تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
١١ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
٢٠ ص
(٩)
٢١ ص
(١٠)
٢٢ ص
(١١)
٢٣ ص
(١٢)
٢٤ ص
(١٣)
٢٥ ص
(١٤)
٢٧ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٣٢ ص
(١٧)
٣٣ ص
(١٨)
٣٤ ص
(١٩)
٣٦ ص
(٢٠)
٣٧ ص
(٢١)
٣٩ ص
(٢٢)
٣٩ ص
(٢٣)
٤٢ ص
(٢٤)
٤٥ ص
(٢٥)
٤٦ ص
(٢٦)
٤٧ ص
(٢٧)
٤٨ ص
(٢٨)
٤٩ ص
(٢٩)
٥١ ص
(٣٠)
٥٢ ص
(٣١)
٥٤ ص
(٣٢)
٥٦ ص
(٣٣)
٥٧ ص
(٣٤)
٥٨ ص
(٣٥)
٥٩ ص
(٣٦)
٦٢ ص
(٣٧)
٦٤ ص
(٣٨)
٦٥ ص
(٣٩)
٦٦ ص
(٤٠)
٦٨ ص
(٤١)
٧١ ص
(٤٢)
٧٢ ص
(٤٣)
٧٢ ص
(٤٤)
٧٤ ص
(٤٥)
٧٦ ص
(٤٦)
٧٧ ص
(٤٧)
٨٠ ص
(٤٨)
٨١ ص
(٤٩)
٨٢ ص
(٥٠)
٨٣ ص
(٥١)
٨٤ ص
(٥٢)
٨٥ ص
(٥٣)
٨٦ ص
(٥٤)
٨٨ ص
(٥٥)
٨٩ ص
(٥٦)
٩١ ص
(٥٧)
٩٢ ص
(٥٨)
٩٤ ص
(٥٩)
٩٥ ص
(٦٠)
٩٥ ص
(٦١)
٩٧ ص
(٦٢)
٩٧ ص
(٦٣)
٩٨ ص
(٦٤)
٩٩ ص
(٦٥)
١٠٠ ص
(٦٦)
١٠١ ص
(٦٧)
١٠٢ ص
(٦٨)
١٠٣ ص
(٦٩)
١٠٥ ص
(٧٠)
١٠٥ ص
(٧١)
١٠٦ ص
(٧٢)
١٠٧ ص
(٧٣)
١٠٩ ص
(٧٤)
١١٠ ص
(٧٥)
١١١ ص
(٧٦)
١١٢ ص
(٧٧)
١١٣ ص
(٧٨)
١١٤ ص
(٧٩)
١١٦ ص
(٨٠)
١١٧ ص
(٨١)
١١٨ ص
(٨٢)
١٢٠ ص
(٨٣)
١٢١ ص
(٨٤)
١٢٢ ص
(٨٥)
١٢٣ ص
(٨٦)
١٢٤ ص
(٨٧)
١٢٥ ص
(٨٨)
١٢٩ ص
(٨٩)
١٣٠ ص
(٩٠)
١٣١ ص
(٩١)
١٣٢ ص
(٩٢)
١٣٥ ص
(٩٣)
١٣٦ ص
(٩٤)
١٣٧ ص
(٩٥)
١٤٠ ص
(٩٦)
١٤١ ص
(٩٧)
١٤٢ ص
(٩٨)
١٤٤ ص
(٩٩)
١٤٦ ص
(١٠٠)
١٤٧ ص
(١٠١)
١٤٨ ص
(١٠٢)
١٤٩ ص
(١٠٣)
١٥٠ ص
(١٠٤)
١٥٢ ص
(١٠٥)
١٥٣ ص
(١٠٦)
١٥٤ ص
(١٠٧)
١٥٦ ص
(١٠٨)
١٥٧ ص
(١٠٩)
١٥٩ ص
(١١٠)
١٦٠ ص
(١١١)
١٦٢ ص
(١١٢)
١٦٣ ص
(١١٣)
١٦٥ ص
(١١٤)
١٦٦ ص
(١١٥)
١٦٨ ص
(١١٦)
١٦٩ ص
(١١٧)
١٧٠ ص
(١١٨)
١٧٢ ص
(١١٩)
١٧٣ ص
(١٢٠)
١٧٤ ص
(١٢١)
١٧٤ ص
(١٢٢)
١٧٦ ص
(١٢٣)
١٧٧ ص
(١٢٤)
١٧٩ ص
(١٢٥)
١٨٠ ص
(١٢٦)
١٨٠ ص
(١٢٧)
١٨٠ ص
(١٢٨)
١٨٢ ص
(١٢٩)
١٨٣ ص
(١٣٠)
١٨٥ ص
(١٣١)
١٨٧ ص
(١٣٢)
١٨٨ ص
(١٣٣)
١٨٩ ص
(١٣٤)
١٩١ ص
(١٣٥)
١٩٣ ص
(١٣٦)
١٩٤ ص
(١٣٧)
١٩٦ ص
(١٣٨)
١٩٨ ص
(١٣٩)
١٩٩ ص
(١٤٠)
٢٠٢ ص
(١٤١)
٢٠٢ ص
(١٤٢)
٢٠٤ ص
(١٤٣)
٢٠٥ ص
(١٤٤)
٢٠٦ ص
(١٤٥)
٢١٠ ص
(١٤٦)
٢١٢ ص
(١٤٧)
٢١٤ ص
(١٤٨)
٢١٥ ص
(١٤٩)
٢١٦ ص
(١٥٠)
٢٢٠ ص
(١٥١)
٢٢١ ص
(١٥٢)
٢٢١ ص
(١٥٣)
٢٢٥ ص
(١٥٤)
٢٢٦ ص
(١٥٥)
٢٢٧ ص
(١٥٦)
٢٢٩ ص
(١٥٧)
٢٢٩ ص
(١٥٨)
٢٣١ ص
(١٥٩)
٢٣٢ ص
(١٦٠)
٢٣٣ ص
(١٦١)
٢٣٥ ص
(١٦٢)
٢٣٦ ص
(١٦٣)
٢٣٧ ص
(١٦٤)
٢٣٨ ص
(١٦٥)
٢٣٩ ص
(١٦٦)
٢٤١ ص
(١٦٧)
٢٤٢ ص
(١٦٨)
٢٤٤ ص
(١٦٩)
٢٤٧ ص
(١٧٠)
٢٤٨ ص
(١٧١)
٢٥٠ ص
(١٧٢)
٢٥٠ ص
(١٧٣)
٢٥٢ ص
(١٧٤)
٢٥٣ ص
(١٧٥)
٢٥٦ ص
(١٧٦)
٢٥٨ ص
(١٧٧)
٢٦٠ ص
(١٧٨)
٢٦١ ص
(١٧٩)
٢٦٣ ص
(١٨٠)
٢٦٤ ص
(١٨١)
٢٦٥ ص
(١٨٢)
٢٦٩ ص
(١٨٣)
٢٧٢ ص
(١٨٤)
٢٧٣ ص
(١٨٥)
٢٧٣ ص
(١٨٦)
٢٧٦ ص
(١٨٧)
٢٧٧ ص
(١٨٨)
٢٧٩ ص
(١٨٩)
٢٨١ ص
(١٩٠)
٢٨٢ ص
(١٩١)
٢٨٣ ص
(١٩٢)
٢٨٤ ص
(١٩٣)
٢٨٥ ص
(١٩٤)
٢٨٧ ص
(١٩٥)
٢٨٧ ص
(١٩٦)
٢٨٩ ص
(١٩٧)
٢٨٩ ص
(١٩٨)
٢٩٠ ص
(١٩٩)
٢٩٣ ص
(٢٠٠)
٢٩٦ ص
(٢٠١)
٢٩٧ ص
(٢٠٢)
٢٩٩ ص
(٢٠٣)
٣٠٠ ص
(٢٠٤)
٣٠١ ص
(٢٠٥)
٣٠٣ ص
(٢٠٦)
٣٠٤ ص
(٢٠٧)
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
٣٠٦ ص
(٢٠٩)
٣٠٨ ص
(٢١٠)
٣٠٩ ص
(٢١١)
٣١٠ ص
(٢١٢)
٣١١ ص
(٢١٣)
٣١٢ ص
(٢١٤)
٣١٥ ص
(٢١٥)
٣١٦ ص
(٢١٦)
٣١٧ ص
(٢١٧)
٣١٩ ص
(٢١٨)
