العروة الوثقى
(١)
كتاب الربا تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع
٦ ص
(٢)
كما يحرم أخذه يحرم دفعه
٨ ص
(٣)
إذا اضطر الدافع أو القابض إلى الربا
٨ ص
(٤)
الربا إما في المعاملة وإما في القرض
٩ ص
(٥)
أقسام الزيادة، وبيان ما يتحقق به الربا المعاملي
٩ ص
(٦)
هل المعاملة الربوية فاسدة مطلقا؟
١٢ ص
(٧)
الزيادة الشرطية موجبة للربا
١٦ ص
(٨)
الأقوى جريان الربا في غير البيع من المعاوضات
١٦ ص
(٩)
إجراء حكم المقبوض بالعقد الفاسد على الأصل والزيادة
٢١ ص
(١٠)
إذا كان صاحب المال مجهولا
٢٢ ص
(١١)
إذا ارتكب الربا وهو كافر
٢٣ ص
(١٢)
إذا كان مرتكب الربا مسلما جاهلا بحرمته
٢٤ ص
(١٣)
إذا أخذ زيادة بحكم مجتهد يقول: إنها ليس بربا، ثم بعد موته قلد آخر يفتي بحرمتها
٣١ ص
(١٤)
إذا ورث مالا وشك في أن مورثه كان يربي أو لا
٣١ ص
(١٥)
الشرط الأول في تحقق الربا المعاملي: اتحاد جنس العوضين
٣٣ ص
(١٦)
إذا شك في اتحاد جنس العوضين وعدمه
٣٣ ص
(١٧)
لا مانع من التفاضل في المختلفين جنسا
٣٨ ص
(١٨)
إذا علم اتحاد الجنسين وشك في التماثل والتفاضل
٣٩ ص
(١٩)
الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد
٤٠ ص
(٢٠)
اتحاد الجنس أو اختلافه في التمر والفلزات والحبوب واللحوم
٤١ ص
(٢١)
الألبان تابعة للحيوانات في الاتحاد والاختلاف
٤٣ ص
(٢٢)
الخل تابع لما يعمل منه
٤٣ ص
(٢٣)
الصوف والشعر والوبر تابعة للحيوان المأخوذة منه
٤٣ ص
(٢٤)
حكم ما يعمل من جنسين أو أزيد
٤٤ ص
(٢٥)
كل جنس مع ما يتفرع عليه كالجنس الواحد
٤٤ ص
(٢٦)
اشتراط العلم بالمساواة وعدم الزيادة في المتجانسين
٤٧ ص
(٢٧)
الشرط الثاني في تحقق الربا المعاملي: الكيل والوزن
٤٧ ص
(٢٨)
هل المناط في المكيل والموزون عصر النبي (صلى الله عليه وآله)؟
٥٠ ص
(٢٩)
المناط في المكيل والموزون مع اختلاف البلدان بلد العوضين
٥٥ ص
(٣٠)
مسائل في المكيل والموزون
٥٥ ص
(٣١)
بيع المكيل وزنا وبالعكس
٥٦ ص
(٣٢)
بيع اللحم بالحيوان
٥٩ ص
(٣٣)
بيع المخلوط بالخالص
٦١ ص
(٣٤)
بيع الرطب باليابس
٦١ ص
(٣٥)
إذا ضم إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر
٦٥ ص
(٣٦)
إذا خرجت الضميمة مستحقة للغير ولم يجز
٦٧ ص
(٣٧)
لا ربا بين الوالد وولده
٦٩ ص
(٣٨)
الحكم مخصوص بالأب فلا يشمل الأم
٧١ ص
(٣٩)
هل الحكم بجواز الربا بين الزوج والزوجة يشمل المتمتع بها؟
٧٢ ص
(٤٠)
عدم الربا بين المسلم والحربي وثبوته بين المسلم والذمي
٧٢ ص
(٤١)
الاسكناس معدود من جنس غير النقدين
٧٣ ص
(٤٢)
جريان الربا في القسمة وعدمه
٧٤ ص
(٤٣)
التخلص من الربا بوجوه من الحيل الشرعية
٧٤ ص
(٤٤)
إذا باع المريض ما هو أزيد من الثلث محاباة فمات ولم يجز الوارث
٧٦ ص
(٤٥)
كتاب العدد
٧٩ ص
(٤٦)
لا عدة على من يدخل بها إلا عدة الوفاة
٨٠ ص
(٤٧)
لا عدة على الصغيرة في غير الوفاة وكذا على اليائسة
٨١ ص
(٤٨)
لو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس
٨٢ ص
(٤٩)
اختلفوا في حد اليأس
٨٣ ص
(٥٠)
إذا ادعت أنها بلغت حد اليأس، هل يقبل قولها؟
٨٤ ص
(٥١)
عدة الطلاق والفسخ ثلاثة قروء
٨٤ ص
(٥٢)
يكفي في الطهر مسماه
٨٥ ص
(٥٣)
دم النفاس كدم الحيض في العدة
٨٦ ص
(٥٤)
المدار في الشهور على الهلالي
٨٦ ص
(٥٥)
ثبوت العدة في الوطء بالشبهة
٨٧ ص
(٥٦)
لو اختلفا في انقضاء العدة
٨٧ ص
(٥٧)
عدة الحامل وضع الحمل
٨٧ ص
(٥٨)
يعتبر في صدق الوضع خروجه بتمامه
٨٩ ص
(٥٩)
إذا كان الحمل لغير من له العدة
٩٠ ص
(٦٠)
إذا ادعت الحمل بعد الطلاق
٩١ ص
(٦١)
مسائل في اختلاف الزوجين في الحمل والوضع
٩٢ ص
(٦٢)
الفصل الأول في عدة الوفاة: وجوب اعتداد الزوجة أربعة أشهر وعشرا
٩٤ ص
(٦٣)
وجوب الحداد عليها ما دامت في العدة
٩٥ ص
(٦٤)
ظاهر جملة من الأخبار عدم جواز خروجها ما دامت في العدة عن بيتها
٩٦ ص
(٦٥)
لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية
٩٧ ص
(٦٦)
هل الحكم شامل للمتعة أو مختص بالدوام؟
٩٨ ص
(٦٧)
الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة
٩٩ ص
(٦٨)
لا حداد على المطلقة رجعية كانت أو بائنة
١٠٠ ص
(٦٩)
إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج
١٠١ ص
(٧٠)
أحكام الزوجة المفقود زوجها
١٠٢ ص
(٧١)
عدة الطلاق من حين وقوعه
١١٤ ص
(٧٢)
عدة الوفاة في الحاضر من حينها وفي الغائب من حين بلوغ الخبر
١١٤ ص
(٧٣)
ذكر جماعة أنه لا يشترط في المخبر كونه عدلا
١١٧ ص
(٧٤)
عدة الفسخ من حينه كالطلاق
١١٨ ص
(٧٥)
عدة الوطء بالشبهة هل هي من حينه أو من حين ارتفاعها؟
١١٨ ص
(٧٦)
الفصل الثاني في عدة الإماء
١١٩ ص
(٧٧)
الفصل الثالث في عدة المتعة اختلاف الأقوال في مقدار عدتها
١٣٢ ص
(٧٨)
لا حاجة إلى العدة فيما إذا أراد الزوج تجديد العقد عليها
١٣٥ ص
(٧٩)
إذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل
١٣٥ ص
(٨٠)
إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها خمس وأربعون يوما
١٣٦ ص
(٨١)
عدة المتمتع بها من الوفاة كالدائمة
١٣٦ ص
(٨٢)
الفصل الرابع في استبراء الإماء
١٣٩ ص
(٨٣)
الفصل الخامس في جملة من المسائل المتعلقة بالعدة: إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما معينة ثم نسي المعينة
١٥٧ ص
(٨٤)
لا تجب العدة من الزنا
١٥٨ ص
(٨٥)
وجوب العدة للوطء بالشبهة
١٥٩ ص
(٨٦)
نفقة المعتدة بالشبهة أيام عدتها
١٦٠ ص
(٨٧)
إذا تعدد موجب العدة هل تتعدد أم تتداخل؟
١٦١ ص
(٨٨)
لو طلقت بائنا وهي في العدة لا عدة عليها من الوفاة
١٦٣ ص
(٨٩)
إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة
١٦٧ ص
(٩٠)
الفصل السادس في بعض أحكام العدة: المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة
١٧١ ص
(٩١)
إذا ادعت الحمل في الطلاق البائن
١٧٣ ص
(٩٢)
المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها
١٧٥ ص
(٩٣)
إذا طلقها بائنا ثم وطئها في العدة شبهة وجب عليه مهر المثل
١٧٨ ص
(٩٤)
كتاب الوكالة
١٧٩ ص
(٩٥)
الوكالة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول
١٨٠ ص
(٩٦)
لا يكفي في تحقق الوكالة العلم بالرضا الباطني
١٨١ ص
(٩٧)
مسائل متفرقة
١٨١ ص
(٩٨)
يشترط في صحة الوكالة التنجيز وعدم الإبهام الموجب للغرر
١٨٢ ص
(٩٩)
جواز التوكيل في جميع الأموال في كل قليل وكثير
١٨٣ ص
(١٠٠)
للموكل أن يعزل الوكيل إذا لم يكن شرطا في ضمن العقد اللازم
١٨٣ ص
(١٠١)
عدم انعزال الوكيل بعزل الموكل إياه إلا بعد إعلامه بالعزل
١٨٤ ص
(١٠٢)
تبطل الوكالة بأمور
١٨٥ ص
(١٠٣)
إذا عرض البطلان على الوكالة يبقى المال أمانة في يد الوكيل
١٨٨ ص
(١٠٤)
الفصل الأول في بيان وظيفة الوكيل: لا يجوز للوكيل أن يتعدى عما عينه الموكل
١٨٩ ص
(١٠٥)
وجوب مراعاة مصلحة الموكل في فسخ المعاملة وإبقائها
١٩٠ ص
(١٠٦)
اختلاف الوكيل والموكل
١٩١ ص
(١٠٧)
إطلاق التوكيل في البيع والشراء لا يقتضي الإذن في تسليم المبيع أو الثمن
١٩٢ ص
(١٠٨)
إذا اشترى الوكيل معيبا...
١٩٣ ص
(١٠٩)
لا يجوز التعدي عما عينه الموكل وإن كان إلى الأعلى
١٩٤ ص
(١١٠)
الفصل الثاني في بيان ما تصح فيه الوكالة والنيابة: ما ذكروه من الضابط
١٩٥ ص
(١١١)
النيابة في الطهارة من الحدث
١٩٦ ص
(١١٢)
النيابة في الصلاة والصوم
١٩٧ ص
(١١٣)
هل يجوز للمجتهد استنابة غيره في تصدي المرافعة؟
١٩٨ ص
(١١٤)
جواز النيابة في جميع العقود
١٩٨ ص
(١١٥)
جواز التوكيل في الاحتطاب والالتقاط و...
١٩٨ ص
(١١٦)
جواز التوكيل في قبض الخمس والزكاة
١٩٨ ص
(١١٧)
الفصل الثالث في الموكل: ما يشترط في الموكل
١٩٩ ص
(١١٨)
جواز توكيل السفيه بإذن الولي
٢٠٠ ص
(١١٩)
هل يصح التوكيل في طلاق امرأة سينكحها، أو بيع متاع سيملكها؟
٢٠٠ ص
(١٢٠)
مسائل متفرقة في التوكيل
٢٠١ ص
(١٢١)
الفصل الرابع في الوكيل: ما يشترط في الوكيل
٢٠٣ ص
(١٢٢)
لا يشترط في الوكيل العدالة ولا الإسلام ولا الذكورية
٢٠٤ ص
(١٢٣)
يجوز تعدد الوكيل بشرط الاجتماع وعلى وجه الاستقلال
٢٠٧ ص
(١٢٤)
لا يشترط في البيع والشراء ذكر اسم الموكل، ولا بد من ذكره في النكاح
٢٠٩ ص
(١٢٥)
ليس للوكيل أن يوكل عن الموكل إلا بالإذن منه
٢٠٩ ص
(١٢٦)
يكره لأرباب الشرف والمناصب الجليلة مباشرة الخصومات والمرافعات
٢١٠ ص
(١٢٧)
الفصل الخامس في ما تثبت به الوكالة: تثبت بالشاهدين وبالعلم وبإقرار الموكل
٢١١ ص
(١٢٨)
مسائل متفرقة
٢١٢ ص
(١٢٩)
الفصل السادس في جملة أخرى من أحكام الوكالة: الوكيل لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط
٢١٤ ص
(١٣٠)
لا تبطل الوكالة بالتعدي والتفريط
٢١٥ ص
(١٣١)
يجب على الوكيل تسليم ما في يده عند مطالبة الموكل
٢١٦ ص
(١٣٢)
هل يجوز للوكيل الامتناع عن التسليم طلبا للإشهاد؟
٢١٦ ص
(١٣٣)
لو دفع للوكيل مالا ليفرقه على أشخاص معينين لا يجوز له التعدي
٢١٧ ص
(١٣٤)
إذا وكله في شراء جنس هل يجوز له أن يبيعه مما عنده؟
٢١٩ ص
(١٣٥)
كل موضع خالف الوكيل الموكل فيما وكل فيه كانت المعاملة فضولية
