دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٤ ص
(٧)
٥ ص
(٨)
٥ ص
(٩)
٥ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٦ ص
(١٢)
٦ ص
(١٣)
٧ ص
(١٤)
٨ ص
(١٥)
٨ ص
(١٦)
٨ ص
(١٧)
١٠ ص
(١٨)
١٠ ص
(١٩)
١٢ ص
(٢٠)
١٣ ص
(٢١)
١٤ ص
(٢٢)
١٤ ص
(٢٣)
١٥ ص
(٢٤)
١٥ ص
(٢٥)
١٦ ص
(٢٦)
٢٠ ص
(٢٧)
٢١ ص
(٢٨)
٢٢ ص
(٢٩)
٢٥ ص
(٣٠)
٢٦ ص
(٣١)
٢٧ ص
(٣٢)
٢٩ ص
(٣٣)
٣١ ص
(٣٤)
٣٢ ص
(٣٥)
٣٣ ص
(٣٦)
٣٤ ص
(٣٧)
٣٥ ص
(٣٨)
٣٥ ص
(٣٩)
٣٩ ص
(٤٠)
٣٩ ص
(٤١)
٤٠ ص
(٤٢)
٤١ ص
(٤٣)
٤٢ ص
(٤٤)
٤٢ ص
(٤٥)
٤٧ ص
(٤٦)
٤٧ ص
(٤٧)
٤٨ ص
(٤٨)
٤٩ ص
(٤٩)
٤٩ ص
(٥٠)
٥١ ص
(٥١)
٥٣ ص
(٥٢)
٦٣ ص
(٥٣)
٦٤ ص
(٥٤)
٦٤ ص
(٥٥)
٦٤ ص
(٥٦)
٦٦ ص
(٥٧)
٦٧ ص
(٥٨)
٦٨ ص
(٥٩)
٧٤ ص
(٦٠)
٧٤ ص
(٦١)
٨٠ ص
(٦٢)
٨٠ ص
(٦٣)
٨٠ ص
(٦٤)
٨٢ ص
(٦٥)
٨٣ ص
(٦٦)
٨٤ ص
(٦٧)
٨٥ ص
(٦٨)
٨٥ ص
(٦٩)
٨٥ ص
(٧٠)
٨٥ ص
(٧١)
٨٦ ص
(٧٢)
٨٧ ص
(٧٣)
٨٩ ص
(٧٤)
٨٩ ص
(٧٥)
٨٩ ص
(٧٦)
٩١ ص
(٧٧)
٩٤ ص
(٧٨)
٩٧ ص
(٧٩)
١٠٣ ص
(٨٠)
١٠٤ ص
(٨١)
١٠٥ ص
(٨٢)
١٠٧ ص
(٨٣)
١٠٩ ص
(٨٤)
١١٠ ص
(٨٥)
١١٢ ص
(٨٦)
١١٢ ص
(٨٧)
١١٨ ص
(٨٨)
١١٨ ص
(٨٩)
١١٨ ص
(٩٠)
١١٨ ص
(٩١)
١١٩ ص
(٩٢)
١١٩ ص
(٩٣)
١١٩ ص
(٩٤)
١٢٠ ص
(٩٥)
١٢٠ ص
(٩٦)
١٢٠ ص
(٩٧)
١٢٢ ص
(٩٨)
١٢٢ ص
(٩٩)
١٢٢ ص
(١٠٠)
١٢٣ ص
(١٠١)
١٢٤ ص
(١٠٢)
١٢٥ ص
(١٠٣)
١٢٦ ص
(١٠٤)
١٢٦ ص
(١٠٥)
١٢٧ ص
(١٠٦)
١٢٨ ص
(١٠٧)
١٢٨ ص
(١٠٨)
١٢٨ ص
(١٠٩)
١٢٩ ص
(١١٠)
١٣٠ ص
(١١١)
١٣٤ ص
(١١٢)
١٣٤ ص
(١١٣)
١٤٠ ص
(١١٤)
١٤٢ ص
(١١٥)
١٤٨ ص
(١١٦)
١٤٨ ص
(١١٧)
١٥٠ ص
(١١٨)
١٥٤ ص
(١١٩)
١٥٧ ص
(١٢٠)
١٥٧ ص
(١٢١)
١٦٠ ص
(١٢٢)
١٦١ ص
(١٢٣)
١٦٤ ص
(١٢٤)
١٦٤ ص
(١٢٥)
١٦٥ ص
(١٢٦)
١٦٧ ص
(١٢٧)
١٦٧ ص
(١٢٨)
١٧٠ ص
(١٢٩)
١٧٠ ص
(١٣٠)
١٧١ ص
(١٣١)
١٧٣ ص
(١٣٢)
١٧٥ ص
(١٣٣)
١٧٥ ص
(١٣٤)
١٧٧ ص
(١٣٥)
١٨٠ ص
(١٣٦)
١٨١ ص
(١٣٧)
١٨٤ ص
(١٣٨)
١٩٠ ص
(١٣٩)
١٩٣ ص
(١٤٠)
١٩٤ ص
(١٤١)
١٩٧ ص
(١٤٢)
١٩٧ ص
(١٤٣)
٢٠٥ ص
(١٤٤)
٢٠٨ ص
(١٤٥)
٢١٠ ص
(١٤٦)
٢١٣ ص
(١٤٧)
٢١٣ ص
(١٤٨)
٢٢٠ ص
(١٤٩)
