كتاب المكاسب
(١)
في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها
٦ ص
(٢)
الشرط في العرف على معنيين:
٧ ص
(٣)
الأول: المعنى الحدثي
٧ ص
(٤)
صحة استعمال الشرط بالمعنى المتقدم في الإلزام الابتدائي
٧ ص
(٥)
عدم كون هذا الاستعمال مجازا
٨ ص
(٦)
الثاني: ما يلزم من عدمه العدم
٩ ص
(٧)
الشرط في اصطلاح النحاة وأهل المعقول
٩ ص
(٨)
ملخص ما ذكرنا
٩ ص
(٩)
المراد ب‍ " الشرط " في " المؤمنون عند شروطهم "
١٠ ص
(١٠)
المراد ب‍ " الشرط " في قوله: " الشرط في الحيوان "
١٠ ص
(١١)
شروط صحة الشرط:
١١ ص
(١٢)
الأول: أن يكون الشرط مقدورا
١١ ص
(١٣)
الاستدلال على الشرط المذكور
١٣ ص
(١٤)
أنحاء عدم القدرة على الشرط
١٤ ص
(١٥)
من أفراد غير المقدور
١٥ ص
(١٦)
الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٥ ص
(١٧)
الثالث: أن يكون فيه غرض معتد به عند العقلاء
١٦ ص
(١٨)
الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
١٧ ص
(١٩)
معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنة
١٨ ص
(٢٠)
الأخبار الواردة في المقام
١٨ ص
(٢١)
المراد ب‍ " كتاب الله "
٢٠ ص
(٢٢)
المراد ب‍ " موافقة الكتاب " في بعض الأخبار
٢١ ص
(٢٣)
المتصف بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام
٢١ ص
(٢٤)
المراد بحكم الكتاب والسنة
٢٢ ص
(٢٥)
انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين:
٢٢ ص
(٢٦)
1 - ما يثبت للشئ من حيث نفسه
٢٢ ص
(٢٧)
2 - ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة
٢٣ ص
(٢٨)
القسم الأول من الشروط ليس مخالفا للكتاب
٢٣ ص
(٢٩)
ظاهر مورد بعض الأخبار من قبيل الأول وتوجيهه
٢٣ ص
(٣٠)
الإشكال في تميز مصاديق القسمين في كثير من المقامات
٢٥ ص
(٣١)
موارد الإشكال كثيرة
٢٧ ص
(٣٢)
الأصل عدم المخالفة عند عدم التميز
٢٧ ص
(٣٣)
ما أفاده الفاضل النراقي في المقام
٢٨ ص
(٣٤)
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي
٢٩ ص
(٣٥)
حكومة أدلة الشروط على القسم الأول دون الثاني
٢٩ ص
(٣٦)
المراد من تحريم الحلال وتحليل الحرام
٣٠ ص
(٣٧)
الإشكال في استثناء الشرط المحرم للحلال
٣١ ص
(٣٨)
عدم ورود الإشكال في الشرط المحلل للحرام
٣٣ ص
(٣٩)
توهم اختصاص الإشكال بما دل على الإباحة التكليفية
٣٣ ص
(٤٠)
دفع التوهم المذكور
٣٤ ص
(٤١)
ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال
٣٥ ص
(٤٢)
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي
٣٦ ص
(٤٣)
ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور
٣٨ ص
(٤٤)
الشرط الخامس: أن لا يكون منا فيا لمقتضى العقد
٤٠ ص
(٤٥)
صعوبة تمييز الشروط التي هي من مقتضيات ماهية العقد عن التي هي من مقتضيات إطلاقه
٤١ ص
(٤٦)
موارد مما يصعب التمييز فيها بين الموردين
٤١ ص
(٤٧)
ما أفاده المحقق الثاني عند عدم التمكن من التمييز
٤٤ ص
(٤٨)
المناقشة في ما أفاده المحقق الثاني
٤٦ ص
(٤٩)
الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر
٤٧ ص
(٥٠)
الدليل على اعتبار هذا الشرط
٤٨ ص
(٥١)
عدم اعتبار العلم في شرط ما هو تابع
٤٩ ص
(٥٢)
الشرط السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال
٤٩ ص
(٥٣)
الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد
٥٠ ص
(٥٤)
الاستدلال على عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد
٥١ ص
(٥٥)
قد يقال بوجوب الوفاء بالشرط إذا تواطآ عليه قبل العقد
٥١ ص
(٥٦)
دعوى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط قبل العقد
٥٢ ص
(٥٧)
وجه آخر لبطلان العقد الواقع على هذا الشرط
٥٣ ص
(٥٨)
توهم شرط تاسع، وهو اشتراط تنجيز الشرط
٥٣ ص
(٥٩)
دفع هذا التوهم
٥٤ ص
(٦٠)
مسألة: في حكم الشرط الصحيح أقسام الشرط:
٥٥ ص
(٦١)
1 - شرط الو صف
٥٥ ص
(٦٢)
2 - شرط الفعل
٥٥ ص
(٦٣)
3 - شرط الغاية
٥٥ ص
(٦٤)
لا حكم للقسم الأول إلا الخيار
٥٥ ص
(٦٥)
حكم القسم الثالث
٥٥ ص
(٦٦)
الخلاف والإشكال في القسم الثاني من الشروط
٥٧ ص
(٦٧)
الكلام يقع في مسائل:
٥٧ ص
(٦٨)
الأولى: في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
٥٨ ص
(٦٩)
المشهور وجوب الوفاء بالشرط
٥٨ ص
(٧٠)
ظاهر الشهيد عدم وجوب الوفاء تكليفا
٥٨ ص
(٧١)
ما أفاده الشهيد في بعض تحقيقاته
٥٩ ص
(٧٢)
عدم صحة ما أفاده في الغنية تأييدا للمشهور
٦٠ ص
(٧٣)
المناقشة في ما أفاده الشهيد (قدس سره)
٦٠ ص
(٧٤)
الثانية: هل يجوز الإجبار على الوفاء بالشرط أم لا؟
٦٢ ص
(٧٥)
كلمات الفقهاء في المسألة
٦٢ ص
(٧٦)
كلام العلامة في التحرير
٦٢ ص
(٧٧)
كلام الشهيد في الدروس
٦٢ ص
(٧٨)
كلام العلامة في التذكرة
٦٣ ص
(٧٩)
كلام الصيمري في غاية المرام
٦٤ ص
(٨٠)
كلام الشهيد الثاني في المسالك
٦٥ ص
(٨١)
الأقوى جواز الإجبار والدليل عليه
٦٦ ص
(٨٢)
كلام جامع المقاصد في توجيه عدم الإجبار والمناقشة فيه
٦٦ ص
(٨٣)
وهم ودفع
٦٦ ص
(٨٤)
الثالثة: هل يجوز الفسخ مع التمكن من الإجبار؟
٦٧ ص
(٨٥)
رأي المؤلف في المسألة
٦٧ ص
(٨٦)
الرابعة: حكم تعذر الشرط
٦٩ ص
(٨٧)
لو كان الشرط من الأعمال المتمولة
٧٠ ص
(٨٨)
ما أفاده العلامة في المسألة
٧٠ ص
(٨٩)
الخامسة: هل خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مانع عن الفسخ؟
٧٢ ص
(٩٠)
لو كان العقد المخرج للعين منافيا للشرط
٧٢ ص
(٩١)
إذا فسخ المشروط له ذلك العقد
٧٣ ص
(٩٢)
كلام العلامة في المسألة
٧٣ ص
(٩٣)
هل يسقط خيار تخلف الشرط بالتصرف في العين؟
٧٤ ص
(٩٤)
السادسة: للمشروط له إسقاط شرطه
٧٥ ص
(٩٥)
إذا كان الشرط حقا لغير المشروط له
٧٥ ص
(٩٦)
كلمات الفقهاء حول الحقوق المجتمعة في العتق المشروط
٧٥ ص
(٩٧)
المناقشة في ما ذكره الفقهاء
٧٦ ص
(٩٨)
السابعة: الشرط لا يقسط عليه الثمن
٧٧ ص
(٩٩)
إذا كان الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة
٧٧ ص
(١٠٠)
هل يلاحظ جانب القيدية أو الجزئية؟
٧٧ ص
(١٠١)
لو باع شيئا على أنه قدر معين فتبين الاختلاف
٧٨ ص
(١٠٢)
فروع المسألة:
٧٨ ص
(١٠٣)
الأول: تبين النقص في متساوي الأجزاء
٧٨ ص
(١٠٤)
المشهور صحة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليه
٧٨ ص
(١٠٥)
القول بعدم التقسيط
٧٩ ص
(١٠٦)
استدلال القائلين بعدم التقسيط والجواب عنه
٨٠ ص
(١٠٧)
الثاني: تبين النقص في مختلف الأجزاء، والأقوى فيه التقسيط أيضا
٨٠ ص
(١٠٨)
القول بعدم التقسيط والاستدلال عليه
٨١ ص
(١٠٩)
الجواب عن ذلك
٨١ ص
