تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
١١ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
٢٠ ص
(٩)
٢١ ص
(١٠)
٢٢ ص
(١١)
٢٣ ص
(١٢)
٢٤ ص
(١٣)
٢٥ ص
(١٤)
٢٧ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٣٢ ص
(١٧)
٣٣ ص
(١٨)
٣٤ ص
(١٩)
٣٦ ص
(٢٠)
٣٧ ص
(٢١)
٣٩ ص
(٢٢)
٣٩ ص
(٢٣)
٤٢ ص
(٢٤)
٤٥ ص
(٢٥)
٤٦ ص
(٢٦)
٤٧ ص
(٢٧)
٤٨ ص
(٢٨)
٤٩ ص
(٢٩)
٥١ ص
(٣٠)
٥٢ ص
(٣١)
٥٤ ص
(٣٢)
٥٦ ص
(٣٣)
٥٧ ص
(٣٤)
٥٨ ص
(٣٥)
٥٩ ص
(٣٦)
٦٢ ص
(٣٧)
٦٤ ص
(٣٨)
٦٥ ص
(٣٩)
٦٦ ص
(٤٠)
٦٨ ص
(٤١)
٧١ ص
(٤٢)
٧٢ ص
(٤٣)
٧٢ ص
(٤٤)
٧٤ ص
(٤٥)
٧٦ ص
(٤٦)
٧٧ ص
(٤٧)
٨٠ ص
(٤٨)
٨١ ص
(٤٩)
٨٢ ص
(٥٠)
٨٣ ص
(٥١)
٨٤ ص
(٥٢)
٨٥ ص
(٥٣)
٨٦ ص
(٥٤)
٨٨ ص
(٥٥)
٨٩ ص
(٥٦)
٩١ ص
(٥٧)
٩٢ ص
(٥٨)
٩٤ ص
(٥٩)
٩٥ ص
(٦٠)
٩٥ ص
(٦١)
٩٧ ص
(٦٢)
٩٧ ص
(٦٣)
٩٨ ص
(٦٤)
٩٩ ص
(٦٥)
١٠٠ ص
(٦٦)
١٠١ ص
(٦٧)
١٠٢ ص
(٦٨)
١٠٣ ص
(٦٩)
١٠٥ ص
(٧٠)
١٠٥ ص
(٧١)
١٠٦ ص
(٧٢)
١٠٧ ص
(٧٣)
١٠٩ ص
(٧٤)
١١٠ ص
(٧٥)
١١١ ص
(٧٦)
١١٢ ص
(٧٧)
١١٣ ص
(٧٨)
١١٤ ص
(٧٩)
١١٦ ص
(٨٠)
١١٧ ص
(٨١)
١١٨ ص
(٨٢)
١٢٠ ص
(٨٣)
١٢١ ص
(٨٤)
١٢٢ ص
(٨٥)
١٢٣ ص
(٨٦)
١٢٤ ص
(٨٧)
١٢٥ ص
(٨٨)
١٢٩ ص
(٨٩)
١٣٠ ص
(٩٠)
١٣١ ص
(٩١)
١٣٢ ص
(٩٢)
١٣٥ ص
(٩٣)
١٣٦ ص
(٩٤)
١٣٧ ص
(٩٥)
١٤٠ ص
(٩٦)
١٤١ ص
(٩٧)
١٤٢ ص
(٩٨)
١٤٤ ص
(٩٩)
١٤٦ ص
(١٠٠)
١٤٧ ص
(١٠١)
١٤٨ ص
(١٠٢)
١٤٩ ص
(١٠٣)
١٥٠ ص
(١٠٤)
١٥٢ ص
(١٠٥)
١٥٣ ص
(١٠٦)
١٥٤ ص
(١٠٧)
١٥٦ ص
(١٠٨)
١٥٧ ص
(١٠٩)
١٥٩ ص
(١١٠)
١٦٠ ص
(١١١)
١٦٢ ص
(١١٢)
١٦٣ ص
(١١٣)
١٦٥ ص
(١١٤)
١٦٦ ص
(١١٥)
