(مسألة ١١): إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها (١) حتى لو كان وضع عليها فينزع منها (٢) إلا إذا كان بعد الدفن.
(مسألة ١٢): إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
(مسألة ١٣): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن كان ممن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت، وإن لم يكن له مال يدفن عاريا (٣).
____________________
* مجرد التعيين لا يوجب السقوط، نعم لو عمل بالوصية يسقط بارتفاع الموضوع. (الإمام الخميني).
* لا يبعد وجوب بذله على الزوج إذا لم يعمل بالوصية. (الحكيم).
* مجرد الوصية لا ينافي اشتغال ذمة الزوج بالكفن، نعم لو عمل بها سقط عنه لانعدام موضوعه. (الخوانساري).
* سقوطه عنه بمجرد الوصية مشكل، نعم بعد العمل ينعدم الموضوع.
(الگلپايگاني).
(١) في التقديم إشكال واضح خصوصا بعد الوضع عليها. (الفيروزآبادي).
(٢) محل تأمل وإشكال. (آل ياسين).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* فيه إشكال، بل الأقرب عدم النزع. (الشيرازي).
(٣) لا يترك البذل ممن عليه نفقته في هذه الصورة. (النائيني) * لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض.
(الخوئي).
* لا يترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة. (الگلپايگاني).
* لا يبعد وجوب بذله على الزوج إذا لم يعمل بالوصية. (الحكيم).
* مجرد الوصية لا ينافي اشتغال ذمة الزوج بالكفن، نعم لو عمل بها سقط عنه لانعدام موضوعه. (الخوانساري).
* سقوطه عنه بمجرد الوصية مشكل، نعم بعد العمل ينعدم الموضوع.
(الگلپايگاني).
(١) في التقديم إشكال واضح خصوصا بعد الوضع عليها. (الفيروزآبادي).
(٢) محل تأمل وإشكال. (آل ياسين).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* فيه إشكال، بل الأقرب عدم النزع. (الشيرازي).
(٣) لا يترك البذل ممن عليه نفقته في هذه الصورة. (النائيني) * لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض.
(الخوئي).
* لا يترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة. (الگلپايگاني).