تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
١١ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
٢٠ ص
(٩)
٢١ ص
(١٠)
٢٢ ص
(١١)
٢٣ ص
(١٢)
٢٤ ص
(١٣)
٢٥ ص
(١٤)
٢٧ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٣٢ ص
(١٧)
٣٣ ص
(١٨)
٣٤ ص
(١٩)
٣٦ ص
(٢٠)
٣٧ ص
(٢١)
٣٩ ص
(٢٢)
٣٩ ص
(٢٣)
٤٢ ص
(٢٤)
٤٥ ص
(٢٥)
٤٦ ص
(٢٦)
٤٧ ص
(٢٧)
٤٨ ص
(٢٨)
٤٩ ص
(٢٩)
٥١ ص
(٣٠)
٥٢ ص
(٣١)
٥٤ ص
(٣٢)
٥٦ ص
(٣٣)
٥٧ ص
(٣٤)
٥٨ ص
(٣٥)
٥٩ ص
(٣٦)
٦٢ ص
(٣٧)
٦٤ ص
(٣٨)
٦٥ ص
(٣٩)
٦٦ ص
(٤٠)
٦٨ ص
(٤١)
٧١ ص
(٤٢)
٧٢ ص
(٤٣)
٧٢ ص
(٤٤)
٧٤ ص
(٤٥)
٧٦ ص
(٤٦)
٧٧ ص
(٤٧)
٨٠ ص
(٤٨)
٨١ ص
(٤٩)
٨٢ ص
(٥٠)
٨٣ ص
(٥١)
٨٤ ص
(٥٢)
٨٥ ص
(٥٣)
٨٦ ص
(٥٤)
٨٨ ص
(٥٥)
٨٩ ص
(٥٦)
٩١ ص
(٥٧)
٩٢ ص
(٥٨)
٩٤ ص
(٥٩)
٩٥ ص
(٦٠)
٩٥ ص
(٦١)
٩٧ ص
(٦٢)
٩٧ ص
(٦٣)
٩٨ ص
(٦٤)
٩٩ ص
(٦٥)
١٠٠ ص
(٦٦)
١٠١ ص
(٦٧)
١٠٢ ص
(٦٨)
١٠٣ ص
(٦٩)
١٠٥ ص
(٧٠)
١٠٥ ص
(٧١)
١٠٦ ص
(٧٢)
١٠٧ ص
(٧٣)
١٠٩ ص
(٧٤)
١١٠ ص
(٧٥)
١١١ ص
(٧٦)
١١٢ ص
(٧٧)
١١٣ ص
(٧٨)
١١٤ ص
(٧٩)
١١٦ ص
(٨٠)
١١٧ ص
(٨١)
١١٨ ص
(٨٢)
١٢٠ ص
(٨٣)
١٢١ ص
(٨٤)
١٢٢ ص
(٨٥)
١٢٣ ص
(٨٦)
١٢٤ ص
(٨٧)
١٢٥ ص
(٨٨)
١٢٩ ص
(٨٩)
١٣٠ ص
(٩٠)
١٣١ ص
(٩١)
١٣٢ ص
(٩٢)
١٣٥ ص
(٩٣)
١٣٦ ص
(٩٤)
١٣٧ ص
(٩٥)
١٤٠ ص
(٩٦)
١٤١ ص
(٩٧)
١٤٢ ص
(٩٨)
١٤٤ ص
(٩٩)
١٤٦ ص
(١٠٠)
١٤٧ ص
(١٠١)
١٤٨ ص
(١٠٢)
١٤٩ ص
(١٠٣)
١٥٠ ص
(١٠٤)
١٥٢ ص
(١٠٥)
١٥٣ ص
(١٠٦)
١٥٤ ص
(١٠٧)
١٥٦ ص
(١٠٨)
١٥٧ ص
(١٠٩)
١٥٩ ص
(١١٠)
١٦٠ ص
(١١١)
١٦٢ ص
(١١٢)
١٦٣ ص
(١١٣)
١٦٥ ص
(١١٤)
١٦٦ ص
(١١٥)
١٦٨ ص
(١١٦)
١٦٩ ص
(١١٧)
١٧٠ ص
(١١٨)
١٧٢ ص
(١١٩)
١٧٣ ص
(١٢٠)
١٧٤ ص
(١٢١)
١٧٤ ص
(١٢٢)
١٧٦ ص
(١٢٣)
١٧٧ ص
(١٢٤)
١٧٩ ص
(١٢٥)
١٨٠ ص
(١٢٦)
١٨٠ ص
(١٢٧)
١٨٠ ص
(١٢٨)
١٨٢ ص
(١٢٩)
١٨٣ ص
(١٣٠)
١٨٥ ص
(١٣١)
١٨٧ ص
(١٣٢)
١٨٨ ص
(١٣٣)
١٨٩ ص
(١٣٤)
١٩١ ص
(١٣٥)
١٩٣ ص
(١٣٦)
١٩٤ ص
(١٣٧)
١٩٦ ص
(١٣٨)
١٩٨ ص
(١٣٩)
١٩٩ ص
(١٤٠)
٢٠٢ ص
(١٤١)
٢٠٢ ص
(١٤٢)
٢٠٤ ص
(١٤٣)
٢٠٥ ص
(١٤٤)
٢٠٦ ص
(١٤٥)
٢١٠ ص
(١٤٦)
٢١٢ ص
(١٤٧)
٢١٤ ص
(١٤٨)
٢١٥ ص
(١٤٩)
٢١٦ ص
(١٥٠)
٢٢٠ ص
(١٥١)
٢٢١ ص
(١٥٢)
٢٢١ ص
(١٥٣)
٢٢٥ ص
(١٥٤)
٢٢٦ ص
(١٥٥)
٢٢٧ ص
(١٥٦)
٢٢٩ ص
(١٥٧)
٢٢٩ ص
(١٥٨)
٢٣١ ص
(١٥٩)
٢٣٢ ص
(١٦٠)
٢٣٣ ص
(١٦١)
٢٣٥ ص
(١٦٢)
٢٣٦ ص
(١٦٣)
٢٣٧ ص
(١٦٤)
٢٣٨ ص
(١٦٥)
٢٣٩ ص
(١٦٦)
٢٤١ ص
(١٦٧)
٢٤٢ ص
(١٦٨)
٢٤٤ ص
(١٦٩)
٢٤٧ ص
(١٧٠)
٢٤٨ ص
(١٧١)
٢٥٠ ص
(١٧٢)
٢٥٠ ص
(١٧٣)
٢٥٢ ص
(١٧٤)
٢٥٣ ص
(١٧٥)
٢٥٦ ص
(١٧٦)
٢٥٨ ص
(١٧٧)
٢٦٠ ص
(١٧٨)
٢٦١ ص
(١٧٩)
٢٦٣ ص
(١٨٠)
٢٦٤ ص
(١٨١)
٢٦٥ ص
(١٨٢)
٢٦٩ ص
(١٨٣)
٢٧٢ ص
(١٨٤)
٢٧٣ ص
(١٨٥)
٢٧٣ ص
(١٨٦)
٢٧٦ ص
(١٨٧)
٢٧٧ ص
(١٨٨)
٢٧٩ ص
(١٨٩)
٢٨١ ص
(١٩٠)
٢٨٢ ص
(١٩١)
٢٨٣ ص
(١٩٢)
٢٨٤ ص
(١٩٣)
٢٨٥ ص
(١٩٤)
٢٨٧ ص
(١٩٥)
٢٨٧ ص
(١٩٦)
٢٨٩ ص
(١٩٧)
٢٨٩ ص
(١٩٨)
٢٩٠ ص
(١٩٩)
٢٩٣ ص
(٢٠٠)
٢٩٦ ص
(٢٠١)
٢٩٧ ص
(٢٠٢)
٢٩٩ ص
(٢٠٣)
٣٠٠ ص
(٢٠٤)
٣٠١ ص
(٢٠٥)
٣٠٣ ص
(٢٠٦)
٣٠٤ ص
(٢٠٧)
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
٣٠٦ ص
(٢٠٩)
٣٠٨ ص
(٢١٠)
٣٠٩ ص
(٢١١)
٣١٠ ص
(٢١٢)
٣١١ ص
(٢١٣)
٣١٢ ص
(٢١٤)
٣١٥ ص
(٢١٥)
٣١٦ ص
(٢١٦)
٣١٧ ص
(٢١٧)
٣١٩ ص
(٢١٨)
٣١٩ ص
(٢١٩)
٣٢١ ص
(٢٢٠)
٣٢٢ ص
(٢٢١)
٣٢٤ ص
(٢٢٢)
٣٢٥ ص
(٢٢٣)
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
٣٢٨ ص
(٢٢٥)
٣٢٩ ص
(٢٢٦)
٣٣٠ ص
(٢٢٧)
٣٣٢ ص
(٢٢٨)
٣٣٣ ص
(٢٢٩)
٣٣٥ ص
(٢٣٠)
٣٣٦ ص
(٢٣١)
٣٣٧ ص
(٢٣٢)
٣٣٨ ص
(٢٣٣)
٣٣٩ ص
(٢٣٤)
٣٤٠ ص
(٢٣٥)
٣٤١ ص
(٢٣٦)
٣٤٢ ص
(٢٣٧)
٣٤٣ ص
(٢٣٨)
٣٤٤ ص
(٢٣٩)
٣٤٨ ص
(٢٤٠)
٣٤٩ ص
(٢٤١)
٣٥١ ص
(٢٤٢)
٣٥٣ ص
(٢٤٣)
٣٥٣ ص
(٢٤٤)
٣٥٤ ص
(٢٤٥)
٣٥٦ ص
(٢٤٦)
٣٥٨ ص
(٢٤٧)
٣٦٠ ص
(٢٤٨)
٣٦٥ ص
(٢٤٩)
٣٦٦ ص
(٢٥٠)
٣٦٨ ص
(٢٥١)
٣٦٩ ص
(٢٥٢)
٣٧٠ ص
(٢٥٣)
٣٧١ ص
(٢٥٤)
٣٧٢ ص
(٢٥٥)
٣٧٢ ص
(٢٥٦)
٣٧٧ ص
(٢٥٧)
٣٧٨ ص
(٢٥٨)
٣٧٩ ص
(٢٥٩)
٣٨١ ص
(٢٦٠)
٣٨٢ ص
(٢٦١)
٣٨٤ ص
(٢٦٢)
٣٨٦ ص
(٢٦٣)
٣٨٧ ص
(٢٦٤)
٣٨٧ ص
(٢٦٥)
٣٨٩ ص
(٢٦٦)
٣٩٠ ص
(٢٦٧)
٣٩٤ ص
(٢٦٨)
٣٩٥ ص
(٢٦٩)
٣٩٧ ص
(٢٧٠)
٣٩٨ ص
(٢٧١)
٤٠٠ ص
(٢٧٢)
٤٠١ ص
(٢٧٣)
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
٤٠٤ ص
(٢٧٥)
٤٠٥ ص
(٢٧٦)
٤٠٧ ص
(٢٧٧)
٤٠٨ ص
(٢٧٨)
٤٠٩ ص
(٢٧٩)
٤٠٩ ص
(٢٨٠)
٤١٢ ص
(٢٨١)
٤١٣ ص
(٢٨٢)
٤١٤ ص
(٢٨٣)
٤١٥ ص
(٢٨٤)
٤٢٠ ص
(٢٨٥)
٤٢١ ص
(٢٨٦)
٤٢٣ ص
(٢٨٧)
٤٢٤ ص
(٢٨٨)
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
٤٢٦ ص
(٢٩٠)
٤٢٦ ص
(٢٩١)
٤٢٧ ص
(٢٩٢)
٤٢٨ ص
(٢٩٣)
٤٢٩ ص
(٢٩٤)
٤٣١ ص
(٢٩٥)
٤٣٢ ص
(٢٩٦)
٤٣٤ ص
(٢٩٧)
٤٣٦ ص
(٢٩٨)
٤٣٧ ص
(٢٩٩)
٤٣٩ ص
(٣٠٠)
٤٤١ ص
(٣٠١)
٤٤٢ ص
(٣٠٢)
٤٤٣ ص
(٣٠٣)
٤٤٥ ص
(٣٠٤)
٤٤٦ ص
(٣٠٥)
٤٤٧ ص
(٣٠٦)
٤٤٨ ص
(٣٠٧)
٤٤٩ ص
(٣٠٨)
٤٥١ ص
(٣٠٩)
٤٥٣ ص
(٣١٠)
٤٥٤ ص
(٣١١)
٤٥٥ ص
(٣١٢)
٤٥٦ ص
(٣١٣)
٤٥٧ ص
(٣١٤)
٤٥٩ ص
(٣١٥)
٤٦٠ ص
(٣١٦)
٤٦٣ ص
(٣١٧)
٤٦٦ ص
(٣١٨)
٤٦٧ ص
(٣١٩)
٤٦٨ ص
(٣٢٠)
٤٧٠ ص
(٣٢١)
٤٧٠ ص
(٣٢٢)
٤٧١ ص
(٣٢٣)
٤٧٢ ص
(٣٢٤)
٤٧٤ ص
(٣٢٥)
٤٧٥ ص
(٣٢٦)
٤٧٦ ص
(٣٢٧)
٤٧٨ ص
(٣٢٨)
٤٧٩ ص
(٣٢٩)
٤٨٠ ص
(٣٣٠)
٤٨١ ص
(٣٣١)
٤٨٣ ص
(٣٣٢)
٤٨٤ ص
(٣٣٣)
٤٨٥ ص
(٣٣٤)
٤٨٦ ص
(٣٣٥)
٤٨٨ ص
(٣٣٦)
٤٨٩ ص
(٣٣٧)
٤٩٠ ص
(٣٣٨)
٤٩١ ص
(٣٣٩)
٤٩٢ ص
(٣٤٠)
٤٩٢ ص
(٣٤١)
٤٩٤ ص
(٣٤٢)
٤٩٤ ص
(٣٤٣)
٤٩٥ ص
(٣٤٤)
٤٩٧ ص
(٣٤٥)
٤٩٧ ص
(٣٤٦)
٤٩٩ ص
(٣٤٧)
٥٠٠ ص
(٣٤٨)
٥٠١ ص
(٣٤٩)
٥٠٢ ص
(٣٥٠)
٥٠٣ ص
(٣٥١)
٥٠٥ ص
(٣٥٢)
٥٠٥ ص
(٣٥٣)
٥٠٧ ص
(٣٥٤)
٥٠٨ ص
(٣٥٥)
٥١٠ ص
(٣٥٦)
٥١٠ ص
(٣٥٧)
٥١١ ص
(٣٥٨)
٥١٣ ص
(٣٥٩)
٥١٣ ص
(٣٦٠)
٥١٤ ص
(٣٦١)
٥١٥ ص
(٣٦٢)
٥١٧ ص
(٣٦٣)
٥١٨ ص
(٣٦٤)
٥١٩ ص
(٣٦٥)
٥٢٠ ص
(٣٦٦)
٥٢٠ ص
(٣٦٧)
٥٢٣ ص
(٣٦٨)
٥٢٤ ص
(٣٦٩)
٥٢٥ ص
(٣٧٠)
٥٢٦ ص
(٣٧١)
٥٢٧ ص
(٣٧٢)
٥٢٨ ص
(٣٧٣)
٥٢٩ ص
(٣٧٤)
٥٣١ ص
(٣٧٥)
٥٣١ ص
(٣٧٦)
٥٣٢ ص
(٣٧٧)
٥٣٤ ص
(٣٧٨)
٥٣٥ ص
(٣٧٩)
٥٣٦ ص
(٣٨٠)
٥٣٧ ص
(٣٨١)
٥٣٨ ص
(٣٨٢)
٥٣٩ ص
(٣٨٣)
٥٤٠ ص
(٣٨٤)
٥٤٢ ص
(٣٨٥)
٥٤٣ ص
(٣٨٦)
٥٤٤ ص
(٣٨٧)
٥٤٥ ص
(٣٨٨)
٥٤٧ ص
(٣٨٩)
٥٤٧ ص
(٣٩٠)
٥٤٨ ص
(٣٩١)
٥٥١ ص
(٣٩٢)
٥٥٣ ص
(٣٩٣)
٥٥٤ ص
(٣٩٤)
