تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
١١ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
٢٠ ص
(٩)
٢١ ص
(١٠)
٢٢ ص
(١١)
٢٣ ص
(١٢)
٢٤ ص
(١٣)
٢٥ ص
(١٤)
٢٧ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٣٢ ص
(١٧)
٣٣ ص
(١٨)
٣٤ ص
(١٩)
٣٦ ص
(٢٠)
٣٧ ص
(٢١)
٣٩ ص
(٢٢)
٣٩ ص
(٢٣)
٤٢ ص
(٢٤)
٤٥ ص
(٢٥)
٤٦ ص
(٢٦)
٤٧ ص
(٢٧)
٤٨ ص
(٢٨)
٤٩ ص
(٢٩)
٥١ ص
(٣٠)
٥٢ ص
(٣١)
٥٤ ص
(٣٢)
٥٦ ص
(٣٣)
٥٧ ص
(٣٤)
٥٨ ص
(٣٥)
٥٩ ص
(٣٦)
٦٢ ص
(٣٧)
٦٤ ص
(٣٨)
٦٥ ص
(٣٩)
٦٦ ص
(٤٠)
٦٨ ص
(٤١)
٧١ ص
(٤٢)
٧٢ ص
(٤٣)
٧٢ ص
(٤٤)
٧٤ ص
(٤٥)
٧٦ ص
(٤٦)
٧٧ ص
(٤٧)
٨٠ ص
(٤٨)
٨١ ص
(٤٩)
٨٢ ص
(٥٠)
٨٣ ص
(٥١)
٨٤ ص
(٥٢)
٨٥ ص
(٥٣)
٨٦ ص
(٥٤)
٨٨ ص
(٥٥)
٨٩ ص
(٥٦)
٩١ ص
(٥٧)
٩٢ ص
(٥٨)
٩٤ ص
(٥٩)
٩٥ ص
(٦٠)
٩٥ ص
(٦١)
٩٧ ص
(٦٢)
٩٧ ص
(٦٣)
٩٨ ص
(٦٤)
٩٩ ص
(٦٥)
١٠٠ ص
(٦٦)
١٠١ ص
(٦٧)
١٠٢ ص
(٦٨)
١٠٣ ص
(٦٩)
١٠٥ ص
(٧٠)
١٠٥ ص
(٧١)
١٠٦ ص
(٧٢)
١٠٧ ص
(٧٣)
١٠٩ ص
(٧٤)
١١٠ ص
(٧٥)
١١١ ص
(٧٦)
١١٢ ص
(٧٧)
١١٣ ص
(٧٨)
١١٤ ص
(٧٩)
١١٦ ص
(٨٠)
١١٧ ص
(٨١)
١١٨ ص
(٨٢)
١٢٠ ص
(٨٣)
١٢١ ص
(٨٤)
١٢٢ ص
(٨٥)
١٢٣ ص
(٨٦)
١٢٤ ص
(٨٧)
١٢٥ ص
(٨٨)
١٢٩ ص
(٨٩)
١٣٠ ص
(٩٠)
١٣١ ص
(٩١)
١٣٢ ص
(٩٢)
١٣٥ ص
(٩٣)
١٣٦ ص
(٩٤)
١٣٧ ص
(٩٥)
١٤٠ ص
(٩٦)
١٤١ ص
(٩٧)
١٤٢ ص
(٩٨)
١٤٤ ص
(٩٩)
١٤٦ ص
(١٠٠)
١٤٧ ص
(١٠١)
١٤٨ ص
(١٠٢)
١٤٩ ص
(١٠٣)
١٥٠ ص
(١٠٤)
١٥٢ ص
(١٠٥)
١٥٣ ص
(١٠٦)
١٥٤ ص
(١٠٧)
١٥٦ ص
(١٠٨)
١٥٧ ص
(١٠٩)
١٥٩ ص
(١١٠)
١٦٠ ص
(١١١)
١٦٢ ص
(١١٢)
١٦٣ ص
(١١٣)
١٦٥ ص
(١١٤)
١٦٦ ص
(١١٥)
١٦٨ ص
(١١٦)
١٦٩ ص
(١١٧)
