دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٤ ص
(٧)
٥ ص
(٨)
٥ ص
(٩)
٥ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٦ ص
(١٢)
٦ ص
(١٣)
٧ ص
(١٤)
٨ ص
(١٥)
٨ ص
(١٦)
٨ ص
(١٧)
١٠ ص
(١٨)
١٠ ص
(١٩)
١٢ ص
(٢٠)
١٣ ص
(٢١)
١٤ ص
(٢٢)
١٤ ص
(٢٣)
١٥ ص
(٢٤)
١٥ ص
(٢٥)
١٦ ص
(٢٦)
٢٠ ص
(٢٧)
٢١ ص
(٢٨)
٢٢ ص
(٢٩)
٢٥ ص
(٣٠)
٢٦ ص
(٣١)
٢٧ ص
(٣٢)
٢٩ ص
(٣٣)
٣١ ص
(٣٤)
٣٢ ص
(٣٥)
٣٣ ص
(٣٦)
٣٤ ص
(٣٧)
٣٥ ص
(٣٨)
٣٥ ص
(٣٩)
٣٩ ص
(٤٠)
٣٩ ص
(٤١)
٤٠ ص
(٤٢)
٤١ ص
(٤٣)
٤٢ ص
(٤٤)
٤٢ ص
(٤٥)
٤٧ ص
(٤٦)
٤٧ ص
(٤٧)
٤٨ ص
(٤٨)
٤٩ ص
(٤٩)
٤٩ ص
(٥٠)
٥١ ص
(٥١)
٥٣ ص
(٥٢)
٦٣ ص
(٥٣)
٦٤ ص
(٥٤)
٦٤ ص
(٥٥)
٦٤ ص
(٥٦)
٦٦ ص
(٥٧)
٦٧ ص
(٥٨)
٦٨ ص
(٥٩)
٧٤ ص
(٦٠)
٧٤ ص
(٦١)
٨٠ ص
(٦٢)
٨٠ ص
(٦٣)
٨٠ ص
(٦٤)
٨٢ ص
(٦٥)
٨٣ ص
(٦٦)
٨٤ ص
(٦٧)
٨٥ ص
(٦٨)
٨٥ ص
(٦٩)
٨٥ ص
(٧٠)
٨٥ ص
(٧١)
٨٦ ص
(٧٢)
٨٧ ص
(٧٣)
٨٩ ص
(٧٤)
٨٩ ص
(٧٥)
٨٩ ص
(٧٦)
٩١ ص
(٧٧)
٩٤ ص
(٧٨)
٩٧ ص
(٧٩)
١٠٣ ص
(٨٠)
١٠٤ ص
(٨١)
١٠٥ ص
(٨٢)
١٠٧ ص
(٨٣)
١٠٩ ص
(٨٤)
١١٠ ص
(٨٥)
١١٢ ص
(٨٦)
١١٢ ص
(٨٧)
١١٨ ص
(٨٨)
١١٨ ص
(٨٩)
١١٨ ص
(٩٠)
١١٨ ص
(٩١)
١١٩ ص
(٩٢)
١١٩ ص
(٩٣)
١١٩ ص
(٩٤)
١٢٠ ص
(٩٥)
١٢٠ ص
(٩٦)
١٢٠ ص
(٩٧)
١٢٢ ص
(٩٨)
١٢٢ ص
(٩٩)
١٢٢ ص
(١٠٠)
١٢٣ ص
(١٠١)
١٢٤ ص
(١٠٢)
١٢٥ ص
(١٠٣)
١٢٦ ص
(١٠٤)
١٢٦ ص
(١٠٥)
١٢٧ ص
(١٠٦)
١٢٨ ص
(١٠٧)
١٢٨ ص
(١٠٨)
١٢٨ ص
(١٠٩)
١٢٩ ص
(١١٠)
١٣٠ ص
(١١١)
١٣٤ ص
(١١٢)
١٣٤ ص
(١١٣)
١٤٠ ص
(١١٤)
١٤٢ ص
(١١٥)
١٤٨ ص
(١١٦)
١٤٨ ص
(١١٧)
١٥٠ ص
(١١٨)
١٥٤ ص
(١١٩)
١٥٧ ص
(١٢٠)
١٥٧ ص
(١٢١)
١٦٠ ص
(١٢٢)
١٦١ ص
(١٢٣)
١٦٤ ص
(١٢٤)
١٦٤ ص
(١٢٥)
١٦٥ ص
(١٢٦)
١٦٧ ص
(١٢٧)
١٦٧ ص
(١٢٨)
١٧٠ ص
(١٢٩)
١٧٠ ص
(١٣٠)
١٧١ ص
(١٣١)
١٧٣ ص
(١٣٢)
١٧٥ ص
(١٣٣)
١٧٥ ص
(١٣٤)
١٧٧ ص
(١٣٥)
١٨٠ ص
(١٣٦)
١٨١ ص
(١٣٧)
١٨٤ ص
(١٣٨)
١٩٠ ص
(١٣٩)
١٩٣ ص
(١٤٠)
١٩٤ ص
(١٤١)
١٩٧ ص
(١٤٢)
١٩٧ ص
(١٤٣)
٢٠٥ ص
(١٤٤)
٢٠٨ ص
(١٤٥)
٢١٠ ص
(١٤٦)
٢١٣ ص
(١٤٧)
٢١٣ ص
(١٤٨)
٢٢٠ ص
(١٤٩)
٢٢٣ ص
(١٥٠)
٢٢٩ ص
(١٥١)
٢٣٢ ص
(١٥٢)
٢٣٥ ص
(١٥٣)