٥٥٥ ص
(٣٩٥)
٥٥٦ ص
(٣٩٦)
٥٥٨ ص
(٣٩٧)
٥٥٨ ص
(٣٩٨)
٥٥٩ ص
(٣٩٩)
٥٦٠ ص
 
ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص

تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل - الخازن - الصفحة ٤١

المسألة الثانية: اختلف العلماء في قدر النصاب الذي يقطع به فذهب أكثر العلماء إلى أنه ربع دينار فإن سرق ربع دينار أو متاعا قيمته ربع دينار يقطع، وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبه قال عمر بن العزيز والأوزاعي والشافعي. ويدل عليه ما روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» أخرجاه في الصحيحين وذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أنه ثلاثة دراهم أو قيمتها لما روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم أخرجه الجماعة. المجن: الترس، وروي عن أبي هريرة أن قدر النصاب الذي تقطع به اليد خمسة دراهم وبه قال ابن أبي ليلى لما روي عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم وفي رواية قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه النسائي. وقال: الرواية الأولى، أصح.
وذهب قوم إلى أنه لا قطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم يروى ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم أخرجه أبو داود فإذا سرق نصابا من المال من حرز لا شبهة له فيه قطعت يده اليمنى من الكوع ولا يجب القطع بسرقة ما دون النصاب وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن القدر غير معتبر فيجب القطع في القليل والكثير وكذا الحرز غير معتبر أيضا عندهم وإليه ذهب داود الظاهري واحتجوا بعموم الآية فإن قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما يتناول القليل والكثير وسواء سرقه من حرز أو غير حرز.