١٧٠ ص
(١١٨)
١٧٢ ص
(١١٩)
١٧٣ ص
(١٢٠)
١٧٤ ص
(١٢١)
١٧٤ ص
(١٢٢)
١٧٦ ص
(١٢٣)
١٧٧ ص
(١٢٤)
١٧٩ ص
(١٢٥)
١٨٠ ص
(١٢٦)
١٨٠ ص
(١٢٧)
١٨٠ ص
(١٢٨)
١٨٢ ص
(١٢٩)
١٨٣ ص
(١٣٠)
١٨٥ ص
(١٣١)
١٨٧ ص
(١٣٢)
١٨٨ ص
(١٣٣)
١٨٩ ص
(١٣٤)
١٩١ ص
(١٣٥)
١٩٣ ص
(١٣٦)
١٩٤ ص
(١٣٧)
١٩٦ ص
(١٣٨)
١٩٨ ص
(١٣٩)
١٩٩ ص
(١٤٠)
٢٠٢ ص
(١٤١)
٢٠٢ ص
(١٤٢)
٢٠٤ ص
(١٤٣)
٢٠٥ ص
(١٤٤)
٢٠٦ ص
(١٤٥)
٢١٠ ص
(١٤٦)
٢١٢ ص
(١٤٧)
٢١٤ ص
(١٤٨)
٢١٥ ص
(١٤٩)
٢١٦ ص
(١٥٠)
٢٢٠ ص
(١٥١)
٢٢١ ص
(١٥٢)
٢٢١ ص
(١٥٣)
٢٢٥ ص
(١٥٤)
٢٢٦ ص
(١٥٥)
٢٢٧ ص
(١٥٦)
٢٢٩ ص
(١٥٧)
٢٢٩ ص
(١٥٨)
٢٣١ ص
(١٥٩)
٢٣٢ ص
(١٦٠)
٢٣٣ ص
(١٦١)
٢٣٥ ص
(١٦٢)
٢٣٦ ص
(١٦٣)
٢٣٧ ص
(١٦٤)
٢٣٨ ص
(١٦٥)
٢٣٩ ص
(١٦٦)
٢٤١ ص
(١٦٧)
٢٤٢ ص
(١٦٨)
٢٤٤ ص
(١٦٩)
٢٤٧ ص
(١٧٠)
٢٤٨ ص
(١٧١)
٢٥٠ ص
(١٧٢)
٢٥٠ ص
(١٧٣)
٢٥٢ ص
(١٧٤)
٢٥٣ ص
(١٧٥)
٢٥٦ ص
(١٧٦)
٢٥٨ ص
(١٧٧)
٢٦٠ ص
(١٧٨)
٢٦١ ص
(١٧٩)
٢٦٣ ص
(١٨٠)
٢٦٤ ص
(١٨١)
٢٦٥ ص
(١٨٢)
٢٦٩ ص
(١٨٣)
٢٧٢ ص
(١٨٤)
٢٧٣ ص
(١٨٥)
٢٧٣ ص
(١٨٦)
٢٧٦ ص
(١٨٧)
٢٧٧ ص
(١٨٨)
٢٧٩ ص
(١٨٩)
٢٨١ ص
(١٩٠)
٢٨٢ ص
(١٩١)
٢٨٣ ص
(١٩٢)
٢٨٤ ص
(١٩٣)
٢٨٥ ص
(١٩٤)
٢٨٧ ص
(١٩٥)
٢٨٧ ص
(١٩٦)
٢٨٩ ص
(١٩٧)
٢٨٩ ص
(١٩٨)
٢٩٠ ص
(١٩٩)
٢٩٣ ص
(٢٠٠)
٢٩٦ ص
(٢٠١)
٢٩٧ ص
(٢٠٢)
٢٩٩ ص
(٢٠٣)
٣٠٠ ص
(٢٠٤)
٣٠١ ص
(٢٠٥)
٣٠٣ ص
(٢٠٦)
٣٠٤ ص
(٢٠٧)
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
٣٠٦ ص
(٢٠٩)
٣٠٨ ص
(٢١٠)
٣٠٩ ص
(٢١١)
٣١٠ ص
(٢١٢)
٣١١ ص
(٢١٣)
٣١٢ ص
(٢١٤)
٣١٥ ص
(٢١٥)
٣١٦ ص
(٢١٦)
٣١٧ ص
(٢١٧)
٣١٩ ص
(٢١٨)
٣١٩ ص
(٢١٩)
٣٢١ ص
(٢٢٠)
٣٢٢ ص
(٢٢١)
٣٢٤ ص
(٢٢٢)
