وثالثها حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصة عينا وقيمة، دون أراضي غيرها من القرى والمزارع وغيرها، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور، والمساكن دون قيمتها وهو مختار (١) المفيد والمحقق في النافع، وهو كتابه المصنف بعد الشرايع وأبي عبد الله العجلي، واليوسفي، والفاضل المقداد، ومال إليه في المجمع، واستجوده في الكفاية، ومال إليه سيدنا الأستاذ الفقيه الأكبر السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه بل كان يفتي بذلك إذا لم يتصالح ساير الورثة مع الزوجة (٢).
وليعلم ان الخلاف في المسألة كله راجع إلى القول الثاني والثالث، وأما قول الإسكافي بعدم الحرمان مطلقا فلا إشكال في فساده بحسب القواعد، وليس فيما بأيدينا من الكتب كتاب استدلالي منه بل لم يكن عند العلامة (قدس سره) أيضا على ما أفاده
مجموعة الرسائل
١ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
(١) قال في المقنعة: ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه هذا هو منصوص عليه من نبي الهدى عليه وآله الصلاة والسلام وعن الأئمة من عترته (عليهم السلام) والرباع هو الدور والمساكن دون البساطين والضياع.
قال في الأعلام ص ٢٠ اتفقت الامامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب، والآلات.
(٢) لا يخفى عليك أن صاحب المستند (ره) ذكر في المسألة قولا آخر فيكون الأقوال فيها أربعة وهو حرمانها من عين الأشجار دون قيمتها مضافا إلى حرمانها من مطلق الأرض عينا وقيمة وحرمانها من عين ما يكون كالأبواب، والشباك والطوب، واللبن ومن عين الأبنية دون القيمة، ونسبه إلى الإيضاح، وأنه نسبه إلى والده بل قال: بأنه ربما ينسب إلى أكثر المتأخرين ونسب القول بالحرمان في جميع ما ذكر دون الأشجار إلى الشيخ والقاضي وغيرهما وقال: باشتهاره عند القدماء، وزعم أن السر في عدم نقلهم ذلك الخلاف عدم كونه خلافا يعتد به، وإلا فالظاهر تغاير القولين ونقل جعل الأقوال أربعة في مفتاح الكرامة عن المسالك فراجع.
أقول: الظاهر موافقة الشيخ (قدس سره) وغيرها في حرمانها من عين الأشجار دون قيمتها، واقتصار البعض على الآلات، وعدم التصريح بالأشجار يمكن دون قيمتها، واقتصار البعض على الآلات، وعدم التصريح بالأشجار يمكن أن يكون لشمول الآلات للأشجار أيضا، ومن ذكر الأشجار فلعله قصد الإيضاح.
مضافا إلى أن هذا التفصيل أي عدم حرمانها من عين الأشجار مخالف لصريح رواية الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء، والشجر، والنخل، فكيف ينسب ذلك إلى مثل الشيخ اللهم إلا أن يقال: إن الشيخ لم يخرج هذا الحديث في كتابيه.
قال في الأعلام ص ٢٠ اتفقت الامامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب، والآلات.
(٢) لا يخفى عليك أن صاحب المستند (ره) ذكر في المسألة قولا آخر فيكون الأقوال فيها أربعة وهو حرمانها من عين الأشجار دون قيمتها مضافا إلى حرمانها من مطلق الأرض عينا وقيمة وحرمانها من عين ما يكون كالأبواب، والشباك والطوب، واللبن ومن عين الأبنية دون القيمة، ونسبه إلى الإيضاح، وأنه نسبه إلى والده بل قال: بأنه ربما ينسب إلى أكثر المتأخرين ونسب القول بالحرمان في جميع ما ذكر دون الأشجار إلى الشيخ والقاضي وغيرهما وقال: باشتهاره عند القدماء، وزعم أن السر في عدم نقلهم ذلك الخلاف عدم كونه خلافا يعتد به، وإلا فالظاهر تغاير القولين ونقل جعل الأقوال أربعة في مفتاح الكرامة عن المسالك فراجع.
أقول: الظاهر موافقة الشيخ (قدس سره) وغيرها في حرمانها من عين الأشجار دون قيمتها، واقتصار البعض على الآلات، وعدم التصريح بالأشجار يمكن دون قيمتها، واقتصار البعض على الآلات، وعدم التصريح بالأشجار يمكن أن يكون لشمول الآلات للأشجار أيضا، ومن ذكر الأشجار فلعله قصد الإيضاح.
مضافا إلى أن هذا التفصيل أي عدم حرمانها من عين الأشجار مخالف لصريح رواية الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء، والشجر، والنخل، فكيف ينسب ذلك إلى مثل الشيخ اللهم إلا أن يقال: إن الشيخ لم يخرج هذا الحديث في كتابيه.
(٢٣٦)