٣١٩ ص
(٢١٩)
٣٢١ ص
(٢٢٠)
٣٢٢ ص
(٢٢١)
٣٢٤ ص
(٢٢٢)
٣٢٥ ص
(٢٢٣)
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
٣٢٨ ص
(٢٢٥)
٣٢٩ ص
(٢٢٦)
٣٣٠ ص
(٢٢٧)
٣٣٢ ص
(٢٢٨)
٣٣٣ ص
(٢٢٩)
٣٣٥ ص
(٢٣٠)
٣٣٦ ص
(٢٣١)
٣٣٧ ص
(٢٣٢)
٣٣٨ ص
(٢٣٣)
٣٣٩ ص
(٢٣٤)
٣٤٠ ص
(٢٣٥)
٣٤١ ص
(٢٣٦)
٣٤٢ ص
(٢٣٧)
٣٤٣ ص
(٢٣٨)
٣٤٤ ص
(٢٣٩)
٣٤٨ ص
(٢٤٠)
٣٤٩ ص
(٢٤١)
٣٥١ ص
(٢٤٢)
٣٥٣ ص
(٢٤٣)
٣٥٣ ص
(٢٤٤)
٣٥٤ ص
(٢٤٥)
٣٥٦ ص
(٢٤٦)
٣٥٨ ص
(٢٤٧)
٣٦٠ ص
(٢٤٨)
٣٦٥ ص
(٢٤٩)
٣٦٦ ص
(٢٥٠)
٣٦٨ ص
(٢٥١)
٣٦٩ ص
(٢٥٢)
٣٧٠ ص
(٢٥٣)
٣٧١ ص
(٢٥٤)
٣٧٢ ص
(٢٥٥)
٣٧٢ ص
(٢٥٦)
٣٧٧ ص
(٢٥٧)
٣٧٨ ص
(٢٥٨)
٣٧٩ ص
(٢٥٩)
٣٨١ ص
(٢٦٠)
٣٨٢ ص
(٢٦١)
٣٨٤ ص
(٢٦٢)
٣٨٦ ص
(٢٦٣)
٣٨٧ ص
(٢٦٤)
٣٨٧ ص
(٢٦٥)
٣٨٩ ص
(٢٦٦)
٣٩٠ ص
(٢٦٧)
٣٩٤ ص
(٢٦٨)
٣٩٥ ص
(٢٦٩)
٣٩٧ ص
(٢٧٠)
٣٩٨ ص
(٢٧١)
٤٠٠ ص
(٢٧٢)
٤٠١ ص
(٢٧٣)
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
٤٠٤ ص
(٢٧٥)
٤٠٥ ص
(٢٧٦)
٤٠٧ ص
(٢٧٧)
٤٠٨ ص
(٢٧٨)
٤٠٩ ص
(٢٧٩)
٤٠٩ ص
(٢٨٠)
٤١٢ ص
(٢٨١)
٤١٣ ص
(٢٨٢)
٤١٤ ص
(٢٨٣)
٤١٥ ص
(٢٨٤)
٤٢٠ ص
(٢٨٥)
٤٢١ ص
(٢٨٦)
٤٢٣ ص
(٢٨٧)
٤٢٤ ص
(٢٨٨)
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
٤٢٦ ص
(٢٩٠)
٤٢٦ ص
(٢٩١)
٤٢٧ ص
(٢٩٢)
٤٢٨ ص
(٢٩٣)
٤٢٩ ص
(٢٩٤)
٤٣١ ص
(٢٩٥)
٤٣٢ ص
(٢٩٦)
٤٣٤ ص
(٢٩٧)
٤٣٦ ص
(٢٩٨)
٤٣٧ ص
(٢٩٩)
٤٣٩ ص
(٣٠٠)
٤٤١ ص
(٣٠١)
٤٤٢ ص
(٣٠٢)
٤٤٣ ص
(٣٠٣)
٤٤٥ ص
(٣٠٤)
٤٤٦ ص
(٣٠٥)
٤٤٧ ص
(٣٠٦)
٤٤٨ ص
(٣٠٧)
٤٤٩ ص
(٣٠٨)
٤٥١ ص
(٣٠٩)
٤٥٣ ص
(٣١٠)
٤٥٤ ص
(٣١١)
٤٥٥ ص
(٣١٢)
٤٥٦ ص
(٣١٣)
٤٥٧ ص
(٣١٤)
٤٥٩ ص
