دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٤ ص
(٧)
٥ ص
(٨)
٥ ص
(٩)
٥ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٦ ص
(١٢)
٦ ص
(١٣)
٧ ص
(١٤)
٨ ص
(١٥)
٨ ص
(١٦)
٨ ص
(١٧)
١٠ ص
(١٨)
١٠ ص
(١٩)
١٢ ص
(٢٠)
١٣ ص
(٢١)
١٤ ص
(٢٢)
١٤ ص
(٢٣)
١٥ ص
(٢٤)
١٥ ص
(٢٥)
١٦ ص
(٢٦)
٢٠ ص
(٢٧)
٢١ ص
(٢٨)
٢٢ ص
(٢٩)
٢٥ ص
(٣٠)
٢٦ ص
(٣١)
٢٧ ص
(٣٢)
٢٩ ص
(٣٣)
٣١ ص
(٣٤)
٣٢ ص
(٣٥)
٣٣ ص
(٣٦)
٣٤ ص
(٣٧)
٣٥ ص
(٣٨)
٣٥ ص
(٣٩)
٣٩ ص
(٤٠)
٣٩ ص
(٤١)
٤٠ ص
(٤٢)
٤١ ص
(٤٣)
٤٢ ص
(٤٤)
٤٢ ص
(٤٥)
٤٧ ص
(٤٦)
٤٧ ص
(٤٧)
٤٨ ص
(٤٨)
٤٩ ص
(٤٩)
٤٩ ص
(٥٠)
٥١ ص
(٥١)
٥٣ ص
(٥٢)
٦٣ ص
(٥٣)
٦٤ ص
(٥٤)
٦٤ ص
(٥٥)
٦٤ ص
(٥٦)
٦٦ ص
(٥٧)
٦٧ ص
(٥٨)
٦٨ ص
(٥٩)
٧٤ ص
(٦٠)
٧٤ ص
(٦١)
٨٠ ص
(٦٢)
٨٠ ص
(٦٣)
٨٠ ص
(٦٤)
٨٢ ص
(٦٥)
٨٣ ص
(٦٦)
٨٤ ص
(٦٧)
٨٥ ص
(٦٨)
٨٥ ص
(٦٩)
٨٥ ص
(٧٠)
٨٥ ص
(٧١)
٨٦ ص
(٧٢)
٨٧ ص
(٧٣)
٨٩ ص
(٧٤)
٨٩ ص
(٧٥)
٨٩ ص
(٧٦)
٩١ ص
(٧٧)
٩٤ ص
(٧٨)
٩٧ ص
(٧٩)
١٠٣ ص
(٨٠)
١٠٤ ص
(٨١)
١٠٥ ص
(٨٢)
١٠٧ ص
(٨٣)
١٠٩ ص
(٨٤)
١١٠ ص
(٨٥)
١١٢ ص
(٨٦)
١١٢ ص
(٨٧)
١١٨ ص
(٨٨)
١١٨ ص
(٨٩)
١١٨ ص
(٩٠)
١١٨ ص
(٩١)
١١٩ ص
(٩٢)
١١٩ ص
(٩٣)
١١٩ ص
(٩٤)
١٢٠ ص
(٩٥)
١٢٠ ص
(٩٦)
١٢٠ ص
(٩٧)
١٢٢ ص
(٩٨)
١٢٢ ص
(٩٩)
١٢٢ ص
(١٠٠)
١٢٣ ص
(١٠١)
١٢٤ ص
(١٠٢)
١٢٥ ص
(١٠٣)
١٢٦ ص
(١٠٤)
١٢٦ ص
(١٠٥)
١٢٧ ص
(١٠٦)
١٢٨ ص
(١٠٧)
١٢٨ ص
(١٠٨)
١٢٨ ص
(١٠٩)
١٢٩ ص
(١١٠)
١٣٠ ص
(١١١)
١٣٤ ص
(١١٢)
١٣٤ ص
(١١٣)
١٤٠ ص
(١١٤)
١٤٢ ص
(١١٥)
١٤٨ ص
(١١٦)
١٤٨ ص
(١١٧)
١٥٠ ص
(١١٨)
١٥٤ ص
(١١٩)
١٥٧ ص
(١٢٠)
١٥٧ ص
(١٢١)
١٦٠ ص
(١٢٢)
١٦١ ص
(١٢٣)
١٦٤ ص
(١٢٤)
١٦٤ ص
(١٢٥)
١٦٥ ص
(١٢٦)
١٦٧ ص
(١٢٧)
١٦٧ ص
(١٢٨)
١٧٠ ص
(١٢٩)
١٧٠ ص
(١٣٠)
١٧١ ص
(١٣١)
١٧٣ ص
(١٣٢)
١٧٥ ص
(١٣٣)
١٧٥ ص
(١٣٤)
١٧٧ ص
(١٣٥)
١٨٠ ص
(١٣٦)
١٨١ ص
(١٣٧)
١٨٤ ص
(١٣٨)
١٩٠ ص
(١٣٩)
١٩٣ ص
(١٤٠)
١٩٤ ص
(١٤١)
١٩٧ ص
(١٤٢)
١٩٧ ص
