مصباح الفقيه (ط.ق)
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٩٩
للكتاب بشهادة الصحيحة المتقدمة المفسرة للآية الدالة على أن المسح ببعض الوجه واليدين هذا مع أنه لا يستفاد من هذه الصحيحة التفصيل بين القسمين في عدد الضربات فلعل المراد بها الفرق بينها في كيفية المسح بكونه في التيمم للغسل مبتدء من المرافق وفى الوضوء منتهيا إليها قياسا على مبد له كما يشعر بذلك قوله (ع) في الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين فيكون هذا التفصيل في قصد ذاته من موهنات الرواية حيث يجعلها أشبه بقول العامة وقد أمرنا بطرح ما يشبه قولهم ثم لو سلم ظهور الصحيحتين في المدعى فليس على وجه يصلح لصرف الاخبار الظاهرة في اتحادهما نوعا فضلا عما هو صريح في ذلك كموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء قال نعم هذا كله بعد الاغماض عما بيناه من اباء الاخبار الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله عن هذا الحمل لكونه بمنزلة النص فيما هو بدل من الغسل فيتحقق المعارضة بين جميع تلك الروايات وبين الصحيحتين اللتين عرفت حالهما من حيث الدلالة وجهة الصدور فالمتعين بعد تسليم الدلالة اما طرحهما أو التأويل ولو بالحمل على الاستحباب وبهذا ظهر لك الجواب عن الاستشهاد بما رواه العلامة عن الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ان التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان مع أنه صرح جماعة بعدم وجدان هذه الرواية في كتب الاخبار ونبهوا على أن صدورها من العلامة وغيره غفلة نشأت مما يترائى من عبارة الشيخ قال الشيخ حسن في محكى المنتقى وقد اتفق للعلامة في المنتهى وبعض المتأخرين توهم عجيب في هذا الموضع وذلك أن الشيخ ره بعد ايراده للاخبار التي أوردناها وغيرها مما في معناها ذكر على طريق السؤال ان جملة من الاخبار واحدها الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم والثاني خبر إسماعيل بن همام والثالث خبر الليث ليس فيها دلالة على أن الضربتين للغسل دون الوضوء فمن أين لكم هذا التفصيل وأجاب عنه بأنه قد وردت اخبار كثيرة تتضمن كون الفرض في الوضوء مرة والاخبار التي ذكرتموها تضمنت المرتين فتحمل ما تضمن المرة على الوضوء وما يتضمن المرتين على الغسل لئلا تناقض الاخبار ثم قال انا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار أحدهما عن جرير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والاخر عن ابن أبي عمير عن ابن اذنية عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ان التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان هذا كلامه ومن لاحظه بأدنى نظر علم أنه يريد بالخبرين المفسرين الحديثين الذين أوردناهما في الباب وإفادتهما للتفصيل انما هي بحسب ما فهمه الشيخ منهما لافى الواقع فتوهم الجماعة ان المعنى المذكور صريح لفظ الحديثين وانهما غير ذينك الخبرين انتهى لكن في الجواهر احتمل كونها رواية أخرى غير ذينك الخبرين فلا مقتضى لو يخبر العادل وفيه من البعد مالا يخفى بعد عدم قابلية العبارة لإرادة غيرهما ووضوح انه لو كان الشيخ مطلعا على رواية أخرى لأوردها في المقام هذا مع أنك عرفت انها على تقدير كونها رواية أخرى لا تصلح المعارضة ما عرفت فتلخص لك ان الأظهر كفاية ضربة واحده للتيمم مطلقا سواء كان بدلا من الوضوء أو الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرها ولكن الضربتين أحوط وأحوط منه تكرير التيمم ويكفى في التكرير مسح اليدين بالضربة الأولى ثم الضرب لهما ثانيا والله العالم * (تنبيه) * لا اشكال بل لا خلاف في الاجتزاء بتيمم واحد بدلا من غسل الجنابة لرفع الحدث الأصغر والأكبر كمبد له سواء قلنا باتحاد كيفية التيمم أو اختلافها قضية للبدلية مضافا إلى ظاهر الآية وغيرها من الأدلة واما في غيرها من الاحداث كالحيض والاستحاضة وغيرهما فان قلنا بكفاية عن الوضوء فالتيمم الذي يقع بدلا منه كذلك بمقتضى البدلية وان قلنا بوجوب الوضوء معه وجب تيمم اخر بدلا من الوضوء سواء قلنا باتحاد كيفيتهما أم لا اما بناء على ما قويناه في محله من وجوب نية البدلية أو ما جرى مجريها في التعيين بملاحظة اختلافهما من حيث الحقيقة فواضح لان البدل لا يزيد على المبدل منه واما بناء على كونه مهية واحدة ولا يعتبر في تحققها عدا حصول الفعل الخاص قربة إلى الله تعالى فلان مقتضى الأصل بقاء التكليف بالمسبب وعدم سقوطه بفعل سبب واحد لأسباب متعددة كما عرفت تحقيقه في محله اللهم الا ان يدعى انه يستفاد من الأدلة الشرعية كون تلك الطبيعة من حيث هي رافعة لمطلق الحدث مطلقا فحينئذ لا يبقى مجال للشك حتى يتمسك بالأصل لكن فيه تأمل وكيف كان فما عن بعض من الاكتفاء بتيمم واحد بدلا منهما مع الالتزام بمغايرتهما في الكيفية ضعيف لكن عن بعض نسبته إلى ظاهر الأصحاب وربما يستدل له بما دل على مساواة تيمم الجنب والحايض مثل موثقة أبي بصير سئلته عن تيمم الحايض والجنب سواء إذا لم يجد الماء قال نعم * (وفيه) * مالا يخفى فالأقوى عدم التداخل بل قد يتخيل عدم جواز التداخل في التيمم حتى فيما ثبت جوازه في مبدله كمن عليه أغسال متعددة فان له الاتيان بغسل واحد بنية الجميع نظرا إلى الشك في شمول ما دل على قيام التيمم مقام الغسل لمثل ذلك لكنه ضعيف فان الأدلة لا تقصر عن الشمول فالأظهر كون ما يقع بدلا من الغسل أو الوضوء بمنزلة فبدله مطلقا والله العالم وان قطعت كفاه بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شئ سقط مسحهما واقطر على
(٤٩٩)