الثالث: حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب (١) ورجلاه إلى المشرق.
الرابع: وضعه حال الدفن على كيفية مرت.
الخامس: الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، والأحوط (٢) كون الذابح أيضا مستقبلا، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة ٢): يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط، والأحوط (٣) تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
(مسألة ٣): يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة
____________________
(١) على وجه يكون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره كما تقدم، وما في المتن يختص بالأماكن التي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب.
(الخوئي).
* في بلادنا ونحوها والمدار أن يكون رأسه عن يمين المصلي ورجلاه عن يساره فافهم. (آل ياسين).
* يعني رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره. (الحكيم).
* الضابط كما مر هو كون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.
(الخوانساري).
(٢) لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضا مستقبلا. (الخوئي).
* لا يترك، بل لعله لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(٣) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
(الخوئي).
* في بلادنا ونحوها والمدار أن يكون رأسه عن يمين المصلي ورجلاه عن يساره فافهم. (آل ياسين).
* يعني رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره. (الحكيم).
* الضابط كما مر هو كون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.
(الخوانساري).
(٢) لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضا مستقبلا. (الخوئي).
* لا يترك، بل لعله لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(٣) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).