(١٤٣)
٢٠٥ ص
(١٤٤)
٢٠٨ ص
(١٤٥)
٢١٠ ص
(١٤٦)
٢١٣ ص
(١٤٧)
٢١٣ ص
(١٤٨)
٢٢٠ ص
(١٤٩)
٢٢٣ ص
(١٥٠)
٢٢٩ ص
(١٥١)
٢٣٢ ص
(١٥٢)
٢٣٥ ص
(١٥٣)
٢٣٦ ص
(١٥٤)
٢٣٦ ص
(١٥٥)
٢٣٦ ص
(١٥٦)
٢٣٦ ص
(١٥٧)
٢٣٧ ص
(١٥٨)
٢٣٧ ص
(١٥٩)
٢٤٥ ص
(١٦٠)
٢٤٧ ص
(١٦١)
٢٤٨ ص
(١٦٢)
٢٤٩ ص
(١٦٣)
٢٤٩ ص
(١٦٤)
٢٥٠ ص
(١٦٥)
٢٥٧ ص
(١٦٦)
٢٥٨ ص
(١٦٧)
٢٥٨ ص
(١٦٨)
٢٦٣ ص
(١٦٩)
٢٦٧ ص
(١٧٠)
٢٦٩ ص
(١٧١)
٢٧١ ص
(١٧٢)
٢٧١ ص
(١٧٣)
٢٧٢ ص
(١٧٤)
٢٧٢ ص
(١٧٥)
٢٧٣ ص
(١٧٦)
٢٧٣ ص
(١٧٧)
٢٧٤ ص
(١٧٨)
٢٧٤ ص
(١٧٩)
٢٧٥ ص
(١٨٠)
٢٧٥ ص
(١٨١)
٢٧٨ ص
(١٨٢)
٢٧٨ ص
(١٨٣)
٢٧٩ ص
(١٨٤)
٢٨٤ ص
(١٨٥)
٢٨٥ ص
(١٨٦)
٢٨٥ ص
(١٨٧)
٢٨٨ ص
(١٨٨)
٢٨٩ ص
(١٨٩)
٢٨٩ ص
(١٩٠)
٢٩٢ ص
(١٩١)
٢٩٢ ص
(١٩٢)
٢٩٥ ص
(١٩٣)
٢٩٥ ص
(١٩٤)
٢٩٨ ص
(١٩٥)
٢٩٨ ص
(١٩٦)
٣٠٢ ص
(١٩٧)
٣٠٢ ص
(١٩٨)
٣٠٢ ص
(١٩٩)
٣١٠ ص
(٢٠٠)
٣١١ ص
(٢٠١)
٣١١ ص
(٢٠٢)
٣١٢ ص
(٢٠٣)
٣١٢ ص
(٢٠٤)
٣١٣ ص
(٢٠٥)
٣١٣ ص
(٢٠٦)
٣١٥ ص
(٢٠٧)
٣١٧ ص
(٢٠٨)
٣١٧ ص
(٢٠٩)
٣١٧ ص
(٢١٠)
٣١٧ ص
(٢١١)
٣١٩ ص
(٢١٢)
٣٢١ ص
(٢١٣)
٣٢١ ص
(٢١٤)
٣٢٣ ص
(٢١٥)
٣٢٤ ص
(٢١٦)
٣٢٥ ص
(٢١٧)
٣٢٥ ص
(٢١٨)
٣٢٦ ص
(٢١٩)
٣٢٦ ص
(٢٢٠)
٣٢٧ ص
(٢٢١)
٣٢٨ ص
(٢٢٢)
٣٢٨ ص
(٢٢٣)
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
٣٢٨ ص
(٢٢٥)
٣٢٨ ص
(٢٢٦)
٣٣٠ ص
(٢٢٧)
٣٣٠ ص
(٢٢٨)
٣٣٠ ص
(٢٢٩)
٣٣١ ص
(٢٣٠)
٣٣٢ ص
(٢٣١)
٣٣٢ ص
(٢٣٢)
٣٣٣ ص
(٢٣٣)
٣٣٣ ص
(٢٣٤)
٣٣٤ ص
(٢٣٥)
٣٣٤ ص
(٢٣٦)
٣٣٥ ص
(٢٣٧)
٣٣٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - الأحمد نكري - الصفحة ٢٦٦

القَوْل من الإِمَام وَإِن اشْتهر فِي الْكتب إِلَّا أَنه خلاف مَا صرح بِهِ فِي الْإِرْشَاد وَغَيره حَيْثُ قَالَ إِن الْخَالِق هُوَ الله تَعَالَى لَا خَالق سواهُ وَإِن الْحَوَادِث كلهَا حَادِثَة بقدرته تَعَالَى من غير فرق بَين مَا يتَعَلَّق بقدرة الْعباد وَمَا لَا يتَعَلَّق بهَا انْتهى.
