فإن ظهور النبوي في الوجوب من حيث نفسه ومن جهة القرائن المتصلة والمنفصلة مما لا مساغ لإنكاره، بل الاستدلال به على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبعه في عدم إفساد الشرط الفاسد يتوقف ظاهرا على إرادة الوجوب منه، إذ لا تنافي حينئذ بين استحباب الوفاء بالشرط وفساده، فلا يدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط في المبيع (١) على صحته.
ثم إن الصيمري في غاية المرام قال: لا خلاف بين علمائنا في جواز اشتراط العتق، لأنه غير مخالف للكتاب والسنة، فيجب الوفاء به، قال: وهل يكون حقا لله تعالى، أو للعبد، أو للبائع؟ يحتمل الأول - إلى أن قال -: ويحتمل الثالث، وهو مذهب العلامة في القواعد والتحرير، لأنه استقرب فيهما عدم إجبار المشتري على العتق، وهو يدل على أنه حق للبائع. وعلى القول: بأنه حق لله، يكون المطالبة للحاكم ويجبره مع الامتناع، ولا يسقط باسقاط البائع. وعلى القول: بكونه للبائع، يكون المطالبة له ويسقط بإسقاطه، ولا يجبر المشتري، ومع الامتناع يتخير المشتري (٢) بين الإمضاء والفسخ. وعلى القول: بأنه للعبد، يكون هو المطالب بالعتق، ومع الامتناع يرافعه إلى الحاكم ليجبره على ذلك، وكسبه قبل العتق للمشتري على جميع التقادير (٣)، انتهى.
وظاهر استكشافه مذهب العلامة قدس سره عن حكمه بعدم الإجبار:
كتاب المكاسب
(١)
في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها
٦ ص
(٢)
الشرط في العرف على معنيين:
٧ ص
(٣)
الأول: المعنى الحدثي
٧ ص
(٤)
صحة استعمال الشرط بالمعنى المتقدم في الإلزام الابتدائي
٧ ص
(٥)
عدم كون هذا الاستعمال مجازا
٨ ص
(٦)
الثاني: ما يلزم من عدمه العدم
٩ ص
(٧)
الشرط في اصطلاح النحاة وأهل المعقول
٩ ص
(٨)
ملخص ما ذكرنا
٩ ص
(٩)
المراد ب " الشرط " في " المؤمنون عند شروطهم "
١٠ ص
(١٠)
المراد ب " الشرط " في قوله: " الشرط في الحيوان "
١٠ ص
(١١)
شروط صحة الشرط:
١١ ص
(١٢)
الأول: أن يكون الشرط مقدورا
١١ ص
(١٣)
الاستدلال على الشرط المذكور
١٣ ص
(١٤)
أنحاء عدم القدرة على الشرط
١٤ ص
(١٥)
من أفراد غير المقدور
١٥ ص
(١٦)
الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٥ ص
(١٧)
الثالث: أن يكون فيه غرض معتد به عند العقلاء
١٦ ص
(١٨)
الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
١٧ ص
(١٩)
معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنة
١٨ ص
(٢٠)
الأخبار الواردة في المقام
١٨ ص
(٢١)
المراد ب " كتاب الله "
٢٠ ص
(٢٢)
المراد ب " موافقة الكتاب " في بعض الأخبار
٢١ ص
(٢٣)
المتصف بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام
٢١ ص
(٢٤)
المراد بحكم الكتاب والسنة
٢٢ ص
(٢٥)
انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين:
٢٢ ص
(٢٦)
1 - ما يثبت للشئ من حيث نفسه
٢٢ ص
(٢٧)
2 - ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة
٢٣ ص
(٢٨)
القسم الأول من الشروط ليس مخالفا للكتاب
٢٣ ص
(٢٩)
ظاهر مورد بعض الأخبار من قبيل الأول وتوجيهه
٢٣ ص
(٣٠)
الإشكال في تميز مصاديق القسمين في كثير من المقامات
٢٥ ص
(٣١)
موارد الإشكال كثيرة
٢٧ ص
(٣٢)
الأصل عدم المخالفة عند عدم التميز
٢٧ ص
(٣٣)
ما أفاده الفاضل النراقي في المقام
٢٨ ص
(٣٤)
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي
٢٩ ص
(٣٥)
حكومة أدلة الشروط على القسم الأول دون الثاني
٢٩ ص
(٣٦)
المراد من تحريم الحلال وتحليل الحرام
٣٠ ص
(٣٧)
الإشكال في استثناء الشرط المحرم للحلال
٣١ ص
(٣٨)
عدم ورود الإشكال في الشرط المحلل للحرام
٣٣ ص
(٣٩)
توهم اختصاص الإشكال بما دل على الإباحة التكليفية
٣٣ ص
(٤٠)
دفع التوهم المذكور
٣٤ ص
(٤١)
ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال
٣٥ ص
(٤٢)
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي
٣٦ ص
(٤٣)
ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور
٣٨ ص
(٤٤)
الشرط الخامس: أن لا يكون منا فيا لمقتضى العقد
٤٠ ص
(٤٥)
صعوبة تمييز الشروط التي هي من مقتضيات ماهية العقد عن التي هي من مقتضيات إطلاقه
٤١ ص
(٤٦)
موارد مما يصعب التمييز فيها بين الموردين
٤١ ص
(٤٧)
ما أفاده المحقق الثاني عند عدم التمكن من التمييز
٤٤ ص
(٤٨)
المناقشة في ما أفاده المحقق الثاني
٤٦ ص
(٤٩)
الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر
٤٧ ص
(٥٠)
الدليل على اعتبار هذا الشرط
٤٨ ص
(٥١)
عدم اعتبار العلم في شرط ما هو تابع
٤٩ ص
(٥٢)
الشرط السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال
٤٩ ص
(٥٣)
الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد
٥٠ ص
(٥٤)
الاستدلال على عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد
٥١ ص
(٥٥)
قد يقال بوجوب الوفاء بالشرط إذا تواطآ عليه قبل العقد
٥١ ص
(٥٦)
دعوى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط قبل العقد
٥٢ ص
(٥٧)
وجه آخر لبطلان العقد الواقع على هذا الشرط
٥٣ ص
(٥٨)
توهم شرط تاسع، وهو اشتراط تنجيز الشرط
٥٣ ص
(٥٩)
دفع هذا التوهم
٥٤ ص
(٦٠)
مسألة: في حكم الشرط الصحيح أقسام الشرط:
٥٥ ص
(٦١)
1 - شرط الو صف
٥٥ ص
(٦٢)
2 - شرط الفعل
٥٥ ص
(٦٣)
3 - شرط الغاية
٥٥ ص
(٦٤)
لا حكم للقسم الأول إلا الخيار
٥٥ ص
(٦٥)
حكم القسم الثالث
٥٥ ص
(٦٦)
الخلاف والإشكال في القسم الثاني من الشروط
٥٧ ص
(٦٧)
الكلام يقع في مسائل:
٥٧ ص
(٦٨)
الأولى: في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
٥٨ ص
(٦٩)
المشهور وجوب الوفاء بالشرط
٥٨ ص
(٧٠)
ظاهر الشهيد عدم وجوب الوفاء تكليفا
٥٨ ص
(٧١)
ما أفاده الشهيد في بعض تحقيقاته
٥٩ ص
(٧٢)
عدم صحة ما أفاده في الغنية تأييدا للمشهور
٦٠ ص
(٧٣)
المناقشة في ما أفاده الشهيد (قدس سره)
٦٠ ص
(٧٤)
الثانية: هل يجوز الإجبار على الوفاء بالشرط أم لا؟
٦٢ ص
(٧٥)
كلمات الفقهاء في المسألة
٦٢ ص
(٧٦)
كلام العلامة في التحرير
٦٢ ص
(٧٧)
كلام الشهيد في الدروس
٦٢ ص
(٧٨)
كلام العلامة في التذكرة
٦٣ ص
(٧٩)
كلام الصيمري في غاية المرام
٦٤ ص
(٨٠)
كلام الشهيد الثاني في المسالك
٦٥ ص
(٨١)
الأقوى جواز الإجبار والدليل عليه
٦٦ ص
(٨٢)
كلام جامع المقاصد في توجيه عدم الإجبار والمناقشة فيه
