كتاب القضاء (ط.ق)
(١)
في كون القضاء بحسب جعلها الأولى من مناصب النبي صلى الله عليه وآله والوصي (ع)
٣ ص
(٢)
في اختصاص الاذن الثابت من الأئمة (ع) لغيرهم في القضاء بالمجتهد
٣ ص
(٣)
في جواز القضاء للمقلد مع عدم التمكن من الترافع إلى المجتهد وعدمه
١٦ ص
(٤)
في اعتبار الاجتهاد المطلق في القاضي وعدمه
١٩ ص
(٥)
في جواز الترافع إلى حكام الجور مع عدم التمكن منه إلى غيرهم وعدمه
٢٠ ص
(٦)
في تعين الأعلم للقضاء عند وجوده والتمكن من الترافع اليه وعدمه
٢٢ ص
(٧)
في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال من جهة قضائه وعدمه
٢٥ ص
(٨)
في جواز اخذ الأجرة على مطلق الواجبات وعدمه
٢٧ ص
(٩)
في جواز اخذ الأجرة في الواجبات الكفائية فيما كانت من الصنايع والحرف
٣٥ ص
(١٠)
في جواز اخذ القاضي الأجرة من المتخاصمين على القضاء وعدمه
٣٧ ص
(١١)
في حرمة اخذ القاضي الرشوة على القضاء
٣٨ ص
(١٢)
في جواز اخذ القاضي الهدية على القضاء وعدمه
٣٩ ص
(١٣)
في الأمور التي تثبت بها ولاية القاضي
٤٠ ص
(١٤)
في بيان موضوع الاستفاضة وماهيتها
٤١ ص
(١٥)
في بيان حكم الاستفاضة وانه تثبت بها الولاية أم لا
٤٢ ص
(١٦)
في انعزال المنصوبين بالخصوص من طرف الامام للقضاء بموته (ع) وعدمه
٤٦ ص
(١٧)
في انعزال المنصوبين للقضاء بالعموم من طرف الامام بموته وعدمه
٤٩ ص
(١٨)
في انعزال المنصوب عن المجتهد لامر خاص أو أمور عامة بموته وعدمه
٤٩ ص
(١٩)
في جواز قضاء الإمام (ع) بعلمه وعدمه
٥٠ ص
(٢٠)
في جواز قضاء المجتهد بعلمه وعدمه
٥٢ ص
(٢١)
في جواز نقض مجتهد لفتوى مجتهد آخر وعدمه
٥٣ ص
(٢٢)
في جواز العدول عن تقليد مجتهد إلى تقليد آخر وعدمه
٥٣ ص
(٢٣)
في جواز نقض مجتهد لفتوى نفسه وعدمه
٥٣ ص
(٢٤)
في جواز نقض حكم القاضي في الشبهات الحكمية وعدمه
٥٤ ص
(٢٥)
في جواز نقض حكمه في الشبهات الموضوعية وعدمه
٥٦ ص
(٢٦)
في جواز نقض الحكم بالفتوى وبالعكس وعدمه
٥٨ ص
(٢٧)
في حرمة التتبع عليه في حكم غيره مع عدم احتمال جوره في حكمه وعدمها
٥٩ ص
(٢٨)
في وجوب التتبع عليه في حكم غيره فيما ادعى المحكوم عليه جوره فيه وعدمه
٥٩ ص
(٢٩)
في اشتراط التعدد في المترجم عند احتياج الحاكم اليه وعدمه
٦٠ ص
(٣٠)
في موضوع العدالة المعتبرة في الشاهدين
٦١ ص
(٣١)
في طريق ثبوت العدالة
٦٤ ص
(٣٢)
في حكم العدالة
٦٨ ص
(٣٣)
في احتياج الجرح والتعديل بالبينة إلى ذكر السبب لهما وعدمه
٦٩ ص
(٣٤)
في ما يعتبر في التعديل من العبارة
٧٦ ص
(٣٥)
فيما يجوز الاستناد اليه في الشهادة على الجرح والتعديل
٧٦ ص
(٣٦)
فيما اختلف البينتان في الجرح والتعديل مع اطلاق شهادتهما وعدم رجوعها إلى التكاذب
٨٠ ص
(٣٧)
فيما اختلف البينتان في الجرح والتعديل مع عدم اطلاق شهادتهما وكونها راجعة إلى التكاذب
٨٢ ص
(٣٨)
في اشتراط سماع الدعوى بكونها متعينة غير مجهولة وعدمه
٨٣ ص
(٣٩)
في جواز ايراد المدعى الدعوى بصورت الجزم مع عدم كونه قاطعا بثبوت مدعاه و عدمه
٨٥ ص
(٤٠)
في اشتراط سماع الحاكم للدعوى ايرادها بصورة الجزم وعدمه
٨٦ ص
(٤١)
فيما أقر المدعى عليه بالمدعى به عند الحاكم
٩١ ص
(٤٢)
فيما ذهب اليه المشهور من الفرق بين الاقرار والبينة
٩١ ص
(٤٣)
في اعتبار اذن المدعى في جواز حكم الحاكم باقرار المنكر وعدمه
٩٦ ص
(٤٤)
في وجوب الفحص على الحاكم عن حال المنكر فيما ادعى الاعسار بعد اقراره وعدمه
٩٧ ص
(٤٥)
فيما لم تكن دعوى المنكر الاعسار مسبوقة بمال له
٩٩ ص
(٤٦)
في أن العسر وجودي ضد لليسر أو عدمي نقيض له
١٠٠ ص
(٤٧)
في أن المستفاد من الأدلة هل هو اشتراط العسر في انظار مدعيه أو اشتراط اليسر في جواز المطالبة عنه
١٠١ ص
(٤٨)
في سماع البينة من المنكر في الجملة وعدم اختصاصها بالمدعى
١٠٣ ص
(٤٩)
فيما كانت دعوى المنكر الاعسار مسبوقة بمال له
١٠٩ ص
(٥٠)
فيما لو شهدت البينة في المسبوق باليسار على التلف
١٠٩ ص
(٥١)
فيما لو شهدت البينة في المسبوق باليسار على الاعسار
١١٠ ص
(٥٢)
في سقوط الدعوى بحلف المنكر وعدم جواز المطالبة منه وعدم سماع البينة من المدعى بعد حلفه فيما كان المدعى به دينا
١١٢ ص
(٥٣)
في جواز المقاصة من مال المنكر بعد حلفه وعدمه
١١٢ ص
(٥٤)