١٦٨ ص
(١١٦)
١٦٩ ص
(١١٧)
١٧٠ ص
(١١٨)
١٧٢ ص
(١١٩)
١٧٣ ص
(١٢٠)
١٧٤ ص
(١٢١)
١٧٤ ص
(١٢٢)
١٧٦ ص
(١٢٣)
١٧٧ ص
(١٢٤)
١٧٩ ص
(١٢٥)
١٨٠ ص
(١٢٦)
١٨٠ ص
(١٢٧)
١٨٠ ص
(١٢٨)
١٨٢ ص
(١٢٩)
١٨٣ ص
(١٣٠)
١٨٥ ص
(١٣١)
١٨٧ ص
(١٣٢)
١٨٨ ص
(١٣٣)
١٨٩ ص
(١٣٤)
١٩١ ص
(١٣٥)
١٩٣ ص
(١٣٦)
١٩٤ ص
(١٣٧)
١٩٦ ص
(١٣٨)
١٩٨ ص
(١٣٩)
١٩٩ ص
(١٤٠)
٢٠٢ ص
(١٤١)
٢٠٢ ص
(١٤٢)
٢٠٤ ص
(١٤٣)
٢٠٥ ص
(١٤٤)
٢٠٦ ص
(١٤٥)
٢١٠ ص
(١٤٦)
٢١٢ ص
(١٤٧)
٢١٤ ص
(١٤٨)
٢١٥ ص
(١٤٩)
٢١٦ ص
(١٥٠)
٢٢٠ ص
(١٥١)
٢٢١ ص
(١٥٢)
٢٢١ ص
(١٥٣)
٢٢٥ ص
(١٥٤)
٢٢٦ ص
(١٥٥)
٢٢٧ ص
(١٥٦)
٢٢٩ ص
(١٥٧)
٢٢٩ ص
(١٥٨)
٢٣١ ص
(١٥٩)
٢٣٢ ص
(١٦٠)
٢٣٣ ص
(١٦١)
٢٣٥ ص
(١٦٢)
٢٣٦ ص
(١٦٣)
٢٣٧ ص
(١٦٤)
٢٣٨ ص
(١٦٥)
٢٣٩ ص
(١٦٦)
٢٤١ ص
(١٦٧)
٢٤٢ ص
(١٦٨)
٢٤٤ ص
(١٦٩)
٢٤٧ ص
(١٧٠)
٢٤٨ ص
(١٧١)
٢٥٠ ص
(١٧٢)
٢٥٠ ص
(١٧٣)
٢٥٢ ص
(١٧٤)
٢٥٣ ص
(١٧٥)
٢٥٦ ص
(١٧٦)
٢٥٨ ص
(١٧٧)
٢٦٠ ص
(١٧٨)
٢٦١ ص
(١٧٩)
٢٦٣ ص
(١٨٠)
٢٦٤ ص
(١٨١)
٢٦٥ ص
(١٨٢)
٢٦٩ ص
(١٨٣)
٢٧٢ ص
(١٨٤)
٢٧٣ ص
(١٨٥)
٢٧٣ ص
(١٨٦)
٢٧٦ ص
(١٨٧)
٢٧٧ ص
(١٨٨)
٢٧٩ ص
(١٨٩)
٢٨١ ص
(١٩٠)
٢٨٢ ص
(١٩١)
٢٨٣ ص
(١٩٢)
٢٨٤ ص
(١٩٣)
٢٨٥ ص
(١٩٤)
٢٨٧ ص
(١٩٥)
٢٨٧ ص
(١٩٦)
٢٨٩ ص
(١٩٧)
٢٨٩ ص
(١٩٨)
٢٩٠ ص
(١٩٩)
٢٩٣ ص
(٢٠٠)
٢٩٦ ص
(٢٠١)
٢٩٧ ص
(٢٠٢)
٢٩٩ ص
(٢٠٣)
٣٠٠ ص
(٢٠٤)
٣٠١ ص
(٢٠٥)
٣٠٣ ص
(٢٠٦)
٣٠٤ ص
(٢٠٧)
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
٣٠٦ ص
(٢٠٩)
٣٠٨ ص
(٢١٠)
٣٠٩ ص
(٢١١)
٣١٠ ص
(٢١٢)
٣١١ ص
(٢١٣)
٣١٢ ص
(٢١٤)
٣١٥ ص
(٢١٥)
٣١٦ ص
(٢١٦)
٣١٧ ص
(٢١٧)
٣١٩ ص
(٢١٨)
٣١٩ ص
(٢١٩)
٣٢١ ص
(٢٢٠)
٣٢٢ ص
(٢٢١)
٣٢٤ ص
(٢٢٢)
٣٢٥ ص
(٢٢٣)
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
٣٢٨ ص
(٢٢٥)
٣٢٩ ص
(٢٢٦)
٣٣٠ ص
(٢٢٧)
٣٣٢ ص
(٢٢٨)
٣٣٣ ص
(٢٢٩)
٣٣٥ ص
(٢٣٠)
٣٣٦ ص
(٢٣١)
٣٣٧ ص
(٢٣٢)
٣٣٨ ص
(٢٣٣)
٣٣٩ ص
(٢٣٤)
٣٤٠ ص
(٢٣٥)
٣٤١ ص
(٢٣٦)
٣٤٢ ص
(٢٣٧)
٣٤٣ ص
(٢٣٨)
٣٤٤ ص
(٢٣٩)
٣٤٨ ص
(٢٤٠)
٣٤٩ ص
(٢٤١)
٣٥١ ص
(٢٤٢)
٣٥٣ ص
(٢٤٣)
٣٥٣ ص
(٢٤٤)
٣٥٤ ص
(٢٤٥)
٣٥٦ ص
(٢٤٦)
٣٥٨ ص
(٢٤٧)
٣٦٠ ص
(٢٤٨)
٣٦٥ ص
(٢٤٩)
٣٦٦ ص
(٢٥٠)
٣٦٨ ص
(٢٥١)
٣٦٩ ص
(٢٥٢)
٣٧٠ ص
(٢٥٣)
٣٧١ ص
(٢٥٤)
٣٧٢ ص
(٢٥٥)
٣٧٢ ص
(٢٥٦)
٣٧٧ ص
(٢٥٧)
٣٧٨ ص
(٢٥٨)
٣٧٩ ص
(٢٥٩)
٣٨١ ص
(٢٦٠)
٣٨٢ ص
(٢٦١)
٣٨٤ ص
(٢٦٢)
٣٨٦ ص
(٢٦٣)
٣٨٧ ص
(٢٦٤)
٣٨٧ ص
(٢٦٥)
٣٨٩ ص
(٢٦٦)
٣٩٠ ص
(٢٦٧)
٣٩٤ ص
(٢٦٨)
٣٩٥ ص
(٢٦٩)
٣٩٧ ص
(٢٧٠)
٣٩٨ ص
(٢٧١)
٤٠٠ ص
(٢٧٢)
٤٠١ ص
(٢٧٣)
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
٤٠٤ ص
(٢٧٥)
٤٠٥ ص
(٢٧٦)
٤٠٧ ص
(٢٧٧)
٤٠٨ ص
(٢٧٨)
٤٠٩ ص
(٢٧٩)
٤٠٩ ص
(٢٨٠)
٤١٢ ص
(٢٨١)
٤١٣ ص
(٢٨٢)
٤١٤ ص
(٢٨٣)
٤١٥ ص
(٢٨٤)
٤٢٠ ص
(٢٨٥)
٤٢١ ص
(٢٨٦)
٤٢٣ ص
(٢٨٧)
٤٢٤ ص
(٢٨٨)
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
٤٢٦ ص
(٢٩٠)
٤٢٦ ص
(٢٩١)
٤٢٧ ص
(٢٩٢)
٤٢٨ ص
(٢٩٣)
٤٢٩ ص
(٢٩٤)
٤٣١ ص
(٢٩٥)
٤٣٢ ص
(٢٩٦)
٤٣٤ ص
(٢٩٧)
٤٣٦ ص
(٢٩٨)
٤٣٧ ص
(٢٩٩)
٤٣٩ ص
(٣٠٠)
٤٤١ ص
(٣٠١)
٤٤٢ ص
(٣٠٢)
٤٤٣ ص
(٣٠٣)
٤٤٥ ص
(٣٠٤)
٤٤٦ ص
(٣٠٥)
٤٤٧ ص
(٣٠٦)
٤٤٨ ص
(٣٠٧)
٤٤٩ ص
(٣٠٨)
٤٥١ ص
(٣٠٩)
٤٥٣ ص
(٣١٠)
٤٥٤ ص
(٣١١)
٤٥٥ ص
(٣١٢)
٤٥٦ ص
(٣١٣)
٤٥٧ ص
(٣١٤)
