مصباح الفقيه (ط.ق)
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٩٧
ليس الا كاطلاق الضرب باليد على الأرض عند الضرب ببعضها فكما ان الروايات تضرب إلى إرادة الجميع في الثاني فكذلك في الأول لكن الصحيحة كادت تكون صريحة في كفاية البعض فهذا هو الأقوى ومن هنا قد يقوى في النظر عدم اعتبار ضرب مجموع الباطن أيضا لما أشرنا إليه من المناسبة لكن الأقوى خلافه جمودا في الأحكام التعبدية على ما يتبادر من أدلتها والله العالم واما كيفية المسح فقد صرح بعض باعتبار وقوعه في كل من الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل وربما استظهر ذلك من المتن ونحوه لكن بالنسبة إلى مسح الجبهة حيث اعتبر مسحها من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ونسبه بعض إلى المشهور بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى ظاهر الأصحاب و عن المنتهى نسبته إلى ظاهر عبارة المشايخ ولعل النسبة نشأت من تعبيرهم كعبارة المتن وأنت خبير بكونها مسوقة لتحديد الممسوح لا لكيفية المسح ولذا لم يتعرض لبيانها بالنسبة إلى ظهر الكفين وما نسبوه إلى المشهور أيضا على الظاهر في خصوص الوجه لكن الظاهر عدم القول بالفرق * (وكيف) * كان فليس في شئ من الأخبار المعتبرة اشعار بذلك وربما يستدل له بتنزيل الترابية منزلة المائية وبدليتها منها المشعرة بالمساواة سيما بعد ما ورد في بعض الأخبار من أن التيمم نصف الوضوء وبأنه هو المنساق إلى الذهن من التعميمات البيانية للسائل عن الكيفية وانه لو وقع في الفعل البياني ابتداء بغير الاعلى لنقله السائل وفى الجميع مالا يخفى بل في عدم تعرض السائل لنقل كيفية المسح اشعار بعدم استفادة إرادة الخصوصية وجريه مجرى العادة * (نعم) * لو كان لمسح الوجه واليدين كيفية خاصة متعارفة وكان غيرها خلاف المتعارف لاستشعر من عدم تعرض السائل لنقل كيفية عدم وقوعه بالكيفية الغير المتعارفة لكن الشان في اثبات كون المسح من غير الاعلى خصوصا بالنسبة إلى اليدين خلاف المتعارف * (نعم) * ما رواه في الفقه الرضوي في ذيل عبارته المتقدمة صريحة في الابتداء من الأعلى بالنسبة إلى اليدين بل لا يبعد استفادته منها بالنسبة إلى الوجه أيضا مع عدم القول بالفرق على الظاهر بل قد يستظهر ذلك من صدر عبارتها وان لا يخلو من تأمل وكيف كان فالقول به لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط والله العالم وليعلم انهم اختلفوا في عدد الضربات في التيمم فعن الشيخين في النهاية والمبسوط والمقنعة كما هو مختار المصنف ره في الكتاب انه يجزيه في ما هو بدل من الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه ولابد فيما هو بدل من الغسل من جنابة أو غيرها من ضربتين وقيل في الكل ضربتان حكى ذلك عن المفيد في الأركان وعن التقى انه مذهب جماعة من القدماء وربما نسب أيضا إلى علي بن بابويه الا انه يعتبر الترتب بين ضربة اليدين للكفين ولذا اختلفت الحكاية عنه فربما نسب إليه اعتبار ثلث ضربات ولكل وجه فإنه قال في محكى شرح الرسالة إذا أردت ذلك فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة وانفضهما وامسح بهما وجهك ثم اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم اضرب بيمينك الأرض وامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع وقيل يجزى في الكل ضربة واحدة حكى عن جماعة من القدماء وعن المعتبر والتذكرة اختياره ووافقهم غير واحد من المتأخرين ولا يبعد ان يكون التفصيل اشهر الأقوال بل ربما نسب إلى المشهور ولكن خلافه اظهر والأقوى كفاية الواحدة مطلقا ولكن الضربتين أفضل بل الأحوط وأحوط منه الجمع بتكرير التيمم لنا على كفاية الواحدة مطلقا جمع الأخبار المتقدمة الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله في قضية عمار وفعل الباقر والصادق عليهما السلام في مقام بيان مهية التيمم المقتصر فيها على ضربة واحدة لمسح الوجه واليدين عدا صحيحة محمد بن مسلم الدالة على استيعاب الوجه والذراعين وستعرف قصور هذه الصحيحة عن معارضة غيرها من جهات واحتمال عدم ارادتهم (ع) في تلك الوقايع الا بيان كيفية المسح لا عدد الضربة ولذا ضرب بيديه على البساط كما في بعض الأخبار أو كون الاقتصار على الضربة من الحاكي في مقام الحكاية حيث لم يتعلق غرضه بنقل الفعل بجميع خصوصياته المعتبرة في التيمم ولذا أهمل تعيين مقدار الممسوح في أغلب الاخبار في غاية الضعف فإنه لا يكاد يشك في أنه لو كان المعتبر في مهية التيمم ضربة أخرى لليدين لم يتركها المعصوم (ع) عند إرادة بيان مهية التيمم فكما ضرب بيديه لمسح الوجه كان يضرب بهما لمسح اليدين أيضا فإنه أولى بالبيان لكون اعتباره اخفى كما أنه لا ينبغي ان يشك في أنه لو صدر منه ضربة أخرى لليدين لتعرض الحاكي لنقله خصوصا مع كونه الامام المعصوم (ع) وقياس هذا الفعل الذي هو من اجزاء التيمم على تقدير اعتباره على سائر الخصوصيات فاسد مع أنه لا يضر بالاستدلال لابطال التفصيل ضرورة ان وقوع تيمم واحد بيانا لمهية التيمم على الاطلاق كما يقتضيه اطلاق السؤال عن كيفية التيمم في جميع تلك الأخبار ينفى احتمال التفصيل فلا ينبغي الارتياب في أنه لم يصدر في تلك الوقايع بمقتضى هذه الأخبار الا ضربة واحدة فإنها بقرينة موردها في قوة التصريح بذلك واضعف من ذلك احتمال عدم إرادة المعصوم بفعله ونقله لفعل النبي صلى الله عليه وآله الا بيان نوع التيمم في الجملة وهو يحصل ببيان قسم منه وهو التيمم الذي يقع بدلا من الوضوء فإنه مع وهنه في الغاية يبطله كون القدر المتيقن من فعل النبي صلى الله عليه وآله في قضية عمار وكذا نقل الإمام (ع) لتلك الواقعة انما هو إرادة بيان التيمم الذي يقع بدلا من غسل الجنابة ضرورة قبح إرادة بيان
(٤٩٧)