في جواز تجديد الدعوى مع المنكر الحالف ومطالبته وجواز سماعها للحاكم فيما كان المدعى به عينا وعدمه
١١٤ ص
(٥٥)
في جواز اخذ العين المدعى بها سرا بعد حلف المنكر وعدمه
١١٥ ص
(٥٦)
في جواز المقاصة من مال المنكر الحالف عوضا عن العين وعدمه
١١٥ ص
(٥٧)
في أن يمين المدعى المردودة اليه كيمين المنكر في جميع الاحكام أم لا
١١٥ ص
(٥٨)
في أنه لو اخذ المدعى مالا من المنكر الحالف ثم تلف المال بيده فهل يقع التهاتر بين الذمتين أم لا
١١٨ ص
(٥٩)
في أنه لو كذب الحالف نفسه جاز مطالبته والمقاصة من ماله
١١٨ ص
(٦٠)
في أنه لو رد المنكر اليمين على المدعى لزمه الحلف في اثبات حقه
١١٩ ص
(٦١)
في أن اليمين المردودة إلى مدعى مثبتة لحقه في الجملة
١١٩ ص
(٦٢)
في وجه ما ذكروه من لزوم الحاق اليمين المردودة بالبينة أو الاقرار
١٢٠ ص
(٦٣)
في ما هو الأقوى من الحاق اليمين المردودة بالبينة أو الاقرار
١٢٢ ص
(٦٤)
في بيان ثمرة النزاع في كون اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار
١٢٥ ص
(٦٥)
في سقوط دعوى المدعى بنكوله عن اليمين المردودة مطلقا أو في الجملة
١٢٦ ص
(٦٦)
في حكم ما إذا نكل المنكر عن اليمين وعن ردها إلى المدعى
١٢٧ ص
(٦٧)
في أدلة القائلين بعدم جواز القضاء بالنكول
١٢٩ ص
(٦٨)
في أدلة القائلين بجواز القضاء بالنكول
١٣٠ ص
(٦٩)
في حكم ما إذا لم يتمكن من رد اليمين إلى المدعى
١٣٤ ص
(٧٠)
في حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد حكم الحاكم
١٣٦ ص
(٧١)
في لزوم الانظار على الحاكم فيما سئل المدعى انظاره في احضار الشهود
١٣٧ ص
(٧٢)
في حكم ما إذا التمس المنكر بعد إقامة البينة عليه احلاف المدعى
١٣٧ ص
(٧٣)
في أنه يستحلف المدعى مع البينة في الدعوى على الميت
١٣٨ ص
(٧٤)
في أن الاحتياج إلى اليمين في الدعوى على الميت هل يكون ثابتا بالنسبة إلى ورثة صاحب الحق أم لا
١٤٠ ص
(٧٥)
في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة في الدعوى على الميت فيما كان المدعى به غير الدين كالعين والحق أم لا
١٤٤ ص
(٧٦)
في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة مع الشاهد واليمين أم لا
١٤٤ ص
(٧٧)
في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة مع اليمين المردودة أم لا
١٤٥ ص
(٧٨)
في أنه لو شهدت البينة على صبى أو مجنون أو غائب فهل يحتاج في الحكم بها إلى يمين المدعى أم لا
١٤٦ ص
(٧٩)
في جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى المدعى بعد يمينه قبل اخذ الكفيل عنه و عدمه
١٤٨ ص
(٨٠)
في جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى غير صاحب الحق كوارثه ووكيله ووصيه قبل اخذ الكفيل عنه وعدمه
١٤٩ ص
(٨١)
في جواز دفع الحاكم من مال الصبي والمجنون إلى المدعى بعد يمينه قبل اخذ الكفيل عنه وعدمه
١٥٠ ص
(٨٢)
في حكم ما لو سكت المنكر عن جواب سؤال الحاكم لآفة في لسانه أو سكت عمدا عنادا
١٥٠ ص
(٨٣)
في حكم ما لو أجاب بقوله لا أدرى ولا أعلم ونحوهما
١٥٣ ص
(٨٤)
في أن القضاء على الغائب هل هو موافق للأصل الثانوي أو لا
١٦١ ص
(٨٥)
في أنه يشترط في سماع الدعوى على الغائب كونها معلومة أو لا
١٦١ ص
(٨٦)
في أنه يشترط في المدعى على الغائب ان يذكر جحوده أو لا
١٦٢ ص
(٨٧)
في أن القضاء على الغائب يختص بمن كان مسافرا شرعا أو لا
١٦٢ ص
(٨٨)
في أنه هل يشترط فيما كان المدعى وكيلا عن ذي الحق تكفل الوكيل في دفع المال اليه أو لا
١٦٥ ص
(٨٩)
في أنه لو كان المدعى على الغائب وكيلا عن ذي الحق الغائب هل يحتاج مع إقامة البينة إلى اليمين وهل يشترط في دفع المال اليه تكفيله أم لا
١٦٦ ص
(٩٠)
في أنه هل يجوز الحلف بغير الله تكليفا ووضعا أم لا
١٦٨ ص
(٩١)
في أن الحالف إذا كان مجوسيا هل يكتفى منه بالحلف بلفظة الله أم لا
١٧٠ ص
(٩٢)
في كفاية أن يقول المنكر في مقام الحلف والله ما له على من حق
١٧٢ ص
(٩٣)
في أنه يستحب للحاكم التغليظ في اليمين للاستظهار
١٧٢ ص
(٩٤)
في أنه لو حلف المنكر على عدم إجابة الحاكم في التغليظ لم ينعقد
١٧٣ ص
(٩٥)
في كيفية حلف الأخرس
١٧٨ ص
(٩٦)
في اشتراط كون احلاف الحاكم المنكر في مجلس الحكم وعدمه
١٧٩ ص
(٩٧)
في أن مقتضى الأصل والقاعدة في اليمين ان تكون على المنكر
١٨٠ ص
(٩٨)