وَذهب الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الاسفراييني إِلَى أَن المُرَاد الْمُؤثر فِي فعل العَبْد مَجْمُوع القدرتين أَي قدرَة الله تَعَالَى وقدرة العَبْد فَذَلِك الْمَجْمُوع يُؤثر وَيُوجد أصل الْفِعْل فَيكون قدرَة الله تَعَالَى جُزْء الْمُؤثر كقدرة العَبْد. وَمذهب القَاضِي أبي بكر الباقلاني رَحمَه الله تَعَالَى أَيْضا أَن الْمُؤثر فِي فعل العَبْد مَجْمُوع القدرتين لَكِن قدرَة الله تَعَالَى تُؤثر فِي أصل الْفِعْل وقدرة العَبْد فِي وَصفه بِأَن تجْعَل ذَلِك الْفِعْل مَوْصُوفا بِكَوْنِهِ طَاعَة أَو مَعْصِيّة أَو مَكْرُوها أَو مُبَاحا وَفِي أَفعَال سَائِر الْحَيَوَانَات أَيْضا اخْتِلَاف على هَذَا التَّفْصِيل.
وَقَالَ الْفَاضِل الْكَامِل ملا شرِيف كجكنه رَحمَه الله تَعَالَى اعْلَم أَن بداهة الْعقل حاكمة على أَن الْأَفْعَال الْوَاقِعَة من الْعباد بمدخلية الِاخْتِيَار لَيست اضطرارية صرفة للْفرق الضَّرُورِيّ بَين حَرَكَة المرتعش وحركة الْمُخْتَار فَبَطل الْجَبْر الْمَحْض وَبعد الحكم يتَحَقَّق الْقُدْرَة فَالْحكم بِأَن قدرَة العَبْد مُسْتَقلَّة فِي التَّأْثِير وَالْعَبْد فَاعل موجد يُنَافِيهِ عُمُوم قَوْله تَعَالَى: {خَالق كل شَيْء} فَبَطل مَذْهَب الاعتزال فالجبر الْمَحْض والتفويض الْمَحْض اللَّذَان هما طرفان باطلان. وَبعد بطلانهما فالحد الْوسط الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّيْخ الْأَشْعَرِيّ أَن قدرَة العَبْد مدَار مَحْض لَا أَنَّهَا مَعَ قدرَة الله تَعَالَى مُؤثرَة فِي أصل الْفِعْل فَيكون جُزْء الْمُؤثر كَمَا هُوَ مَذْهَب الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق وَلَا أَنَّهَا مَعَ قدرَة الله تَعَالَى مُؤثرَة فِي وصف الْفِعْل بِأَن تُؤثر قدرته تَعَالَى فِي أصل الْفِعْل وقدرة العَبْد فِي كَونه طَاعَة أَو مَعْصِيّة كَمَا هُوَ مَذْهَب القَاضِي أبي بكر الباقلاني لِأَن فِي كل من هذَيْن الْقَوْلَيْنِ نوع ضَرَر فِي اسْتِقْلَال الْوَاجِب بالفاعلية وَفِي التَّوْحِيد الافعالي. وَالْمرَاد بِكَوْن قدرَة العَبْد مدارا مَحْضا أَن الصَّانِع تقدست ذَاته وتنزهت صِفَاته جعل عَبده صَاحب إِرَادَة وقدرة بِحَيْثُ لَو تَركه مَعَ نَفسه لَهُ أَن يُؤثر وَيُوجد مَا أَرَادَهُ من الْأَفْعَال لَكِن الْوَاجِب تَعَالَى لعزته وجلاله لم يرض أَن يكون فِي ملكه صَاحب تصرف فأوجد مَا علم أَنه إِذا خلي وطبعه لَا وجده بإرادته وَقدرته بِحَيْثُ لم يطلع العَبْد أَنه سُبْحَانَهُ أوجده دونه بل ظن أَنه فعله سُبْحَانَهُ فسبحان الَّذِي لَيْسَ لَهُ شريك فِي الْملك وَكبره تَكْبِيرا. فاستقام أَمر التكاليف الشَّرْعِيَّة وترتب الْجَزَاء فِي هَذِه النشأة وَيَوْم الْجَزَاء - هَذَا مَا أَفَاضَ الله علينا فِي تَحْقِيق مَذْهَب الشَّيْخ ولغيرنا فِي تَحْقِيق كَلَامه غير هَذَا فَارْجِع إِلَى المطولات من الْكتب فَانْظُر أَيهَا الطَّالِب الصَّادِق أَن هَذَا الشَّيْخ الإِمَام الْهَام مقتدى الْأَنَام مَا أدق نظره وَمَا أجلى بَصَره أحسن الله إِلَيْهِ وَجعل بحار الْمَغْفِرَة عَلَيْهِ انْتهى.
الموازنة: من المحسنات اللفظية البديعية. وَهِي تَسَاوِي الْكَلِمَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ من الفقرتين أَو المصراعين فِي الْوَزْن دون التقفية نَحْو قَوْله تَعَالَى: {ونمارق مصفوفة} .