٣٢٥ ص
(٢٢٣)
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
٣٢٨ ص
(٢٢٥)
٣٢٩ ص
(٢٢٦)
٣٣٠ ص
(٢٢٧)
٣٣٢ ص
(٢٢٨)
٣٣٣ ص
(٢٢٩)
٣٣٥ ص
(٢٣٠)
٣٣٦ ص
(٢٣١)
٣٣٧ ص
(٢٣٢)
٣٣٨ ص
(٢٣٣)
٣٣٩ ص
(٢٣٤)
٣٤٠ ص
(٢٣٥)
٣٤١ ص
(٢٣٦)
٣٤٢ ص
(٢٣٧)
٣٤٣ ص
(٢٣٨)
٣٤٤ ص
(٢٣٩)
٣٤٨ ص
(٢٤٠)
٣٤٩ ص
(٢٤١)
٣٥١ ص
(٢٤٢)
٣٥٣ ص
(٢٤٣)
٣٥٣ ص
(٢٤٤)
٣٥٤ ص
(٢٤٥)
٣٥٦ ص
(٢٤٦)
٣٥٨ ص
(٢٤٧)
٣٦٠ ص
(٢٤٨)
٣٦٥ ص
(٢٤٩)
٣٦٦ ص
(٢٥٠)
٣٦٨ ص
(٢٥١)
٣٦٩ ص
(٢٥٢)
٣٧٠ ص
(٢٥٣)
٣٧١ ص
(٢٥٤)
٣٧٢ ص
(٢٥٥)
٣٧٢ ص
(٢٥٦)
٣٧٧ ص
(٢٥٧)
٣٧٨ ص
(٢٥٨)
٣٧٩ ص
(٢٥٩)
٣٨١ ص
(٢٦٠)
٣٨٢ ص
(٢٦١)
٣٨٤ ص
(٢٦٢)
٣٨٦ ص
(٢٦٣)
٣٨٧ ص
(٢٦٤)
٣٨٧ ص
(٢٦٥)
٣٨٩ ص
(٢٦٦)
٣٩٠ ص
(٢٦٧)
٣٩٤ ص
(٢٦٨)
٣٩٥ ص
(٢٦٩)
٣٩٧ ص
(٢٧٠)
٣٩٨ ص
(٢٧١)
٤٠٠ ص
(٢٧٢)
٤٠١ ص
(٢٧٣)
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
٤٠٤ ص
(٢٧٥)
٤٠٥ ص
(٢٧٦)
٤٠٧ ص
(٢٧٧)
٤٠٨ ص
(٢٧٨)
٤٠٩ ص
(٢٧٩)
٤٠٩ ص
(٢٨٠)
٤١٢ ص
(٢٨١)
٤١٣ ص
(٢٨٢)
٤١٤ ص
(٢٨٣)
٤١٥ ص
(٢٨٤)
٤٢٠ ص
(٢٨٥)
٤٢١ ص
(٢٨٦)
٤٢٣ ص
(٢٨٧)
٤٢٤ ص
(٢٨٨)
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
٤٢٦ ص
(٢٩٠)
٤٢٦ ص
(٢٩١)
٤٢٧ ص
(٢٩٢)
٤٢٨ ص
(٢٩٣)
٤٢٩ ص
(٢٩٤)
٤٣١ ص
(٢٩٥)
٤٣٢ ص
(٢٩٦)
٤٣٤ ص
(٢٩٧)
٤٣٦ ص
(٢٩٨)
٤٣٧ ص
(٢٩٩)
٤٣٩ ص
(٣٠٠)
٤٤١ ص
(٣٠١)
٤٤٢ ص
(٣٠٢)
٤٤٣ ص
(٣٠٣)
٤٤٥ ص
(٣٠٤)
٤٤٦ ص
(٣٠٥)
٤٤٧ ص
(٣٠٦)
٤٤٨ ص
(٣٠٧)
٤٤٩ ص
(٣٠٨)
٤٥١ ص
(٣٠٩)
٤٥٣ ص
(٣١٠)
٤٥٤ ص
(٣١١)
٤٥٥ ص
(٣١٢)
٤٥٦ ص
(٣١٣)
٤٥٧ ص
(٣١٤)
٤٥٩ ص
(٣١٥)
٤٦٠ ص
(٣١٦)
٤٦٣ ص
(٣١٧)
٤٦٦ ص
(٣١٨)
٤٦٧ ص
(٣١٩)
٤٦٨ ص
(٣٢٠)
٤٧٠ ص
(٣٢١)
٤٧٠ ص
(٣٢٢)
٤٧١ ص
(٣٢٣)
٤٧٢ ص
(٣٢٤)
٤٧٤ ص
(٣٢٥)
٤٧٥ ص
(٣٢٦)
٤٧٦ ص
(٣٢٧)
٤٧٨ ص
(٣٢٨)
٤٧٩ ص
(٣٢٩)
٤٨٠ ص
(٣٣٠)
٤٨١ ص
(٣٣١)
٤٨٣ ص
(٣٣٢)
٤٨٤ ص
(٣٣٣)
٤٨٥ ص
(٣٣٤)
٤٨٦ ص
(٣٣٥)
٤٨٨ ص
(٣٣٦)
٤٨٩ ص
(٣٣٧)
٤٩٠ ص
(٣٣٨)
٤٩١ ص
(٣٣٩)
٤٩٢ ص
(٣٤٠)
٤٩٢ ص
(٣٤١)
٤٩٤ ص
(٣٤٢)
٤٩٤ ص
(٣٤٣)
٤٩٥ ص
(٣٤٤)
٤٩٧ ص
(٣٤٥)
٤٩٧ ص
(٣٤٦)
٤٩٩ ص
(٣٤٧)
٥٠٠ ص
(٣٤٨)
٥٠١ ص
(٣٤٩)
٥٠٢ ص
(٣٥٠)
٥٠٣ ص
(٣٥١)
٥٠٥ ص
(٣٥٢)
٥٠٥ ص
(٣٥٣)
٥٠٧ ص
(٣٥٤)
٥٠٨ ص
(٣٥٥)
٥١٠ ص
(٣٥٦)
٥١٠ ص
(٣٥٧)
٥١١ ص
(٣٥٨)
٥١٣ ص
(٣٥٩)
٥١٣ ص
(٣٦٠)
٥١٤ ص
(٣٦١)
٥١٥ ص
(٣٦٢)
٥١٧ ص
(٣٦٣)
٥١٨ ص
(٣٦٤)
٥١٩ ص
(٣٦٥)
٥٢٠ ص
(٣٦٦)
٥٢٠ ص
(٣٦٧)
٥٢٣ ص
(٣٦٨)
٥٢٤ ص
(٣٦٩)
٥٢٥ ص
(٣٧٠)
٥٢٦ ص
(٣٧١)
٥٢٧ ص
(٣٧٢)
٥٢٨ ص
(٣٧٣)
٥٢٩ ص
(٣٧٤)
٥٣١ ص
(٣٧٥)
٥٣١ ص
(٣٧٦)
٥٣٢ ص
(٣٧٧)
٥٣٤ ص
(٣٧٨)
٥٣٥ ص
(٣٧٩)
٥٣٦ ص
(٣٨٠)
٥٣٧ ص
(٣٨١)
٥٣٨ ص
(٣٨٢)
٥٣٩ ص
(٣٨٣)
٥٤٠ ص
(٣٨٤)
٥٤٢ ص
(٣٨٥)
٥٤٣ ص
(٣٨٦)
٥٤٤ ص
(٣٨٧)
٥٤٥ ص
(٣٨٨)
٥٤٧ ص
(٣٨٩)
٥٤٧ ص
(٣٩٠)
٥٤٨ ص
(٣٩١)
٥٥١ ص
(٣٩٢)
٥٥٣ ص
(٣٩٣)
٥٥٤ ص
(٣٩٤)
٥٥٥ ص
(٣٩٥)
٥٥٦ ص
(٣٩٦)
٥٥٨ ص
(٣٩٧)
٥٥٨ ص
(٣٩٨)
٥٥٩ ص
(٣٩٩)
٥٦٠ ص
 
ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص

تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل - الخازن - الصفحة ٧٩

وقوله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ يعني يحكم بالجزاء في قتل الصيد رجلان صالحان عدلان من أهل ملتكم ودينكم وينبغي أن يكونا فقيهين فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به.