المسألة الثالثة: الحرز، هو ما جعل للسكنى وحفظ الأموال كالدور والمضارب والخيم التي يسكنها الناس ويحفظون أمتعتهم فيها فكل حرز وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو مغلق، فأما ما كان في غير بناء ولا خيمة فإنه ليس بحرز إلا أن يكون عنده من يحفظه أما نباش القبور، فإنه يقطع وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال ابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا قطع عليه، فإن سرق شيئا من غير حرز كثمر من بستان لا حارس له أو حيوان في برية ولا راعي له أو متاع في بيت منقطع عن البيوت فلا قطع عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وزاد فيه: ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة.
قوله: غير متخذ خبنة، الخبنة: بالخاء المعجمة وبعدها باء موحدة من تحت نون وهو ما يحمله الإنسان في حضنه. وقيل: وما يأخذه من خبنة ثوبه وهو ذيله وأسفله. والجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه مثل البيدر للحنطة. وروى مالك في الموطأ، عن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. هكذا رواه مالك منقطعا. وهو رواية من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم فإن هذه الرواية عن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص قوله: ولا في حريسة الجبل. من العلماء من يجعل الحريسة السرقة نفسها.
يقال: حرس يحرس حرسا إذا سرق ومنهم من يجعلها المحروسة. ومعنى الحديث: أنه ليس فيما يحرس في الجبل إذا سرق قطع لأنه ليس بحرز. وقيل: حريسة الجبل هي الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل مأواها والمراح بضم الميم هو الموضع الذي تأوي إليه الماشية بالليل. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس. قطع أخرجه الترمذي والنسائي.
المسألة الرابعة: إذا سرق مالا له فيه شبهة كالولد يسرق من مال والده والوالد يسرق من مال ابنه أو العبد يسرق من مال سيده أو الشريك يسرق من مال شريكه فلا قطع على أحد من هؤلاء فيه.