٢٢٣ ص
(١٥٠)
٢٢٩ ص
(١٥١)
٢٣٢ ص
(١٥٢)
٢٣٥ ص
(١٥٣)
٢٣٦ ص
(١٥٤)
٢٣٦ ص
(١٥٥)
٢٣٦ ص
(١٥٦)
٢٣٦ ص
(١٥٧)
٢٣٧ ص
(١٥٨)
٢٣٧ ص
(١٥٩)
٢٤٥ ص
(١٦٠)
٢٤٧ ص
(١٦١)
٢٤٨ ص
(١٦٢)
٢٤٩ ص
(١٦٣)
٢٤٩ ص
(١٦٤)
٢٥٠ ص
(١٦٥)
٢٥٧ ص
(١٦٦)
٢٥٨ ص
(١٦٧)
٢٥٨ ص
(١٦٨)
٢٦٣ ص
(١٦٩)
٢٦٧ ص
(١٧٠)
٢٦٩ ص
(١٧١)
٢٧١ ص
(١٧٢)
٢٧١ ص
(١٧٣)
٢٧٢ ص
(١٧٤)
٢٧٢ ص
(١٧٥)
٢٧٣ ص
(١٧٦)
٢٧٣ ص
(١٧٧)
٢٧٤ ص
(١٧٨)
٢٧٤ ص
(١٧٩)
٢٧٥ ص
(١٨٠)
٢٧٥ ص
(١٨١)
٢٧٨ ص
(١٨٢)
٢٧٨ ص
(١٨٣)
٢٧٩ ص
(١٨٤)
٢٨٤ ص
(١٨٥)
٢٨٥ ص
(١٨٦)
٢٨٥ ص
(١٨٧)
٢٨٨ ص
(١٨٨)
٢٨٩ ص
(١٨٩)
٢٨٩ ص
(١٩٠)
٢٩٢ ص
(١٩١)
٢٩٢ ص
(١٩٢)
٢٩٥ ص
(١٩٣)
٢٩٥ ص
(١٩٤)
٢٩٨ ص
(١٩٥)
٢٩٨ ص
(١٩٦)
٣٠٢ ص
(١٩٧)
٣٠٢ ص
(١٩٨)
٣٠٢ ص
(١٩٩)
٣١٠ ص
(٢٠٠)
٣١١ ص
(٢٠١)
٣١١ ص
(٢٠٢)
٣١٢ ص
(٢٠٣)
٣١٢ ص
(٢٠٤)
٣١٣ ص
(٢٠٥)
٣١٣ ص
(٢٠٦)
٣١٥ ص
(٢٠٧)
٣١٧ ص
(٢٠٨)
٣١٧ ص
(٢٠٩)
٣١٧ ص
(٢١٠)
٣١٧ ص
(٢١١)
٣١٩ ص
(٢١٢)
٣٢١ ص
(٢١٣)
٣٢١ ص
(٢١٤)
٣٢٣ ص
(٢١٥)
٣٢٤ ص
(٢١٦)
٣٢٥ ص
(٢١٧)
٣٢٥ ص
(٢١٨)
٣٢٦ ص
(٢١٩)
٣٢٦ ص
(٢٢٠)
٣٢٧ ص
(٢٢١)
٣٢٨ ص
(٢٢٢)
٣٢٨ ص
(٢٢٣)
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
٣٢٨ ص
(٢٢٥)
٣٢٨ ص
(٢٢٦)
٣٣٠ ص
(٢٢٧)
٣٣٠ ص
(٢٢٨)
٣٣٠ ص
(٢٢٩)
٣٣١ ص
(٢٣٠)
٣٣٢ ص
(٢٣١)
٣٣٢ ص
(٢٣٢)
٣٣٣ ص
(٢٣٣)
٣٣٣ ص
(٢٣٤)
٣٣٤ ص
(٢٣٥)
٣٣٤ ص
(٢٣٦)
٣٣٥ ص
(٢٣٧)
٣٣٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - الأحمد نكري - الصفحة ٢٨

مِمَّا يقبل التَّقْدِير بالمدة فَكيف جَعَلُوهُ غير ممتد - قيل امتداد الْأَعْرَاض إِنَّمَا هُوَ بتجدد الْأَمْثَال كالضرب وَالْجُلُوس وَالرُّكُوب لعدم بَقَاء الْأَعْرَاض عِنْدهم بِخِلَاف الْحُكَمَاء كَمَا تقرر فِي مَوْضِعه فَمَا يكون فِي الْمرة الثَّانِيَة مثلهَا فِي الْمرة الأولى من كل وَجه يَجْعَل كَالْعَيْنِ الممتد بِخِلَاف التَّكَلُّم فَإِن المتحقق فِي الْمرة الثَّانِيَة لَا يكون مثله فِي الْمرة الأولى فَلَا يتَحَقَّق تجدّد الْأَمْثَال.
وَفِي شرح الْوِقَايَة: وَاعْلَم أَن المُرَاد بالامتداد امتداد يُمكن أَن يستوعب النَّهَار لَا مُطلق الامتداد لأَنهم جعلُوا التَّكَلُّم من قبيل غير الممتد وَلَا شكّ أَن التَّكَلُّم ممتد زَمَانا طَويلا لَكِن لَا يَمْتَد بِحَيْثُ يستوعب النَّهَار انْتهى. فَلَا إِشْكَال.
وَلَا يخفى أَنه يُقَال كَلمته يَوْمًا كَامِلا أَي تَمام الْيَوْم فَالْكَلَام أَيْضا يستوعب النَّهَار وَأَيْضًا كَون الضَّرْب وَالْجُلُوس وَغَيرهمَا مِمَّا يكون فِي الْمرة الثَّانِيَة مثله فِي الأولى دون الْكَلَام غير ظَاهر وَأَيْضًا كَون الضَّرْب وَالْجُلُوس مثلا مِمَّا يكون فِي الْمرة الثَّانِيَة مثله فِي الْمرة الأولى من كل وَجه مَمْنُوع - اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال إِن الْعبْرَة للْعُرْف فَإِن الْجُزْء الثَّانِي من الْكَلَام يعد بِحَسب الْعرف أَنه غير الْجُزْء الأول مِنْهُ بِخِلَاف الضَّرْب وَالْجُلُوس وَغَيرهمَا. وَفِي التَّلْوِيح - فَإِن قيل كَيفَ جعلُوا التَّخْيِير والتفويض مِمَّا يَمْتَد وَالطَّلَاق وَالْعتاق مِمَّا لَا يَمْتَد مَعَ أَنه إِن أُرِيد إنْشَاء الْأَمر وحدوثه فَهُوَ غير ممتد فِي الْكل وَإِن أُرِيد كَونهَا مخيرة ومفوضة وَهُوَ ممتد فَكَذَا كَونهَا مُطلقَة وَكَون العَبْد معتقا ممتدا. قُلْنَا أُرِيد فِي الطَّلَاق وَالْعتاق وقوعهما لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي تَقْيِيد كَون الشَّخْص مُطلقًا أَو معتقا بِالزَّمَانِ لِأَنَّهُ لَا يقبل التَّوْقِيت بالمدة. وَفِي التَّخْيِير والتفويض كَونهَا مخيرة ومفوضة لِأَنَّهُ يَصح أَن يكون يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو أَكثر ثمَّ يَنْقَطِع فَيُفِيد توقيته بالمدة انْتهى.
وَالْحَاصِل أَنه إِذا دلّت الْقَرِينَة على أَن المُرَاد إنْشَاء الْأَمر وحدوثه فالفعل غير ممتد. وَإِن دلّت على أَن المُرَاد كَون ذَلِك الشَّخْص متصفا بِهِ فَهُوَ ممتد. وَيَسْتَوِي فِي ذَلِك التَّفْوِيض وَالطَّلَاق وَنَحْوهمَا. وَظَاهر أَن الْمَقْصُود فِي أَمرك بِيَدِك يَوْم كَذَا بَيَان مُدَّة خِيَارهَا لَا زمَان إنشائه إِذْ لَيْسَ فِيهِ كثير فَائِدَة فالفعل فِيهِ ممتد. وَفِي أَنْت طَالِق عكس ذَلِك فالفعل فِيهِ غير ممتد فَفِيمَا يحْتَمل الْوَجْهَيْنِ كَانَ التعويل على الْقَرَائِن فَافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ.
الْفِعْل الِاخْتِيَارِيّ: هُوَ الْفِعْل الَّذِي يصدر بِاخْتِيَار الْفَاعِل بِأَن يكون إِن شَاءَ فعل وَإِن شَاءَ لم يفعل كالقيام وَالْقعُود وَالصَّلَاة وَالْقَتْل وَغير ذَلِك ويقابله الْفِعْل الاضطراري كالارتعاش والسعال وَغير ذَلِك. ثمَّ اعْلَم أَن كل فعل اخْتِيَاري مَوْقُوف على الْقَصْد وتصور الْغَايَة لِأَن التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح محَال وَهَا هُنَا مغالطة تقريرها أَن الْفِعْل الِاخْتِيَارِيّ محَال لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَوْقُوفا على الْقَصْد الَّذِي هُوَ فعل اخْتِيَاري لَكَانَ مَسْبُوقا بِقصد آخر وهلم جرا إِلَى غير النِّهَايَة.