(١١٠)
الثالث: تبين الزيادة في متساوي الأجزاء
٨٣ ص
(١١١)
حكم الزيادة
٨٣ ص
(١١٢)
الرابع: تبين الزيادة في مختلف الأجزاء
٨٤ ص
(١١٣)
مسألة: في حكم الشرط الفاسد، والكلام فيه يقع في أمور: الأول: عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
٨٥ ص
(١١٤)
إذا كان الشرط فاسدا لأجل الجهالة أو موجبا لمحذور آخر في أصل البيع
٨٥ ص
(١١٥)
هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد؟
٨٦ ص
(١١٦)
ظاهر ابن زهرة التفصيل بين الشرط غير المقدور وغيره
٨٧ ص
(١١٧)
التفصيل المنسوب إلى ابن المتوج
٨٧ ص
(١١٨)
القول بالصحة لا يخلو من قوة
٨٨ ص
(١١٩)
أدلة القائلين بالإفساد:
٨٨ ص
(١٢٠)
1 - ما ذكره في المبسوط وجوابه
٨٨ ص
(١٢١)
2 - الدليل الثاني وجوابه
٨٩ ص
(١٢٢)
3 - الاستدلال بالروايات
٨٩ ص
(١٢٣)
الجواب عن الاستدلال بالروايات
٩٣ ص
(١٢٤)
ما يدل على الصحة من الأخبار
٩٤ ص
(١٢٥)
المسألة في غاية الإشكال
٩٦ ص
(١٢٦)
هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له؟
٩٧ ص
(١٢٧)
الأقوى عدم الخيار
٩٧ ص
(١٢٨)
الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده
٩٨ ص
(١٢٩)
الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد
١٠٠ ص
(١٣٠)
الرابع: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به
١٠٣ ص
(١٣١)
في أحكام الخيار الخيار موروث بأنواعه
١٠٥ ص
(١٣٢)
الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميت
١٠٥ ص
(١٣٣)
الاستدلال المذكور يتوقف على أمرين:
١٠٦ ص
(١٣٤)
أحدهما: كون الخيار حقا لا حكما
١٠٦ ص
(١٣٥)
الثاني: كونه حقا قابلا للانتقال
١٠٦ ص
(١٣٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٠٧ ص
(١٣٧)
لو كان حرمان الوارث لتعبد شرعي
١٠٧ ص
(١٣٨)
الأقوال في المسألة
١٠٧ ص
(١٣٩)
رأي المؤلف
١١٠ ص
(١٤٠)
كلام فخر الدين
١١٠ ص
(١٤١)
ما أفاده المحقق الثاني في المسألة
١١١ ص
(١٤٢)
مسألة: وجوه في كيفية استحقاق الورثة للخيار:
١١٣ ص
(١٤٣)
الأول: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كالمورث
١١٣ ص
(١٤٤)
الثاني: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه
١١٣ ص
(١٤٥)
الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار
١١٤ ص
(١٤٦)
معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع
١١٤ ص
(١٤٧)
فساد الوجه الأول
١١٥ ص
(١٤٨)
عدم دلالة أدلة الإرث على الوجه الثاني
١١٦ ص
(١٤٩)
المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالث
١١٦ ص
(١٥٠)
عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا
١١٦ ص
(١٥١)
ما ذكرناه جار في كل حق ثبت لمتعدد
١١٧ ص
(١٥٢)
الإشكال على حكم المشهور في حق الشفعة والجواب عنه
١١٧ ص
(١٥٣)
ما اخترناه هو مختار العلامة وولده والشهيدين
١١٧ ص
(١٥٤)
كلام العلامة في القواعد
١١٨ ص
(١٥٥)
ظاهر كلامه في التذكرة الوجه الأول
١١٨ ص
(١٥٦)
حاصل الوجه الثالث
١٢١ ص
(١٥٧)
إذا اجتمع الورثة على الفسخ
١٢١ ص
(١٥٨)
إذا فسخ بعض الورثة
١٢٢ ص
(١٥٩)
الأظهر في الفرعين
١٢٢ ص
(١٦٠)
مسألة: لو كان الخيار لأجنبي ومات
١٢٣ ص
(١٦١)
مسألة: هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول؟
