(مسألة ١١): إذا كان شخص في عيال اثنين: بأن عالاه معا فالحال كما مر (٣) في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق (٤) في جنس المخرج جار هنا أيضا، وربما يقال
____________________
(١) لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته. (الخوئي).
* لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة. (البروجردي، الخوانساري).
* الأقوى وجوبها على صاحب النوبة. (الحكيم).
* لا يبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة. (الگلپايگاني).
(٢) بل لا يترك لقوة نصه دلالة وسندا. (آقا ضياء).
* لا يترك هنا وفي المسألة التالية. (البروجردي).
* لا يترك. (الگلپايگاني، الشيرازي، الخوانساري) * لا يترك الاحتياط فيه وفي المسألة الآتية. (الخوئي) (٣) وقد مر وكذا لا يترك الاحتياط في اتفاق الجنس. (الإمام الخميني).
(٤) ولا يترك. (الگلپايگاني).
* لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة. (البروجردي، الخوانساري).
* الأقوى وجوبها على صاحب النوبة. (الحكيم).
* لا يبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة. (الگلپايگاني).
(٢) بل لا يترك لقوة نصه دلالة وسندا. (آقا ضياء).
* لا يترك هنا وفي المسألة التالية. (البروجردي).
* لا يترك. (الگلپايگاني، الشيرازي، الخوانساري) * لا يترك الاحتياط فيه وفي المسألة الآتية. (الخوئي) (٣) وقد مر وكذا لا يترك الاحتياط في اتفاق الجنس. (الإمام الخميني).
(٤) ولا يترك. (الگلپايگاني).