في أن مقتضى الأدلة كون اليمين على البت مطلقا الا على نفى فعل الغير
١٨٢ ص
(٩٩)
في جواز الحكم باليمين على البت مع استنادها إلى الامارات وعدمه
١٨٣ ص
(١٠٠)
في جواز حلف المنكر على البت استنادا إلى الامارات وعدمه
١٨٤ ص
(١٠١)
فيما لو تردد الدعوى بين رجوعها إلى فعل النفس أو فعل الغير من جهة الشك في المصداق
١٩٠ ص
(١٠٢)
في كفاية اليمين على نفى العلم في نفى فعل الغير
١٩٣ ص
(١٠٣)
في أن اليمين المردودة إلى المدعى إذا كانت على نفى العلم فهل يجب على المدعى الحلف على البت أو لا
١٩٧ ص
(١٠٤)
في أن اليمين على نفى العلم هل يترتب عليها ما يترتب على اليمين على البت من عدم سماع البينة بعده أم لا
١٩٨ ص
(١٠٥)
فيما لو تردد الدعوى بين رجوعها إلى فعل النفس أو فعل الغير من جهة الشك في مفهوم فعل الغير وفعل النفس
١٩٩ ص
(١٠٦)
في أنه لو أجاب المنكر في الدعوى على فعل الغير بالنفي واقعا وعن علم فهل يكتفى منه باليمين على نفى العلم أو لا
٢٠١ ص
(١٠٧)
في أنه هل يشترط في توجه اليمين على الوارث دعوى علمه باشتغال ذمة المورث أو لا
٢٠٤ ص
(١٠٨)
فيما إذا ادعى على المولى جناية عبده أو اتلافه مالا
٢٠٨ ص
(١٠٩)
فيما إذا ادعى على العبد انه جنى أو أتلف مالا
٢٠٩ ص
(١١٠)
في أنه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
٢١٠ ص
(١١١)
في أن لو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين
٢١٠ ص
(١١٢)
في أن مقتضى القاعدة في كل مورد قام الدليل على سقوط البينة عن المدعى هو إلزامه باليمين أم لا
٢١١ ص
(١١٣)
في أن المنكر الذي قام الدليل على سقوط اليمين عنه هل يلزم بالبينة أم لا
٢١٣ ص
(١١٤)
في أنه هل يجوز للمدعى فيما لم يكن له السلطنة على احلاف المنكر لفقد شرط من شرائطه ان يتوصل إلى إلزامه بالحلف باشتراطه عليه في عقد لازم أو بمصالحة دعواه معه عليه أو لا
٢١٥ ص
(١١٥)
فيما لو أريد من الحلف المصالح عليه الحلف المنكر من حيث كونه ميزانا للقضاء
٢١٥ ص
(١١٦)
فيما لو صالح المدعى حقه على حلف المنكر بالبراءة أو عدم استحقاق المدعى فعلا
٢١٦ ص
(١١٧)
فيما لو صالح المدعى حقه على حلف المنكر بالبراءة قبل المصالحة أو بعدم السبب الذي يدعيه المدعى
٢١٦ ص
(١١٨)
فيما لو صالح المدعى دعواه على حلف المنكر من حيث كونه ميزانا للقضاء أو من حيث كونه فعلا من أفعاله
٢٢٠ ص
(١١٩)
في أنه لو صالح المنكر يمينه مع المدعى على مبلغ معين فهل يجوز للمدعى بعد قبول الصلح المرافعة مع المنكر وإقامة البينة على الحق أو تقاصه من مال المنكر أو لا
٢٢٠ ص
(١٢٠)
في أن العبرة في الحلف هل هي بينة المحلف والقاضي أو بينة الحالف لو كان محقا وبينة المحلف لو كان مبطلا
٢٢٠ ص
(١٢١)
في حكم الحلف بالله كذبا تكليفا ووضعا وفي حكم الحلف بالله تورية تكليفا و وضعا
٢٢٠ ص
(١٢٢)
في حكم الحلف بالله صادقا تكليفا ووضعا
٢٢٢ ص
(١٢٣)
في أنه هل يجوز للمنكر الحلف كاذبا مع تمكنه من التورية فيما إذا ادعى المدعى عليه سبب الاشتغال كالبيع وكان المنكر أدى العوض وأراد المدعى استحلافه على السبب أم لا
٢٢٢ ص
(١٢٤)
في حكم حلف المنكر بالله جاهلا بالحال تكليفا ووضعا
٢٢٥ ص
(١٢٥)
في حكم حلف المنكر فيما لو كان النزاع بينه وبين المدعى من جهة الشبهة الحكمية كما في حق الشفعة وكان مذهب المنكر عدم ثبوته في أكثر من شريكين و مذهب المدعى والقاضي ثبوته
٢٢٦ ص
(١٢٦)
في أنه هل يشترط في انتقال جميع التركة إلى الوارث انتفاء الدين أو لا
٢٢٨ ص
(١٢٧)
في أدلة القائلين بعدم الانتقال إلى الوارث مع الدين وبقاء التركة على حكم مال الميت
٢٣٥ ص
(١٢٨)
في انتقال التركة إلى الوارث مع الدين الغير المستوعب لها وعدمه
٢٣٧ ص
(١٢٩)
في جواز تصرف الوارث مع التركة مع استيعاب الدين على القول بعدم الانتقال اليه معه وعدم جوازه
٢٣٩ ص
(١٣٠)
في جواز تصرف الوارث في التركة مع استيعاب الدين على القول بانتقالها اليه معه وعدم جوازه
٢٣٩ ص
(١٣١)
في التفصيل الذي اختاره المحقق القمي ره في جواز تصرف الوارث في التركة مع الدين المستوعب
٢٤٣ ص
(١٣٢)
في الإشارة إلى ما في كلام المحقق القمي ره من المواضع للنظر
٢٤٧ ص
(١٣٣)
في جواز تصرف الوارث مع الدين الغير المستوعب في الفاضل من التركة عن الدين على القول بعدم انتقال ما قابل الدين منها اليه وعدم جوازه