٤٥٩ ص
(٣١٥)
٤٦٠ ص
(٣١٦)
٤٦٣ ص
(٣١٧)
٤٦٦ ص
(٣١٨)
٤٦٧ ص
(٣١٩)
٤٦٨ ص
(٣٢٠)
٤٧٠ ص
(٣٢١)
٤٧٠ ص
(٣٢٢)
٤٧١ ص
(٣٢٣)
٤٧٢ ص
(٣٢٤)
٤٧٤ ص
(٣٢٥)
٤٧٥ ص
(٣٢٦)
٤٧٦ ص
(٣٢٧)
٤٧٨ ص
(٣٢٨)
٤٧٩ ص
(٣٢٩)
٤٨٠ ص
(٣٣٠)
٤٨١ ص
(٣٣١)
٤٨٣ ص
(٣٣٢)
٤٨٤ ص
(٣٣٣)
٤٨٥ ص
(٣٣٤)
٤٨٦ ص
(٣٣٥)
٤٨٨ ص
(٣٣٦)
٤٨٩ ص
(٣٣٧)
٤٩٠ ص
(٣٣٨)
٤٩١ ص
(٣٣٩)
٤٩٢ ص
(٣٤٠)
٤٩٢ ص
(٣٤١)
٤٩٤ ص
(٣٤٢)
٤٩٤ ص
(٣٤٣)
٤٩٥ ص
(٣٤٤)
٤٩٧ ص
(٣٤٥)
٤٩٧ ص
(٣٤٦)
٤٩٩ ص
(٣٤٧)
٥٠٠ ص
(٣٤٨)
٥٠١ ص
(٣٤٩)
٥٠٢ ص
(٣٥٠)
٥٠٣ ص
(٣٥١)
٥٠٥ ص
(٣٥٢)
٥٠٥ ص
(٣٥٣)
٥٠٧ ص
(٣٥٤)
٥٠٨ ص
(٣٥٥)
٥١٠ ص
(٣٥٦)
٥١٠ ص
(٣٥٧)
٥١١ ص
(٣٥٨)
٥١٣ ص
(٣٥٩)
٥١٣ ص
(٣٦٠)
٥١٤ ص
(٣٦١)
٥١٥ ص
(٣٦٢)
٥١٧ ص
(٣٦٣)
٥١٨ ص
(٣٦٤)
٥١٩ ص
(٣٦٥)
٥٢٠ ص
(٣٦٦)
٥٢٠ ص
(٣٦٧)
٥٢٣ ص
(٣٦٨)
٥٢٤ ص
(٣٦٩)
٥٢٥ ص
(٣٧٠)
٥٢٦ ص
(٣٧١)
٥٢٧ ص
(٣٧٢)
٥٢٨ ص
(٣٧٣)
٥٢٩ ص
(٣٧٤)
٥٣١ ص
(٣٧٥)
٥٣١ ص
(٣٧٦)
٥٣٢ ص
(٣٧٧)
٥٣٤ ص
(٣٧٨)
٥٣٥ ص
(٣٧٩)
٥٣٦ ص
(٣٨٠)
٥٣٧ ص
(٣٨١)
٥٣٨ ص
(٣٨٢)
٥٣٩ ص
(٣٨٣)
٥٤٠ ص
(٣٨٤)
٥٤٢ ص
(٣٨٥)
٥٤٣ ص
(٣٨٦)
٥٤٤ ص
(٣٨٧)
٥٤٥ ص
(٣٨٨)
٥٤٧ ص
(٣٨٩)
٥٤٧ ص
(٣٩٠)
٥٤٨ ص
(٣٩١)
٥٥١ ص
(٣٩٢)
٥٥٣ ص
(٣٩٣)
٥٥٤ ص
(٣٩٤)
٥٥٥ ص
(٣٩٥)
٥٥٦ ص
(٣٩٦)
٥٥٨ ص
(٣٩٧)
٥٥٨ ص
(٣٩٨)
٥٥٩ ص
(٣٩٩)
٥٦٠ ص
 
ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص

تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل - الخازن - الصفحة ٤٩

بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال: فما لهم يخالفون فيقتلون النفسين بالنفس ويفقئون العينين بالعين.