٢١٩ ص
(١٣٦)
إذا اشتبه الوكيل فيما وكل فيه وأوجب خسارة
٢٢٠ ص
(١٣٧)
للمالك أن يوكل غير الأمين فيما يتعلق بمال نفسه
٢٢٠ ص
(١٣٨)
إذا ادعى الوكيل تسليم المال إلى موكله أو تلف المال
٢٢١ ص
(١٣٩)
الفصل السابع في التنازع: لو اختلفا في أصل الوكالة
٢٢٢ ص
(١٤٠)
لو اختلفا في بعض كيفياتها
٢٢٢ ص
(١٤١)
لو اختلفا في الصحة والفساد
٢٢٣ ص
(١٤٢)
اختلافات أخرى
٢٢٣ ص
(١٤٣)
إذا زوج امرأة بدعوى الوكالة عن شخص فأنكر الوكالة
٢٢٦ ص
(١٤٤)
فروع
٢٢٨ ص
(١٤٥)
ذنابة فيها مسائل
٢٢٩ ص
(١٤٦)
كتاب الهبة
٢٣٢ ص
(١٤٧)
تعريفها
٢٣٣ ص
(١٤٨)
اشتراط الإيجاب والقبول فيها
٢٣٤ ص
(١٤٩)
ما يشترط في الواهب
٢٣٥ ص
(١٥٠)
ما يصلح أن يكون موهوبا
٢٣٦ ص
(١٥١)
جواز هبة مجهول المقدار والفرد المردد
٢٣٧ ص
(١٥٢)
تصح هبة العين المرهونة
٢٣٨ ص
(١٥٣)
الأقوى أن القبض شرط في صحة الهبة
٢٣٨ ص
(١٥٤)
بعض مسائل القبض
٢٤١ ص
(١٥٥)
لو كان الموهوب في يد المتهب لا يحتاج إلى قبض جديد
٢٤٢ ص
(١٥٦)
إذا وهب الولي ما في يده للمولى عليه لم يفتقر إلى قبض جديد
٢٤٣ ص
(١٥٧)
القبض في الهبة كما في سائر المقامات
٢٤٥ ص
(١٥٨)
يجوز هبة المشاع
٢٤٥ ص
(١٥٩)
إذا وهب كليا في معين
٢٤٦ ص
(١٦٠)
لا يتحقق القبض بإتلاف المتهب العين الموهوبة
٢٤٦ ص
(١٦١)
استحباب العطية للأرحام
٢٤٧ ص
(١٦٢)
مسائل في الرجوع
٢٤٧ ص
(١٦٣)
جملة أخرى من أحكام الهبة
٢٦٤ ص
(١٦٤)
كتاب الوقف
٢٧٠ ص
(١٦٥)
ماهية الوقف وفضله
٢٧١ ص
(١٦٦)
اشتراط الصيغة في الوقف
٢٧٢ ص
(١٦٧)
اختلافهم في اشتراط القبول
٢٧٣ ص
(١٦٨)
اشتراط القربة في صحة الوقف
٢٧٤ ص
(١٦٩)
شرائط الوقف
٢٧٤ ص
(١٧٠)
شرائط الموقوف
٣٠١ ص
(١٧١)
شرائط الواقف
٣٠٤ ص
(١٧٢)
شرائط الموقوف عليه
٣٠٦ ص
(١٧٣)
بيان مفاد بعض العناوين الواقعة على الموقوف عليه
٣١٤ ص
(١٧٤)
فيما يتعلق بالناظر
٣٣١ ص
(١٧٥)
العين الموقوفة تنتقل إلى ملك من؟
٣٣٨ ص
(١٧٦)
مسائل في العبد الموقوف والأمة الموقوفة
٣٤١ ص
(١٧٧)
حكم بعض الشروط من قبل الواقف
٣٥٤ ص
(١٧٨)
إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية
٣٦٠ ص
(١٧٩)
الشروط في الموقوف عليه راجعة إلى العنوان
٣٦١ ص
(١٨٠)
إذا كان وقف لم يعلم مصرفه
٣٦٢ ص
(١٨١)
مسائل متفرقة
٣٦٥ ص
(١٨٢)
عدم جواز بيع الوقف
٣٦٨ ص
(١٨٣)
الموارد المستثناة من عدم جواز البيع
٣٦٩ ص
(١٨٤)
هل يبطل الوقف بمجرد جواز البيع؟
٣٧٨ ص
(١٨٥)
هل حكم بدل الوقف حكم مبدله؟
٣٨٠ ص
(١٨٦)
ما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) فيما إذا خرب بعض الوقف
٣٨١ ص
(١٨٧)
إذا دار الأمر بين مراعاة البطن الموجود ومراعاة سائر البطون
٣٨١ ص
(١٨٨)
لا بد من العمل على طبق أغراض الواقف مع العلم بها
٣٨٢ ص
(١٨٩)
قسمة الوقف بين أربابه
٣٨٥ ص
(١٩٠)
هل تثبت الشفعة في الملك المشترك بين الوقف والطلق؟
٣٨٦ ص
(١٩١)
هل يصح وقف الملك المشاع بينه وبين غيره للمسجدية؟
٣٨٧ ص
(١٩٢)
لا تجوز إجارة الوقف مدة طويلة...
