(مسألة ٣): لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع (٢) بين أن يكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر، أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضره (٣).
(مسألة ٤): من الإفطار بالمحرم الكذب (٤) على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)،
____________________
(١) القوة محل منع. (البروجردي).
* بل الأقوى عدم تكررها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* في الأقوائية تأمل. (الفيروزآبادي).
* في القوة منع. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنها لا تتكرر بتكرره وإن كان هو الأولى والأحوط. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الحكيم).
(٢) قد مر أنه لا يوجب ذلك. (الجواهري).
* على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
(٣) في هذا المثال ونظائره تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
* وكان محرما. (الشيرازي).
(٤) قد مر أنه غير مفطر فلا يوجب الكفارة أصلا. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* نعم لكن الأقوى فيه عدم وجوب كفارة الجمع. (البروجردي).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* تقدم الكلام عليه. (الشيرازي).
* لكن وجوب كفارة الجمع فيه غير معلوم. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل كما تقدم. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم تكررها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* في الأقوائية تأمل. (الفيروزآبادي).
* في القوة منع. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنها لا تتكرر بتكرره وإن كان هو الأولى والأحوط. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الحكيم).
(٢) قد مر أنه لا يوجب ذلك. (الجواهري).
* على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
(٣) في هذا المثال ونظائره تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
* وكان محرما. (الشيرازي).
(٤) قد مر أنه غير مفطر فلا يوجب الكفارة أصلا. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* نعم لكن الأقوى فيه عدم وجوب كفارة الجمع. (البروجردي).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* تقدم الكلام عليه. (الشيرازي).
* لكن وجوب كفارة الجمع فيه غير معلوم. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل كما تقدم. (الحكيم).