تاريخ الاسلام - ت تدمري - الذهبي، شمس الدين - الصفحة ٤١٨
وقال الدَّارَقُطْنيّ: ثقة مأمون [١] .
وقال النَّسائيّ: ليس به بأس [٢] .
قُلْتُ: حَدَّثَ مَكِّيٌّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ» .
قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: وَهَذَا بَاطِلٌ [٣] .
قُلْتُ: ثُمَّ إِنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ رِوَايَتِهِ.
قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ: سَأَلْنَا مَكِّيَّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا مِنْ كِتَابِهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا فِي كِتَابِي، يَعْنِي حَدِيثَ: «كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ» [٤] .
وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي «الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مَكِّيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ» .
قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُعْضِلٌ، لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُ مَكِّيٍّ، وَهُوَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَتَى بِهِ.
وقال مكّيّ: حضرت مجلس محمد بْن إسحاق، فإذا هُوَ يروي أحاديث في صفة اللَّه تعالى لم يحتملْها قلبي، فلم أعد إليه.
وعن مكّيّ قال: طلبت الحديث ولي سبع عشرة سنة.
٤١٢- مكّيّ بن عبد الله الرّعينيّ.
[١] تهذيب الكمال ٣/ ١٣٧١.
[٢] تهذيب الكمال ٣/ ١٣٧١.
[٣] تاريخ بغداد ١٣/ ١١٧.
[٤] تاريخ بغداد ١٣/ ١١٧، وقد أخرج الإمام مالك هذا الحديث بهذا السند في الموطّأ ١/ ٢٢٦ كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الجنائز ٣/ ٩٢ باب الرجل ينعى إلى أهل البيت الميت بنفسه، وباب التكبير على الجنازة أربعا (٣/ ١٦٣) ، ومسلم في (الجنائز) (٩٥١) باب في التكبير على الجنائز، وأبو داود في الجنائز (٣٢٠٤) باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك.