مصباح الفقيه (ط.ق)
 
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص

مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٧٥

سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى ولا معارضة بين مفهوم هذه الموثقة وبين رواية زرارة وشئ من فقرتي المرفوعة فان المراد بصيرورته تاما لدى ستة اشهر صيرورته ولدا كاملا حيا صالحا لان يعيش كما يشهد له الاستشهاد بقضية الحسين (ع) والمراد باستواء خلقته انما هو تمامية صورته وحدها أربعة اشهر كما صرح به في الفقه الرضوي قال إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن وان لم يكن تاما فلا يغسل و يدفن بدمه وحد تمامه إذا اتى عليه أربعة اشهر ويدل عليه جملة من الأخبار الدالة على أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين فإذا كل أربعة اشهر ينفخ فيها الروح لكن في المقام اشكال وهو ان هذه الروايات بحسب الظاهر جارية مجرى الغالب فيمكن تحقق الاستواء قبل اكمال الأربعة أو بعد انقضائها بأيام فيتحقق في الموردين التنافي بين مفهوم أحد الحدين مع منطوق الاخر فكما يمكن دعوى ورود التحديد باستواء خلقته في موثقة سماعة مجرى الغالب فيكون الحد حقيقة هو ملزومه العادي أعني اكمال الأربعة اشهر كذلك يمكن دعوى عكسه ويمكن دفعه بان كون استواء خلقته مذكورا في السؤال يوهن ظهوره في الجواب في كونه لذاته حدا لا لامر يلازمه بل لا يبقى له [ح] ظهور في إرادة بيان الحد الا من حيث مفهوم الشرط الموهون في مثل المقام بقوة احتمال كون الشرط مسوقا لبيان تحقق الموضوع بمقتضى العادة فلا يصلح الصرف ما هو بظاهره مسوق لبيان الحد كالخبرين الأولين الدالين على أن الحد هو أربعة اشهر خصوصا بعد اعتضاده بفتوى الأصحاب ونقل اجماعهم وانسبيتها للتحديد حيث لا يتطرق فيها الاجمال والاهمال بخلاف استواء خلقته فإنه كثيرا ما يختلف فيه انظار أهل العرف لكن مع ذلك كله لو فرض استواء خلقته عرفا قبل تمام الأربعة اشهر لا ينبغي ترك الاحتياط فيه كما أنه لا ينبغي الالتفات بعد ما سمعت من الاخبار إلى اطلاق مكاتبة محمد بن الفضيل قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) اسأله عن السقط كيف يصنع به فكتب إلى السقط يدفن بدمه في موضعه لوجوب تقييده بما إذا لم يستو خلقته ولم يتم له أربعة اشهر بقرينة ما عرفت ان أمكن والا يتعين طرحها والله العالم وان وجد بعض الميت ولم يكن فيه عظم بل كان لحما مجردا فلا يجب تغسيله بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن الغنية والخلاف والحدائق دعوى الاجماع عليه فلا ينبغي الالتفات [ح] إلى كونه من جملة يجب غسل جميعها المقتضى لوجوب غسل ما تيسر منها عند تعذر الكل بحكم الاستصحاب وقاعدة الميسور وبنحوها كما عرفت تقريبه في القطعة ذات العظم فان اعمال الأصل والقاعدة في مثل هذه الموارد الخفية في مقابل جل الأصحاب بل كلهم ينشأ من الاعوجاج والاستبداد بالرأي أو من يعقل ان يفهم عرفا من هذه القواعد وجوب الغسل في مثل الفرض ولم يفهمه الأصحاب مع كون القواعد مغروسة في أذهانهم دائرة على؟؟
اصلة الينا بواسطتهم عاملين بها في القطعة ذات العظم فاعراضهم عنها في مثل الفرض يكشف عن قصورها عن الشمول أو عثورهم على دليل يقتضى خلافها وان كان بعيدا فالانصاف ان العمل بمثل هذه القواعد في مثل هذه الموارد لا يجوز الا إذا اعتضدت بفهم الأصحاب و عملهم فلا ضير في اجرائها في مثل الفرض بالنسبة إلى التكفين والدفن لانجبارها فيها بعملهم وقد أشرنا فيما سبق إلى سر التفكيك بين الغسل والتكفين والدفن من أو ضحية حكمة الحكم في التكفين والدفن منها بالنسبة إلى الغسل المتوقف على شرائط تعبدية لا يتعقل أهل العرف فائدتها فربما لا يساعد أفهامهم على استفادة مطلوبيته بالنظر إلى كل جزء جزء على وجه يعم مثل الفرض بحيث يكون هذا النحو من الجزء أيضا لديهم موضوعا مستقلا للوجوب النفسي حتى يمكن اثباته بالأصل والقاعدة وهذا بخلاف الكفن والدفن الذين هما من الواجبات التوصلية فلا امتناع في استفادة عدم سقوط ميسورهما في مثل الفرض من تلك القواعد دونه وكفاك شاهدا على ذلك جزم الأصحاب بذلك حيث حكموا بسقوط الغسل وثبوت الدفن بل الكفن أيضا على تردد فيه من بعضهم بل اختيار عدمه كما عن المعتبر وجماعة ممن تبعه مع أن عمدة مستندهم في هذه الفروع ليست الا القواعد ولا يبعد ان لا يكون تردد هذا البعض أو منعه مانعا من الرجوع إليها بالنسبة إلى الكفن أيضا وكيف كان عرفت في القطعة ذات العظم ان مقتضاها ليس الا وجوب مطلق الكفن ولو بلفها في خرقة من دون مراعاة الخصوصيات المعتبرة فيه إذا تعذر ايجاده على النحو الموظف فالمقام أولى بذلك بل الظاهر عدم الخلاف في أنه إذا وجد بعض الميت ولم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه وكذا السقط إذا لم تلجه الروح بان كان لدون أربعة اشهر يلف في خرقة ويدفن فلا يغسل ولا يكفن على النحو المعهود ولا يصلى عليه بلا خلاف في شئ منها على الظاهر بل عن المعتبر والتذكرة انه مذهب العلماء كافة مستثنيا في المعتبر ابن سيرين الذي لا عبرة بخلافه ويدل على عدم وجوب غسله كالصلاة عليه مضافا إلى ما عرفت مفهوم الأخبار السابقة ومنطوق مكاتبة محمد بن الفضيل المتقدمة فهذا ممالا اشكال فيه خصوصا مع موافقته للأصل وانما الاشكال فيما يظهر من المتن وغيره من وجوب لفه في خرقة ودفنه حيث لم نعثر على ما يدل على أولها كما اعترف به في الحدائق وغيره واما الوجوب دفنه فيظهر من المكاتبة المتقدمة كالرضوي المتقدم لكن ربما استظهر عن العلامة وغيره دعوى الاجماع عليهما والاحتياط مما لا يت تركه * (فرع) * لو ولجه الروح قبل استواء خلقته أو اكمال أربعة اشهر فهو خارق للعادة لا ينصرف إليه شئ من النصوص
(٣٧٥)