الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته (٣) إن بقي على نية الائتمام (٤) والأحوط
____________________
(١) بل لا يخلو عن قوة. (الحائري، النائيني).
(٢) لا يترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري).
(٣) بطلان الصلاة بالإخلال بمثل هذه الأمور طرا باعتقاد صحة الجماعة محط نظر بل منع على ما اتضح وجهه من بعض الفروع السابقة. (آقا ضياء).
* إذا كان فيها ما يوجب بطلان صلاة المنفرد. (الحكيم).
* جماعة دون فرادى إلا مع زيادة ركن أو ترك القراءة عمدا. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه تأمل فإنه إذا أتى بما هو وظيفة المنفرد فلا دليل على البطلان.
(الخوانساري).
* هذا إذا أخل بوظيفة المنفرد وإلا بطلت الجماعة فقط. (الخوئي).
(٤) بل إن لم يعمل بوظيفة المنفرد وإلا فلا تضره النية. (الگلپايگاني).
* وأخل بوظيفة المنفرد. (آل ياسين).
* وأخل بوظيفة المنفرد أو شرع في صلاته. (الشيرازي).
* إن أخل بوظيفة المنفرد كترك قراءة أو زيادة ركن للمتابعة ونحوه وإلا فنية الائتمام وحدها غير مبطلة على الأصح. (كاشف الغطاء).
(٢) لا يترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري).
(٣) بطلان الصلاة بالإخلال بمثل هذه الأمور طرا باعتقاد صحة الجماعة محط نظر بل منع على ما اتضح وجهه من بعض الفروع السابقة. (آقا ضياء).
* إذا كان فيها ما يوجب بطلان صلاة المنفرد. (الحكيم).
* جماعة دون فرادى إلا مع زيادة ركن أو ترك القراءة عمدا. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه تأمل فإنه إذا أتى بما هو وظيفة المنفرد فلا دليل على البطلان.
(الخوانساري).
* هذا إذا أخل بوظيفة المنفرد وإلا بطلت الجماعة فقط. (الخوئي).
(٤) بل إن لم يعمل بوظيفة المنفرد وإلا فلا تضره النية. (الگلپايگاني).
* وأخل بوظيفة المنفرد. (آل ياسين).
* وأخل بوظيفة المنفرد أو شرع في صلاته. (الشيرازي).
* إن أخل بوظيفة المنفرد كترك قراءة أو زيادة ركن للمتابعة ونحوه وإلا فنية الائتمام وحدها غير مبطلة على الأصح. (كاشف الغطاء).