٢٣٦ ص
(١٥٤)
٢٣٦ ص
(١٥٥)
٢٣٦ ص
(١٥٦)
٢٣٦ ص
(١٥٧)
٢٣٧ ص
(١٥٨)
٢٣٧ ص
(١٥٩)
٢٤٥ ص
(١٦٠)
٢٤٧ ص
(١٦١)
٢٤٨ ص
(١٦٢)
٢٤٩ ص
(١٦٣)
٢٤٩ ص
(١٦٤)
٢٥٠ ص
(١٦٥)
٢٥٧ ص
(١٦٦)
٢٥٨ ص
(١٦٧)
٢٥٨ ص
(١٦٨)
٢٦٣ ص
(١٦٩)
٢٦٧ ص
(١٧٠)
٢٦٩ ص
(١٧١)
٢٧١ ص
(١٧٢)
٢٧١ ص
(١٧٣)
٢٧٢ ص
(١٧٤)
٢٧٢ ص
(١٧٥)
٢٧٣ ص
(١٧٦)
٢٧٣ ص
(١٧٧)
٢٧٤ ص
(١٧٨)
٢٧٤ ص
(١٧٩)
٢٧٥ ص
(١٨٠)
٢٧٥ ص
(١٨١)
٢٧٨ ص
(١٨٢)
٢٧٨ ص
(١٨٣)
٢٧٩ ص
(١٨٤)
٢٨٤ ص
(١٨٥)
٢٨٥ ص
(١٨٦)
٢٨٥ ص
(١٨٧)
٢٨٨ ص
(١٨٨)
٢٨٩ ص
(١٨٩)
٢٨٩ ص
(١٩٠)
٢٩٢ ص
(١٩١)
٢٩٢ ص
(١٩٢)
٢٩٥ ص
(١٩٣)
٢٩٥ ص
(١٩٤)
٢٩٨ ص
(١٩٥)
٢٩٨ ص
(١٩٦)
٣٠٢ ص
(١٩٧)
٣٠٢ ص
(١٩٨)
٣٠٢ ص
(١٩٩)
٣١٠ ص
(٢٠٠)
٣١١ ص
(٢٠١)
٣١١ ص
(٢٠٢)
٣١٢ ص
(٢٠٣)
٣١٢ ص
(٢٠٤)
٣١٣ ص
(٢٠٥)
٣١٣ ص
(٢٠٦)
٣١٥ ص
(٢٠٧)
٣١٧ ص
(٢٠٨)
٣١٧ ص
(٢٠٩)
٣١٧ ص
(٢١٠)
٣١٧ ص
(٢١١)
٣١٩ ص
(٢١٢)
٣٢١ ص
(٢١٣)
٣٢١ ص
(٢١٤)
٣٢٣ ص
(٢١٥)
٣٢٤ ص
(٢١٦)
٣٢٥ ص
(٢١٧)
٣٢٥ ص
(٢١٨)
٣٢٦ ص
(٢١٩)
٣٢٦ ص
(٢٢٠)
٣٢٧ ص
(٢٢١)
٣٢٨ ص
(٢٢٢)
٣٢٨ ص
(٢٢٣)
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
٣٢٨ ص
(٢٢٥)
٣٢٨ ص
(٢٢٦)
٣٣٠ ص
(٢٢٧)
٣٣٠ ص
(٢٢٨)
٣٣٠ ص
(٢٢٩)
٣٣١ ص
(٢٣٠)
٣٣٢ ص
(٢٣١)
٣٣٢ ص
(٢٣٢)
٣٣٣ ص
(٢٣٣)
٣٣٣ ص
(٢٣٤)
٣٣٤ ص
(٢٣٥)
٣٣٤ ص
(٢٣٦)
٣٣٥ ص
(٢٣٧)
٣٣٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - الأحمد نكري - الصفحة ٧٧

بانتقال الْأَوْصَاف فَإِنَّهُ لَو لم يذكر لفظ الْمثل للَزِمَ ذَلِك. وَذكر لفظ الْمَذْكُورين ليشْمل الْقيَاس بَين الْمَوْجُودين والمعدومين كقياس عديم الْعقل بِسَبَب الْجُنُون على عديم الْعقل بِسَبَب الصغر فِي سُقُوط خطاب الْإِدْرَاك عِنْده بِالْعَجزِ عَن فهم الْخطاب وَأَدَاء الْوَاجِب - وَحكم الْقيَاس تَعديَة حكم النَّص إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ ليثبت مثل حكمه فِيمَا لَا نَص فِيهِ بغالب الرَّأْي على احْتِمَال الخطاء وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْقيَاس لَا يُفِيد الْقطع وَالْيَقِين.