١٢٥ ص
(١٦٢)
هل التصرف فسخ مطلقا أو في ما إذا كان كاشفا عن قصد الفسخ؟
١٢٦ ص
(١٦٣)
دلالة التصرفات غير الجائزة لغير المالك على إرادة الفسخ بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح
١٢٧ ص
(١٦٤)
دلالة التصرفات الاعتبارية المتوقف نفوذها على الملك على إرادة الفسخ
١٢٨ ص
(١٦٥)
لا إشكال في إناطة الفسخ بدلالة التصرف عليه
١٢٩ ص
(١٦٦)
لو وقع التصرف في ما انتقل عنه نسيانا
١٢٩ ص
(١٦٧)
مسألة: هل التصرف سبب أو كاشف؟
١٣٠ ص
(١٦٨)
المسألة ذات قولين
١٣٢ ص
(١٦٩)
ثمرة القولين في المسألة
١٣٣ ص
(١٧٠)
رأي المؤلف في المسألة
١٣٤ ص
(١٧١)
ما اختاره المحقق والشهيد الثانيان لا يخلو عن قوة
١٣٧ ص
(١٧٢)
فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار، وقال: أعتقهما
١٣٧ ص
(١٧٣)
مسألة: هل يجوز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين؟
١٤٠ ص
(١٧٤)
الأقوال في المسألة:
١٤٠ ص
(١٧٥)
1 - القول بالمنع
١٤٠ ص
(١٧٦)
2 - القول بالجواز
١٤١ ص
(١٧٧)
3 - الفرق بين العتق وغيره
١٤٤ ص
(١٧٨)
4 - الفرق بين الإتلاف وغيره
١٤٤ ص
(١٧٩)
حجة القول بالمنع
١٤٤ ص
(١٨٠)
المناقشة في الحجة المذكورة
١٤٥ ص
(١٨١)
الجواز لا يخلو عن قوة
١٤٦ ص
(١٨٢)
حكم الخيار المجعول
١٤٦ ص
(١٨٣)
حكم الإتلاف وفعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف
١٤٦ ص
(١٨٤)
حكم ما لو نقله عن ملكه
١٤٧ ص
(١٨٥)
هل يلزم العاقد بالفسخ؟
١٤٧ ص
(١٨٦)
هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله؟
١٤٨ ص
(١٨٧)
هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا؟
١٤٩ ص
(١٨٨)
فرعان:
١٥٠ ص
(١٨٩)
الأول: هل يجوز التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار؟
١٥٠ ص
(١٩٠)
الثاني: هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار؟
١٥١ ص
(١٩١)
لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ
١٥١ ص
(١٩٢)
ما أفاده المحقق القمي في المسألة والمناقشة فيه
١٥٢ ص
(١٩٣)
إذا أذن ذو الخيار في التصرف
١٥٣ ص
(١٩٤)
لو أذن ولم يتصرف المأذون
١٥٣ ص
(١٩٥)
رأي المؤلف
١٥٤ ص
(١٩٦)
مسألة: هل المبيع يملك بالعقد كما هو المشهور أو يتوقف على انقضاء الخيار؟
١٥٦ ص
(١٩٧)
ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة؟
١٥٧ ص
(١٩٨)
كلام الشيخ في الخلاف
١٥٧ ص
(١٩٩)
كلام الشيخ في المبسوط
١٥٨ ص
(٢٠٠)
استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط
١٥٩ ص
(٢٠١)
الأقوى ما هو المشهور والاستدلال عليه
١٦٠ ص
(٢٠٢)
الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة والمناقشة فيه
١٦٢ ص
(٢٠٣)
ضعف ما استدل به في التذكرة أيضا
١٦٤ ص
(٢٠٤)
أشد ضعفا من الكل
١٦٥ ص
(٢٠٥)
الاستدلال برواية: " الخراج بالضمان " والمناقشة فيه
١٦٦ ص
(٢٠٦)
العمدة في قول المشهور
١٦٦ ص
(٢٠٧)
الاستدلال للقول الآخر بما دل على أن تلف المبيع في زمان الخيار من مال البائع
١٦٦ ص
(٢٠٨)
المناقشة في الاستدلال المذكور
١٦٧ ص
(٢٠٩)
هل القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل؟
١٦٨ ص
(٢١٠)
اختصاص محل الكلام بخياري الحيوان والشرط
١٦٨ ص
(٢١١)
دخول خيار المجلس في محل الكلام
