١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص

لسان العرب - ابن منظور - الصفحة ٣٨

تيع: التَّيْعُ: مَا يَسيل عَلَى وَجْهِ الأَرض مِنْ جَمَد ذَائِبٍ وَنَحْوِهِ؛ وَشَيْءٌ تَائِعٌ مَائِعٌ. وتاعَ الماءُ يَتِيعُ تَيْعاً وتَوْعاً، الأَخيرة نَادِرَةٌ، وتَتَيَّعَ كِلَاهُمَا: انْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الأَرض. وأَتاعَ الرجلُ إِتاعة، فَهُوَ مُتِيع: قَاءَ. وأَتاع قَيْأَه وأَتاعَ دَمَه فتاعَ يَتِيعُ تُيُوعاً. وتاعَ القَيْءُ يَتِيع تَوْعاً أَي خَرَجَ، والقَيءُ مُتاعٌ؛ قَالَ القُطامي وَذَكَرَ الْجِرَاحَاتِ:
فظَلَّتْ تَعْبِطُ الأَيْدي كُلُوماً، ... تَمُجُّ عُرُوقُها عَلَقاً مُتاعا
وتاعَ السُّنْبُلُ: يَبِس بعضُه وبعضُه رَطْب، والريحُ تَتَّايَعُ باليَبِيسِ؛ قَالَ أَبو ذُؤَيْبٍ يَذْكُرُ عَقْره نَاقَةً وأَنها كاسَتْ فخَرَّتْ عَلَى رأْسها:
ومُفْرِهةٍ عَنْسٍ قَدَرْتُ لِساقِها ... فخَرّتْ، كَمَا تَتَّايَعُ الرِّيحُ بالقَفْلِ
قَالَ الأَزهري: يُقَالُ اتَّايَعَتِ الريحُ بِوَرَقِ الشَّجَرِ إِذا ذهَبت بِهِ، وأَصله تَتايَعت بِهِ. والقَفْلُ: مَا يَبِسَ مِنَ الشَّجَرِ. والتَّتايُع فِي الشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ: التَّهافُت فِيهِ والمُتايَعةُ عَلَيْهِ والإِسْراعُ إِليه. يُقَالُ: تَتايَعُوا فِي الشَّرِّ إِذا تَهافَتُوا وسارَعُوا إِليه. والسكْرانُ يَتَتايَعُ أَي يَرْمِي بِنَفْسِهِ. وَفِي حَدِيثِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَا يحمِلُكم عَلَى أَن تَتايَعُوا [١] فِي الكَذِب كَمَا يَتتايَعُ الفَراشُ فِي النَّارِ؟
التَّتايُعُ: الْوُقُوعُ فِي الشَّرِّ مِنْ غَيْرِ فِكْرةٍ وَلَا رَوِيّةٍ والمُتايَعةُ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ فِي الخيْر. وَيُقَالُ فِي التَّتايُع: إِنه اللَّجاجةُ، قَالَ الأَزهري: وَلَمْ نَسْمَعِ التَّتايُع فِي الْخَيْرِ وإِنما سَمِعْنَاهُ فِي الشَّرِّ. والتتايُع: التهافُت فِي الشَّرِّ واللَّجاج وَلَا يَكُونُ التَّتَايُعُ إِلا فِي الشَّرِّ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: إِنَّ عليّاً أَراد أَمْراً فتَتايَعَتْ عَلَيْهِ الأُمور فَلَمْ يَجِد مَنْزَعاً
، يَعْنِي فِي أَمْرِ الجَمَل. وَفُلَانٌ تَيِّعٌ ومُتتيِّعٌ أَي سَرِيعٌ إِلى الشَّرِّ، وَقِيلَ: التتايُع فِي الشَّرِّ كالتتايُع فِي الْخَيْرِ. وتَتايَعَ الرَّجُلُ: رَمَى بِنَفْسِهِ فِي الأَمر سَرِيعًا. وتَتايَعَ الحَيْرانُ: رَمى بِنَفْسِهِ فِي الأَمر سَرِيعًا مِنْ غَيْرِ تثبُّت. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ، قَالَ سَعْد بنُ عُبادة: إِنْ رأَى رَجُلٌ مَعَ امرأَته رَجُلًا فيَقْتُله تَقْتُلونه، وإِن أَخْبر يُجْلَد ثَمَانِينَ جَلْدة، أَفلا نَضْرِبه بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالسَّيْفِ شَا
؛ أَراد أَن يَقُولَ شَاهِدًا فأَمسك ثُمَّ قَالَ:
لَوْلَا أَن يَتتايَعَ فِيهِ الغَيْرانُ والسّكْرانُ
، وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوفٌ أَراد لَوْلَا تَهافُتُ الغَيْرانِ والسكْرانِ فِي القَتْل لتَمَّمْتُ عَلَى جَعْلِهِ شَاهِدًا أَو لحكَمْت بِذَلِكَ، وَقَوْلُهُ لَوْلَا أَن يَتَتَايَعَ فِيهِ الْغَيْرَانُ وَالسَّكْرَانُ أَي يَتهافَت وَيَقَعَ فِيهِ. وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: التتايُع رُكُوبُ الأَمر عَلَى خِلَافِ النَّاسِ. وتَتايَعَ الجملُ فِي مَشْيِه فِي الْحَرِّ إِذا حرَّك أَلواحه حَتَّى يَكَادَ يَنْفَكُّ. والتِّيعةُ، بِالْكَسْرِ: الأَربعون مِنْ غَنَم الصدَقة، وَقِيلَ: التِّيعَةُ الأَربعون مِنَ الْغَنَمِ مِنْ غَيْرِ أَن يُخص بِصَدَقَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَنه كتَب لِوَائِلِ بنُ حُجْرٍ كِتَابًا فِيهِ عَلَى التِّيعةِ شاةٌ والتِّيمةُ لِصَاحِبِهَا
؛ قَالَ الأَزهري: قَالَ أَبو عُبَيْدٍ التِّيعةُ الأَربعون مِنَ الْغَنَمِ لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ، والتِّيمة مَذْكُورَةٌ فِي مَوْضِعِهَا، قَالَ: وَالتِّيعَةُ اسْمٌ لأَدنى مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَيَوَانِ، وكأَنها الْجُمْلَةُ الَّتِي للسُّعاة عَلَيْهَا سَبِيل مِنْ تاعَ يَتِيعُ إِذا ذهَب إِليه كَالْخَمْسِ من الإِبل


[١] قوله [أن تتايعوا] أصله بثلاث تاءات حذف إحداها كالواجب كما يستفاد من هامش النهاية.