إحقاق الحق (الأصل)
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٤٤
في صحاحهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يفس؟؟ يده في الإناء حتى يغسله ثلثا فإنه لا يدري أين باتت يده والشافعي حمل الأمر على الندم باسخوه من قال بوجوبه حمله على مقتضى الأمر وهو الوجوب ثم ما ذكره من مخالفة النص مما ينبغي أن يضحك على قوله لأن النص يقتضي غسل الوجه بعد القيام للصلاة ولا شك أن مفهومه غير مخصوص بالقيام من النوم وما نقل من إجماع المفسرين باطل وكذب وأين رأى التفسير ذلك المسكين البائس ثم أن التخصيص بالقيام من النوم باطلا لاقتضائه عدم التوضئ للقائم من مقامه الصلاة انتهى وأقول فيه نظر من وجوه أما أولا فلأن ما ذكره من أن الطهارة ليست عبادة مقصودة افتراء على أبي حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا أن الطهارة ليست عبادة محضة لا أنها ليست مقصودة وكيف لا تكون مقصودة بذاتها مع أن تجديد الوضوء ومجرد الكون على الطهارة مقصودة للشارع كما صرحوا به والحاصل أنه إن أراد أن الطهارة غير مقصورة مط فهو ظاهر البطلان كما عرفت وإن أراد أنها من حيث كونها شرطا للصلاة وبالنسبة إليها لا تكون مقصودة بذاتها فسلم ولكن لا يلزم منه أن لا يكون مقصودة مط فإن الشئ الواحد جاز أن يكون مقصودا بنفسه ومقصودا لغيره كالإسلام الذي هو مقصود بنفسه ومقصود لغيره كالعبادات المشروط صحتها به ثم القول بأن الطهارة ليست عبادة محضة وأن المحضة لا يكون غير معقول المعنى لغو محض ولكام غير معقول المعنى كما لا يخفى وأما ما ذكره في بيان عدم مخالفة أبي حنيفة والأوزاعي للقرآن من أن النصوص لا يدل على الوجوب لأن القيام لأجل الصلاة ليس بنص في وجوب النية مدفوع باب المصنف لم يقل أنهما خالفا نص القرآن حتى يتوجه عليه أن الآية ليست بنص في ذلك بل محتمل وإنما قال إنهما خالفا القرآن أي ظاهره ومخالفة ظاهر القرآن واحتماله الراجح أيضا بلا قيام مانع معبر يعتد به في معرض البطلان أيضا قال في اللغيرة؟؟ من كتب الحنفية البناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه خصوصا فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال انتهى وإنما قلت أن ظاهر الآية وجوب النية في الوضوء إذ المتبادر منها على وجه ذكره المصنف وجوب غسل الوجه وغيره من الأعمال لأجل الصلاة وقصد التوسل إليها واستباحتها كما في قولك إذا أردت ملاقاة الأمير البس ثوبك وإذا أردت الصيد فاركب وإذا أردت الإفادة فاجلس فإن سياق مثل هذا الكلام بدل بحسب العرف على أن المراد من الأمر المذكور في الجزاء طلب الاتيان بالمأمور به بقصد حصول الشرط أي ألبس ثوبك لملاقاة الأمير واركب للصيد واجلس للإفادة وهدامهوم؟؟ النية نعم يتوجه أن النية ليس مجرد قصد الصلاة بل لا بد فيها من قصد القربة والوجوب أو الندب ويمكن أن يدفع بأنه إذا تبت وجوب بعض النية تبت وجوب مجموعها إجماعا تأمل وكذا الكلام في الآية الثانية فإن ظاهرها الدلالة على وجوب النية وتقرير الاستدلال برهانيا أن النية واجبة في الطهارات لأن الطهارات من العبادات وكل ما هو من العبادات يجب فيه النية أما الصغرى فلصدق تعريف العبادة عليها وهو حكم شرعي يكون الغرض الأهم الآخرة الكبرى فلأن الآية الكريمة دلت على وجوب انحصار عبادة الله تعالى في المخلصة وكل ما يجب أن يكون مخلصة لله تعالى يجيب فيه النية لأن الاخلاص هو أن يخص المعبود بالعبادة ولا يشركه مع غيره في الطاعة وهو لا يتحقق بدون القصد والإرادة التي هي النية إذ هي إرادة إيجاد الفعل المطلوب شرعا على وجه تأمل وأما ثانيا فلأن ما نقله عن بعض أئمة الحنفية في الجواب عن استدلال المصنف بالحديث مدخول بأن الحديث قد تضمن نفي العمل بدون النية وليس المراد نفي حقيقة العمل إذ لا شك في وجود حقيقة العمل بدونها فلا بد من تقدير ما يتعلق النفي به والمقدر في مثل هذا التركيب بالنظر إلى العرف الشرعي ونفي الصحة نحو لا صلاة إلا بطهور وبالنظر إلى استعمال اللغة هو نفي الفايدة مثل لا علم إلا ما نفع فبالنظر إلى الشرع معنا ولا صحة لعمل بدون النية وبالنظر إلى اللغة لا فايدة فيه بدونها وإذا لم يصح العمل ولا يترتب الأجر والثمرة بدون النية فلا بد من النية إذ العاقل المختار لا يعمل إلا لأجل الصحة والثمرة ومع قطع النظر عن الشرع واللغة مثل هذا التركيب احتمل نفي الفضيلة ونفي الصحة لكن تقدير نفي الصحة أولى من تقدير نفي الفضيلة لأن نفي الصحة أقرب إلى مدلول التركيب بحسب الحقيقة الآن المدلول الحقيقي للتركيب المذكور نفي الذات وهو يوجب نفي جميع الصفات ونفي صحة الشئ أقرب إلى عدم ذلك الشئ من نفي الفضيلة لأنه إذا لم يكن صحيحا يكون كالعدم لأنه لا يكون معتدا به بخلاف ما إذا انتفى الفضيلة فكان نفي الصحة أقرب إلى الحقيقة المتعذرة التي هي نفي الذات فتدبروا ما ثالثا فلأن قوله هذا استبعاد مسلم لكنه استبعاد لأمر بعيد عن الشرع عند العقل السليم عن الآفة على حد ما سيجئ إن شاء الله تعالى من استبعاد القفال المروزي الشافعي عن أقل ما يجوز في مذهب الحنفي من الصلاة المختمة بالضرط بدل السلم والجواب الجواب وأما رابعا فلأن قوله ولا يلزم أن يكون الشرع موافقا لعقله الناقص مجاب بأن ثبت العرش ثم أنقش فإن الشرع لم يعوض على رأي الحنفي الجاهل وأين من أدلة الشرع ما يدل على تأثير هذا الأمر الاتفاقي الخالي عن القصد والنية في صحة الصلاة مع ما عهد عن الشارع من اعتباره القصد والنية في الأعمال في الجملة فعلم أن الحكم المذكور ناش من قياساتهم الفاسدة واستحسانات عقولهم الناقصة فلا محالة يستبعده العقول الكاملة ويتعجب منه الأفهام الصايبة قال ابن حزم وهو من أهل السنة كما مر أن من العجب أن يكون الحنفيون والمالكيون يجيزون الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة بغير نية أو بنية التبرد وفيهم من يجوز صوم رمضان بنية الافطار وترك الصوم وكلهم يجيزه بنية التطوع ويجزيه عن فرضه ونبيه الفطر إلى زوال الشمس فيبطلون النيات جملة حيث أوجبه الله تعالى ورسوله ثم يوجبونها عند الايتمام يقولون لا يجوز أن يختلف نية الإمام والمأموم فلا يصلي المفترض المتنفل ولا المتنفل بمفترض ولا صلاة فرض خلف من يصلي فرضا أخرى وفي المالكين من يجزي عنده غسل الجمعة ودخول الحمام من غسل الجنابة فيسقطون النية حيث هي فرض ثم يوجبونها حيث لم يوجبها الله تعالى ورسوله ص انتهى وأما خامسا فلأن ما أشار إلى رده بقوله وأما ما ذكره
(٣٤٤)