الثالثة عشر: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان (١) لو تلف، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال.
الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة (٢) برئت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها.
الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك (٣) لا من الزكاة (٤).
السادسة عشر: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا.
السابعة عشر: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له
____________________
(١) جواز النقل من دون ضمان مع عدم التأخير أقوى. (الجواهري).
* على تفصيل تقدم. (الخوئي).
(٢) مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه وإلا ففيه نظر لكون مدار الامتثال (٤) بل عليها على الأقوى. (الجواهري).
* على تفصيل تقدم. (الخوئي).
(٢) مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه وإلا ففيه نظر لكون مدار الامتثال (٤) بل عليها على الأقوى. (الجواهري).