مصباح الفقيه (ط.ق)
 
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص

مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٥٤

الجميع ضرورة قصور الأدلة عن اثبات هذا النحو من التعميم بل الظاهر عدم الخلاف فيه فلا يستحقها الا البعض وانما الكلام في تشخيص هذا البعض فنقول اما من ليس اهلا للولاية كالصغير والمجنون كالمملوك فلا يستحقه جزما لقصورهم عن الولاية على أنفسهم فكيف يجعلهم الشارع وليا فيما يتعلق بالغير مضافا إلى انصراف الأدلة عنهم جزما وبمنزلتهم الغايب الذي يتعذر صدور الفعل منه أو وقوعه بأمره وتوهم ثبوت الحق لهم فيتولاه وليهم من الحاكم والوصي ونحوهما يدفعه مضافا إلى عدم الدليل عليه بعد انصراف الأدلة عن مثلهم ما أشرنا فيما سبق من أن حق الولاية من الحقوق المتقومة بنفس صاحب الحق فيتعذر استيفائه بولاية الغير و [ح] فلو فرض انحصار الوارث الفعلي به فهل تسقط الولاية رأسا أو تنتقل إلى الطبقة المتأخرة عنه وجهان أظهرهما ذلك فان وجود الأقرب منه إلى الميت بعد فرض عدم أهليته للولاية لا يصلح مانعا من استحقاق القريب ألهذا الحق فهو أولى بالتولية ممن عداه من الأجانب فيعمه الأدلة غاية الأمر انه لو كان الوارث الفعلي اهلا لكان أحق منه وكان هو المرجع في امر الميت لكن المفروض عدمه ثم إنه لو تعدد الوارث الفعلي الصالح للولاية فقد صرحوا من غير خلاف يعرف فيه بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه بان الأب أولى من ساير أولى الأرحام نعم عن الإسكافي القول بتقديم الجد عليه وسيأتي تفصيل الكلام فيه وفي تشخيص شخص الولي عند تعدد الوارث في كل طبقة في كتاب الصلاة [انش‍] ولكن الاشكال فيما نص عليه المصنف في المقام وسيأتي التصريح به أيضا في باب الصلاة من أنه إذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى بل عن المنتهى نفى الخلاف عنه في الصلاة وقضية اطلاقهم عدم الفرق بين كون الميت رجلا أو امرأة بل في المدارك جزم بهذا التعميم المتأخرون وربما عللوه ببعض الاعتبارات التي لا تصلح دليلا لاثبات حكم شرعي ولذا صرح في الحدائق بعدم وقوفه على ما يدل عليه وعن المحقق الثاني تقييد اطلاقهم بما إذا لم يكن الميت امرأة والا انعكس الحكم وربما يوجه ذلك بانصراف دليل الولاية عمن ليس له مباشرة الفعل بنفسه خصوصا مثل قوله (ع) يغسل الميت أولى الناس به وفيه مع أخصيته عن المدعى انه ان تم فمقتضاه نفى ولاية غير المماثل رأسا لا ترجيح المماثل عند التعدد هذا ولكن الانصاف ان ما عليه المشهور لا يخلو عن قوة فان المتبادر من الولي في هذا الباب ليس الا المتصرف في امر الميت عن استحقاق بل قد يقال إن المتبادر من اطلاق الولي ليس الا ذلك بل ربما يدعى ان لفظة أولى لا يتبادر من اطلاقها الا هذا المعنى لا التفصيل وان كان فيه تأمل لكن لا تأمل في أن المتبادر من الولي المطلق في هذا الباب هو المتصرف عن استحقاق وقد عرفت نصا واجماعا ان أحقهم بذلك من هو أوليهم بميراثه بل هو الذي يساعد عليه العرف في الجملة وإذا تعددت الورثة فلا ينصرف الذهن عند الامر بالرجوع إلى ولى الميت والاستيذان منه الا إلى بعضهم ممن كان له نحو تقدم ورياسة واعتبار عرفا أو شرعا بالنسبة إلى أمور الميت الا ترى انه لو كان له أب لا يلتفت الذهن الا إليه ولا يفهم من مثل هذا الامر إرادة من عداه ولعله لذا توهم ابن الجنيد تقديم الجد على الأب زعما منه انه هو المرجع في امر الميت عرفا وان كان فيه بعد تسليم كونه كذلك عرفا ان الشارع كشف بطلان ما يراه العرف بما بينه من أن أولى الناس به أوليهم بميراثه وكيف كان فمع تعدد الوارث وكون بعضهم رجالا وبعضهم نساء لا ينسبق إلى الذهن إرادة النساء من الامر بالرجوع إلى ولى الميت بل يمكن ان يقال إن المتبادر في مثل الفرض ليس الا إرادة أكبر الذكور وأرشدهم كما سيأتي تحقيقه في باب الصلاة ونقل القول به من صاحب الحدائق فعلى هذا يبقى ولاية من عدا القدر المتيقن الذي ينصرف إليه الذهن عارية عن الدليل منفية بالأصل السالم من حكومة اطلاق عليه إذ لا اطلاق في البين كمالا يخفى هذا كله فيما عدا الزوج والزوجة واما الزوج فهو أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها بلا خلاف فيه ظاهرا كما يدل عليه رواية أبي بصير وموثقة إسحاق بن عمار المتقدمتان وعن المعتبر و المنتهى حكاية الاتفاق على مضمون موثقة اسحق وعن الأردبيلي نسبته إلى عمل الأصحاب فلا يعارضها صحيحة حفص عن الصادق (ع) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلى عليها قال أخوها أحق بالصلاة عليها * (و) * خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام سئلته عن المرأة الزوج أحق بها أو الأخ قال الأخ لقصورهما عن المعارضة بل سقوطهما عن الحجية بعد اعراض الأصحاب عنهما خصوصا مع موافقتهما للعامة كما عن الشيخ حكايتها فلذا حملهما على التقية ثم إن مقتضى اطلاق النص وفتاوى الأصحاب عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة بل ولابين الحرة والأمة وان كان في الأخير تأمل بل الأظهر انصراف النصوص والفتاوى وعنها كانصرافها عما إذا كان الزوج عبدا فليس ولى المملوك الا سيده وهل للزوج الولاية على المطلقة رجعية إذا ماتت في العدة وجهان من كونها زوجة كما في بعض الأخبار ويؤيده ما في بعض الأخبار الآتية من تعليل جواز تغسيل الزوجة زوجها يكونها في العدة ومن امكان دعوى ان عموم تنزيل الرجعية منزلة الزوجة لا يشمل مثل هذا الحكم ولعله لذا توقف فيه في محكى المنتهى وفيه نظر والاحتياط لا ينبغي تركه اما الزوجة فعن بعض انها أيضا أحق بزوجها من كل أحد لكنه ضعيف كما ستعرفه في باب الصلاة [انش‍] ولو أوصى لشخص بتجهيزه فهل ينقذ على الولي أوله منعه من العمل قولان حكى عن الإسكافي الأول وعن جامع المقاصد الميل إليه في باب الصلاة العموم حرمة تبديل الوصية وعن المشهور الثاني لكونه حقا له فالوصية عليه تضييع
(٣٥٤)