سير اعلام النبلاء - ط الحديث - الذهبي، شمس الدين - الصفحة ١٩٣
مَخْلَدٌ, حَدَّثَنَا العَلاَءُ بنُ سَالِمٍ, حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا مَالِكٌ, حَدَّثَنَا عَامِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَمْرِو بنِ سُلَيْمٍ, عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بنِ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أَنْ يَقْعُدَ". اتَّفَقَا عَلَيْهِ, مِنْ حَدِيْثِ مَالِكٍ[١].
الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ: أَخْبَرَنَا البَرْقاني, حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الجُرْجَانِيُّ, قُرِئَ عَلَى أَبِي عَروبة الحَرَّانِيِّ, حَدَّثَكُم مُحَمَّدُ بنُ وَهْبٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيْمِ, عَنْ زَيْدِ بنِ أَبِي أُنَيْسَةَ, عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ, عَنْ سَعِيْدٍ المَقْبُرِيِّ, عَنْ أَبِيْهِ -لاَ أَعْلَمُه إِلاَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَحِمَ اللهُ عَبْداً كَانَتْ عِنْدَهُ لأَخِيْهِ مَظْلَمَةٌ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَأَتَاهُ فَاسْتَحَلَّ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذَ حَسَنَاتُهُ فَإِنْ لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صَاحِبِهِ فَتُوْضَعُ فِي سَيِّئَاتِهِ" [٢].
الحَاكِمُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُوْرٍ العَدْلُ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ الحَنْظَلِيُّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الحَكَمِ, حَدَّثَنِي أَبِي, حَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ مُضَرَ, حَدَّثَنَا ابْنُ الهَادِ, حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ وَيُنْثَلَ مَا فِيْهِ فَلاَ يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه" [٣]. وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بنُ بَكْرِ بنِ مُضَرَ عَنْ أَبِيْهِ وَقَدْ وَقَعَ لِي عَالِياً كَأَنِّيْ سَمِعْتُهُ من الحاكم.
[١] صحيح: أخرجه مالك "١/ ١٦٢"، وعبد الرزاق "١٦٧٣"، وابن أبي شيبة "١/ ٣٣٩"، وأحمد "٥/ ٢٩٥ و٢٩٦ و٣٠٣ و٣٠٥ و٣١١"، والبخاري "٤٤٤" و"١١٦٣"، ومسلم "٧١٤" "٦٩"، وأبو داود "٤٦٧" و"٤٦٨"، والترمذي "٣١٦"، والنسائي "٢/ ٥٣"، وابن ماجة "١٠١٣"، والدارمي "١/ ٣٢٣-٣٢٤"، وابن خزيمة "١٨٢٥" و"١٨٢٦" و"١٨٢٧"، والبيهقي "٣/ ٥٣"، والبغوي "٤٨٠"، وأبو عوانة "١/ ٤١٥"، من طرق عَنْ عَامِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، به.
[٢] صحيح: أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "٦/ ٣٤٣" من طريق محمد بن الحارث الحراني عن مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيْمِ، به. وإسناده حسن, محمد بن الحارث، صدوق. وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الحراني، وأخرجه البخاري "٦٥٣٤"، والبيهقي "٦/ ٥٦"، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حَسَنَاتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ من سيئات أخيه فطرحت عليه". وأخرجه الترمذي "٢٤١٩" من طريق زيد بن أبي أنيسة، والطيالسي "٢٣٢٧" من طريق العمري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.
[٣] صحيح: أخرجه مالك "٢/ ٩٧١"، ومن طريقه أخرجه البخاري "٢٤٣٥"، ومسلم "١٧٢٦"، وأبو داود "٢٦٢٣"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٤/ ٢٤١"، وفي "شرح مشكل الآثار" "٤/ ٤١"، والبيهقي "٩/ ٣٥٨"، والبغوي "٢١٦٨"، عن نافع، عن ابن عمر، به مرفوعا.