٣٨٨ ص
(١٩٣)
ما تثبت به الوقفية
٣٨٩ ص
(١٩٤)
يجوز أن يشتري ملكا من سهم سبيل الله من الزكاة ويوقفه مسجدا أو مدرسة
٣٩٠ ص
(١٩٥)
هل يجوز أن يستقرض لتعمير مسجد أو مدرسة؟
٣٩٠ ص
(١٩٦)
ما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله
٣٩١ ص
(١٩٧)
إذا باع الناظر أو الموقوف عليه العين الموقوفة وشك في وجود المسوغ
٣٩٢ ص
(١٩٨)
مسائل متفرقة
٣٩٣ ص
(١٩٩)
في الصدقة بالمعنى الأخص: المشهور أنها تفتقر إلى إيجاب وقبول، والأقوى عدم اعتبار اللفظ فيها
٣٩٨ ص
(٢٠٠)
يشترط فيها القربة والقبض، ولا يشترط الفقر في آخذها
٣٩٩ ص
(٢٠١)
المحرم على الهاشمي خصوص الزكاة
٣٩٩ ص
(٢٠٢)
المكروهات والمستحبات في الصدقة
٣٩٩ ص
(٢٠٣)
كتاب القضاء
٤٠٣ ص
(٢٠٤)
تعريف القضاء
٤٠٤ ص
(٢٠٥)
القضاء واجب كفائي
٤٠٥ ص
(٢٠٦)
حرمة التصدي للقضاء إذا علم من نفسه عدم الأهلية له
٤٠٦ ص
(٢٠٧)
وجوب إعلام الناس بخطئهم إذا ترافعوا إلى من ليس له الأهلية
٤٠٦ ص
(٢٠٨)
توليه مستحب عيني لمن يثق من نفسه
٤٠٦ ص
(٢٠٩)
الفصل الأول في شرائط القاضي وآدابه: البلوغ، العقل
٤٠٧ ص
(٢١٠)
الإسلام، الإيمان، العدالة، طهارة المولد
٤٠٨ ص
(٢١١)
الذكورة، العلم بأحكام القضاء، الحرية، الاجتهاد
٤٠٩ ص
(٢١٢)
مقتضى الأخبار عدم جواز تصدي غير المجتهد للقضاء
٤١١ ص
(٢١٣)
إن المقلد لا أهلية له لتصدي القضاء ولو بإذن مجتهد
٤١٢ ص
(٢١٤)
قضاء المتجزئ
٤١٣ ص
(٢١٥)
شروط قد تذكر، ولا دليل على اعتبارها
٤١٣ ص
(٢١٦)
إذا كان في البلد مجتهدان متساويان
٤١٤ ص
(٢١٧)
لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور
٤١٥ ص
(٢١٨)
إذا توقف استنقاذ حقه على الترافع إلى غير الأهل
٤١٦ ص
(٢١٩)
إذا توقف استنقاذ حقه على الحلف كاذبا
٤١٨ ص
(٢٢٠)
يجوز للمجتهد أن يستنيب في بعض مقدمات وأجزاء القضاء
٤١٨ ص
(٢٢١)
لا بد من ثبوت اجتهاد القاضي عند كل من المترافعين
٤٢٠ ص
(٢٢٢)
إذا لم يكن في البلد مجتهد
٤٢١ ص
(٢٢٣)
لو تعدد الحاكم يقدم مختار المدعي
٤٢٣ ص
(٢٢٤)
إذا كان للحاكم منازعة مع غيره
٤٢٥ ص
(٢٢٥)
نفوذ حكم الحاكم في حصة شريكه، لا في حصة نفسه
٤٢٧ ص
(٢٢٦)
هل ينفذ حكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه؟
٤٢٨ ص
(٢٢٧)
أخذ الأجرة على القضاء
٤٢٩ ص
(٢٢٨)
ارتزاق القاضي من بيت المال
٤٣٢ ص
(٢٢٩)
حرمة الرشوة وما بحكمها
٤٣٣ ص
(٢٣٠)
تجديد المرافعة عند حاكم آخر
٤٤٠ ص
(٢٣١)
امضاء حكم الحاكم ونقضه
٤٤١ ص
(٢٣٢)
لو تبين خطأ الحاكم في حكمه