وَاعْلَم أَن الْقيَاس وَالتَّعْلِيل مُتَرَادِفَانِ عندنَا فَالْحكم بِأَن التَّعْدِيَة حكم لَازم للْقِيَاس حكم بِأَنَّهَا لَازِمَة للتَّعْلِيل وَبِالْعَكْسِ عندنَا لِأَنَّهُ لَا يجوز التَّعْلِيل بِدُونِ التَّعْدِيَة عندنَا وَعند الشَّافِعِي يجوز التَّعْلِيل بِدُونِهَا فَإِن التَّعْلِيل بِالْعِلَّةِ القاصرة جَائِز عِنْده لَا عندنَا وَالتَّفْصِيل أَن الحكم فِي النَّص إِمَّا مَنْصُوص الْعلَّة أَو لَا وعَلى الأول لَا حَاجَة إِلَى التَّعْلِيل وعَلى الثَّانِي يُعلل لَكِن عندنَا لغَرَض إِثْبَات ذَلِك الحكم وتعديته إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ لَا لإِثْبَات ذَلِك الحكم لِأَن النَّص مُثبت لَهُ فَلَا حَاجَة إِلَى إثْبَاته إِلَى أَمر آخر وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يجوز التَّعْلِيل لإِثْبَات الحكم نَفسه لَا للتعدية وَفَائِدَته أَن يصير الحكم أقرب إِلَى الْقبُول فالتعليل عِنْده قد يكون للتعدية كالقياس وَقد لَا يكون فالتعليل عِنْده عَام وَالْقِيَاس خَاص عَنهُ وَنَوع مِنْهُ فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي الْأُصُول الحسامي.
الْقيَاس الاقتراني: مَا لَا يكون عين النتيجة وَلَا نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ مثل الْعَالم متغير وكل متغير حَادث فالعالم حَادث. ثمَّ هُوَ على نَوْعَيْنِ: حملي وشرطي لِأَن مقدمتيه إِن كَانَتَا حمليتين مثل الْمِثَال الْمَذْكُور فاقتراني حملي - وَإِلَّا فاقتراني شرطي مثل إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود وَكلما كَانَ النَّهَار مَوْجُودا كَانَت الأَرْض مضيئة ينْتج كلما كَانَت الشَّمْس طالعة كَانَت الأَرْض مضيئة - وَالتَّفْصِيل أَن الْقيَاس بِحَسب الصُّورَة استثنائي إِن ذكر فِيهِ النتيجة أَو نقضيها. وَإِلَّا فاقتراني لعدم فصل مقدماته بأداة الِاسْتِثْنَاء بِخِلَاف الاستثنائي ثمَّ الاقتراني حملي إِن تألف من الحمليات الصرفة وَإِلَّا فشرطي وبحسب الْمَادَّة إِن أَفَادَ تخيلا فشعري. أَو تَصْدِيقًا ظنيا فخطابي. أَو يَقِينا فبرهاني أَو مَبْنِيا على اعْتِرَاف النَّاس أَو الْخصم فجدلي وَإِلَّا فسفسطي ومغالطة.
الْقيَاس الاستثنائي: مَا يكون عين النتيجة أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ مثل إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا كَانَ حَيَوَانا لكنه إِنْسَان ينْتج أَنه حَيَوَان أَو لكنه لَيْسَ بحيوان ينْتج أَنه لَيْسَ بِإِنْسَان. فَإِن قيل كلما كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ ضَاحِك بِالْفِعْلِ لكنه لَيْسَ بضاحك بِالْفِعْلِ لَا يصدق فَلَيْسَ بِإِنْسَان قُلْنَا: إِن نقيض الْمُطلقَة الْعَامَّة الدائمة.
قِيَاس الْمُسَاوَاة: كل قِيَاس يتركب من قضيتين بِحَيْثُ يكون مُتَعَلق مَحْمُول أولاهما مَوْضُوع الْأُخْرَى كَقَوْلِنَا: (أ) مسَاوٍ (لب) و (ب) مسَاوٍ (لج) وَيلْزم من هذَيْن الْقَوْلَيْنِ أَن (أ) مسَاوٍ (لج) لَكِن لَا لذاتيهما بل بِوَاسِطَة مُقَدّمَة أَجْنَبِيَّة وَهِي أَن كل مساوي الْمسَاوِي للشَّيْء مَا وَلذَلِك الشَّيْء وَحَيْثُ لَا تصدق الْمُقدمَة الْأَجْنَبِيَّة لَا يتَحَقَّق الاستلزام