مصباح الفقيه (ط.ق)
(١)
في اعداد الصلاة اعداد الصلاة المفروضة
٢ ص
(٢)
عدد النوافل المرتبة
٣ ص
(٣)
الكلام في ان النوافل للفرض أم للوقت
٥ ص
(٤)
كراهة الكلام بين نوافل المغرب
٦ ص
(٥)
جواز القيام في الوتيرة
٦ ص
(٦)
جواز التبعيض في النوافل
٦ ص
(٧)
القنوت في الشفع والوتر
٨ ص
(٨)
صلاة الغفيلة
٩ ص
(٩)
صلاة الوصية
١١ ص
(١٠)
سقوط نافلة الظهرين في السفر
١١ ص
(١١)
حكم الوتيرة في السفر
١٢ ص
(١٢)
سقوط النوافل في الأماكن الأربعة
١٢ ص
(١٣)
قضاء المسافر النوافل اليومية
١٣ ص
(١٤)
كون النوافل ركعتان ركعتان
١٣ ص
(١٥)
صلاة الأعرابي
١٤ ص
(١٦)
في الأوقات تعين المواقيت
١٤ ص
(١٧)
تفسير صلاة الوسطى
١٥ ص
(١٨)
وقت الظهرين
١٦ ص
(١٩)
اختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر
١٩ ص
(٢٠)
وقت العشائين
٢٢ ص
(٢١)
وقت صلاة الصبح
٢٤ ص
(٢٢)
ما يعرف به الزوال
٢٥ ص
(٢٣)
تحديد الغروب
٢٧ ص
(٢٤)
ان لكل صلاة وقتين وتفسيرهما
٢٩ ص
(٢٥)
القول في آخر وقت الظهرين
٣٥ ص
(٢٦)
آخر وقت العشائين
٤١ ص
(٢٧)
آخر وقت الصبح
٤٢ ص
(٢٨)
أوقات النوافل وقت نافلة الظهرين
٤٣ ص
(٢٩)
جواز تقديم النافلة قبل وقتها
٤٤ ص
(٣٠)
حكم مضي وقت النافلة اتيانها
٤٥ ص
(٣١)
وقت نافلة المغرب
٤٥ ص
(٣٢)
وقت الوتيرة
٤٧ ص
(٣٣)
وقت صلاة الليل
٤٧ ص
(٣٤)
جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف
٤٩ ص
(٣٥)
أفضلية قضاء نافلة الليل من تقديمها
٥٠ ص
(٣٦)
آخر وقت صلاة الليل
٥١ ص
(٣٧)
حكم من طلع عليه الفجر وتلبس بأربع
٥١ ص
(٣٨)
حكم من طلع عليه الفجر ولم يتلبس بأربع
٥٢ ص
(٣٩)
الابتداء بالوتر مع ضيق الوقت
٥٣ ص
(٤٠)
انقضاء الليل عند طلوع الفجر
٥٤ ص
(٤١)
وقت ركعتي الفجر
٥٥ ص
(٤٢)
إعادة ركعتي الفجر لو قدمهما عليه
٥٦ ص
(٤٣)
امتداد وقت ركعتي الفجر إلى طلوع الحمرة
٥٨ ص
(٤٤)
اتيان الفريضة وقت الحاضرة
٥٨ ص
(٤٥)
التطوع وقت الفريضة
٥٨ ص
(٤٦)
جواز النافلة لمن عليه قضاء فريضة
٦١ ص
(٤٧)
جواز النافلة لمن وجب عليه صلاة بالعرض
٦٤ ص
(٤٨)
أحكام الأوقات أحكام المواقيت
٦٥ ص
(٤٩)
حكم تطوع الصبي
٦٦ ص
(٥٠)
عدم كفاية الظن بالوقت وكفاية النية
٦٨ ص
(٥١)
جواز الاعتماد بقول الثقة وأذانه
٦٩ ص
(٥٢)
حكم من لم يجد طريقا إلى الوقت
٧٠ ص
(٥٣)
حكم الصلاة لو انكشف وقوعها قبل الوقت
٧٢ ص
(٥٤)
حكم الصلاة لو دخل الوقت في أثنائها
٧٣ ص
(٥٥)
بطلان الصلاة بالإخلال بالوقت
٧٤ ص
(٥٦)
الترتيب بين الفوائت
٧٤ ص
(٥٧)
العدول إلى السابقة
٧٥ ص
(٥٨)
الأوقات المكروهة للنوافل المبتدئة
٧٦ ص
(٥٩)
استثناء ذوات الأسباب
٧٧ ص
(٦٠)
استثناء يوم الجمعة
٨٠ ص
(٦١)
استحباب تعجيل قضاء النوافل
٨٠ ص
(٦٢)
أفضلية أول الوقت
٨٢ ص
(٦٣)
فضل تأخير الصلاة في موارد
٨٢ ص
(٦٤)
الترتيب بين الظهرين
٨٣ ص
(٦٥)
في القبلة قبلة البعيد
٨٤ ص
(٦٦)
تفسير الجهة
٨٧ ص
(٦٧)
كراهة الفريضة في الكعبة
٩٠ ص
(٦٨)
كيفية الصلاة على سطح الكعبة
٩٢ ص
(٦٩)
حكم أهل كل إقليم
٩٢ ص
(٧٠)
علائم القبلة لأهل العراق
٩٤ ص
(٧١)
جواز العمل بالظن
٩٤ ص
(٧٢)
التعويل على قبلة البلد
٩٦ ص
(٧٣)
تعويل الأعمى على غيره
٩٦ ص
(٧٤)
حكم المتردد في الجهات
٩٧ ص
(٧٥)
حكم المتردد مع ضيق الوقت
١٠٠ ص
(٧٦)
الصلاة على الراحلة