٤٤٣ ص
(٢٣٣)
لو طلب الخصم من الحاكم إحضار خصمه
٤٤٥ ص
(٢٣٤)
للحاكم أن يحكم بعلمه
٤٤٧ ص
(٢٣٥)
إذا كان النزاع في أمر يكون محلا للخلاف بين الفقهاء
٤٤٩ ص
(٢٣٦)
إذا ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا
٤٥١ ص
(٢٣٧)
الفصل الثاني في تعريف المدعي وشروطه: عرف المدعي بتعاريف
٤٥٣ ص
(٢٣٨)
يشترط في سماع دعوى المدعي أمور
٤٥٥ ص
(٢٣٩)
الدعوى على الغائب
٤٦٨ ص
(٢٤٠)
الفصل الثالث في الجواب بالإقرار: هل يجوز إلزام المقر بالأداء قبل حكم الحاكم؟
٤٧٢ ص
(٢٤١)
وجوب الحكم على الحاكم
٤٧٤ ص
(٢٤٢)
هل يجب على الحاكم كتابة الحكم وإعطاؤه بيد المحكوم له؟
٤٧٥ ص
(٢٤٣)
لي الواجد يحل عقوبته
٤٧٦ ص
(٢٤٤)
إذا ادعى المحكوم عليه الإعسار
٤٧٩ ص
(٢٤٥)
عدم الفرق في الحبس بين الرجل والمرأة
٤٨٣ ص
(٢٤٦)
إذا كان المديون مريضا يضره الحبس
٤٨٤ ص
(٢٤٧)
مؤونة الحبس على من؟
٤٨٤ ص
(٢٤٨)
هل يجوز إلزام المعسر بالتكسب؟
٤٨٤ ص
(٢٤٩)
الفصل الرابع فيما إذ أجاب المدعى عليه بالإنكار: الفاصل بين الخصومات إنما هو البينة واليمين
٤٨٨ ص
(٢٥٠)
لا يجوز للحاكم أن يحلفه من دون سؤال المدعي
٤٨٩ ص
(٢٥١)
الإحلاف وأحكام الحلف
٤٩٠ ص
(٢٥٢)
حكم النكول عن اليمين
٤٩٨ ص
(٢٥٣)
الفصل الخامس في الحكم بالبينة: يجوز للمدعي إحلاف المنكر مع إمكان إقامة البينة
٥٠٣ ص
(٢٥٤)
جواز عمل الحاكم بعلمه في عدالة الشاهد وفسقه
٥٠٥ ص
(٢٥٥)
لو جهل الحاكم حال الشهود
٥٠٦ ص
(٢٥٦)
التعديل والجرح
٥٠٧ ص
(٢٥٧)
ما تثبت به عدالة الشهود
٥١٠ ص
(٢٥٨)
مسائل في الشهود
٥١٢ ص
(٢٥٩)
الفصل السادس في الدعوى على الميت: وجوب ضم اليمين الاستظهاري إلى البينة المعتبرة
٥١٧ ص
(٢٦٠)
هل يلحق بالميت من هو مثله؟
٥١٨ ص
(٢٦١)
هل الحكم مختص بالدين أو يشمل العين أيضا؟
٥١٩ ص
(٢٦٢)
إذا كان المدعي على الميت وارث صاحب الحق
٥٢١ ص
(٢٦٣)
كلام في تعميم العلة وتقييدها
٥٢٤ ص
(٢٦٤)
هل يلحق بالبينة - في الحاجة إلى ضم اليمين - الإقرار؟
٥٢٧ ص
(٢٦٥)
مسائل أخرى ترتبط بالمقام
٥٢٨ ص
(٢٦٦)
الفصل السابع في الشاهد واليمين: جواز القضاء بهما في الجملة
٥٣١ ص
(٢٦٧)
موارد جواز القضاء بهما
٥٣٢ ص
(٢٦٨)
تقديم الشاهد على اليمين
٥٣٦ ص
(٢٦٩)
مسائل متفرقة حول الشاهد واليمين
٥٣٧ ص
(٢٧٠)
ما يثبت بشهادة أربع نسوة
٥٤٨ ص
(٢٧١)
الفصل الثامن في سكوت المدعى عليه عن الجواب: إن أصر على السكوت لجاجا وعنادا
٥٤٩ ص
(٢٧٢)
إن كان سكوته عن عذر
٥٥٢ ص
(٢٧٣)
إذا أجاب بقوله: لا أدري
