(مسألة ٣): يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء.
(مسألة ٤): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه (٢) فلا قضاء عليه.
(مسألة ٥): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب (٣) من غير سبق نية وكذا من فاته للغفلة كذلك.
(مسألة ٦): إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل (٤) ولكن الأحوط قضاء الأكثر
____________________
(١) على الأحوط لو سبق منه النية وأتم الصوم وعلى الأقوى في غيره. (الإمام (٣) بل إلى الزوال على الأحوط المشهور. (آل ياسين).
* أو إلى الزوال. (البروجردي، الإمام الخميني).
* بل إلى الزوال. (الحكيم، الشيرازي، كاشف الغطاء، النائيني).
* بل إلى الزوال والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك. (الخوئي).
* بل إلى الزوال وإن كان الأحوط له الإتمام ثم القضاء. (الگلپايگاني).
(٤) إذا علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب تحصيل العلم بالبراءة هو الأقوى.
(الگلپايگاني).
* مع عدم علمه السابق بها أصلا أما لو علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب
* أو إلى الزوال. (البروجردي، الإمام الخميني).
* بل إلى الزوال. (الحكيم، الشيرازي، كاشف الغطاء، النائيني).
* بل إلى الزوال والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك. (الخوئي).
* بل إلى الزوال وإن كان الأحوط له الإتمام ثم القضاء. (الگلپايگاني).
(٤) إذا علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب تحصيل العلم بالبراءة هو الأقوى.
(الگلپايگاني).
* مع عدم علمه السابق بها أصلا أما لو علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب