(مسألة ٢٠): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال (٣) والأحوط العدم خصوصا في الصوم.
(مسألة ٢١): من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.
(مسألة ٢٢): الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.
(مسألة ٢٣): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.
(مسألة ٢٤): مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا والأحوط مدان من حنطة (٤) أو شعير
____________________
(١) بل بالممكن من الصدقة ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار ومع العجز يكفي الاستغفار. (الگلپايگاني).
(٢) على الأحوط وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* في وجوبها نظر. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم، الشيرازي، الگلپايگاني، البروجردي).
* على الأحوط الاستحبابي فإن الظاهر أن الاستغفار بدل مسقط. (الفيروزآبادي).
(٣) والأقوى الجواز في غير الصوم. (الشيرازي).
* الأقوى الجواز في التصدق. (الفيروزآبادي).
(٤) الأحوط الاقتصار على الحنطة أو الدقيق أو الخبز أو التمر بل لا يخلو
(٢) على الأحوط وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* في وجوبها نظر. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم، الشيرازي، الگلپايگاني، البروجردي).
* على الأحوط الاستحبابي فإن الظاهر أن الاستغفار بدل مسقط. (الفيروزآبادي).
(٣) والأقوى الجواز في غير الصوم. (الشيرازي).
* الأقوى الجواز في التصدق. (الفيروزآبادي).
(٤) الأحوط الاقتصار على الحنطة أو الدقيق أو الخبز أو التمر بل لا يخلو