٥٥٣ ص
(٢٧٤)
إذا أجاب بقوله: ليس لي، وهو لغيرك
٥٥٧ ص
(٢٧٥)
إذا أجاب بقوله: إن المدعي أبرأ ذمته أو وهبه أو... الدعوى على الوارث
٥٦٢ ص
(٢٧٦)
إذا كان طرف الدعوى مملوكا
٥٦٦ ص
(٢٧٧)
إذا كان طرف الدعوى وكيلا أو وليا
٥٦٩ ص
(٢٧٨)
في أحكام اليد: المراد باليد وأنها أمارة على الملكية
٥٧٣ ص
(٢٧٩)
الأخبار الدالة على حجيتها
٥٧٤ ص
(٢٨٠)
لا يشترط في دلالتها على الملكية التصرفات الموقوفة على الملك
٥٧٦ ص
(٢٨١)
كما أن اليد أمارة على ملكية الأعيان كذلك أمارة على ملكية المنافع والحقوق
٥٧٧ ص
(٢٨٢)
يد الوكيل والأمين والمستعير والأجير والغاصب يد المالك
٥٧٩ ص
(٢٨٣)
إذا كان شئ في يد اثنين
٥٧٩ ص
(٢٨٤)
كلام من صاحب المستند (رحمه الله) في الاستيلاء
٥٨٠ ص
(٢٨٥)
جملة من أحكام اليد
٥٨١ ص
(٢٨٦)
فروع: لو ادعى اثنان مالا لا يد لأحد عليه
٦٠٤ ص
(٢٨٧)
إذا تنازع الزوجان في متاع البيت
٦٠٥ ص
(٢٨٨)
إذا ادعى الأب أنه أعار بنته بعض ما عندها
٦١١ ص
(٢٨٩)
تعارض اليدين والبينتين: كلام لصاحب المستند في المقام
٦١٤ ص
(٢٩٠)
اختلاف الأقوال وتشتت الآراء في صور تعارض البينات
٦١٦ ص
(٢٩١)
الكلام في أمور:
٦٣٠ ص
(٢٩٢)
حكم بعض الدعاوي
٦٤٠ ص
(٢٩٣)
الاختلاف في العقود: صور الاختلافات
٦٤٣ ص
(٢٩٤)
مسائل في اختلاف المؤجر والمستأجر
٦٤٣ ص
(٢٩٥)
إذا اختلفا في نوع العقد
٦٥٣ ص
(٢٩٦)
إذا اختلفا في صحة المعاملة وفسادها
٦٦٢ ص
(٢٩٧)
إذ اختلف الزوجان أو وارثهما في كون العقد متعة أو دواما
٦٦٦ ص
(٢٩٨)
مسألة في اختلاف المرتهن والراهن
٦٦٦ ص
(٢٩٩)
مسائل في اختلاف الوراث
٦٧٠ ص
(٣٠٠)
مسائل في ادعاء الإرث
٦٧٥ ص
(٣٠١)
جملة من المسائل المتفرقة في اختلاف الزوجين
٦٨١ ص
(٣٠٢)
جملة من أحكام اليمين القاطعة للدعوى: لا يصح الحلف إلا بالله تعالى
٦٩١ ص
(٣٠٣)
ظاهر جملة من الأخبار حرمة الحلف بغير الله تعالى
٦٩٣ ص
(٣٠٤)
إذا علم الحاكم أن الحالف ورى في حلفه
٦٩٤ ص
(٣٠٥)
حلف الأخرس بالإشارة
٦٩٥ ص
(٣٠٦)
لا يشترط في الحلف العربية
٦٩٦ ص
(٣٠٧)
مسائل أخرى في الحلف
٦٩٧ ص
(٣٠٨)
تثبت اليمين في جميع الدعاوي إلا الحدود
٧٠٠ ص
(٣٠٩)
هل تثبت اليمين في اختلاف صاحب النصاب في الزكاة والعامل؟
٧٠١ ص
(٣١٠)
هل تثبت اليمين في ادعاء البلوغ؟
٧٠٤ ص
(٣١١)
في المقاصة: أدلة مشروعيتها
٧٠٦ ص
(٣١٢)
تفصيل الكلام في مواردها وأحكامها في طي مسائل
٧٠٧ ص
(٣١٣)
هل يجوز المقاصة بالوديعة
٧١٠ ص
(٣١٤)
إذا عثر على مال مشترك بين الغريم وغيره
