مصباح الفقيه (ط.ق)
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٩١
قياسه على المستعمل في إزالة الخبث باطل كما يظهر وجهه مما سبق في مبحث اشتراط طهارة المستعمل في رفع الحدث بل يفهم بواسطة المناسبة الظاهرة بين الحكم وموضوعه اشتراط طهارة العلوق المعتبر عند مسح الجبهة واليدين على القول به وان لم يصدق عليه اسم الصعيد فاشتراط خلو المواضع من النجاسة السارية إلى التراب الذي يقع التيمم به مما لا ينبغي الاستشكال فيه وانما الاشكال في اشتراط خلوها من النجاسة الغير السارية أو السارية التي لم تتعد إلى التراب بان عرضت في اليد بعد ضربها على الأرض أو كانت في الجبهة أو ظاهر الكفين ولم نشترط العلوق لكن لا يبعد ان يدعى ان مغروسية كون تلويث المواضع بالنجس من المحاذير الشرعية في الجملة وكونه استقذارا لدى الشارع توجب صرف اطلاقات أوامر التيمم عن الفرد المستلزم لاستعمال النجس باشتمال المواضع على النجاسة السارية ولعل هذا هو المنشأ لما ادعاه بعض من القطع بعدم الاجتزاء بذلك فالأحوط ان لم يكن الأقوى عند تعذر الإزالة حبسها عن السراية بتخفيف أو بعلاج ولو بشد خرقة ونحوها إذ الظاهر كفاية مثله عذرا في قيام الحائل مقام البشرة وان كان الأحوط في مثل الفرض الجمع بين مسح البشرة والحائل لو لم يترتب عليه محذور شرعي أو عرفي من تلويث المواضع الطاهرة بحيث يشق عليه تحمله كما أن الأحوط عند تعذر الحبس والاتيان بشئ من مراتب التيمم خاليا من استعمال النجس الجمع بين التيمم وبين ما يقتضيه فقد الطهورين والله العالم * (تنبيه) * صرح غير واحد بأنه لا يشترط ان يعلق شئ من الصعيد بالكفين عند الضرب عليه بل عن جامع المقاصد بعد ان نقل الاشتراط من بعض العامة وابن الجنيد من أصحابنا قال والاجماع على خلافه وعن المنتهى لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة ذكره علمائنا ثم حكى الخلاف فيه عن الشافعي واحمد وهو مؤذن باتفاق أصحابنا وكيف كان فهذا بحسب الظاهر هو المشهور كما يشهد له تصريحهم بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض وتصريح جملة منهم بجوازه على الحجر اختيارا من غير تعرض لاشتراط كونه مشتملا على ما يعلق باليد بل تجويز جلهم أو كلهم جوازه لدى الضرورة من دون تعرض لوجوب التحري إلى تحصيل ما يشتمل على ما يعلق باليد فان ترك التصريح بالاشتراط في كلمات الاعلام في مثل المقام (بعد صيرورته علوقا) في قوة التصريح بعدم الاشتراط وعن شيخنا البهائي ووالده وصاحب الحدائق واللوامع وصاحب المفاتيح وشارحه اشتراطه وفاقا لما حكى عن ابن الجنيد من التصريح بوجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين وتحقيق المقام انه لا ينبغي الارتياب في عدم اعتبار اشتمال اليد عند مسح الجبهة والكفين على ما يصدق عليه اسم التراب فان الاخبار الامرة بنفض اليدين بل الاخبار البيانية في قوة التصريح بعدم اعتبار ذلك بل لا خلاف في ذلك على الظاهر وان أوهمه ما وقع من بعض من التعبير باشتراط نقل التراب باليد ومسح الجبهة به وانما الاشكال بل الخلاف في اعتبار مقدار ما من الأثر الذي يبقى غالبا في اليد بعد نفضها ولذا استدل له شارح المفاتيح فيما حكى عنه باطلاق اخبار النفض واستظهره من المشهور من اطلاق فتواهم باستحباب النفض من دون تقييده بما إذا اتفق العلوق وناقش في نسبته عدم الاشتراط إليهم لكنك خبير بما في الاستدلال والاستظهار من النظر فان استحباب النفض على الظاهر مشروط بتحقق موضوعه بمعنى ان المتبادر من الامر به ارادته على تقدير حصول العلوق واطلاقه جار مجرى الغالب ولو سلم ظهور دليله في استحبابه المطلق المقتضى لتحصيل مقدمته بالتيمم بما يعلق باليد فهذا لا يقتضى الا استحبابه لا شرطيته ودعوى انه يفهم من اطلاق الامر به قابلية كل تيمم صحيح لأن يقع فيه هذا المستحب مما لا ينبغي الاصغاء إليها مضافا إلى ما ستعرفه من عدم منافاة استحباب النفض انتفاء العلوق الذي يشترطه القائلون به ونظير هذا الاستدلال في الضعف الاستدلال لعدم الاشتراط باطلاق ما دل على استحباب النفض من النصوص والفتاوى الشامل باطلاقه لما إذا زال العلوق بالنفض بالمرة لما أشرنا إليه من أن الغالب بقاء اثر التراب في الجملة بعد النفض فيمكن دعوى ورود الاطلاق مورد الغالب فالانصاف عدم استقامة الاستدلال باطلاق استحباب النفض لشئ من المذهبين نعم يمكن الاستدلال باخبار النفض للمشهور بتقريب اخر ستعرفه [انش] واستدل لعدم الاشتراط بالأصل وبنقل الاجماع الذي سمعته من المحقق الثاني وباطلاق ما دل على جوازه بمطلق وجه الأرض من الأدلة المتقدمة في محله اما الأصل فالاستدلال به يتجه على تقدير عدم تمامية ما ستسمعه من أدلة الطرفين واما نقل الاجماع وان لم نعتمد عليه لكنه معتضد بالشهرة ومحفوف بامارات ربما تفيد الوثوق بالمدعى واما الاطلاق فربما يتأمل فيه في بادي الرأي نظرا إلى أن الغالب تأثر اليد بضربها على الأرض وان كانت ذات أحجار ونحوها لعدم خلوها غالبا من شئ من الغبار الذي يعلق باليد فلا يبعد ورود الاطلاق مورد الغالب مع أن كون تلك الأدلة مسوقة لبيان الاطلاق على وجه يفهم منها نفى مثله هذا الشرط يحتاج إلى مزيد تأمل لكن المتأمل لا ينبغي يرتاب في استفادته من مجموع الأخبار الواردة في كيفية التيمم بل من جميعها لا لأجل دلالتها على جوازه بمطلق وجه الأرض الشامل للحجر ونحوه مما لا يعلق باليد حتى يتوجه
(٤٩١)