١٦٨ ص
(٢١٢)
وجه آخر للاختصاص
١٦٩ ص
(٢١٣)
مسألة: المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٧١ ص
(٢١٤)
توضيح المسألة
١٧١ ص
(٢١٥)
قاعدة " التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له "
١٧٢ ص
(٢١٦)
كلمات الفقهاء في المسألة
١٧٣ ص
(٢١٧)
ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن
١٧٤ ص
(٢١٨)
الإنصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار
١٧٥ ص
(٢١٩)
عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا
١٧٦ ص
(٢٢٠)
اختصاص الصحيحة بخيار المجلس والحيوان والشرط
١٧٧ ص
(٢٢١)
مورد القاعدة إنما هو ما بعد القبض
١٧٧ ص
(٢٢٢)
عموم الحكم للثمن والمثمن
١٧٧ ص
(٢٢٣)
جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيا
١٧٨ ص
(٢٢٤)
إذا كان الثمن أو المثمن كليا
١٧٨ ص
(٢٢٥)
ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد
١٧٩ ص
(٢٢٦)
ظاهر الدروس عدم الانفساخ
١٨٠ ص
(٢٢٧)
ظاهر التذكرة أيضا عدم الانفساخ
١٨٠ ص
(٢٢٨)
لو كان التالف هو البعض
١٨١ ص
(٢٢٩)
إذا كان التلف بالإتلاف
١٨١ ص
(٢٣٠)
لو كان الإتلاف من الأجنبي
١٨١ ص
(٢٣١)
مسألة: هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار؟
١٨٣ ص
(٢٣٢)
مسألة: هل يسقط الخيار بتلف العين؟
١٨٥ ص
(٢٣٣)
رأي المؤلف في المسألة
١٨٥ ص
(٢٣٤)
مواضع التردد في ثبوت الخيار مع التلف:
١٨٦ ص
(٢٣٥)
1 - ما ذكره العلامة
١٨٦ ص
(٢٣٦)
2 - ما ذكره المحقق الثاني
١٨٧ ص
(٢٣٧)
3 - الخيار الذي يجعله المتعاقدان
١٨٧ ص
(٢٣٨)
مسألة: ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ
١٨٩ ص
(٢٣٩)
حكم العين في يد المفسوخ عليه
١٨٩ ص
(٢٤٠)
القول في النقد والنسية
١٩١ ص
(٢٤١)
أقسام البيع باعتبار تأخير وتقديم أحد العوضين
١٩٢ ص
(٢٤٢)
مسألة: إطلاق العقد يقتضي النقد
١٩٣ ص
(٢٤٣)
إذا اشترطا تعجيل الثمن
١٩٣ ص
(٢٤٤)
فائدة اشتراط التعجيل
١٩٤ ص
(٢٤٥)
مسألة: جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٩٥ ص
(٢٤٦)
عدم الفرق في الأجل بين الطويل والقصير
١٩٥ ص
(٢٤٧)
هل يجوز الإفراط في التأخير؟
١٩٦ ص
(٢٤٨)
ما هو المعتبر في تعيين المدة؟
١٩٧ ص
(٢٤٩)
مسألة: هل يصح البيع لثمنين حالا ومؤجلا؟
١٩٩ ص
(٢٥٠)
أدلة القول بالبطلان
١٩٩ ص
(٢٥١)
رواية محمد بن قيس في المسألة
٢٠٠ ص
(٢٥٢)
رواية السكوني في المسألة
٢٠٠ ص
(٢٥٣)
كلمات الفقهاء في المسألة
٢٠١ ص
(٢٥٤)
معنى روايتي محمد بن قيس والسكوني المتقدمتين
٢٠٤ ص
(٢٥٥)
إذا جعل الأقل في أجل والأكثر في أجل آخر
٢٠٥ ص
(٢٥٦)
مسألة: هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشتري بدفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل؟
٢٠٧ ص
(٢٥٧)
الفرق بين الحال والمؤجل
٢٠٧ ص
(٢٥٨)
هل يسقط أجل الدين إذا أسقطه المشتري المستحق له؟
٢٠٨ ص
(٢٥٩)
رأي المؤلف في المسألة
٢٠٩ ص
(٢٦٠)
مسألة: وجوب قبول الثمن بل كل دين إذا كان حالا أو حل
٢١١ ص
(٢٦١)
إذا امتنع الدائن من القبول
٢١١ ص
(٢٦٢)
مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض
٢١٢ ص
(٢٦٣)
إذا تعذر الحاكم أجبره المؤمنون
٢١٣ ص
(٢٦٤)
لو لم يمكن إجباره عزل حقه
٢١٣ ص
(٢٦٥)
جواز التصرف في المعزول وعدم وجوب حفظه من التلف
٢١٣ ص
(٢٦٦)
تفصيل المحقق الثاني في المسألة
٢١٤ ص
(٢٦٧)
كلام الشهيد الثاني في المسالك
٢١٤ ص
(٢٦٨)
كلام المحقق الثاني في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب أو أخذه بنفسه
٢١٤ ص
(٢٦٩)
رأي المؤلف في الفرعين المذكورين
٢١٥ ص
(٢٧٠)
مسألة: عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه والاستدلال عليه
٢١٦ ص
(٢٧١)
نزول آية " الربا " في ذلك
٢١٦ ص
(٢٧٢)
كلام الطبرسي في ذلك
٢١٧ ص
(٢٧٣)
تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير
٢١٧ ص
(٢٧٤)
دلالة بعض الأخبار على ما تقدم
٢١٨ ص
(٢٧٥)
عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد
٢١٨ ص
(٢٧٦)
مسألة: جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط
٢٢٠ ص
(٢٧٧)
عدم الخلاف في الحكم إلا في بعض صور المسألة
٢٢٠ ص
(٢٧٨)
الأقوى ما هو المشهور، للعمومات
٢٢١ ص
(٢٧٩)
توهم معارضة العمومات مع روايتي خالد وعبد الصمد
٢٢٣ ص
(٢٨٠)
الجواب عن توهم المعارضة
٢٢٤ ص
(٢٨١)
ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيد
٢٢٤ ص
(٢٨٢)
توضيح فتوى الشيخ (قدس سره)
٢٢٥ ص
(٢٨٣)
مدار فتوى الشيخ (قدس سره)
٢٢٦ ص
(٢٨٤)
إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه
٢٢٧ ص
(٢٨٥)
الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور
٢٢٧ ص
(٢٨٦)
النقض على الاستدلال
٢٢٨ ص
(٢٨٧)
تقرير الدور في جامع المقاصد
٢٢٨ ص
(٢٨٨)
ما أجيب به عن هذا التقرير وما يرد على الأجوبة
٢٢٩ ص
(٢٨٩)
الاستدلال على البطلان بعدم القصد
٢٢٩ ص
(٢٩٠)
الرد على الاستدلال
٢٣٠ ص
(٢٩١)
الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر
٢٣٠ ص
(٢٩٢)
بيان الاستدلال
٢٣٠ ص
(٢٩٣)
ما رد به عن الاستدلال والجواب عنه
٢٣٠ ص
(٢٩٤)
مناقشة المؤلف في الاستدلال
٢٣١ ص
(٢٩٥)
الاستدلال على البطلان برواية علي بن جعفر والمناقشة فيه
٢٣٢ ص
(٢٩٦)
رأي المؤلف في المسألة
٢٣٣ ص
(٢٩٧)
القول في القبض
٢٣٤ ص
(٢٩٨)
القبض لغة
٢٣٥ ص
(٢٩٩)
الأقوال في ماهية القبض في المنقول
٢٣٥ ص
(٣٠٠)
رأي المؤلف في المسألة
٢٣٧ ص
(٣٠١)
بطلان تفسير القبض بالتخلية
٢٣٨ ص
(٣٠٢)
لا بد من استفادة معنى القبض من حكم كل مورد بخصوصه
٢٣٨ ص
(٣٠٣)
اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان
٢٣٩ ص
(٣٠٤)
القبض هو الاستيلاء في المنقول وغيره
٢٤١ ص
(٣٠٥)
المناقشة في اعتبار النقل والتحويل في القبض
٢٤٢ ص
(٣٠٦)
اعتبار الكيل والوزن في قبض المكيل والموزون
٢٤٣ ص
(٣٠٧)
لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع
٢٤٥ ص
(٣٠٨)
اعتبار القبض في الهبة والرهن
٢٤٦ ص
(٣٠٩)
فروع:
٢٤٧ ص
(٣١٠)
الأول: لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع
٢٤٧ ص
(٣١١)
الثاني: لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانيا لتحقق القبض؟
٢٤٧ ص
(٣١٢)
ما أفاده الشهيد الثاني في المسألة
٢٤٨ ص
(٣١٣)
المناقشة في ما أفاده الشهيد الثاني
٢٤٨ ص
(٣١٤)
كلمات الفقهاء في المسألة
٢٤٩ ص
(٣١٥)
عدم ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرة أخرى
٢٥١ ص
(٣١٦)
استثناء بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرة أخرى
٢٥٤ ص
(٣١٧)
القول في وجوب القبض مسألة: وجوب تسليم العوضين
٢٥٥ ص
(٣١٨)
لو قال كل منهما: لا أدفع حتى أقبض
٢٥٥ ص
(٣١٩)
محل الخلاف في المسألة
٢٥٦ ص
(٣٢٠)
لو كان أحد العوضين مؤجلا
٢٥٨ ص
(٣٢١)
لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه
٢٥٨ ص
(٣٢٢)
إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم
٢٥٩ ص
(٣٢٣)
مسألة: وجوب تفريغ المبيع مما فيه من الأموال
٢٦٠ ص
(٣٢٤)
الاستدلال عليه
٢٦٠ ص
(٣٢٥)
لو مضت مدة ولم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ
٢٦١ ص
(٣٢٦)
لو كان في الأرض زرع للبائع
٢٦١ ص
(٣٢٧)
لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شئ
٢٦١ ص
(٣٢٨)
مسألة: إذا امتنع البائع من التسليم
٢٦٣ ص
(٣٢٩)
الكلام في أحكام القبض، وفيه مسائل: مسألة: انتقال الضمان إلى القابض
٢٦٤ ص
(٣٣٠)
تلف المبيع قبل قبضه على البائع والاستدلال عليه بالنبوي المشهور
٢٦٤ ص
(٣٣١)
مرجع النبوي إلى انفساخ العقد قبل التلف آنا ما
٢٦٥ ص
(٣٣٢)
الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد
٢٦٥ ص
(٣٣٣)
الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حق مالي
٢٦٦ ص
(٣٣٤)
الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضا
٢٦٦ ص
(٣٣٥)
عدم الخلاف في المسألة
٢٦٦ ص
(٣٣٦)
نماء المبيع قبل التلف للمشتري
٢٦٦ ص
(٣٣٧)
تعذر الوصول بحكم التلف
٢٦٧ ص
(٣٣٨)
لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة
٢٦٨ ص
(٣٣٩)
هل يكتفى بالتخلية في سقوط الضمان؟
٢٦٩ ص
(٣٤٠)
حكم الإتلاف:
٢٦٩ ص
(٣٤١)
لو كان المتلف هو المشتري
٢٦٩ ص
(٣٤٢)
لو كان المتلف هو البائع
٢٧٠ ص
(٣٤٣)
لو كان المتلف الأجنبي
٢٧١ ص
(٣٤٤)
مسألة: تلف الثمن كتلف المثمن
٢٧٢ ص
(٣٤٥)
استظهار الحكم من رواية عقبة والنبوي المشهور
٢٧٣ ص
(٣٤٦)
هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع؟
٢٧٤ ص
(٣٤٧)
مسألة: تلف بعض المبيع قبل قبضه، وفيه صورتان:
٢٧٥ ص
(٣٤٨)
1 - إذا كان الجزء التالف مما يقسط عليه الثمن
٢٧٥ ص
(٣٤٩)
2 - إذا كان مما لا يقسط عليه الثمن
٢٧٥ ص
(٣٥٠)
حكم العيب الحادث قبل القبض
٢٧٦ ص
(٣٥١)
الخلاف في ثبوت الأرش فيه وعدمه
٢٧٦ ص
(٣٥٢)
المشهور ثبوت الأرش والاستدلال عليه
٢٧٧ ص
(٣٥٣)
ما يؤيد ثبوت الأرش
٢٧٨ ص
(٣٥٤)
الإشكال في ثبوت الأرش
٢٧٩ ص
(٣٥٥)
الأقوى قول المشهور
٢٧٩ ص
(٣٥٦)
لو كان التعيب بغير آفة سماوية
٢٧٩ ص
(٣٥٧)
مسألة: حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية والاستدلال عليه بالروايات الصحيحة
٢٨٠ ص
(٣٥٨)
القول بالكراهة جمعا بين الروايات
٢٨٣ ص
(٣٥٩)
الأولى حمل الروايات المجوزة على التولية
٢٨٣ ص
(٣٦٠)
الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير والمناقشة فيه
٢٨٤ ص
(٣٦١)
الاستدلال للجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم والمناقشة فيه
٢٨٤ ص
(٣٦٢)
الاستئناس للجواز بأخبار جواز بيع السلم على من هو عليه والمناقشة فيه
٢٨٥ ص
(٣٦٣)
الحكم في غير المكيل والموزون
٢٨٥ ص
(٣٦٤)
أقوال خمسة في بيع المكيل والموزون قبل القبض
٢٨٦ ص
(٣٦٥)