١٠٣ ص
(٧٧)
كيفية الصلاة على الراحلة
١٠٤ ص
(٧٨)
الصلاة في السفينة
١٠٦ ص
(٧٩)
الكلام فيما يستقبل له
١٠٧ ص
(٨٠)
حكم الاستقبال في النوافل
١٠٨ ص
(٨١)
أحكام خلل القبلة حكم الأعمى لو عول على رأيه
١١١ ص
(٨٢)
حكم من صلى إلى جهة ثم تبين خطائه
١١٢ ص
(٨٣)
من تبين له الخطاء في الأثناء
١١٤ ص
(٨٤)
من اجتهد القبلة الصلاة ثم شك استأنف الإجتهاد
١١٥ ص
(٨٥)
اقتداء المجتهد في القبلة مع الاختلاف
١١٧ ص
(٨٦)
في لباس المصلي عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
١١٨ ص
(٨٧)
عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه
١١٩ ص
(٨٨)
الصلاة في الصوف والثعر ونحوهما مما يؤكل لحمه ومالا يؤكل
١٢٢ ص
(٨٩)
عدم اختصاص المنع بالملابس
١٢٣ ص
(٩٠)
الصلاة في فضلات الإنسان
١٢٤ ص
(٩١)
عدم الفرق بين ما له نفس سائله وغيره
١٢٤ ص
(٩٢)
جواز الصلاة فيما شك في انه من المأكول
١٢٦ ص
(٩٣)
حكم الصلاة في وبر الخز وجلده
١٢٨ ص
(٩٤)
حكم الصلاة في فر والسنجاب
١٣١ ص
(٩٥)
حكم الثعالب والأرانب
١٣٤ ص
(٩٦)
عدم جواز لبس الحرير للرجال
١٣٦ ص
(٩٧)
جواز لبس الحرير في الحرب وعند الضرورة
١٣٧ ص
(٩٨)
حكم لبس الحرير للقمل
١٣٧ ص
(٩٩)
حكم من لم يجد ساترا غير الحرير
١٣٨ ص
(١٠٠)
جواز لبس الحرير للنساء
١٣٨ ص
(١٠١)
حكم الخنثى
١٣٩ ص
(١٠٢)
حكم لبس الصبي والمجنون الحرير
١٤٠ ص
(١٠٣)
حكم ما لا تتم الصلاة فيه من الحرير
١٤٠ ص
(١٠٤)
جواز افتراش الحرير
١٤٢ ص
(١٠٥)
جواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير
١٤٢ ص
(١٠٦)
جواز لبس الحرير الغير الخالص
١٤٣ ص
(١٠٧)
حرمة لبس الذهب للرجال
١٤٣ ص
(١٠٨)
حكم المذهب والملحم بالذهب
١٤٤ ص
(١٠٩)
عدم جواز الصلاة في المغصوب
١٤٤ ص
(١١٠)
حكم ناسي الغصبية وجاهلها
١٤٦ ص
(١١١)
حكم الصلاة فيما بستر ظهر القدم
١٤٧ ص
(١١٢)
لزوم إباحة اللباس
١٤٨ ص
(١١٣)
جواز الصلاة للرجل في ثوب واحد
١٤٨ ص
(١١٤)
وجوب ستر المرأة جميع جسدها في الصلاة
١٥٠ ص
(١١٥)
ما يستثنى من ستر المرأة
١٥١ ص
(١١٦)
كفاية ستر القبل والدبر للرجل
١٥٢ ص
(١١٧)
اختصاص شرطية الستر بالالتفات
١٥٢ ص
(١١٨)
عورة الرجل هي القبل والدبر
١٥٣ ص
(١١٩)
ستر العورة بالحشيش ونحوه
١٥٤ ص
(١٢٠)
كيفية صلاة العاري
١٥٥ ص
(١٢١)
حكم من وجد الساتر في اثناء الصلاة
١٥٧ ص
(١٢٢)
عدم وجوب الستر من جهة التحت
١٥٨ ص
(١٢٣)
حكم الصلاة في الثوب المخروق
١٥٨ ص
(١٢٤)
كيفية الجماعة للعراة
١٥٨ ص
(١٢٥)
عدم وجوب ستر الرأس على الصبية والأمة
١٥٩ ص
(١٢٦)
حكم الأمة المعتقة في اثناء الصلاة
١٦١ ص
(١٢٧)
حكم الصبية البالغة في اثناء الصلاة
١٦٢ ص
(١٢٨)
مكروهات اللباس كراهة الصلاة في الثياب السود
١٦٢ ص
(١٢٩)
كراهة الصلاة في ثوب رقيق للرجال
١٦٢ ص
(١٣٠)
كراهة الاتزار فوق القميص
١٦٣ ص
(١٣١)
كراهة اشتمال الصماء في الصلاة
١٦٤ ص
(١٣٢)
كراهة الصلاة في غمامة لا حنك لها
١٦٤ ص
(١٣٣)
كراهة الصلاة متلثما للرجل
١٦٥ ص
(١٣٤)
كراهة النقاب للمرأة في الصلاة
١٦٦ ص
(١٣٥)
كراهة الصلاة في قباء مشدود
١٦٦ ص
(١٣٦)
كراهة إقامة الرجل بغير رداء
١٦٦ ص
(١٣٧)
كراهة الصلاة في الحديد
١٦٧ ص
(١٣٨)
كراهة الصلاة في ثوب تهيم صاحبة بالنجاسة
١٦٨ ص
(١٣٩)
كراهة الصلاة للمرأة في خلخال له صوت
١٦٨ ص
(١٤٠)
كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل والصور
١٦٨ ص
(١٤١)
في مكان المصلي اشتراط إباحة المكان
١٦٩ ص
(١٤٢)
فساد الصلاة في المغصوب
١٧٢ ص
(١٤٣)
لزوم إباحة مكان المتوضي والمغتسل
١٧٤ ص
(١٤٤)
حكم الصلاة حال الخروج مع ضيق الوقت
١٧٥ ص
(١٤٥)
من دخل في ملك غيره بإذنه ثم امره بالخروج
١٧٦ ص
(١٤٦)
حكم المكره على التصرف في المغصوب والمضطر
١٧٧ ص
(١٤٧)
حكم محاذاة المرأة وتقدمها
١٧٨ ص
(١٤٨)
زوال المنع مع الحائل
١٨١ ص
(١٤٩)
الجواز عند تقدمه عليها
١٨٢ ص
(١٥٠)
حكم تعذر التباعد والتأخر
١٨٣ ص
(١٥١)
جواز الصلاة في المكان النجس
١٨٣ ص
(١٥٢)
اعتبار طهارة موضع الجبهة
١٨٤ ص
(١٥٣)
كراهة الصلاة في الحمام
١٨٥ ص
(١٥٤)
كراهة الصلاة في بيوت الغائط ومبارك الإبل
١٨٦ ص
(١٥٥)
كراهة الصلاة في مجرى الماء وارض السبخة
١٨٧ ص
(١٥٦)
كراهة الصلاة في مواضع بين الحرمين
١٨٨ ص
(١٥٧)
كراهة الصلاة على الثلج
١٨٩ ص
(١٥٨)
كراهة الصلاة على المقابر وبينها واليها
١٩٠ ص
(١٥٩)
حكم التقدم على قبر الإمام (ع)
١٩١ ص
(١٦٠)
كراهة الصلاة في بيوت النيران والخمور وجواد الطرق
١٩٢ ص
(١٦١)
كراهة الصلاة في بيوت المجوس
١٩٣ ص
(١٦٢)
حكم البيع والكنائس
١٩٣ ص
(١٦٣)
كراهة الصلاة ويبن يديه نار أو تصاوير
١٩٤ ص
(١٦٤)
كراهة الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها
١٩٥ ص
(١٦٥)
كراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير
١٩٥ ص
(١٦٦)
كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي
١٩٥ ص
(١٦٧)
كراهة الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح
١٩٥ ص
(١٦٨)
كراهة الصلاة وبين يديه خائط نيز من بالوعة ينال فها
١٩٥ ص
(١٦٩)
كراهة الصلاة وبين يديه عذرة أو سيف
١٩٥ ص
(١٧٠)
كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح
١٩٥ ص
(١٧١)
استحباب جعل المصلي بين يديه شيئا
١٩٦ ص
(١٧٢)
فيما يصح السجود عليه عدم جواز السجود على ما ليس بأرض
١٩٧ ص
(١٧٣)
عدم جواز السجود على المعدن والمأكول من النبات
١٩٧ ص
(١٧٤)
السجود على القطن والكتان
١٩٩ ص
(١٧٥)
عدم جواز السجود على الوحل
٢٠٠ ص
(١٧٦)
جواز السجود على القرطاس
٢٠٠ ص
(١٧٧)
حكم سجود المصلي على ثوبه وبدنه
٢٠١ ص
(١٧٨)
شرائط موضع الجبهة
٢٠٢ ص
(١٧٩)
اشتراط إباحة موضع السجود وطهارته
٢٠٢ ص
(١٨٠)
في الأذان والإقامة استحباب الأذان والإقامة في اليومية
٢٠٣ ص
(١٨١)
إخفات النساء بالأذان والإقامة
٢٠٦ ص
(١٨٢)
عدم مشروعية الأذان والإقامة في غير اليومية
٢٠٦ ص
(١٨٣)
حكم قاضي الصلوات الخمس
٢٠٧ ص
(١٨٤)
سقوط أذان العصر يوم الجمعة
٢٠٧ ص
(١٨٥)
سقوط الأذان مع الجمع
٢٠٨ ص
(١٨٦)
بيان الجمع الموجب لسقوط الأذان
٢٠٩ ص
(١٨٧)
سقوط الأذان عمن أدرك الجماعة غير متفرقين
٢١٠ ص
(١٨٨)
إعادة الأذان والإقامة لمن بداله الجماعة
٢١٢ ص
(١٨٩)
شرائط المؤذن اشتراط العقل والإسلام والذكورة
٢١٢ ص
(١٩٠)
عدم اشتراط البلوغ
٢١٣ ص
(١٩١)
استحباب كون المؤذن عدولا وصيتا و مبصرا وبصيرا ومتطهرا
٢١٣ ص
(١٩٢)
استحباب كون المؤذن قائما
٢١٤ ص
(١٩٣)
حكم من دخل في الصلاة ونسي الأذان والإقامة
٢١٥ ص
(١٩٤)
جواز اعطاء الأجرة على الأذان من بيت المال
٢١٧ ص
(١٩٥)
كيفية الأذان والإقامة اشتراط دخول الوقت في غير أذان الصبح
٢١٨ ص
(١٩٦)
عدم فصول الأذان والإقامة
٢١٩ ص
(١٩٧)
الكلام حول كلمة الولاية
٢٢٠ ص
(١٩٨)
الاقتصار مع العذر وفي السفر على كل فصل مرة
٢٢١ ص
(١٩٩)
اشتراط الترتيب بين الفصول
٢٢١ ص
(٢٠٠)
آداب الأذان والإقامة استحباب استقبال القبلة
٢٢٢ ص
(٢٠١)
استحباب الوقوف على أواخر الفصول
٢٢٢ ص
(٢٠٢)
استحباب التأني في الأذان والحدر في الإقامة
٢٢٢ ص
(٢٠٣)
استحباب ترك التكلم في الأذان والإقامة
٢٢٣ ص
(٢٠٤)
استحباب الفصل بين الأذان والإقامة
٢٢٣ ص
(٢٠٥)
استحباب رفع الصوت بالأذان
٢٢٥ ص
(٢٠٦)
كراهة الترجيع وان يقول الصلاة خير من النوم
٢٢٥ ص
(٢٠٧)
أحكام الأذان والإقامة حكم من نام في الأذان والإقامة
٢٢٦ ص
(٢٠٨)
جواز الاعتداد بأذان من ارتد في الأثناء أو بعده
٢٢٧ ص
(٢٠٩)
استحباب حكاية الأذان وحكمها حال الصلاة
٢٢٧ ص
(٢١٠)
عدم الفصل بين فصول الأذان وحكايتها
٢٢٨ ص
(٢١١)
حكم حكاية الإقامة
٢٢٨ ص
(٢١٢)
ما يستحب حكايته من الأذان
٢٢٨ ص
(٢١٣)
ما يقال عند سماع الشهادتين
٢٢٨ ص
(٢١٤)
ما يقال عند سماع أذان الصبح والمغرب
٢٢٩ ص
(٢١٥)
كراهة التكلم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة
٢٢٩ ص
(٢١٦)
كراهة التفات المؤذن يمينا وشمالا
٢٢٩ ص
(٢١٧)
تقدم الأعلم عند التشاح في الأذان
٢٢٩ ص
(٢١٨)
جواز الأذان جميعا إذا كانوا جماعة
٢٢٩ ص
(٢١٩)
اجتزاء الإمام بأذان الغير
٢٢٩ ص
(٢٢٠)
سقوط الأذان والإقامة عن المأموم فعل الإمام
٢٣٠ ص
(٢٢١)
من أحدث في أثناء الأذان والإقامة
٢٣١ ص
(٢٢٢)
عدم الإجتزاء بأذان إمام مخالف وإقامته
٢٣١ ص
(٢٢٣)
استحباب تلفظ المأموم بما أخل به المؤذن
٢٣١ ص
(٢٢٤)
موارد استحباب الأذان والإقامة
٢٣٢ ص
(٢٢٥)
في أفعال الصلاة النية وتفسيرها
٢٣٣ ص
(٢٢٦)
وقت النية ولزوم استمرارها
٢٣٥ ص
(٢٢٧)
نية الخروج في الأثناء والرجوع إليها
٢٣٦ ص
(٢٢٨)
نية فعل المنافي مع عدم إتيانه
٢٣٧ ص
(٢٢٩)
الرياء في شئ من الصلاة أو قصد غيرها
٢٣٨ ص
(٢٣٠)
العدول في النية
٢٤٠ ص
(٢٣١)
البحث في تكبيرة الإحرام وجوب تكبيرة الإحرام وكيفيتها
٢٤٢ ص
(٢٣٢)
حكم الإخلال بشئ من التكبيرة
٢٤٢ ص
(٢٣٣)
حكم الأعجمي العاجز عن التلفظ بالتكبيرة
٢٤٣ ص
(٢٣٤)
حكم الأخرس
٢٤٤ ص
(٢٣٥)
جواز جعل كل واحد من التكبيرات الافتتاحية تكبيرة الإحرام
٢٤٤ ص
(٢٣٦)
حكم تكرار التكبيرة مع نية الإفتتاح
٢٤٩ ص
(٢٣٧)
وجوب القيام حال التكبير
٢٥٠ ص
(٢٣٨)
مسنونات تكبيرة الإحرام
٢٥١ ص
(٢٣٩)
في القيام وأحكامه ركنية القيام في كل ركعة
٢٥٤ ص
(٢٤٠)
اشتراط الانتصاب والاستقرار حال القيام
٢٥٦ ص
(٢٤١)
اشتراط الاستقلال في القيام
٢٥٧ ص
(٢٤٢)
حكم القادر على القيام في بعض الصلاة
٢٥٨ ص
(٢٤٣)
العاجز عن القيام وحده
٢٥٩ ص
(٢٤٤)
المتمكن من القيام بمقدار الركوع
٢٦١ ص
(٢٤٥)
صلاة المضطجع
٢٦٢ ص
(٢٤٦)
العاجز عن الاضطجاع
٢٦٤ ص
(٢٤٧)
إيماء المضطجع والمستلقي للركوع والسجود
٢٦٤ ص
(٢٤٨)
وجوب قصد البدلية وعدمه
٢٦٦ ص
(٢٤٩)
وجوب وضع المومي للسجود ما يصح السجود عليه على جبهته وعدمه
٢٦٧ ص
(٢٥٠)
من عجز في اثناء الصلاة عن حالة
٢٦٨ ص
(٢٥١)
من يعلم بزوال العجز قبل خروج الوقت
٢٦٩ ص
(٢٥٢)
القراءة حال الانتقال
٢٦٩ ص
(٢٥٣)
حكم العاجز عن السجود
٢٧١ ص
(٢٥٤)
المسنون للقائم
٢٧١ ص
(٢٥٥)
المسنون للقاعد
٢٧٢ ص
(٢٥٦)
البحث في القراءة موارد تعين قرائة الحمد
٢٧٢ ص
(٢٥٧)
بطلان الصلاة بالاخلال بشئ من الفاتحة
٢٧٣ ص
(٢٥٨)
وجوب القراءة بالقراءات المعروفة وعدمه
٢٧٣ ص
(٢٥٩)
جزئية البسملة للسورة
٢٧٦ ص
(٢٦٠)
عدم كفاية ترجمة الفاتحة
٢٧٧ ص
(٢٦١)
وجوب الترتيب في الفاتحة والتعلم لمن لا يحسنها
٢٧٧ ص
(٢٦٢)
جواز القراءة من المصحف
٢٧٧ ص
(٢٦٣)
حكم قرائة الجاهل بالقراءة مع ضيق الوقت عن التعلم
٢٧٨ ص
(٢٦٤)
قرائة الأخرس
٢٨٢ ص
(٢٦٥)
التخيير بين الحمد والتسبيح في كل ثالثة ورابعة
٢٨٢ ص
(٢٦٦)
أفضليته القراءة للإمام في الثالثة والرابعة
٢٨٣ ص
(٢٦٧)
وجوب سورة كاملة بعد الحمد
٢٨٥ ص
(٢٦٨)
إعادة السورة لو قدمها على الحمد
٢٨٩ ص
(٢٦٩)
قرائة سور الغرائم
٢٩٠ ص
(٢٧٠)
حكم سماع آية السجدة واستماعها في الصلاة
٢٩٣ ص
(٢٧١)
حكم من قرء العزيمة سهوا
٢٩٣ ص
(٢٧٢)
من شرع في العزيمة سهوا ثم ذكر
٢٩٤ ص
(٢٧٣)
جواز قرائة العزائم في النوافل
٢٩٤ ص
(٢٧٤)
عدم جواز قرائة ما يفوت الوقت
٢٩٤ ص
(٢٧٥)
القرآن بين السورتين
٢٩٦ ص
(٢٧٦)
تفسير القرآن وجوازه في النافلة مواضع وجوب الجهر بالقراءة
٢٩٧ ص
(٢٧٧)
حكم الجهر في الثالثة والرابعة
٢٩٩ ص
(٢٧٨)
استحباب الجهر بالأوليين يوم الجمعة
٣٠٠ ص
(٢٧٩)
أقل مراتب الجهر والإخفات
٣٠٠ ص
(٢٨٠)
عدم وجوب الجهر على النساء
٣٠٢ ص
(٢٨١)
استحباب الجهر بالبسملة
٣٠٣ ص
(٢٨٢)
حكم الأجهار بالبسملة في الجماعة
٣٠٥ ص
(٢٨٣)
استحباب الترتيل في القراءة
٣٠٥ ص
(٢٨٤)
استحباب حفظ الوقوف
٣٠٦ ص
(٢٨٥)
استحباب قرائة السورة في النوافل
٣٠٦ ص
(٢٨٦)
ما يستحب قرائته من السور في الصلاة
٣٠٦ ص
(٢٨٧)
المسنون قرائته في غداة الخميس والاثنين
٣٠٧ ص
(٢٨٨)
المسنون قرائته في صلاة يوم الجمعة وليلها
٣٠٨ ص
(٢٨٩)
المسنون قرائته في النوافل
٣٠٩ ص
(٢٩٠)
استحباب قرائة سورة الجحد والتوحيد في سبع مواضع
٣٠٩ ص
(٢٩١)
المسنون قرائته في نافلة الليل
٣١٠ ص
(٢٩٢)
استحباب اسماع الإمام من خلفه
٣١٠ ص
(٢٩٣)
ما يقول المصلي عند قرائة آية الرحمة والنقمة
٣١٠ ص
(٢٩٤)
استحباب الاستعاذة قبل القراءة والاخفات بها
٣١١ ص
(٢٩٥)
حرمة قول آمين
٣١٢ ص
(٢٩٦)
اشتراط الموالاة في القراءة
٣١٣ ص
(٢٩٧)
اتحاد سورة الضحى والشرح وكذا الفيل والإيلاف
٣١٥ ص
(٢٩٨)
حكم الاخفات في موضع الجهر وبالعكس
٣١٦ ص
(٢٩٩)
ما يجزي من التسبيحة في الركعة الثالثة والرابعة
٣١٧ ص
(٣٠٠)
ضم الاستغفار أو شئ من الأدعية بالتسبيح
٣١٩ ص
(٣٠١)
حكم من قرء الحمد ثم ذكر في الأثناء انه في الثالثة أو الرابعة
٣١٩ ص
(٣٠٢)
العدول من التسبيح إلى الفاتحة وبالعكس
٣٢٠ ص
(٣٠٣)
جواز قرائة المعوذتين في الصلاة
٣٢٠ ص
(٣٠٤)
لزوم تعيين السورة قبل البسملة
٣٢٠ ص
(٣٠٥)
العدول من سورة إلى غيرها
٣٢٢ ص
(٣٠٦)
في الركوع واجبات الركوع وجوب الانحناء وحده
٣٢٥ ص
(٣٠٧)
عدم اختصاص حد الانحناء بالرجل
٣٢٧ ص
(٣٠٨)
حكم العاجز عن الانحناء الواجب
٣٢٧ ص
(٣٠٩)
حكم العاجز عن الركوع
٣٢٨ ص
(٣١٠)
وجوب الطمأنينة
٣٢٨ ص
(٣١١)
سقوط الطمأنينة عن غير المتمكن
٣٢٩ ص
(٣١٢)
وجوب رفع الرأس من الركوع
٣٣٠ ص
(٣١٣)
وجوب الطمأنينة في الانتصاب
٣٣٠ ص
(٣١٤)
وجوب الذكر
٣٣١ ص
(٣١٥)
أقل ما يجزي من الذكر
٣٣٣ ص
(٣١٦)
عدم وجوب التكبير للركوع
٣٣٤ ص
(٣١٧)
المسنون في الركوع استحباب التكبير للركوع قائما منتصبا
٣٣٤ ص
(٣١٨)
استحباب رفع اليدين بالتكبير
٣٣٤ ص
(٣١٩)
استحباب الدعاء امام التسبيح
٣٣٦ ص
(٣٢٠)
استحباب التسبيح ثلثا أو خمسا أو سبعا فما زاد
٣٣٦ ص
(٣٢١)
استحباب رفع الصوت بالذكر للإمام
٣٣٦ ص
(٣٢٢)
استحباب التحميد بعد رفع الرأس
٣٣٦ ص
(٣٢٣)
استحباب الدعاء بالمأثور بعد التحميد
٣٣٧ ص
(٣٢٤)
المكروهات كراهة الركوع ويداه تحت ثيابه
٣٣٧ ص
(٣٢٥)
كراهة طأطأة الرأس ورفعه والتطبيق
٣٣٨ ص
(٣٢٦)
في السجود حرمة السجود لغير الله تعالى
٣٣٨ ص
(٣٢٧)
وجوب سجدتين في كل ركعة
٣٣٨ ص
(٣٢٨)
واجبات السجود وجوب كون السجود على سبعة أعظم
٣٣٩ ص
(٣٢٩)
تحديد مواضع السجود
٣٤٠ ص
(٣٣٠)
وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
٣٤٣ ص
(٣٣١)
وجوب الانحناء للسجود وحده
٣٤٤ ص
(٣٣٢)
عدم وجوب مساواة غير موضع الجبهة مع الموقف
٣٤٥ ص
(٣٣٣)
السجود على المرتفع
٣٤٥ ص
(٣٣٤)
وجوب الذكر
٣٤٧ ص
(٣٣٥)
وجوب الطمأنينية
٣٤٧ ص
(٣٣٦)
وجوب رفع الرأس من السجدة الأولى
٣٤٨ ص
(٣٣٧)
مسنونات السجود استحباب التكبير للسجود
٣٤٨ ص
(٣٣٨)
استحباب السبق باليدين إلى الأرض
٣٤٩ ص
(٣٣٩)
استحباب مساواة موضع السجود للموقف
٣٤٩ ص
(٣٤٠)
استحباب ادغام الأنف بالأرض
٣٤٩ ص
(٣٤١)
استحباب الدعاء في السجود
٣٥٠ ص
(٣٤٢)
استحباب التسبيح بأزيد من مرة
٣٥١ ص
(٣٤٣)
استحباب التورك وجلسة الاستراحة
٣٥١ ص
(٣٤٤)
استحباب الدعاء عند القيام
٣٥٢ ص
(٣٤٥)
استحباب الإعتقاد على اليدين والسبق برفع الركبتين
٣٥٣ ص
(٣٤٦)
المكروه في السجود كراهة الاقعاء بين السجدتين وتفسيره
٣٥٣ ص
(٣٤٧)
أحكام السجود ولواحقه حكم من يتمكن من وضع الجبهة
٣٥٤ ص
(٣٤٨)
سجدات القرآن
٣٥٦ ص
(٣٤٩)
وجوب سجدة العزيمة على القاري والمستمع
٣٥٨ ص
(٣٥٠)
تعدد السجدة بتعدد السبب
٣٥٨ ص
(٣٥١)
استحباب السجدة على السامع
٣٥٨ ص
(٣٥٢)
كيفية سجدة العزيمة
٣٥٩ ص
(٣٥٣)
عدم اشتراط الطهارة في سجدة العزيمة
٣٦٠ ص
(٣٥٤)
عدم اشتراط القبلة
٣٦١ ص
(٣٥٥)
وجوب سجدة العزيمة لو نسيها ثم ذكر
٣٦٢ ص
(٣٥٦)
مواضع استحباب سجدتي الشكر
٣٦٢ ص
(٣٥٧)
استحباب التعفير بين سجدتي الشكر
٣٦٤ ص
(٣٥٨)
جملة مما يستحب في سجدتي الشكر
٣٦٤ ص
(٣٥٩)
في التشهد وجوب التشهد
٣٦٥ ص
(٣٦٠)
وجوب الجلوس في التشهد
٣٦٥ ص
(٣٦١)
وجوب الشهادتين
٣٦٦ ص
(٣٦٢)
وجوب الصلاة على النبي وآله ص
٣٦٧ ص
(٣٦٣)
استحباب الصلاة على النبي عند ذكره
٣٦٨ ص
(٣٦٤)
كيفية الصلاة على النبي ص عند ذكره
٣٦٩ ص
(٣٦٥)
تكرار الصلاة عند تكرار الذكر
٣٧٠ ص
(٣٦٦)
وجوب اقتران ذكر الآل بالنبي كيفية الشهادتين
٣٧٠ ص
(٣٦٧)
كيفية الصلاة على النبي
٣٧٢ ص
(٣٦٨)
وجوب التعلم لمن لم يحسن التشهد
٣٧٢ ص
(٣٦٩)
مسنونات التشهد
٣٧٣ ص
(٣٧٠)
في التسليم وجوب التسليم
٣٧٤ ص
(٣٧١)
جزئية التسليم للصلاة
٣٧٨ ص
(٣٧٢)
كيفية التسليم
٣٧٨ ص
(٣٧٣)
ما يخرج به من الصلاة
٣٧٩ ص
(٣٧٤)
استحباب السلام المتأخر مع الجمع
٣٨٠ ص
(٣٧٥)
استحباب إضافة ورحمة الله
٣٨١ ص
(٣٧٦)
عدم اعتبار قصد الخروج بالتسليم
٣٨٢ ص
(٣٧٧)
حكم التسليم في أثناء الصلاة