ومعنى الآية: أن قاتل النفس يقتل بها إذا تكافأ الدمان ومذهب الشافعي: أنه لا يقتل مسلم بكافر لما صح من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مسلم بكافر» الحديث أخرجاه في الصحيحين وقوله تعالى:
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ يعني تفقأ بها وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ يعني يجدع به وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ يعني تقطع بها وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ يعني تقلع بها وأما سائر الأطراف والأعضاء فيجري فيها القصاص كذلك، وقوله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ يعني فيما يمكن أن يقتص منه وهذا تعميم بعد التخصيص، لأن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنف والأذن فخص هذه الأربعة بالذكر ثم قال تعالى: والجروح قصاص، على سبيل العموم فيما يمكن أن يقتص منه كاليد والرجل والذكر والأنثيين وغيرها وأما ما لا يمكن القصاص فيه كرضّ في لحم أو كسر في عظم أو جراحة في بطن يخاف منها التلف فلا قصاص في ذلك وفيه الأرش والحكومة. واعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا الحكم كان شرعا في التوراة فمن قال شرع من قبلنا يلزمنا إلا ما نسخ منه بالتفصيل قال هذه الآية حجة في شرعنا ومن أنكره قال إنها ليست بحجة علينا وأصل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بعد البعثة هل هم متعبدون بشرع من تقدم من الأنبياء عليهم السلام؟ فنقل عن أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وعن أحمد في أحد الروايتين عنه أنه كان متعبدا بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إليه لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل أربابها واختار ابن الحاجب من المتأخرين هذا المذهب وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله فيما لم ينسخ من الأحكام الباقية قبل شريعته لكنه لم يعتبر فيه قيد الوحي وهو الحق وإلا لم يبق للنزاع معنى إذ لا ينكر أحد كون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة بما أوحى إليه سواء كان من شريعة من قبله أم لا وذهبت الأشاعرة والمعتزلة إلى المنع من ذلك وهو اختيار الآمدي من المتأخرين واحتج الأولون لصحة مذهبهم بأن الإجماع منعقد على صحة الاستدلال بقوله: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآية مع أنه من شريعة من تقدم لأنه مذكور في التوراة.
ومكتوب على بني إسرائيل: ولولا أنا متعبدون بشريعة من قبلنا لما صح هذا الاستدلال، وقوله تعالى: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ يعني بالقصاص فلم يقتص من الجاني فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ في هاء له قولان: أحدهما أن الهاء في له كناية عن المجروح وولي المقتول وذلك أن المجروح أو ولي المقتول إذا تصدق بالقصاص كان ذلك كفارة لذنوبه وهذا قول ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص والحسن ويدل عليه ما روي عن أبي الدرداء قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة» أخرجه الترمذي. وعن أنس قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو أخرجه أبو داود والنسائي».
والقول الثاني: أن الضمير في قوله له يعود إلى الجارح والقاتل يعني أن المجني عليه إذا عفا عن الجاني كان ذلك العفو كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة وهذا قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل كما أن القصاص كفارة له فأما أجر العافي، فعلى الله تعالى.
وقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ: يعني لأنفسهم حيث لم يحكموا بما أنزل الله عز وجل:

[سورة المائدة (٥): الآيات ٤٦ الى ٤٨]
وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٤٦) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٤٧) وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨)