مصباح الفقيه (ط.ق)
 
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص

مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤١٣

وفى صحيحة سعد بن طريف عن أبي جعفر (ع) قال من كفن مؤمنا كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة وظهورها في الاستحباب يؤيد الحكم الأول أعني عدم وجوبه كفاية على المسلمين كما أنه يؤيده أيضا بل يدل عليه ما رواه بن المحبوب عن الفضيل بن يونس الكاتب قال سئلت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة قال كان أبى يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته قلت فان اتجر عليه بعض اخوانه بكفن اخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالاخر قال لا ليس هذا ميراثا تركه انما هو شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الاخر لهم يصلحون به شأنهم وفيها جهات من الدلالة على المدعى غير خفية على المتأمل كما انها تدل على جواز تجهيزه وتكفينه من الزكاة وعن جملة من الأصحاب القول بوجوبه نظرا إلى الأوامر الواردة في الرواية وفيه بعد الفض عن ورودها في مقام توهم الخطر كادت تكون صريحة في الاستحباب لما فيها من القراين التي منها التفريع على قول أبيه صلوات الله عليه المستشهد به للجواز المعلوم عدم اقتضائه تعين صرف الزكاة في المشبه به عند عدم انحصار المصرف فيه فضلا عن المشية ثم إن ما تضمنته الرواية من اعطاء عياله ليجهزوه أيضا محمول على الاستحباب إذ لم يقل أحد بوجوبه كما اعترف به في محكى الروض ويشهد له عدم تعين الفعل عليهم بعد انتقال الزكاة إليهم وعدم انحصار المصرف واعطائهم فقوله (ع) فيكونون هم الذين يجهزونه جار مجر العادة من اقدامهم على تجهيزه بعد انصراف المال إليهم وربما يستشعر من هذا الكلام ان المقصود بذلك جبر قلوبهم كي لا يدخل عليهم العار من تكفين الأجنبي كما أنه يستشم من الاستشهاد للحكم في الفقرة الأخيرة بقول أبيه صلوات الله عليهما ان حكمة الامر باعطاء أهله مع الامكان أولوية صرف الزكاة في مصرف الاحياء منه في مصرف الأموات والله العالم ثم حكى عن جماعة التصريح بوجوب تكفين من ليس له كفن من بيت مال المسلمين والمراد به كما عن جامع المقاصد الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة وسهم سبيل الله من الزكاة فإنها معدة لمصالح المسلمين وتجهيز موتاهم من أهمها وهو وجيه ما لم يزاحمه ما هو أهم منه والظاهر أن من صرح بوجوبه أيضا لم يرد الا هذا الفرض وكذا أي بحكم الكفن في جميع ما عرفت جميع ما يحتاج إليه الميت مما يتوقف تحصيله على بذل المال من كافور وسدر وغيره فيجوز اخذها من الزكاة وبيت المال ما لم يكن له تركه ولا يجب عليه أحد بذله بل يستحب كما عرفت ولو كان له تركه يؤخذ الجميع من أصل التركة مقدما على الدين والوصية والميراث بلا خلاف فيه ظاهرا بل عن الخلاف الاجماع على أن الكفن ومؤنة الميت من أصل التركة وفى المدارك اما الوجوب من أصل المال فظاهر لان الوجوب متحقق ولا محل له سوى التركة اجماعا انتهى وقضية تعليل المدارك كاطلاق معقد اجماع الخلاف اطراد الحكم في جميع ما يتوقف عليه تجهيز الميت ودفنه من دون فرق بين ما يصرف عوض الأعيان المصروفة في التجهيز كالماء والخليطين وعوض المدفن وبين اجرة الغاسل والحفار والحمال إذا لم يتحقق الا بفعل من يأخذ الأجرة عصيانا أو استحقاقا لكن في طهارة شيخنا المرتضى ره بعد نقل الاجماع المتقدم عن الخلاف قال ولولا الاجماع لأمكن الخدشة في اخراج مقدمات الافعال كالحفر والحمل والغسل ونحوها فان المتيقن خروج الأعيان المصروفة في التجهيز كالماء والخليطين والكفن وأجرة المدفن واشكل من ذلك ما لو توقف مباشرة الفعل على بذل مال بظالم يمنع من الغسل والدفن في الأرض المباحة ونحو ذلك انتهى وفى الجواهر قوى عدم اخذ مثل هذه المقدمات من التركة بل ودعوى انصراف لفظ المؤنة في معقد الاجماع إلى غيرها وفيه مالا يحصى بعد ما أشرنا إليه فيما تقدم من أن مقتضى قاعدة نفى الضرر وغيرها عدم وجوب بذل المال على أحد في مقدمات التكفين بل قد سمعت من صاحب المدارك دعوى الاجماع عليه حيث قال لا محل له سوى التركة اجماعا فلا يجب على المكلفين كفاية الا مباشرة نفس الاعمال بشرط القدرة لا بذل المال خصوصا فيما يأخذه الظالم فإنه ينبغي الجزم بعدم وجوب بذله على أحد فلو لم يجب اخذه من التركة للزم جواز ابقاء الميت الذي خلف تركة بقدر حاجته بلا دفن وهو معلوم الفساد للقطع بعدم رضا الشارع بذلك بل ينبغي القطع بأولوية الميت بماله فيما يحتاج إليه لتجهيزه من وارثه الذي لا يستحقه الا لكونه أولى الناس به فكيف يتقدم على نفسه بل كيف يجعل الشارع أمواله المتخلفة لأقاربه ومؤنة تجهيزه على الأجانب يوصى ببقائه بلا دفن مع أنه لم يرض ببقائه بلا كفن وجعله مقدما على الذين فضلا عن الميراث وليس ذلك الا لأولويته بماله من ساير الناس فيما يحتاج إليه من دون خصوصية للكفن بل الكفن بالنسبة إلى مقدمات الدفن ليس الا كثياب التجمل التي قدمها الشارع على حق الغرماء بل المتبادر عرفا واسطة المناسبات المغروسة في الأذهان من قوله (ع) أول شئ يبدء به من المال الكفن وكذا من ثمن الكفن في صحيحتي ابن سنان وزرارة المتقدمتين ليس الا إرادة ما يعم مؤنة التجهيز وتخصيص الكفن بالذكر لكونه اظهر المقدمات المتوقفة على بذل المال وكيف كان فلا مجال للتشكيك في الحكم بعد القطع بعدم جواز ابقائه بلا دفن وعدم وجوب البذل على ساير الناس كما استدل به في المدارك وادعى عليه الاجماع خصوصا بعد ما سمعت من دعوى الاجماع من الخلاف ان مؤنة الميت مطلقا من أصل التركة ودعوى انصرافها عما يأخذه الظالم ونحوه بعد توقف دفنه عليه ولو في خصوص شخص ممنوعة جدا فان صدق المؤنة
(٤١٣)