٢٤٩ ص
(١٣٤)
في جواز تصرف الوارث في الفاضل من التركة عن الدين وعدمه على القول بانتقال ما قابل الدين أيضا اليه
٢٥٣ ص
(١٣٥)
في أنه لو اذن الغرماء في تصرف الوارث في التركة فهل تحصل براءة ذمة الميت أم لا
٢٥٤ ص
(١٣٦)
في حكم ما لو تصرف الوارث في التركة ثم تبين ان على الميت دينا
٢٥٤ ص
(١٣٧)
في أن كل ما ذكر في الدين من انتقال ما قابله من التركة إلى الوارث وعدمه ومن جواز تصرف الوارث فيه وعدمه يأتي بعينه في الوصية
٢٥٤ ص
(١٣٨)
في أن للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه مطلقا
٢٥٥ ص
(١٣٩)
في أنه هل للغريم المحاكمة على ما يدعيه للميت أم لا
٢٥٦ ص
(١٤٠)
في أنه قد ثبت القضا بشاهد ويمين في الجملة
٢٥٧ ص
(١٤١)
في أنه هل السبب في اثبات الحق هو الشاهد واليمين اي المجموع المركب منهما أو أحدهما سبب والاخر شرط
٢٥٩ ص
(١٤٢)
في أنه هل بين الشاهد واليمين ترتب في مقام الأداء أم لا
٢٦٠ ص
(١٤٣)
في أنه هل الشاهد واليمين سبب لاثبات مطلق الحقوق أو خصوص حق الناس
٢٦٠ ص
(١٤٤)
في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين مطلق حقوق الناس أو خصوص بعضها
٢٦١ ص
(١٤٥)
في بعض التنبيهات المتعلقة بالموارد التي يكتفى فيها بالشاهد واليمين
٢٦٥ ص
(١٤٦)
في أنه لا يثبت دعوى جماعة مع شاهد الا مع حلف كلهم
٢٦٥ ص
(١٤٧)
في حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم مع شاهد وحلف بعضهم دون بعض
٢٦٦ ص
(١٤٨)
في أنه هل يشارك من لم يحلف من الوارث مع من حلف قبل الاخذ أم لا
٢٦٦ ص
(١٤٩)
في أنه هل يشارك من لم يحلف منهم مع الخالف فيما اخذه مطلقا أو لا يشاركه كك أو فيه تفصيل بين ما كان الحق عينا فيشاركه وبين ما كان دينا فلا يشاركه
٢٦٧ ص
(١٥٠)
في ما استدل لعدم التشريك في المأخوذ فيما كان الحق دينا
٢٦٧ ص
(١٥١)
في التنبيه على بعض الفروع المتفرعة على القول بعدم الاشتراك
٢٧٣ ص
(١٥٢)
في ما لو قال هذه الجارية أم ولدى وأقام شاهدا وحلف فهل يثبت حريتها وحدها أو مع الولد
٢٧٣ ص
(١٥٣)
في حكم ما لو ادعى جماعة من الورثة ان الميت وقف علينا وعلى أولادنا على الترتيب دارا وأقاموا شاهدا وحلف كلهم جميعا
٢٧٤ ص
(١٥٤)
في حكم ما لو ادعوا ان مورثهم وقف علينا وعلى غيرنا على الترتيب دارا وكان غيرهم ممن لا ينحصر بحسب العنوان كالعلماء
٢٧٨ ص
(١٥٥)
في حكم ما إذا لم يحلف أحد منهم وامتنعوا عنه جميعا
٢٧٩ ص
(١٥٦)
في حكم ما إذا حلف بعض مدعى الوقفية ونكل بعضهم
٢٨١ ص
(١٥٧)
في أنه لو كتب قاض إلى قاض انى حكمت في الترافع الكذائي بكذا ولم يحصل للمكتوب اليه من مكتوبه العلم بحكمه فهل يجوز له امضائه وانفاذه بقيام البينة على أنه كتاب فلان اليه أم لا
٢٨٤ ص
(١٥٨)
في أنه لو قال قاض لقاض انى حكمت بكذا هل يثبت حكمه له باخباره بحيث يجوز له إنفاذه أم لا
٢٨٧ ص
(١٥٩)
في أنه لو قامت بينة عند قاض على وقوع الحكم من الحاكم فهل يجوز له إنفاذه استنادا إليها أم لا
٢٨٧ ص
(١٦٠)
في احكام القسمة في بيان مفهوم القسمة
٢٩١ ص
(١٦١)
في أن الزيادة الحاصلة في الشركة هل يجرى فيها حكم الرباء أم لا
٢٩٣ ص
(١٦٢)
في أن الحق عدم جريان حكم الرباء في الشركة وفساد ما ذكروه دليلا على جريانه فيها
٢٩٤ ص
(١٦٣)
في بيان ما هو قضية التحقيق في معنى الشركة
٢٩٤ ص
(١٦٤)
في أن القسمة من الاحكام لا العقود والايقاعات
٢٩٩ ص
(١٦٥)
في أن القسمة هل يعتبر في تحققها شرعا القرعة أو يكفى فيه مجرد تراضى الشركاء بعد تعديل السهام
٢٩٩ ص
(١٦٦)
في أن بعد حصول التراضي من الشركاء والقرعة في القسمة هل امضاء الشارع لها يكون على وجه اللزوم بحيث لا يعتبر في الحكم باللزوم تراضى الشركاء اخر من الشركاء أو على وجه الجواز
٣٠٤ ص
(١٦٧)
في أنه لو كان المعدل للسهام والقاسم لها هو الشركاء فلا اشكال في طريقية اعتقادهم إلى التعديل مطلقا واما لو كان المعدل والقاسم هو الحاكم أو المنصوب عنه فلا اشكال في عدم طريقية اعتقاده اليه وهل يكفى اخباره منضما إلى اخبار غيره سيما فيما احتاج التعديل إلى التقويم أم لا
٣٠٦ ص
(١٦٨)