قال ميمون بن مهران: جاء أعرابي إلى أبي بكر الصديق، فقال: إني أصبت من الصيد كذا وكذا فسأل أبو بكر أبي بن كعب، فقال الأعرابي: إني أتيتك أسألك وأنت تسأل غيرك، فقال أبو بكر: وما أنكرت من ذلك؟ قال الله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ فشاورت صاحبي فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به وقوله تعالى: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ يعني أن الكفارة هدي يساق إلى الكعبة وسميت الكعبة كعبة لارتفاعها والعرب تسمي كل بيت مرتفع كعبة. وإنما أريد الكعبة، كل الحرم لأن الذبح لا يقع في الكعبة وعندها ملاقيا لها إنما يقع في الحرم وهو المراد بالبلوغ فيذبح الهدي بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم هذا مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة له أن يتصدق به حيث شاء إذا وصل الهدي إلى الكعبة أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن كلمة- أو- في هذه الآية للتخيير وقال أحمد وزفر من أصحاب أبي حنيفة إنها للترتيب وهما روايتان. عن ابن عباس قال الشافعي إذا قتل صيدا له مثل فهو مخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء ذبح المثل من النعم وتصدق به على مساكين الحرم وإن شاء قوم المثل دراهم والدراهم طعاما ثم يتصدق به على مساكين الحرم وإن شاء صام عن كل مد من الطعام يوما. وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل نصف صاع يوما. وعن أحمد روايتان كالقولين وأصل هذه المسألة أنّ الصوم مقدر بطعام اليوم فعند الشافعي مقدر بالمد وعند أبي حنيفة مقدر بنصف صاع وله أن يصوم حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخيار في تعيين أحد هذه الثلاثة الأشياء إلى قاتل الصيد الذي وجب عليه الكفارة لأن الله أوجب عليه أحد هذه الثلاثة على التخيير فوجب أن يكون هو المخير بين أيها شاء وقال محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة التخيير إلى الحكمين لأن الله تعالى قال: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ومن قال: إن كلمة أو للترتيب، قال: إن لم يجد الهدي اشترى طعاما وتصدق به فإن كان معسرا صام وقال مالك: إن لم يخرج المثل من النعم يقوّم الصيد ثم يجعل القيمة طعاما فيتصدق به أو يصوم. وقال أبو حنيفة: لا يجب المثل من النعم، بل يقوم الصيد فإن شاء صرف تلك القيمة إلى شيء من النعم وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوما واختلفوا في موضع التقويم فقال جمهور الفقهاء يقوم في المكان الذي قتل فيه الصيد. وقال الشعبي: يقوم بمكة بثمن مكة لأنه يصرف بها.
وقوله تعالى: لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ يعني جزاء ذنبه. والوبال في اللغة، الشيء الثقيل الذي يخاف ضرره.
يقال: مرعى وبيل إذا كان فيه وخامة وإنما سمى ذلك الله وبالا لأن إخراج الجزاء ثقيل على النفس لأن فيه تنقيصا للمال وهو ثقيل على النفس وكذا الصوم أيضا ثقيل على النفس لأن فيه إنهاك البدن عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ يعني قبل التحريم وَمَنْ عادَ يعني إلى قتل الصيد مرة ثانية فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ يعني في الآخرة والانتقام المبالغة في العقوبة وهذا الوعيد لا يمنع إيجاب الجزاء في المرة الثانية والثالثة فإذا تكرر من المحرم قتل الصيد تكرر عليه الجزاء وهذا قول جمهور العلماء وقد روي عن ابن عباس والنخعي وداود الظاهري أنه إذا قتل الصيد مرة ثانية فلا جزاء عليه لأنه وعد بالانتقام منه.
قال ابن عباس: إذا قتل المحرم صيدا متعمدا سئل هل قتل شيئا من الصيد، فإن قال نعم، لم يحكم عليه.
ويقال له: اذهب فينتقم الله منك وإن قال لم أقتل قبله شيئا، حكم عليه، فإن عاد بعد ذلك لم يحكم عليه، ولكن يملأ ظهره وصدره ضربا وكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيدوج وهو واد بالطائف: وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ يعني ممن عصاه. وإذا أتلف المحرم شيئا من الصيد الذي لا مثل له من النعم مثل البيض وطائر صغير دون الحمام