الثالث: الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا (٢).
الخامس: الصبي إذا بلغ في أثناء النهار (٣).
السادس: المجنون والمغمى عليه (٤) إذا أفاقا في أثنائه.
تم كتاب الصوم
____________________
(١) قد مر وجه عدم ترك هذا الاحتياط جدا لكونه مشهورا وإن لم يساعده الدليل. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى كما مر. (البروجردي).
* لا يترك. (الحكيم، الخوانساري).
* قد مر أن وجوبه لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
(٢) على ما تقدم فيه وفي الصبي والسكران والمغمى عليه. (الحكيم).
* تقدم الإشكال فيه وكذا في تالييه في الجملة. (البروجردي).
* قد مر الحكم في بيان الجميع. (الجواهري).
* تقدم حكمه. (الخوئي).
(٣) تقدم التفصيل في " شرائط وجوب الصوم ". (الشيرازي).
* قد مر أن الأحوط للصائم المدرك في النهار الإتمام وإن لم يتم فالقضاء.
(الگلپايگاني).
(٤) مر الاحتياط فيه لو سبق منه النية بالإتمام وإلا فبالقضاء. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى كما مر. (البروجردي).
* لا يترك. (الحكيم، الخوانساري).
* قد مر أن وجوبه لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
(٢) على ما تقدم فيه وفي الصبي والسكران والمغمى عليه. (الحكيم).
* تقدم الإشكال فيه وكذا في تالييه في الجملة. (البروجردي).
* قد مر الحكم في بيان الجميع. (الجواهري).
* تقدم حكمه. (الخوئي).
(٣) تقدم التفصيل في " شرائط وجوب الصوم ". (الشيرازي).
* قد مر أن الأحوط للصائم المدرك في النهار الإتمام وإن لم يتم فالقضاء.
(الگلپايگاني).
(٤) مر الاحتياط فيه لو سبق منه النية بالإتمام وإلا فبالقضاء. (الإمام الخميني).