٧١٢ ص
(٣١٥)
مسائل متفرقة في المقاصة: عدم الحاجة إلى إذن الحاكم في التقاص
٧١٨ ص
(٣١٦)
جريان التقاص في الدية
٧٢٠ ص
(٣١٧)
فصل في مسائل القسمة: اعتبار رضاية كل من الشركاء بما عين له من الحصة
٧٢١ ص
(٣١٨)
يستحب للإمام أن ينصب قاسما
٧٢١ ص
(٣١٩)
ما يشترط في القاسم
٧٢٢ ص
(٣٢٠)
اجرة القسام من بيت المال
٧٢٢ ص
(٣٢١)
الأقوى عدم اعتبار القرعة في القسمة
٧٢٤ ص
(٣٢٢)
وجوب إجابة الشريك إذا طلب القسمة
٧٢٥ ص
(٣٢٣)
القسمة إما بالإفراز، وإما بالتعديل، وإما بالرد
٧٢٦ ص
(٣٢٤)
يجوز قسمة بعض المال المشترك وإبقاء باقيه على الاشتراك
٧٢٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص

العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٢ - المكروهات والمستحبات في الصدقة

شك في تفضيل الذكور على الإناث وعدمه فيقال: الأصل عدم التفضيل.
وأما إن لم يعلم كيفية الوقف ولم يكن الإطلاق معلوما حتى يقال:
الأصل عدم التقييد، فيرجع الأمر إلى أن وقفه على الذكور معلوم وعلى الإناث غير معلوم، لكن القدر المتيقن للذكور هو النصف مثلا فيبقى النصف الآخر مرددا بين كونه لهم أيضا أو هو للإناث، فيحتمل أن يكون المرجع القرعة، لكن الأولى الصلح القهري فيكون للإناث من منافع الوقف الربع وللذكور ثلاثة أرباع، نظير ما إذا تردد الوقف بين كونه على زيد فقط أو عليه وعلى عمرو، حيث يقال: إن كون النصف لزيد متيقن والنصف الآخر مردد بينه وبين عمرو، فيحكم بالقرعة أو الصلح القهري.
ودعوى: أن كونه وقفا على الذكور معلوم وعلى الإناث مشكوك مدفوع بالأصل، مدفوعة بأنه لا يثبت بذلك كون تمامه لزيد، إذ الأصل عدم الوقف على زيد أيضا بالنسبة إلى الزائد على النصف، وبعبارة أخرى أصالة عدم شركة الإناث معارضة بأصالة عدم الاختصاص بالذكور، إذ الشك يرجع إلى كيفية صدور العقد.
نعم لو كان الموقوف عليه من المصرف للوقف لا أن يكون المراد منهم العموم و (١) لم يعلم أن المصرف هو الفقراء فقط أو الأعم منهم ومن الفقهاء، بحيث لو علم كونه أعم جاز الاقتصار على أحدهما، يمكن أن يقال: مقتضى أصالة عدم الوقف على الفقهاء كونه بتمامه للفقراء، وهكذا الكلام في الشك بين الترتيب والتشريك إذا لم يكن إطلاق، مثلا إذا علم أنه وقف على أولاده الذكور والإناث، ولكن لم يعلم أن الإناث في عرض الذكور أو بعد فقدهم، فإنه مع عدم تحقق الإطلاق يقال: كون

(١) العبارة لا تخلو عن إغلاق، ولذا زاد بعض المصححين هنا كلمة «لو».
(٤٠٢)