(٣١٥)
٤٦٠ ص
(٣١٦)
٤٦٣ ص
(٣١٧)
٤٦٦ ص
(٣١٨)
٤٦٧ ص
(٣١٩)
٤٦٨ ص
(٣٢٠)
٤٧٠ ص
(٣٢١)
٤٧٠ ص
(٣٢٢)
٤٧١ ص
(٣٢٣)
٤٧٢ ص
(٣٢٤)
٤٧٤ ص
(٣٢٥)
٤٧٥ ص
(٣٢٦)
٤٧٦ ص
(٣٢٧)
٤٧٨ ص
(٣٢٨)
٤٧٩ ص
(٣٢٩)
٤٨٠ ص
(٣٣٠)
٤٨١ ص
(٣٣١)
٤٨٣ ص
(٣٣٢)
٤٨٤ ص
(٣٣٣)
٤٨٥ ص
(٣٣٤)
٤٨٦ ص
(٣٣٥)
٤٨٨ ص
(٣٣٦)
٤٨٩ ص
(٣٣٧)
٤٩٠ ص
(٣٣٨)
٤٩١ ص
(٣٣٩)
٤٩٢ ص
(٣٤٠)
٤٩٢ ص
(٣٤١)
٤٩٤ ص
(٣٤٢)
٤٩٤ ص
(٣٤٣)
٤٩٥ ص
(٣٤٤)
٤٩٧ ص
(٣٤٥)
٤٩٧ ص
(٣٤٦)
٤٩٩ ص
(٣٤٧)
٥٠٠ ص
(٣٤٨)
٥٠١ ص
(٣٤٩)
٥٠٢ ص
(٣٥٠)
٥٠٣ ص
(٣٥١)
٥٠٥ ص
(٣٥٢)
٥٠٥ ص
(٣٥٣)
٥٠٧ ص
(٣٥٤)
٥٠٨ ص
(٣٥٥)
٥١٠ ص
(٣٥٦)
٥١٠ ص
(٣٥٧)
٥١١ ص
(٣٥٨)
٥١٣ ص
(٣٥٩)
٥١٣ ص
(٣٦٠)
٥١٤ ص
(٣٦١)
٥١٥ ص
(٣٦٢)
٥١٧ ص
(٣٦٣)
٥١٨ ص
(٣٦٤)
٥١٩ ص
(٣٦٥)
٥٢٠ ص
(٣٦٦)
٥٢٠ ص
(٣٦٧)
٥٢٣ ص
(٣٦٨)
٥٢٤ ص
(٣٦٩)
٥٢٥ ص
(٣٧٠)
٥٢٦ ص
(٣٧١)
٥٢٧ ص
(٣٧٢)
٥٢٨ ص
(٣٧٣)
٥٢٩ ص
(٣٧٤)
٥٣١ ص
(٣٧٥)
٥٣١ ص
(٣٧٦)
٥٣٢ ص
(٣٧٧)
٥٣٤ ص
(٣٧٨)
٥٣٥ ص
(٣٧٩)
٥٣٦ ص
(٣٨٠)
٥٣٧ ص
(٣٨١)
٥٣٨ ص
(٣٨٢)
٥٣٩ ص
(٣٨٣)
٥٤٠ ص
(٣٨٤)
٥٤٢ ص
(٣٨٥)
٥٤٣ ص
(٣٨٦)
٥٤٤ ص
(٣٨٧)
٥٤٥ ص
(٣٨٨)
٥٤٧ ص
(٣٨٩)
٥٤٧ ص
(٣٩٠)
٥٤٨ ص
(٣٩١)
٥٥١ ص
(٣٩٢)
٥٥٣ ص
(٣٩٣)
٥٥٤ ص
(٣٩٤)
٥٥٥ ص
(٣٩٥)
٥٥٦ ص
(٣٩٦)
٥٥٨ ص
(٣٩٧)
٥٥٨ ص
(٣٩٨)
٥٥٩ ص
(٣٩٩)
٥٦٠ ص
 
ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص

تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل - الخازن - الصفحة ١٦٨

نهى عن أكل الهر وأكل ثمنه» وقد استثنى الشارع من الميتة السمك والجراد ومن الدم الكبد والطحال وأباح أكل ذلك وقد تقدم دليله.