٣٨٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٢ق١ - الصفحة ٤٢ - آخر وقت الصبح
وخارجه فيأتي بخصوص العشاء في اخر الليل إذا لم يبق من اخره الا بقدر فعلها ثم يعيدها في خارج الوقت مرتبة على المغرب كما أنه لو كان عليه فوائت لم يتمكن من الاتيان بجميعها قبل الحاضرة اتي بالحاضرة ثم أعادها في خارج الوقت مرتبة على الفوائت والله العالم وقد ظهر أيضا فيما سبق ضعف ما قيل من أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة وقت للمختار وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور فلا حاجة إلى الإعادة وقد عرفت ان الأظهر عندي وفاقا للمصنف وغيره انما هو توجيه الاخبار التي هي مستند التفصيل بين المختار والمعذور في أوقات الفرائض بان ذلك كله للفضيلة وان ما فيها من الاختلاف منزل على اختلاف مراتب الفضيلة والاختلاف بحسب الأزمنة أو غير ذلك من الوجوه القابلة خلافا لبعض من وافقنا في جواز تأخير الصلوات إلى اخر أوقاتها فحمل هذه الأخبار على التقية ونحوها لا على الفضيلة فالتزم بان الفضل في المبادرة إلى الصلاة من أول وقتها إلى اخره فهي في كل جزء من اجزاء الوقت أفضل مما بعده وهذا وان كان وجيها لكن الأوجه ما عرفت من أن لكل صلاة وقتين وأول الوقتين من حيث هو أفضلهما لامر حيث عنوان المسارعة والاستباق الذي هو أيضا من الوجوه المرجحة للفعل وان التحديد الواقع في الاخبار المشار إليها منزل على تحديد الوقت الذي ينبغي اتخاذه وقتا الذي هو أول الوقتين كما في غير واحد من الاخبار إشارة إلى ذلك لا تخفى على من التفت إليها وقد ظهر بما ذكر ان الأظهر ان ابتداء وقت فضيلة العشاء بعد زوال الحمرة لما في غير واحد من الاخبار من تحديد أول وقتها بهذا الوقت الذي هو أول وقتها الذين نزل بهما جبرئيل عليه السلام ولكن رفعنا اليد عن ظاهرها بالحمل على أول وقتها الذي ينبغي اتخاذه وقتا اي وقت الفضيلة جمعا بينهما وبين الأخبار الدالة على الرخصة في تقديمها وان وقتها الذي يجوز الاتيان بها فيه انما هو بعد مضي مقدار المغرب التي لا يستفاد منها أزيد من جواز التقديم مع ما في بعضها من الاشعار أو الدلالة على مرجوحيته بلا عذر واما صلاة العصر فهي أيضا وان كانت كالعشاء حيث ورد في جملة من الاخبار تحديد أول وقتها بذراعين أو أربعة اقدام أو القامة ولكن لم نلتزم فيها بهذا الحمل بل وجهناها بالحمل على أول الوقت المختص بالفريضة أو الوقت الأصلي الذي نزل به جبرئيل عليه السلام أو غير ذلك من المحامل التي من جملتها الحمل على التقية وإرادة الوقت المتعارف بين الناس للأخبار الدالة على أن المبادرة إليها ابدا أفضل وانه بعد الفراغ من الظهر لا يمنعك عن العصر الا سبحتك وان تقديمها على أربعة اقدام كان أحب إلى الصادق عليه السلام كما تقدم الكلام فيه مستوفي في صدر المبحث هذا مع قوة احتمال استحباب تأخيرها أيضا إلى المثل أو الأربعة اقدام كما صرح به الشهيد رحمه الله فيما حكى عنه على وجه يظهر منه كونه من المسلمات كما يدل عليه استقرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله عليه بحيث لم يكن يتخلف عنه الا نادرا كما يشهد بذلك الآثار ويرشدك إليه التتبع في الاخبار ويؤيده أيضا بعض الأخبار الواردة في