في أن أجرة القاسم في القسمة الاجبارية التي لا يكون الطالب لها الا أحد الشريكين هل هي على كلا الشريكين أو على الطالب لها أو على الحاكم من بيت المال لأنه المستأجر للقاسم جبرا على الممتنع ومع عدم سعة بيت المال على الشريكين أو على خصوص الطالب
٣٠٨ ص
(١٦٩)
فيما قد وقع من الاشكال فيما ظاهرهم عدم الخلاف فيه من انه إذا استأجر القاسم كل من الشريكين بعقدين مترتبين يصح كل من العقدين ويستحق القاسم الأجرتين من الشريكين
٣٠٩ ص
(١٧٠)
في أنه لو كان نصيب أحد الشريكين فيما تكون الأجرة عليهما أزيد من نصيب الاخر فهل تكون الأجرة بالحصص أو بالرؤس
٣١٢ ص
(١٧١)
في كيفية التقسيم فيما كان المقسوم متساوي الاجزاء المسمى بقسمة افراز
٣١٣ ص
(١٧٢)
فيما تمسكوا به لشرعية القسمة الاجبارية من الأدلة
٣١٥ ص
(١٧٣)
في توضيح الموارد التي تجرى فيها قسمة اجبار عن غيرها
٣١٧ ص
(١٧٤)
في كيفية التقسيم فيما احتاج تعديل السهام إلى ضم شىء من خارج إلى أحدها المسمى بقسمة رد بالمعنى الأخص
٣٢٢ ص
(١٧٥)
في أنه إذا تراضى الشريكان على تعديل السهام بالرد وعدلت به فهل يكفى القرعة بعده في لزومه أو يحتاج لزومه إلى الرضا بعد القرعة
٣٢٣ ص
(١٧٦)
في التنبيه على الأمور المتعلقة بقسمة الرد
٣٢٥ ص
(١٧٧)
في أنه لو ادعى الشريكين بعد القسمة الغلط فيها فهل يكون الأصل مع المنكر مطلقا سواء كان ادعائه على الشريك أو على المعدل أو على القاسم أو لا كك لو فيه تفصيل
٣٢٧ ص
(١٧٨)
في حكم ما إذا اقتسم الشريكان ثم ظهر بعض المال مستحقا للغير
٣٢٧ ص
(١٧٩)
في حكم ما لو قسم الورثة التركة ثم ظهر أن على الميت دينا
٣٢٨ ص
(١٨٠)
في حكم ما لو ظهر بعد القسمة ان للميت وصية تقتضي التمليك
٣٢٩ ص
(١٨١)
في التنبيه على فروع متعلقة بالقسمة
٣٢٩ ص
(١٨٢)
في احكام الدعاوى في معنى المدعى والمنكر
٣٣٢ ص
(١٨٣)
في أنه هل يعتبر في سماع الدعوى كونها صحيحة لازمة بحيث لو ادعى الهبة لم تسمع حتى يدعى القبض أو لا يعتبر فيه
٣٣٦ ص
(١٨٤)
في أنه لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة له فهل تسمع دعواه أم لا
٣٣٨ ص
(١٨٥)
في أنه من كان دعواه عينا في يد انسان هل يجوز له انتزاعها منه مطلقا أو يختص جوازه بما لم يوجب فتنة أو ضرر على المنكر
٣٤٠ ص
(١٨٦)
في أنه لو كان دعوى المدعى دينا في ذمة انسان وكان المديون مقرا باذلا لا يجوز للمدعى تقاصه من ماله
٣٤٣ ص
(١٨٧)
في أن لو كان المديون منكرا أو ممتنعا عن الأداء وكان اثبات الحق في ذمته برفع الامر إلى الحاكم ممكنا فهل يجوز للمدعى الاخذ من ماله تقاصا من دون دفع الامر إلى الحاكم واذنه أم لا
٣٤٤ ص
(١٨٨)
في أنه لو كان للمنكر وديعة عند المدعى فهل يجوز للمدعى اخذها تقاصا عن حقه الذي جاحده المنكر أم لا
٣٤٥ ص
(١٨٩)
في أنه لو ظفر الدائن بمال الغريم فهل يجوز له بيعه واخذ مقدار حقه من ثمنه أم لا
٣٤٦ ص
(١٩٠)
في أنه لو تلف المال الذي اخذه للمقاصة من ثمنه قبل بيعه فهل يضمنه مطلقا أو لا يضمنه كك أو فيه تفصيل
٣٤٦ ص
(١٩١)
في أنه لو ادعى شخص ملكية ما لا يد لاحد عليه فهل يقضى بملكيته له بمجرد دعواه أم لا
٣٤٨ ص
(١٩٢)
في أن لو قلنا بسماع دعوى لا معارض لها في الأعيان فهل تسمع في غيرها أيضا أم لا
٣٥٣ ص
(١٩٣)
في أنه لو ادعى ملكية ما في يد من ينفى ملكيته عن نفسه فهل يحكم بملكيته له أم لا ولو قلنا بملكيته له فيما لا يد لاحد عليه
٣٥٤ ص
(١٩٤)
في أنه لو ادعى ملكية عين بعد نفيها عن نفسه فهل تسمع دعواه أم لا
٣٥٤ ص
(١٩٥)
في أنه لو انكسرت سفينة البحر فهل يختص ما اخرج من اجزائها بالغوص بالغواص أم لا
٣٥٥ ص
(١٩٦)
في حكم ما لو تداعى شخصان في عين على التعاقب ولا يد لواحد منهما عليها
٣٥٨ ص
(١٩٧)
فيما لو تداعيا لا على وجه التعاقب بل دفعة عرفية ولا يد لواحد منهما
٣٥٨ ص
(١٩٨)
فيما لو تداعيا وكان لكل منهما يد على العين
٣٥٩ ص
(١٩٩)
فيما لو تداعيا وكانت العين في يد ثالث وصدق أحدهما المعين
٣٦٢ ص
(٢٠٠)
فيما لو تداعيا في عين في يد ثالث وصدقهما
٣٦٣ ص
(٢٠١)
فيما لو تداعيا في عين في يد ثالث وكذبهما
٣٦٣ ص
(٢٠٢)
* (في تعارض البينتين) * في الفرق بين التعارض والتكاذب
٣٦٤ ص
(٢٠٣)
فيما لو تداعيا في عين في يدهما وأقام كل منهما بينة
٣٦٥ ص
(٢٠٤)
