(مسألة ١٠٢): الأحوط (٣) في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار
____________________
(١) هذا هو المتعين. (الإصفهاني. الخوانساري).
* هذا هو المتعين في المقام ونظائره. (النائيني).
* هذا الاحتمال هو المتعين بناء على وجوب الإحجاج عن الميت على الوارث كما هو الظاهر. (الخوئي).
(٢) بل المدار على تقليد الوارث. (الإصفهاني).
* قد تقدم الكلام فيه مفصلا. (آقا ضياء).
* بل على تقليد الوارث. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* تقدم أن المدار على تقليد الوارث. (الخوئي).
* قد مر الكلام فيه. (الخوانساري).
* بل على تقليد الوارث على الأقوى. (النائيني).
(٣) بل الأقوى في فرض المسألة. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى مع إحراز صحة العمل كما هو المفروض. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد تعينه. (البروجردي).
* هذا هو المتعين في المقام ونظائره. (النائيني).
* هذا الاحتمال هو المتعين بناء على وجوب الإحجاج عن الميت على الوارث كما هو الظاهر. (الخوئي).
(٢) بل المدار على تقليد الوارث. (الإصفهاني).
* قد تقدم الكلام فيه مفصلا. (آقا ضياء).
* بل على تقليد الوارث. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* تقدم أن المدار على تقليد الوارث. (الخوئي).
* قد مر الكلام فيه. (الخوانساري).
* بل على تقليد الوارث على الأقوى. (النائيني).
(٣) بل الأقوى في فرض المسألة. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى مع إحراز صحة العمل كما هو المفروض. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد تعينه. (البروجردي).