(مسألة ٧): يجوز في القنوت الدعاء الملحون (١) مادة أو إعرابا (٢) إذا لم يكن لحنه فاحشا ولا (٣) مغيرا للمعنى، لكن الأحوط الترك (٤).
(مسألة ٨): يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.
(مسألة ٩): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (٥).
(مسألة ١٠): يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف، وفي بعض الروايات قال (صلى الله عليه وآله): أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا الخ، ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
(مسألة ١١): يستحب التكبير (٦) قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير
____________________
(١) لكن لا تحصل به وظيفة القنوت. (الحكيم).
* وإن لم يتحقق به وظيفة القنوت. (الحائري).
* الأحوط الترك. (الفيروزآبادي).
(٢) على إشكال لا سيما في الملحون مادة. (آل ياسين).
(٣) إذا كان دعاء فلا يضر فيه اللحن والتغير. (الجواهري).
(٤) لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط مع العلم بكونه غلطا ولو بالإجمال. (النائيني).
* لا يترك. (الشيرازي).
(٥) ولا يبعد بطلان الصلاة به والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد بطلان الصلاة به. (النائيني).
(٦) بعض ما ذكر لم يثبت فاللازم الإتيان به برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* وإن لم يتحقق به وظيفة القنوت. (الحائري).
* الأحوط الترك. (الفيروزآبادي).
(٢) على إشكال لا سيما في الملحون مادة. (آل ياسين).
(٣) إذا كان دعاء فلا يضر فيه اللحن والتغير. (الجواهري).
(٤) لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط مع العلم بكونه غلطا ولو بالإجمال. (النائيني).
* لا يترك. (الشيرازي).
(٥) ولا يبعد بطلان الصلاة به والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد بطلان الصلاة به. (النائيني).
(٦) بعض ما ذكر لم يثبت فاللازم الإتيان به برجاء المطلوبية. (الحكيم).