والأصل في ذلك عند الشافعي أن كل ما لم يرد فيه نص بتحريم أو تحليل فما كان أمر الشرع بقتله كما ورد في الصحيح «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وهي الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور» وروي عن سعد بن أبي وقاص «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ» أخرجه البخاري ومسلم، وسماه فويسقا. وعن ابن عباس قال «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد» أخرجه أبو داود فهذا كله حرام لا يحل أكله وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادة العرب فما يستطيبه الأغلب منهم فهو حلال وما يستخبثه الأغلب منهم ولا يأكلونه فهو حرام لأن الله خاطبهم بقوله: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ فما استطابوه فهو حلال فهذا تقرير ما يحل ويحرم من المطعومات.
وأما الجواب عن هذه الآية الكريمة فمن وجوه:
أحدها: أن يكون المعنى لا أجد محرما مما كان أهل الجاهلية يحرمونه من البحائر والسوائب وغيرها إلا ما أوحي إليّ في هذه الآية.
الوجه الثاني: أن يكون المراد وقت نزول هذه الآية لم يكن محرما غير ما ذكر ونص عليه في هذه الآية ثم حرم بعد نزولها أشياء أخر.
الوجه الثالث: يحتمل أن هذا اللفظ العام خصص بدليل آخر، وهو ما ورد في السنة.
الوجه الرابع: أن ما ذكر في هذه الآية محرم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما ورد في السنة من المحرمات والله أعلم.
بقي في الآية أحكام في قوله تعالى: أَوْ دَماً مَسْفُوحاً وهو ما سال من الحيوان في حال الحياة أو عند الذبح فإن ذلك الدم حرام نجس وما سوى ذلك كالكبد والطحال فإنهما حلال لأنهما دمان جامدان. وقد ورد الحديث بإباحتهما وكذا ما اختلط باللحم من الدم لأنه غير سائل، قال عمران بن جرير: سألت أبا مجلز عما يختلط باللحم من الدم وعن القدر يرى فيها حمرة الدم فقال لا بأس بذلك وإنما نهي عن الدم المسفوح. وقال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم في عرق أو مخ إلا المسفوح، وقال عكرمة: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون الدم من العروق ما تتبع اليهود.
وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ لما بين الله المحرمات في هذه الآية أباح أكلها عند الاضطرار من غير بغي ولا عدوان، وفي قوله: فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ دليل على الرخصة والإباحة عند الاضطرار.

[سورة الأنعام (٦): آية ١٤٦]
وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (١٤٦)
قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا يعني اليهود حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ قال ابن عباس: هو البعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب. وقيل كل ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل البعير والنعامة والإوز والبط. قال القتيبي هو كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب وسمي الحافر ظفرا على الاستعارة وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما يعني شحم الجوف وهي الثروب وشحم الكليتين إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما يعني إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما من الشحم فإنه غير محرم عليهم، وقال السدي