في أنه لو تداعيا في عين أحدهما وأقام كل منهما بينة فهل يحكم بتقديم بينة الداخل اي ذا اليد أو تقديم بينة الخارج
٣٦٩ ص
(٢٠٥)
في بيان مراد من بينة الداخل والخارج
٣٦٩ ص
(٢٠٦)
في أن مقتضى الأصل الثانوي المستفاد من الأدلة الواردة في باب القضاء هو تقديم بينة الخارج
٣٧٠ ص
(٢٠٧)
في أنه لو لم نقل بتقديم بينة الداخل أو الخارج الا بمرجح فالترجيح بالاطلاق والتقييد لو كان مقدم على الترجيح بالأوصاف
٣٧٣ ص
(٢٠٨)
في أنه لو كان بينة الخارج مطلقة وبينة الداخل مقيدة فهل يكون بينة الداخل مقدمة أو بينة الخارج
٣٧٤ ص
(٢٠٩)
في التنبيه على أمور متعلقة ببينة الداخل والخارج
٣٧٦ ص
(٢١٠)
فيما لو أقام الداخل بعد حكم الحاكم بينة على ملكية العين له من غير تقييدها بالملكية السابقة على الحكم أو اللاحقه به
٣٧٧ ص
(٢١١)
فيما لو أقام الداخل بعد الحكم بينة على ملكيته السابقة عليه مع إزالة يده الحسية عن العين
٣٧٨ ص
(٢١٢)
فيما لو أقام الداخل بعد الحكم بينة على ملكيته السابقة مع بقاء يده الحسية على العين
٣٨١ ص
(٢١٣)
فيما لو أقام ذو اليد البينة للتسجيل فهل تسمع منه أم لا
٣٨٢ ص
(٢١٤)
فيما إذا أقام أحد المدعيين البينة للتسجيل مع كون العين في يد ثالث فهل تسمع منه أم لا
٣٨٣ ص
(٢١٥)
في أنه على القول بتقديم بينة الداخل هل يتعين السؤال أولا عن بينته أم لا
٣٨٣ ص
(٢١٦)
في أنه لو أقام الداخل بينة فهل تغنى عن يمينه أم لا
٣٨٤ ص
(٢١٧)
في أنه لو ادعى الداخل بعد الحكم انتقال المال عن المدعى اليه بعده ولم تكن له بينة على دعواه فهل توقف دعواه إلى أن يحضر البينة مطلقا أو لا توقف كك أو فيه تفصيل
٣٨٥ ص
(٢١٨)
في حكم ما إذا أقام كلا من المتداعيين بينة وكانت العين خارجة عن يدهما سواء لم تكن في يد ثالث أم كانت ولم يثبتها لأحدهما وكانت لاحدى البينتين مزية على الأخرى
٣٨٨ ص
(٢١٩)
في جواز ترجيح احدى البينتين المتعارضتين على الأخرى بالأكثرية والأعدلية المدلول عليهما في الاخبار وعدمه
٣٩٥ ص
(٢٢٠)
في جواز التعدي من الترجيح بالأكثرية والأعدلية إلى ما يكون مثلهما من المرجحات الداخلية كالأخبرية والأعرفية وعدمه
٣٩٥ ص
(٢٢١)
في أنه لو كانت احدى البينتين واجدة للأكثرية والأخرى للأعدلية فهل يحكم بتقديم الواجدة للأكثرية أو العكس
٣٩٦ ص
(٢٢٢)
في أنه لو قلنا في تعارض البينتين بالرجوع إلى القرعة أو الترجيح بالأكثرية والأعدلية فهل يحكم بالافتقار إلى اليمين ممن خرجت القرعة باسمه أو من كانت بينته أرجح أم لا
٣٩٨ ص
(٢٢٣)
في أنه على القول بالافتقار إلى اليمين لو نكل من عليه اليمين وصاحبه أيضا عنها فهل يحكم بالتنصيف بينهما أو بايقاف الدعوى أو الرجوع إلى القرعة
٣٩٩ ص
(٢٢٤)
في أنه هل يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين أم لا
٤٠٢ ص
(٢٢٥)
في أنه بعد تسليم وقوع التعارض هل يصلح الشاهد والمرأتين للمقاومة للشاهدين أم لا
٤٠٣ ص
(٢٢٦)
في أنه في كل مورد يتعين فيه القرعة لعدم قابليته للقسمة كما في الدعوى على زوجية الامرأة فهل يتوقف الحكم بها على انضمام يمين من خرجت باسمه أم لا
٤٠٤ ص
(٢٢٧)
في أنه هل الشهادة بقدم الملك أو أقدميته من المرجحات في تعارض البينتين أم لا
٤٠٥ ص
(٢٢٨)
فيما أفاده الشيخ الأنصاري قده من التفصيل في تقديم البينة المتقدمة وعدم تقديمها على المتأخرة بحسب الصور المتصورة في مستندهما
٤٠٩ ص
(٢٢٩)
فيما إذا شهدت كل واحدة منهما بالملك من دون استناد إلى الأصل واليد والتعرض المسبب ونحوها لكن المتأخرة شهدت بالحدوث بمعنى تعيينها لزمانه
٤١٠ ص
(٢٣٠)
فيما إذا شهدت المتأخرة في الفرض السابق بالملك المطلق في الحال من غير تعيين لزمان حدوثه مع الاشتمال على الزمان في الجملة كما إذا قالت هذا ملكه من منذ زمان
٤١٣ ص
(٢٣١)
فيما ذكره العلامة في القواعد وشارحها في الكشف في هذا المقام مع ما أورد عليهما والجواب عنه
٤١٤ ص
(٢٣٢)
فيما أفاده المحقق الأنصاري قده في المقام من ذكر الأقوال في المسألة مع أدلتها والجواب عما أورد على دليل المشهور
٤١٦ ص
(٢٣٣)
في حكم ما إذا تعارض هذا المرجح اي التقديم والتأخر مع المرجحات الاخر
٤١٩ ص
(٢٣٤)
في جواز القضاء بالبينة منضمة إلى الاستصحاب وعدمه
٤٢١ ص
(٢٣٥)
فيما لو ادعى شخص ملكية ما في يد اخر ونفاه ذو اليد عن نفسه
