مصباح الفقيه (ط.ق)
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٤٦
جار مجرى الغالب من أكثرية الماء الموجبة لاستهلاك البول وكون جريان الماء حال نزول المطر لابعد انقطاعه ورواية علي بن جعفر المروية عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن المطر يجرى في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلي فيه قبل ان يغسل قال إذا جرى فيه المطر فلا بأس والظاهر أن الغرض من الاشتراط الاحتراز عما لو أصاب الثوب بعد انقطاع المطر فان حاله بعد وقوف المطر حال ساير المياه القليلة الملاقية للعذرة بلا خلاف فيه بل عن بعض دعوى الاجماع عليه فالمراد بجريان المطر المعلق عليه نفى البأس اما تقاطره السماء في مقابل وقوفه أو جريانه الفعلي الذي هو ملزوم غالبي لكونه في حال التقاطر وكيف كان فهذه الرواية أيضا كادت تكون صريحة في المدعى أي في كون ماء المطر الجاري على الأرض بمنزلة الماء الجاري في الاعتصام وكون بعضه مطهرا للبعض ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به قال وسئلته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله فقال لا تغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس به فان ما اجابه ثانيا صريح في اعتصام ماء المطر المجتمع في الأرض وعدم انفعاله بالخمر المنصب عليه وترك التقييد بكون الصب قبل انقطاع التقاطر مع كونه شرطا لعله لاستفادته من تعليق نفى البأس على الجريان في الجواب عن سؤاله الأول بالتقريب الذي عرفته انفا من أن المراد بجريان المطر اما تقاطره من السماء في مقابل وقوفه أو جريانه الفعلي الذي هو ملزوم عادى لكونه في حال التقاطر فأريد بالاشتراط التنبيه على شرطية التقاطر لكن قد يشكل ذلك فيما هو مفروض السائل بان السطح الذي يبال عليه ويغتسل فيه من الجنابة يطهر بإصابة المطر له كما نطق به المستفيضة المتقدمة التي منها صحيحة هشام بن سالم الدالة على إناطة طهارة السطح الذي يبال عليه بأكثرية الماء من البول فان من المعلوم حصول هذا المناط قبل وصول المطر حدا يمكن الاخذ من مائه فيبقى مائه المجتمع على ظهره أو الجاري منه من ميزاب ونحوه على طهارته فلا مقتضى لاشتراط فعلية الجريان في جواز الاخذ منه الا ان يكون قول السائل البيت يبال على ظهره [الخ] كناية عن كون ظهره معدا لقضاء الحاجة فلم يقصد بالبول خصوصه حتى لا يبقى عينه بعد إصابة المطر الغزير الذي يمكن الاخذ من مائه للوضوء بل أعم منه ومن العذرة التي تبقى عينها بعد انقطاع المطر فيتجه [ح] اعتبار بقاء التقاطر في جواز الاخذ من مائه ويحتمل بعيدا ان يكون المقصود بالفقرة الأولى هو الاخذ من ماء المطر بعد الانقطاع فيكون المقصود بالشرطية الاحتراز عن الماء المجتمع على السطح حيث لا ينفك غالبا في مفروض السائل عن ملاقاة النجس فالمراد بقوله (ع) إذا جرى انه إذا تحقق له الجريان من ميزاب ونحوه بحيث انفصل الماء عن ذلك المكان القذر فلا بأس في مقابل ما لو بقي في ذلك المكان ويحتمل أيضا ان يكون المراد بالاشتراط بيان ما هو مناط الحكم بان يكون المقصود انه إذا تحقق الجريان لماء المطر فلا بأس به وما لم يتحقق له هذه الصفة فهو ماء قليل لاقي نجسا فينجس فعلى هذا تنهض الرواية دليلا للقول المحكى عن الشيخ الذي ستسمعه وهذا الاحتمال وان كان قريبا في حد ذاته بل هو أقرب الاحتمالات المتطرقة في الرواية بالنظر إلى نفسها مع قطع النظر عن سائر الأخبار واما بملاحظتها وفلابد من حملها على سائر المحامل أورد علمها إلى أهله فان ظاهر قوله إذا جرى إرادة الجريان الفعلي واختصاص الطهارة بالماء الذي حصل له صفة الجريان بالفعل وهذا مما ينافيه سائر الأخبار حتى ما رواه علي بن جعفر (ع) عنه في ذيل هذه الرواية من نفى البأس عن ماء المطر الذي صب فيه الخمر ولذا حملها بعض المتأخرين على الجريان التقديري أي بلوغ المطر حدا يكون من شأنه الجريان في الأماكن المعتدلة جمعا بينها وبين سائر الروايات وفيه مع أنه ليس بأولى من حملها على بعض المحامل الاخر التي منها حملها على اعتبار الجريان في خصوص المورد لخصوصيته فيه ككونه مما لو استقر المطر فيه أو لم يبلغ من الكثرة حدا يجرى لتغير بمجاورته كما يشعر بذلك ظهور السؤال في كون السطح معدا لتوارد النجاسات عليه فمثل هذا السطح لا يطهر عادة الا بالمطر الغريز الذي يجرى أو لا يعتصم مائه عن التغير والانفعال الا على هذا التقدير أو غير ذلك من المحامل التي تقدمت الإشارة إليها ان هذا الحمل لا يجدي في رفع التنافي بين هذه الصحيحة وبين صحيحة هشام بن سالم الدالة على إناطة طهارة الماء بأكثريته من البول ضرورة ان البول الكائن على السطح اما مجرد الأثر أو ما هو بمنزلته بحيث لا يكون إصابة اضعافه من المطر موجبا لجريانه خصوصا إذا كان المطر ناعما فما عن ظاهر ابن حمزة من اشتراط اعتصام ماء المطر وكونه كالماء الجاري بجريانه بالفعل ضعيف واضعف منه ما عن ظاهر الشيخ وابن سعيد من اشتراط جريانه من الميزاب لكن الذي يغلب على الظن ان غرضهم التنبيه على الفرع الذي نبهنا عليه من أن الماء الجاري من الميزاب ونحوه ما دام معتصما بالقطرات النازلة من السماء بحكم الماء الجاري لا انه يعتبر في مطهرية ماء المطر الجريان مطلقا أو من خصوص الميزاب كما نسب إلى ظاهر الأخيرين فلابد في تحقيق حال النسبة من مراجعة كتبهم إذا الظاهر أنه قد حصل الخلط بين المبحثين ولم يحضرني كتبهم حتى أراجعها والعبارة المحكية عن ابن حمزة ليس فيها اشعار بالاشتراط فإنه قال على ما حكى عنه وحكم الماء الجاري من المشعب من ماء المطر كذلك أي كالجاري والمشعب كما في المجمع الطريق وهذه العبارة
(٦٤٦)