(مسألة ١٧): يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، وكذا السنجاب (٤). وأما السمور والقاقم والفنك
____________________
* في المنع منع، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* في القوة إشكال وإن كان أحوط. (الحائري).
* لا يبعد الجواز في غير الساتر. (الحكيم).
* الأقوى عدم المنع. (كاشف الغطاء).
* لا قوة فيه، ولكن لا يترك الاحتياط في الساتر منه إن لم يكن له ساتر غيره.
(الگلپايگاني).
* لا قوة فيه، نعم هو أحوط. (الشيرازي).
(١) قد مر الإشكال في مبطلية المحمول. (آقا ضياء).
(٢) مر أنه لا بأس بالمحمولة مطلقا. (الجواهري).
* قد مر حكم المحمول منه. (الفيروزآبادي).
* فيه وفيما بعده إشكال. (الحكيم).
(٣) في هذا الإطلاق نظر. (الإصفهاني).
* في المحمول إشكال، بل لا يبعد الجواز في الأخير. (الشيرازي).
(٤) * في استثنائه تأمل، والأحوط الاجتناب. (آل ياسين).
* استثناؤه محل تأمل. (البروجردي).
* فيه نوع تأمل. (الحكيم).
* لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وإن كان الأقوى الاستثناء. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
* في القوة إشكال وإن كان أحوط. (الحائري).
* لا يبعد الجواز في غير الساتر. (الحكيم).
* الأقوى عدم المنع. (كاشف الغطاء).
* لا قوة فيه، ولكن لا يترك الاحتياط في الساتر منه إن لم يكن له ساتر غيره.
(الگلپايگاني).
* لا قوة فيه، نعم هو أحوط. (الشيرازي).
(١) قد مر الإشكال في مبطلية المحمول. (آقا ضياء).
(٢) مر أنه لا بأس بالمحمولة مطلقا. (الجواهري).
* قد مر حكم المحمول منه. (الفيروزآبادي).
* فيه وفيما بعده إشكال. (الحكيم).
(٣) في هذا الإطلاق نظر. (الإصفهاني).
* في المحمول إشكال، بل لا يبعد الجواز في الأخير. (الشيرازي).
(٤) * في استثنائه تأمل، والأحوط الاجتناب. (آل ياسين).
* استثناؤه محل تأمل. (البروجردي).
* فيه نوع تأمل. (الحكيم).
* لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وإن كان الأقوى الاستثناء. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).