٤٢٩ ص
(٢٣٦)
فيما لو ادعى مدع على شخص انه اجره دابته وادعى عليه آخر انه أودعه إياها
٤٣١ ص
(٢٣٧)
في حكم ما إذا كان التداعي في الإجارة والوديعة من حيث التداعي في العقد بان ادعى المالك انه اجر صاحبه الدار وادعى الصاحب انه أودعه إياها أو العكس
٤٣٢ ص
(٢٣٨)
في حكم ما لو ادعى دارا في يد شخص وأقام البينة على انها كانت في ملكه سابقا
٤٣٣ ص
(٢٣٩)
في حكم ما إذا ادعى ملكية دار في يد شخص وأقام البينة على انها كانت في يده سابقا
٤٣٥ ص
(٢٤٠)
في أنه هل اليد تكون امارة على الملكية مطلقا بحيث لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب في موردها أصلا أو فيه تفصيل بحسب الموارد
٤٣٨ ص
(٢٤١)
في أنه لو اتفقا على استيجار دار واختلفا في الأجرة فإن كان الغرض من الاختلاف هو التوصل إلى اخذ المقدار الزائد من المال والفرار عنه فمرجعه إلى التداعي في الملك الذي تعرضنا لحكمه مفصلا وان كان المقصود منه هو اثبات كل منهما ما يدعيه من العقد الخاص اي الواقع على خصوص القدر الأكثر أو الأقل فيكون من التداعي في العقد وسيجئ حكمه
٤٤٤ ص
(٢٤٢)
في أنه لو أقام كل من المتداعيين في العقد بينة على ما يدعيه ولم يكن لاحديهما مزية كي تقدم بها على الأخرى فهل يحكم فيه بالتحالف أو الرجوع إلى القرعة
٤٤٦ ص
(٢٤٣)
في حكم ما إذا اختلفا في العقد ولم تكن لهما بينة
٤٤٨ ص
(٢٤٤)
في أنه لو اتفقا على وقوع عقد الإجارة واختلفا في العين المستأجرة ولم تكن لهما بينة فهل يحكم فيه بالرجوع إلى التحالف أو القرعة
٤٤٨ ص
(٢٤٥)
في أنه لو اختلفا في العين المستأجرة وأقام كل منهما بينة ولم تكن لاحديهما مزية على الأخرى فهل يحكم بالتحالف أو القرعة
٤٤٩ ص
(٢٤٦)
فيما لو اختلفا في زمان وقوع عقد الإجارة كما إذا قال المؤجر أجرتك في أول الشهر وقال المستأجر بل أجرتني في آخره
٤٥٠ ص
(٢٤٧)
فيما لو تداعيا في دار فقال أحدهما انا اشتريتها من صاحبها وقال الاخر انا اشتريتها منه وأقر البايع لأحدهما وقد أقام كل منهما بينه فهل يسمع اقراره كي يصير المقر له ذا اليد وبينته بينة الداخل أم لا
٤٥١ ص
(٢٤٨)
في أنه على القول بعدم سماع اقرار البايع لأحدهما وسقوط البينتين بالتعارض و الرجوع إلى القرعة والقضاء بحلف من خرجت باسمه ومع نكوله عن اليمين بحلف الاخر لو نكلا وقسمت الدار بينهما فهل يرجع كل منهما إلى البايع بنصف الثمن مطلقا أو في خصوص ما لم يقبض أحدهما المبيع
٤٥٣ ص
(٢٤٩)
فيما لو تنازعا في بيع عين فادعى أحدهما انه باعها من زيد بثمن كذا وادعى الآخر انه باعها منه بذاك الثمن أو أكثر أو أقل وأقاما البينة وأنكرهما المشترى فهل يقضى بالثمنين جمعا بين البينتين سواء كانتا مطلقتين أو مورختين أو مختلفتين مطلقا أو يقضى بهما كذلك فيما لم يعلم من حالهما الاتفاق على العقد الشخصي
٤٥٤ ص
(٢٥٠)
في أن لو كان في يد واحد صغير مجهول النسب وادعى رقيته فهل يحتاج الحكم برقيته له إلى انضمام يمينه أو اقامته البينة مطلقا أو لا يحتاج إلى ذلك كذلك أو فيه تفصيل
٤٥٥ ص
(٢٥١)
في أنه لو ادعى ذلك الصغير بعد البلوغ الحرية فهل تسمع دعواه مطلقا أو لا تسمع كك أو فيه تفصيل
٤٥٥ ص
(٢٥٢)
في حكم ما إذا تداعيا رقية انسان ولم تكن لهما بينة واعترف بها لهما أو لأحدهما أو أنكرها رأسا
٤٦٠ ص
(٢٥٣)
فيما إذا تداعيا رقيته وأقاما البينة وأقر بها لأحدهما فهل يترجح باقراره بينة من أقر له أم لا
٤٦١ ص
(٢٥٤)
في حكم ما لو ادعى أحد المدعيين ملكية دار في يد زيد وادعى الاخر ملكية نصفها وأقاما البينة
٤٦٢ ص
(٢٥٥)
في حكم ما لو كان التداعي على ملكية الدار كلا وبعضا بين أزيد من شخصين
٤٦٤ ص
(٢٥٦)
فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت ولم تكن هناك بينة فهل يقضى بينهما بالتنصيف مطلقا بعد حلف كل منهما للاخر أو يقضى بما يصلح للرجال للزوج وبما يصلح للنساء للزوجة وما يصلح لهما يقسم بينهما أو يقضى به للمرأة مطلقا
٤٦٥ ص
(٢٥٧)
فيما لو مات الأب المسلم عن ابنين فتصادفا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في زمان اسلام الاخر وانه كان قبل الموت أو بعده
٤٦٧ ص
(٢٥٨)
في أنه لو كان دار في يد انسان وادعى آخر انها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما
٤٧٠ ص
(٢٥٩)
فيما لو ماتت امرأة وابنها فادعى أخوها انها ماتت قبل موت الابن فلي الربع من تركتها وادعى زوجها انها ماتت بعد موت الابن فلي تمام تركتها ولم يعلم تاريخ موت أحدهما
٤٧٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص

كتاب القضاء (ط.ق) - الشيخ الآشتياني - الصفحة ٢٢ - في تعين الأعلم للقضاء عند وجوده والتمكن من الترافع اليه وعدمه

يترتب عليه ثمرة من حيث ترتب الآثار على الحكم المذكور لكون الأصل بالنسبة إلى الحكم الوضعي الفساد وعدم ترتب الأثر فالأصل المذكور على تقدير ثبوته مطلقا لا ينفع الا في أصل جواز الرجوع إلى حكام الجور وعدم العقاب عليه واما اثبات ترتيب الأثر على الحكم المذكور وجواز الاخذ بمقتضاه فالأصل عدمه فافهم فإنه لا يخلو عن دقة ثانيهما انه فيما قلنا بحرمة الرجوع إلى حكام الجور فهل يكون ما يأخذ بحكمهم في تلك الصورة إذا كان حقا أيضا حراما وسحتا مطلقا أو لا يكون حراما مطلقا وانما المحرم هو أصل الرجوع كما يظهر عن بعض مشايخنا أو فيه تفصيل بين الدين والعين فإن كان المأخوذ بحكمهم دينا فهو حرام وإن كان عينا فلا حرمة فيه وجوه والأصل في ذلك كله قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة من تحاكم إليهم فقد تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا قال في الكفاية بعد نقله الأخبار الدالة على حرمة التحاكم إلى الطاغوت ويستفاد من الخبرين عدم جواز اخذ شئ بحكمهم وإن كان له حق وهو في الدين ظاهر وفي العين لا يخلو عن اشكال لكن مقتضى الخبرين التعميم انتهى كلامه.
وقال بعض مشايخنا بعد نقله ما عرفته من الكفاية ما هذا لفظه وكان فرقه بين الدين والعين باحتياج الأول إلى تراض في التشخيص والفرض جبر المديون بحكمهم بخلاف العين وفيه أن الجبر وإن كان اثما منه (فيه خ) لكن لا ينافي في تشخيص الدين بعد كونه حقا انتهى كلامه وهذا كما ترى يدل بظاهره على عدم حرمة المأخوذ وإن كان أصل الرجوع وجبر الحاكم حراما.
أقول ظاهر السحت حسبما هو المتبادر منه وصرح أهل اللغة به هو مال الغير المحرم ومعلوم عدم صدق هذا فيما إذا كان الحق علينا لعدم صدق مال الغير عليه غاية الأمر حرمة التصرف فيه ظاهرا فيما لم يعلم به المدعى فإذا قلد مجتهدا في ذلك ترتب عليه الآثار من أول الأمر حسبما قرر في محله من أن صحة المعاملة لا تتوقف على العلم بها حين الايقاع بل تتحقق وإن لم يعلم بها المكلف أصلا غاية الأمر حرمة التصرف ظاهرا ما لم يعلم بالصحة باجتهاد صحيح أو تقليد كذلك فالرواية غير شاملة للعين أصلا فلا وجه للاشكال المذكور في الكفاية هذا مضافا إلى أن في قوله (عليه السلام) وإن كان حقه ثابتا ظهورا في كون المأخوذ دينا كما لا يخفى على من تأمل فيه نعم صدقه فيما لو كان المأخوذ دينا ظاهرا حيث إنه لما لم يكن المعطي راضيا بالاعطاء فلا يتعين ما في الذمة ولا يتشخص في المدفوع لعدم وجود التراضي بالدفع والتعيين ولا يجوز تملكه من باب التقاص أيضا حيث إن المفروض عدم وجود شرائطه بتمامها التي منها امتناع المديون فيكون المأخوذ حينئذ سحتا حراما وهذا بخلاف ما لو امتنع عن الترافع إلى سلطان الحق وتوقف اخذ الحق على التحاكم إلى حكام الجور فان تملكه حينئذ جايز من باب المقاصة فظهر بذلك ضعف ما ذكره الشيخ المتقدم ذكره من أن الجبر وإن كان اثما لكن لا ينافي تشخيص الدين بعد كونه حقا وجه الضعف انه لا معنى لتشخيص ما في الذمة في الخارج من دون رضاء المديون حسبما هو المفروض والله العالم.
قوله إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة معه استكمال الشرائط المعتبرة الخ أقول الكلام في قضاء المفضول مع وجود الفاضل إما في زمان الحضور أو في زمان الغيبة إما الكلام في الأول فلا ثمرة مهمة لنا فيه لان القضاء في زمان الإمام (عليه السلام) من مناصبه العامة فالنزاع في قضاء المفضول مع وجود الفاضل في ذلك الزمان يرجع إلى جواز نصب الإمام (عليه السلام) للمفضول وعدمه ومن المعلوم لكل أهل المذهب انه اعلم بما يفعل وانه معصوم من الخطأ والزلل فلا ثمرة في التكلم فيه بالنسبة إلينا هذا لكن تعليل المصنف الجواز في المتن وغيره في غيره بان خلله إن كان
(٢٢)