قول سادس اختاره في التحرير
٢٨٧ ص
(٣٦٦)
عدم الفرق بين كون المبيع شخصيا أم كليا
٢٨٨ ص
(٣٦٧)
هل المنع تكليفي أو وضعي؟
٢٨٨ ص
(٣٦٨)
محل الخلاف هو الحكم الوضعي
٢٨٩ ص
(٣٦٩)
التنبيه على أمور:
٢٨٩ ص
(٣٧٠)
الأول: هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟
٢٨٩ ص
(٣٧١)
الثاني: هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يعم مطلق الاستبدال؟
٢٩٠ ص
(٣٧٢)
رأي المؤلف في المسألة
٢٩٣ ص
(٣٧٣)
الثالث: هل المنهي خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض أو يعم تشخيص الكلي به؟
٢٩٣ ص
(٣٧٤)
رأي المؤلف في المسألة
٢٩٤ ص
(٣٧٥)
ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع على ما لم يقبض
٢٩٤ ص
(٣٧٦)
إذا كان ما يشترى لإقرار البيع عليه كليا فهل يدخل في محل الخلاف أم لا؟
٢٩٥ ص
(٣٧٧)
توجيه إدراج المسألة في محل الخلاف
٢٩٦ ص
(٣٧٨)
ما أفاده الشهيد الأول في إدراج المسألة في محل الخلاف
٢٩٧ ص
(٣٧٩)
مناقشة الشهيد الثاني لذلك
٢٩٧ ص
(٣٨٠)
المناقشة في ما أفاده الشهيد (قدس سره)
٢٩٧ ص
(٣٨١)
الأظهر في وجه إدخال المسألة في محل الخلاف
٢٩٨ ص
(٣٨٢)
ما استدل به في الحدائق على الجواز في المسألة والمناقشة فيه
٢٩٩ ص
(٣٨٣)
مفروض المسألة
٣٠١ ص
(٣٨٤)
إذا وكله في القبض ثم القبض لنفسه
٣٠١ ص
(٣٨٥)
الرابع: لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال: " اشتر بها لنفسك طعاما "
٣٠١ ص
(٣٨٦)
رأي المؤلف في المسألة
٣٠٣ ص
(٣٨٧)
مسألة: مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته وفيها مسائل ثلاث:
٣٠٤ ص
(٣٨٨)
أحدها: لو كان المال سلما فطالبه في غير مكان المعاملة
٣٠٤ ص
(٣٨٩)
الثانية: أن يكون ما عليه قرضا
٣٠٦ ص
(٣٩٠)
الثالثة: أن يكون الاستقرار من جهة الغصب
٣٠٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص

كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ١٧٠ - وجه آخر للاختصاص

وقد يستدل (١) أيضا بالنبوي المشهور - المذكور في كتب الفتوى للخاصة والعامة على جهة الاستناد إليه - وهو: أن " الخراج بالضمان " (٢) بناء على أن المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبائع في ضمان المشتري، فخراجه له، وهي علامة ملكه.
وفيه: أنه لم يعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضمانه على المشتري حتى يكون نماؤه له.
وقد ظهر بما ذكرنا: أن العمدة في قول المشهور عموم أدلة " حل البيع " و " التجارة عن تراض " وأخبار الخيار.
واستدل للقول الآخر (٣) بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار (٤)، فيدل بضميمة قاعدة " كون التلف من المالك لأنه مقابل الخراج " على كونه في ملك البائع، مثل:
صحيحة ابن سنان " عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري، شرط له البائع أو لم يشترط. قال:
وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري، فهو

(١) كما استدل به في الجواهر ٢٣: ٨١.
(٢) عوالي اللآلي ١: ٢١٩، الحديث ٨٩، وعنه في المستدرك ١٣: ٣٠٢، الباب ٧ من أبواب الخيار، الحديث ٣.
(٣) وهو القول بأن الملك إنما يتحقق بانقضاء الخيار.
(٤) استدل به في الرياض ٨: ٢٠٥، والجواهر ٢٣: ٨١.
(١٧٠)