مصباح الفقيه (ط.ق)
 
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص

مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٨٧

ضعف استدلال المذكور لمذهب المشهور بل ما تقدم من الاخبار في تلك المسألة تصلح مؤيدة للأخبار الواردة في هذا الباب الظاهرة في استحباب كونه في قميصه وقد يتخيل حسن الاستدلال للمشهور بمرسلة يونس لما فيها من الامر باخراج اليدين وجمع قميصه على عورته لكنه لا يخلو من تأمل حيث إن المشهور لا يقولون بكون ما فوق الركبة من العورة حتى ينطبق المرسلة على مدعاهم فالانصاف ان رفع اليد عن المعتبرة المستفيضة الظاهرة في الاستحباب المعتضدة بالاخبار السابقة مما لا وجه له واما هذه المرسلة فلا يبعد سوقها لبيان ما هو الأسهل في التغسيل فلا تنافى استحباب تغسيله في قميصه من دون جمعه على عورته كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة وحمل تلك الأخبار على إرادة جمعة على خصوص العورة كي تنطبق على المذهب المحكى عن المشهور بعيد جدا بل متعذر نعم لا يبعد ان يكون المقصود بالأصالة من الامر بغسله من تحت القميص شدة التحفظ عن وقوع النظر على العورة فيمكن الجمع بينها وبين المرسلة على وجه ينطبق على مذهب المحقق الثاني لكنه ليس بأولى من الجمع بينها بارجاع المرسلة إلى ما لا ينافيها بل هذا هو الأولى لقوة ظهور الأخبار السابقة في استحباب ان يكون عليه قميص حال الغسل لا لستر عورته كما لا يخفى على المتأمل فالقول باستحباب تغسيله في قميصه اظهر واظهر منه استحباب ان يستر عورته بالخصوص ما لم يكن ناظر محترم بان كان من يباشر التغسيل مثلا أعمى أو واثقا من نفسه ترك النظر أو ممن يجوز له النظر كالزوجين ونحوهما والا فيجب للامر به في جملة من الاخبار واما استحبابه عند عدم الناظر المحترم فيمكن استفادته من اهتمام الشارع بسترها وحسن الاستظهار خصوصا بالنظر إلى ما عرفته في حكم الزوجين مع كونه أوفق بالاحتياط واحترام الميت والله العالم ويستحب أيضا تليين أصابعه برفق فان تعسر تركها لقوله (ع) في خبر الكاهلي ثم تلقين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها [الخ] وعن الفقه الرضوي وتلين مفاصله ما قدرت بالرفق وان كان يصعب عليك فدعها ولا يعارضهما ما في بعض الأخبار من النهى عن أن يغمز لها مفصل كرواية طلحة بن زيد وغيرها إذ لا يبعد ان يكون المراد بالغمز ما ينافي الرفق وعلى تقدير المعارضة فالأول أرجح لاشتهاره بين الأصحاب بل عن الخلاف دعوى الاجماع الفرقة وعملهم على استحباب تليين الأصابع وعن المعتبر هو مذهب أهل البيت ويستحب ان يغسل رأسه برغوة السدر امام الغسل كما في مرسلة يونس التي تقدم الكلام فيها مفصلا ويفهم من تلك المرسلة وغيرها من الروايات التي نقلناها في كيفية الغسل جملة من السنن التي تعرض المصنف لذكر بعضها منها ان يغسل فرجه بالسدر والحرض قبل الغسل كما في خبر الكاهلي وفيه تثليث غسله والاكثار من الماء والامر بغسل فرجه بماء الكافور و الحرض قبل الغسل بماء الكافور والامر بغسله بالماء القراح أيضا كذلك ومنها ان يغسل يداه ثلثا إلى نصف الذراع قبل الغسل كما في مرسلة يونس ويقرب منها ما عن الفقه الرضوي وفى حسنة الحلبي ثم تبدء بكفيه ورأسه ثلاث مرات وان يبدء بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلث مرات في كل غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الأوليين حتى يخرج من مخرجه ما خرج كما في موثقة عمار الا ان يكون الميت امرأة حاملا فإنه ينصرف عنها الموثقة حيث لا يحسن بالنسبة إليها السعي في اخرج ما يخرج من مخرجه إذ لا يأمن معه الاجهاض المحرم بل ورد النهى عنه في أم انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فان أرادوا ان يغسلوها فليبتدوا ببطنها وتمسح مسحا رقيقا ان لم تكن حبلى وان كانت حبلى فلا تحركها فالأظهر كراهته بالنسبة إليها بل لو خيف منه الاجهاض لا يبعد حرمته والله العالم ويستحب ان يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن كما عن جملة من الأصحاب التصريح به وعن الغنية دعوى الاجماع عليه وهو كاف في ثبوت استحبابه مسامحة وان كانت الاخبار خالية عنه وان يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة من الأوليين لما في مرسلة يونس من الامر بغسلهما إلى المرفقين بعد كل غسله من الأولتين بل وكذا يستحب بعد الغسلة الأخيرة أيضا كما في صحيحة يعقوب بن يقطين وخبر عمار ثم ينشفه بثوب طاهر بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة كما في خبر يونس وغيره ولو أحطت بما في الاخبار لظفرت على غير ما ذكرناه من الآداب فراجع ويكره ان يجعل الغاسل الميت بين رجليه كما حكى عن الأكثر بل في الجواهر لم نقف على من حكى عنه الخلاف واستدل له بخبر عمار ولا يجعله بين رجليه في غسله ولا يعارضه ما في خبر يونس بن سنان لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وان تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه لعدم منافاته الكراهة في غير مقام الحاجة بل ربما يستشم منه ذلك كما يساعد عليه الاعتبار حيث إن مراعاة مثل هذه الأمور بحسب الظاهر انما هي لمراعاة الاحترام فإذا جعله بين رجليه بالداعي المذكور في الرواية لكان هذا هو الأولى من الوقوف على جانبه ويكره ان يقعده كما حكى عن المعظم بل عن الخلاف دعوى اجماع الفرقة وعملهم عليه وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا ويدل عليه قوله (ع) في خبر الكاهلي وإياك ان تقعده ولا يعارضه ما في صحيح الفضيل عن الصادق (ع) حيث سأله عن الميت فقال اقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا [الخ] بعد اعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامة على ما حكى عن عامتهم وكذا يكره ان يقص شئ من أظفاره وان يرجل شعره أي تسريحه وجزه ونتفه كما عن المشهور بل عن التذكرة والمعتبر دعوى الاجماع عليه وكذا عن الخلاف غير أنه ادعى الاجماع أولا على عدم الجواز كما عن المنتهى نسبته إلى علمائنا وعن المبسوط والمقنعة التعبير بعدم الجواز لكن في طهارة شيخنا المرتضى كما يظهر من الجواهر ان الظاهر إرادة الجميع الكراهة نعم عن الوسيلة والجامع
(٣٨٧)