المستحاضة ونحوها مما ورد فيها الامر بالجمع بين الصلاتين حيث ورد فيها الامر بتأخير الأولى وتعجيل الثانية ولا ينافي ذلك كون تقديمها أحب إلى الصادق عليه السلام وكون المبادرة إليها ابدا أفضل فإنه على ما يظهر من بعض الأخبار ان أفضلية التقديم انما هي من باب المسارعة إلى الخيرات وشدة الاهتمام بالواجب واتيانه في أول أزمنة امكانه مخافة ان يفوته الفريضة فلعل النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يراعي هذه الجهة لعلمه بأنه لا يفوته الفريضة كما تقدم نظره في صلاة الوتيرة حيث ورد في بعض الأخبار ان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يصليها لعلمه بأنه لا يفوته صلاة الوتر التي ينوب منابها الوتيرة عند فوتها لمكان الوحي فالأظهر ان وقت فضيلتها من حيث هو ما بعد المثل أو الأربعة اقدام والا لم يكن يختاره النبي صلى الله عليه وآله في غالب أوقاته مع ما فيه من الكلفة الزائدة ولكن المبادرة إليها في أول وقتها بعنوان المسارعة إلى الخيرات والخروج عن عهدة ما وجب عليه في أول وقته أفضل فهما من قبيل المستحبات المتزاحمة التي بعضها أهم ومن هنا ظهر ان المسارعة إلى فعل العشاء أيضا في أول أزمنة امكانها لا لخلو عن فضيلة وان كان الأفضل فيها بالنظر إلى ظواهر الاخبار انما هو رعاية وقت فضيلتها والله العالم تنبيه الأخبار الواردة لتحديد الوقت الأول لصلاة الصبح الذي هو أفضل وقتيها مختلفة في التعبير عما جعل غاية له ففي صحيحة ابن سنان المتقدمة مرارا المروية عن التهذيب ووقت صلاة الفجر من حين ينشق إلى أن يتجلل الصبح السماء الحديث ونحوها صحيحة الحلبي المروية عن الكافي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت الفجر حين ينشق إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سهى وفي خبر يزيد بن خليفة قال وقت الفجر حين يبدو حيت يضيئ وفي بعض اخبار نزول جبرئيل عليه السلام بالأوقات انه اتى في اليوم الثاني حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح وفي بعضها ثم اتاه من الغد فقال أسفر بالفجر فاسفر وهذه الأخبار وان اختلفت في التعبير لكن لا مخالفة بينها من حيث المفاد الا ان احراز هذه العناوين في مبادي صدقها لا يخلو عن خفاء ولعله لذا جعل الأصحاب طلوع الحمرة المشرقية التي هي بحسب الظاهر ملازم لأول حصول هذه العناوين حدا والا فلم نجد في الاخبار الواصلة الينا التحديد بها نعم ربما يظهر من السؤال الواقع في صحيحة علي بن يقطين كون طلوع الحمرة ملازما للأسفار أو أخص منها قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال عليه السلام يؤخرهما وكيف كان فالأولى بل الأحوط هو التحديد بالعناوين الواقعة في النصوص وابقائه في حيز الاجمال كما أجمله الأئمة عليهم السلام وهو مما يؤكد كونه حد الوقت الفضيلة لا لوقت لا يجوز التأخير عنه كما زعمه بعض والا لعرفوه بمفهوم غير قابل للتشكيك هذا مع أن جعل طلوع الحمرة حدا للفضيلة قد ينافيه ما ستسمعه من كون هذا الحد حدا لنافلة الفجر فان مقتضاه مزاحمة التطوع للفريضة في وقت فضيلتها وهو لا يخلو عن بعد كما ستعرف ولكن الأصحاب اعرف بمعاني الاخبار وبالقرائن المحفوفة بها فلا يبعد الاعتماد على فهمهم في
(٤٢)