١ ص
(٣٠١)
٤٤٢ ص
(٣٠٢)
٤٤٣ ص
(٣٠٣)
٤٤٥ ص
(٣٠٤)
٤٤٦ ص
(٣٠٥)
٤٤٧ ص
(٣٠٦)
٤٤٨ ص
(٣٠٧)
٤٤٩ ص
(٣٠٨)
٤٥١ ص
(٣٠٩)
٤٥٣ ص
(٣١٠)
٤٥٤ ص
(٣١١)
٤٥٥ ص
(٣١٢)
٤٥٦ ص
(٣١٣)
٤٥٧ ص
(٣١٤)
٤٥٩ ص
(٣١٥)
٤٦٠ ص
(٣١٦)
٤٦٣ ص
(٣١٧)
٤٦٦ ص
(٣١٨)
٤٦٧ ص
(٣١٩)
٤٦٨ ص
(٣٢٠)
٤٧٠ ص
(٣٢١)
٤٧٠ ص
(٣٢٢)
٤٧١ ص
(٣٢٣)
٤٧٢ ص
(٣٢٤)
٤٧٤ ص
(٣٢٥)
٤٧٥ ص
(٣٢٦)
٤٧٦ ص
(٣٢٧)
٤٧٨ ص
(٣٢٨)
٤٧٩ ص
(٣٢٩)
٤٨٠ ص
(٣٣٠)
٤٨١ ص
(٣٣١)
٤٨٣ ص
(٣٣٢)
٤٨٤ ص
(٣٣٣)
٤٨٥ ص
(٣٣٤)
٤٨٦ ص
(٣٣٥)
٤٨٨ ص
(٣٣٦)
٤٨٩ ص
(٣٣٧)
٤٩٠ ص
(٣٣٨)
٤٩١ ص
(٣٣٩)
٤٩٢ ص
(٣٤٠)
٤٩٢ ص
(٣٤١)
٤٩٤ ص
(٣٤٢)
٤٩٤ ص
(٣٤٣)
٤٩٥ ص
(٣٤٤)
٤٩٧ ص
(٣٤٥)
٤٩٧ ص
(٣٤٦)
٤٩٩ ص
(٣٤٧)
٥٠٠ ص
(٣٤٨)
٥٠١ ص
(٣٤٩)
٥٠٢ ص
(٣٥٠)
٥٠٣ ص
(٣٥١)
٥٠٥ ص
(٣٥٢)
٥٠٥ ص
(٣٥٣)
٥٠٧ ص
(٣٥٤)
٥٠٨ ص
(٣٥٥)
٥١٠ ص
(٣٥٦)
٥١٠ ص
(٣٥٧)
٥١١ ص
(٣٥٨)
٥١٣ ص
(٣٥٩)
٥١٣ ص
(٣٦٠)
٥١٤ ص
(٣٦١)
٥١٥ ص
(٣٦٢)
٥١٧ ص
(٣٦٣)
٥١٨ ص
(٣٦٤)
٥١٩ ص
(٣٦٥)
٥٢٠ ص
(٣٦٦)
٥٢٠ ص
(٣٦٧)
٥٢٣ ص
(٣٦٨)
٥٢٤ ص
(٣٦٩)
٥٢٥ ص
(٣٧٠)
٥٢٦ ص
(٣٧١)
٥٢٧ ص
(٣٧٢)
٥٢٨ ص
(٣٧٣)
٥٢٩ ص
(٣٧٤)
٥٣١ ص
(٣٧٥)
٥٣١ ص
(٣٧٦)
٥٣٢ ص
(٣٧٧)
٥٣٤ ص
(٣٧٨)
٥٣٥ ص
(٣٧٩)
٥٣٦ ص
(٣٨٠)
٥٣٧ ص
(٣٨١)
٥٣٨ ص
(٣٨٢)
٥٣٩ ص
(٣٨٣)
٥٤٠ ص
(٣٨٤)
٥٤٢ ص
(٣٨٥)
٥٤٣ ص
(٣٨٦)
٥٤٤ ص
(٣٨٧)
٥٤٥ ص
(٣٨٨)
٥٤٧ ص
(٣٨٩)
٥٤٧ ص
(٣٩٠)
٥٤٨ ص
(٣٩١)
٥٥١ ص
(٣٩٢)
٥٥٣ ص
(٣٩٣)
٥٥٤ ص
(٣٩٤)
٥٥٥ ص
(٣٩٥)
٥٥٦ ص
(٣٩٦)
٥٥٨ ص
(٣٩٧)
٥٥٨ ص
(٣٩٨)
٥٥٩ ص
(٣٩٩)
٥٦٠ ص
 
ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص

تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل - الخازن - الصفحة ٨٠

ففيه القيمة فيقوّم ثم يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به على محاويج الحرم أو يصوم عن كل مد يوما.

[سورة المائدة (٥): آية ٩٦]
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)
قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ المراد بالصيد ما صيد من البحر والمراد جميع المياه العذبة والمالحة.
فأما طعامه، فاختلفوا فيه فقيل: هو ما قذفه البحر ورمى به إلى الساحل يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمرو أبي أيوب وقتادة وقيل: صيد البحر طريه وطعامه مالحه. يروى ذلك عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والسدي.
ويروى عن ابن عباس ومجاهد كالقولين وجملة حيوان الماء على قسمين: سمك وغير سمك فأما السمك فجميعه حلال على اختلاف أجناسه وأنواعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب فيحل أكله وقال أبو حنيفة لا يحل إلا أن يموت بسبب وما عدا السمك فقسمان: قسم يعيش في البر والبحر كالضفدع والسرطان فلا يحل أكلهما وقال سفيان أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس واختلفوا في الجراد فقيل هو من صيد البحر فيحل أكله للمحرم وذهب جمهور العلماء إلى أنه من صيد البر وأنه لا يحل للمحرم أكله في حال الإحرام فإن أصاب جرادة فعليه صدقة.
قال عمر: في الجرادة تمرة. وعنه وعن ابن عباس قبضة من طعام وكذلك طير الماء فهو من صيد البر أيضا وقال أحمد: يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح قال لأن التمساح يفترس ويأكل الناس. وقال ابن أبي ليلى ومالك يباح كل ما في البحر وذهب جماعة إلى أن ماله نظير من البر يؤكل فيؤكل نظيره من حيوان البحر مثل بقر الماء ونحوه ولا يؤكل ما لا يؤكل نظيره في البر مثل كلب الماء وخنزير الماء فلا يحل أكله.
قوله تعالى: مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ يعني ينتفع به المقيمون والمسافرون فيتزودون منه.
قوله تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ذكر الله عز وجل تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه السورة أحدها في أول السورة وهو قوله: غير محلّي الصيد وأنتم حرم.
والثاني قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ والثالث: هذه الآية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كل ذلك لتأكيد تحريم قتل الصيد على المحرم واختلف العلماء هل يجوز للمحرم أن يأكل من لحم صيد صاده غيره فذهب قوم إلى أنه لا يحل ذلك بحال يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول طاوس وإليه ذهب الثوري واحتجوا على ذلك بما روي عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال: إنا لم نرده عليك إلا أنّا حرم. أخرجاه في الصحيحين وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للمحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يصده بنفسه ولا صيد له ولا بإشارته ولا أعان عليه.
وهذا قول عمر وعثمان وأبي هريرة وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ويدل عليه ما روي عن أبي قتادة الأنصاري، قال: كنت جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلا فلم يؤذنوا بي وأحبوا لو أني أبصرته فالتفّت، فأبصرته، فقمت إلى