مصباح الفقيه (ط.ق)
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٠٦
العلل بحسب الظاهر لا يراد منها الا بيان حكمة شرعية الحكم ولا يراعى فيها الاطراد كي ينافي شرعيته في الصغير الذي لا يحتمل في حقه العذاب كالكبير الذي لا يحتمل في حقه ذلك اما لموته بعد التوبة أو لعظمته ولذا صنعه الأنبياء المعصومون من لدن ادم إلى الخاتم صلوات الله عليهم أجمعين وصارت سنة متبعة كما يدل عليه بعض الأخبار المتقدمة هذا مع أن المراد بالعذاب بقرينة الرواية المتقدمة الواردة لبيان أصل تشريع الحكم ما يعم الكربة الحاصلة من وحشة القبر التي يدفعها الانس بالجريدة المتخذة من النخلة التي روى في فضلها ان الله عز وجل خلقها من فضلة الطينة التي خلق منها ادم فلأجل ذلك تسمى النخلة عمة الانسان وكيف كان فلا مقتضى لقصر الحكم على الكبير مع كون المقام مقام المسامحة ثم إن المشهور كما عن جماعة تقدير طول الجريدتين بعظم الذراع بل عن الانتصار والغنية دعوى الاجماع عليه وعن الفقه الرضوي أنه قال وروى أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم الذراع ولعله أشار بذلك إلى رواية يونس عنهم (ع) ويجعل له قطعتان من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ويجعل الاخر تحت إبطه الأيمن فان عبائر الفقه كثيرا ما قريبة جدا من روايات يونس وفى رواية يحيى بن عبادة المتقدمة أيضا تقديره بذراع لكن حمل هاتين الروايتين على إرادة عظم الذراع من التقدير بذراع لا يبعد دعوى مخالفته للمنساق إلى الذهن من التقدير بالذراع ودعوى ان الذراع اسم للعظم على تقدير التسليم مما لا ينبغي الالتفات إليها في مقام بيان المقادير كما في ساير الموارد التي ورد التقدير بالذراع الا ان الذي يقرب ارادته منها في المقام وقوع التحديد به في كلمات الأصحاب وكذا في الفقه الرضوي الذي هو في مثل المقام لا يبعد دعوى كونه حجة ناهضة من دون مسامحة لأنه ان كان من الحجة فحجة والا فلا يقصر عن ساير المرسلات المعتضدة بعمل الأصحاب فان تحديدهم بذلك كاشف عن صحة مضمونة وكونه مرويا واحتمال كون الرواية المشار إليها هي رواية يونس ونحوها مما يمكن الخدشة في دلالتها غير ضاير إذ لا يعتنى بمثل هذا الاحتمالات في رفع اليد عن ظاهر المراسيل بل لو علم أن المراد بها ليس الا هذه الرواية يمكن أيضا دعوى انجبار قصور دلالتها كسندها بما عرفت ومما يؤيد إرادة عظم الذراع من الروايتين مضافا إلى ما عرفت حسنة جميل بن دراج قال قال إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة الحديث فان التقدير بالشبر ونحوه لا يكون غالبا الامن باب التقريب كما نبهنا عليه في مبحث تحديد الكر بالأشبار فيقرب ذلك إرادة عظم الذراع من الروايتين لكونه قريبا من شبر فلا بأس بالتحديد بهما والله العالم وعن العماني تقديرها بأربع أصابع فما فوقها قيل يمكن استفادته من رواية يحيى بن العبارة المتقدمة التي ورد فيها توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة وفيه تأمل وفى محكى الذكرى ان الكل جايز لثبوت أصل الشرعية وعدم القاطع على قدر معين وهو حسن لكن لا لعدم القاطع على قدر معين بل لجواز العمل بكل ما روى وعدم المقتضى لارجاع بعضها إلى بعض في مثل المقام لكن العمل بما عليه المشهور أحسن وأحوط ثم إن ظاهر المرسلة المتقدمة في صدر المبحث اعتبار كون الجريدتين مشقوقتين ومثلها مرسلة الصدوق مر رسول الله صلى الله عليه وآله بقبر يعذب صاحبه فدعى بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجلية فقيل له لم وضعتهما قال إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين لكنهما لا تصلحان لتقييد غيرهما مما ظاهره الاطلاق بل ظاهرها إرادة غير المشقوقة مثل مرسلة يونس ويجعل له قطعتان من جريدة النخل وقوله (ع) في صحيحة زرارة وانما جعلت السعفتان لذلك إلى غير ذلك من الروايات التي ظاهرها إرادة غير المشقوقة لكن لاعلى وجه ينافي كفاية المشقوقة كما أن كلمات الأصحاب أيضا كذلك فالأظهر كفاية مطلقة وربما يترائى من ظاهر النصوص والفتاوى اشتراط كونها جريدة فلا يجزى السعف الغير المجرد من الخوص لكن لا يبعد جريها مجرى العادة فلا يبعد الاجتزاء بالسعف كما يشعر بذلك التعبير بسعفتان في الصحيحة والله العالم واما كيفية وضع الجريدتين فعن المشهور بل عن الغنية دعوى الاجماع عليها ان يجعل إحديهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر مع ترقوته أيضا بين القميص والإزار ويدل عليه صحيحة جميل أو حسنته قال قال إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ولا يقدح اشتمالها على مالا يقول به المشهور من تحديدها بشبر خصوصا مع ما عرفت من امكان ارجاعه إلى ما يقول به المشهور ويشهد له في الجملة ما في رواية يحيى بن عبادة المتقدمة تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه لكن ينافيه ما في رواية يونس قال وتجعل له يعنى الميت قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف فيما يلي الساق ونصف فيما يلي الفخذ ويجعل الاخر تحت إبطه الأيمن وعن الجعفي العمل بمضمونها وفى مضمرة جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أومن فوقها قال فوق القميص دون الخاصرة فسئلته من أي جانب فقال من الجانب الأيمن وربما احتمل كون متن الحديث الحاصرة بالحاء المهملة بمعنى الإزار لا المعجمة وعلى أي التقديرين فمخالفتها للمشهور ظاهرة كما أن ظاهرها كفاية الواحدة التي هي خلاف المشهور وعن المصنف في المعتبر انه ذكر الخلاف في المسألة ونقل رواية جميل الأولى ورواية يحيى بن عبادة مرسلة قال والروايتان ضعيفتان لان القائل في الأولى مجهول والثانية مقطوعة السند ومع اختلاف الأقوال والروايات يجب الجزم بالقدر
(٤٠٦)