مصباح الفقيه (ط.ق)
 
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص

مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٨٠

مطلقا وأوجب الاجتناب عن كل نجس ثم رخص في ارتكاب مثل هذه الأمور التي لا زال يتوارد عليها أسباب النجاسة على وجه لا يشتبه على أحد لو لم يكن بنائه على الاغماض والمسامحة اللهم الا أن تكون المسامحة في تشخيص الموضوع مأخوذة في موضوعية للحكم بان أوجب الشارع مثلا الاجتناب عن النجس المعلوم بالمشاهدة أو بمقدمات قريبة لا مطلق التنجس أو جعل النجاسة اسما للأشياء المعهودة مقيدة بكونها معلومة بالمشاهدة ونحوها أو غير ذلك من التوجيهات التي ليس الالتزام بشئ منها أهون من انكار السراية مع اشتراك الكل في مخالفته للاجماع وقد زعم صاحب الحدائق ان العلم بالنجاسة من مقومات موضوعها بمعنى ان النجس الشرعي اسم للنجس المعلوم وتخيل ان هذا يجديه في حل بعض الاشكالات الواردة على السراية من نظائر ما عرفت واستشهد لذلك ببعض الاخبار المسوقة لبيان الحكم الظاهري مثل قوله (ع) الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ونحو ذلك من الأخبار الدالة عليه وأطال الكلام في اثبات مرامه إلى أن قال في اخر كلامه ولم أقف على من تنبه لما ذكرناه من التحقيق في المقام من علمائنا الاعلام الا السيد الفاضل المحقق السيد نعمة الله الجزائري في رسالة التحفة حيث قال بعد أن نقل من بعض معاصر من علماء العراق وجوب عزل السؤر عن الناس ونقل منهم ان من أعظم أدلتهم قولهم انا قاطعون ان في الدنيا نجاسات وقاطعون أيضا بان في الناس من لا يتجنبها والبعض الاخر لا يتجنب ذلك البعض فإذا باشرنا أحد من الناس فقد باشرنا المظنون النجاسة أو مقطوعها إلى أن قال فقلنا لهم يا معشر الاخوان ان الذي يظهر من اخبار الأئمة الهادين التسامح في امر الطهارات وان الطاهر والنجس هو ما حكم الشارع بنجاسته لا ما باشرته النجاسة والطهارة فالطاهر ليس هو الواقع في نفس الامر بل ما حكم الشارع بطهارته وكذا التنجس وليس له واقع سوى حكم الشارع لنجاسته وقد حكم الشارع بطهارة المسلمين فصاروا طاهرين إلى أن قال وبهذا التحقيق إلى اخره ما سيأتي نقله في المقام انشاء الله انتهى كلام صاحب الحدائق ثم ذكر تتمة كلام المحدث المتقدم الذي أشار إليها بعيد ذلك وهى هذه وبهذا التحقيق يظهر لك بطلان ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من أن من تطهر بماء نجس فاستمر الجهل به حتى مات صلاته باطلة غايته عدم المؤاخذة عليها لامتناع تكليف الغافل ولو صح هذا الكلام لوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة لكثرة النجاسة في نفس الامر انتهى * (أقول) * اما ما حققه المحدث الجزائري فمما لا أرى له محصلا فان أحدا لا ينكر توقف النجاسة الشرعية على التوقيف الشرعي لكن الخصم يدعى انه ثبت بالاجماع وغيره من الأدلة ان الشارع حكم بنجاسة كل ما باشرته النجاسة فمتى أحرز موضوعه كما في الفرض يجب ترتيب حكمه عليه وهذا المحدث بحسب الظاهر ليس منكرا للسراية رأسا حتى يطالب خصمه بدليلها ولذا جعله صاحب الحدائق موافقا لنفسه فاعتراضه على الخصم لا يبعد ان يكون مبنيا على توهم كون العلم بالنجاسة من مقومات مهيتها كما توهمه صاحب الحدائق لكن لم يقتصر هذا المحدث على مجرد ذلك حيث لم ينكر على خصمه ما ادعاه من العلم بالسبب بل قرره على ذلك واعترف في اخر كلامه باقتضاء اطلاق سببية الملاقاة للتنجيس بطلان جميع العبادات فكأنه زعم أن العلم المأخوذ في الموضوع هو العلم الحاصل من الطرق المعتبرة شرعا لا مطلقا فهذا النحو من التقييد أي تقييد العلم بحصوله من أسباب مخصوصة وان كان نافعا في التفصي عن الاشكال دون ما زعمه صاحب الحدائق من تقييد الموضوع بمطلق العلم لحصول مطلقه في الفرض بمقدمات غير قابلة للأفكار لكنه أوضح بطلانا وأكثر مؤنة من قول صاحب الحدائق الذي يتوجه عليه بعد الغض عن بعض ما فيه الذي من جملته مخالفته للاجماع كما اعترف هو بنفسه في اخر كلامه المتقدم حيث قال ولم أقف على من تنبه لما ذكرناه من التحقيق [الخ] أولا ان تقييد موضوع النجاسة بالعلم بها كما يظهر من عبارته ويقتضيه استدلاله بالاخبار التي تقدمت الإشارة إليها غير معقول فإنه دور صريح وانما المعقول اخذ العلم بالموضوع الخارجي كالملاقاة مثلا اما مطلقا أو إذا كان حاصلا من سبب خاص كالمشاهدة ونحوها شرطا في تأثيره ودخيلا في موضوعيته للحكم الشرعي بان يقول الشارع مثلا الملاقاة المعلومة بالمشاهدة أو مطلقا توجب نجاسة الملاقى كما أن من المعقول ان يجعل العلم بالنجاسة اما مطلقا أو إذا كان حاصلا من سبب خاص شرطا شرعيا واقعيا لترتب الأحكام الشرعية المجعولة لها من حرمة الأكل والشرب وتنجيس الملاقى وبطلان الصلاة الواقعة معها ووجوب اعادتها إلى غير ذلك من الآثار الشرعية فتنتفى الآثار واقعا عند انتفاء العلم وهذا بخلاف ما لو اطلق الشارع حكمه بسببية الملاقاة للتنجيس ووجوب الاجتناب عن كل نجس فإنه وان لم يجب على المكلف على هذا التقدير أيضا الخروج من عهدة هذا الواجب ما لم يحرز موضوعه لكون العلم بالتكليف شرطا عقليا في وجوب الامتثال لكن الجهل بالتكليف على هذا التقدير لا ينفى واقعه بل يجعل المكلف معذورا في مقام الامتثال ولا يعقل ان يتصرف الشارع في موضوع هذا الحكم العقلي بان يجعل العلم الحاصل من سبب خاص شرطا في وجوب الامتثال بعد فرض اطلاق حكمه الشرعي لرجوعه التناقض كما تقرر جميع ذلك في محله فملخص الكلام ان كون العلم بالنجاسة من مقومات موضوعها كما التزم به صاحب الحدائق امر غير معقول الا ان يتكلف في تأويل كلامه بما يؤل إلى أحد التوجهين المتقدمين وثانيا ان اخذ العلم قيدا في موضوع النجاسة مخالف لظاهر جميع الأدلة الدالة عليها حتى الاخبار التي تمسك بها لمدعاه من مثل قوله الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر فان ظاهرها كونها مسوقة لبيان الحكم الظاهري وكون العلم بالموضوع طريقا لاحرازه لا شرطا في موضوعيته وثالثا ان هذا التكلف مما لا يجديه في حل الاشكال المقتضى لوجوب التحرز
(٥٨٠)