٦٦ ص
(٨٣)
وهم ودفع
٦٦ ص
(٨٤)
الثالثة: هل يجوز الفسخ مع التمكن من الإجبار؟
٦٧ ص
(٨٥)
رأي المؤلف في المسألة
٦٧ ص
(٨٦)
الرابعة: حكم تعذر الشرط
٦٩ ص
(٨٧)
لو كان الشرط من الأعمال المتمولة
٧٠ ص
(٨٨)
ما أفاده العلامة في المسألة
٧٠ ص
(٨٩)
الخامسة: هل خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مانع عن الفسخ؟
٧٢ ص
(٩٠)
لو كان العقد المخرج للعين منافيا للشرط
٧٢ ص
(٩١)
إذا فسخ المشروط له ذلك العقد
٧٣ ص
(٩٢)
كلام العلامة في المسألة
٧٣ ص
(٩٣)
هل يسقط خيار تخلف الشرط بالتصرف في العين؟
٧٤ ص
(٩٤)
السادسة: للمشروط له إسقاط شرطه
٧٥ ص
(٩٥)
إذا كان الشرط حقا لغير المشروط له
٧٥ ص
(٩٦)
كلمات الفقهاء حول الحقوق المجتمعة في العتق المشروط
٧٥ ص
(٩٧)
المناقشة في ما ذكره الفقهاء
٧٦ ص
(٩٨)
السابعة: الشرط لا يقسط عليه الثمن
٧٧ ص
(٩٩)
إذا كان الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة
٧٧ ص
(١٠٠)
هل يلاحظ جانب القيدية أو الجزئية؟
٧٧ ص
(١٠١)
لو باع شيئا على أنه قدر معين فتبين الاختلاف
٧٨ ص
(١٠٢)
فروع المسألة:
٧٨ ص
(١٠٣)
الأول: تبين النقص في متساوي الأجزاء
٧٨ ص
(١٠٤)
المشهور صحة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليه
٧٨ ص
(١٠٥)
القول بعدم التقسيط
٧٩ ص
(١٠٦)
استدلال القائلين بعدم التقسيط والجواب عنه
٨٠ ص
(١٠٧)
الثاني: تبين النقص في مختلف الأجزاء، والأقوى فيه التقسيط أيضا
٨٠ ص
(١٠٨)
القول بعدم التقسيط والاستدلال عليه
٨١ ص
(١٠٩)
الجواب عن ذلك
٨١ ص
(١١٠)
الثالث: تبين الزيادة في متساوي الأجزاء
٨٣ ص
(١١١)
حكم الزيادة
٨٣ ص
(١١٢)
الرابع: تبين الزيادة في مختلف الأجزاء
٨٤ ص
(١١٣)
مسألة: في حكم الشرط الفاسد، والكلام فيه يقع في أمور: الأول: عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
٨٥ ص
(١١٤)
إذا كان الشرط فاسدا لأجل الجهالة أو موجبا لمحذور آخر في أصل البيع
٨٥ ص
(١١٥)
هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد؟
٨٦ ص
(١١٦)
ظاهر ابن زهرة التفصيل بين الشرط غير المقدور وغيره
٨٧ ص
(١١٧)
التفصيل المنسوب إلى ابن المتوج
٨٧ ص
(١١٨)
القول بالصحة لا يخلو من قوة
٨٨ ص
(١١٩)
أدلة القائلين بالإفساد:
٨٨ ص
(١٢٠)
1 - ما ذكره في المبسوط وجوابه
٨٨ ص
(١٢١)
2 - الدليل الثاني وجوابه
٨٩ ص
(١٢٢)
3 - الاستدلال بالروايات
٨٩ ص
(١٢٣)
الجواب عن الاستدلال بالروايات
٩٣ ص
(١٢٤)
ما يدل على الصحة من الأخبار
٩٤ ص
(١٢٥)
المسألة في غاية الإشكال
٩٦ ص
(١٢٦)
هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له؟
٩٧ ص
(١٢٧)
الأقوى عدم الخيار
٩٧ ص
(١٢٨)
الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده
٩٨ ص
(١٢٩)
الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد
١٠٠ ص
(١٣٠)
الرابع: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به
١٠٣ ص
(١٣١)
في أحكام الخيار الخيار موروث بأنواعه
١٠٥ ص
(١٣٢)
الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميت
١٠٥ ص
(١٣٣)
الاستدلال المذكور يتوقف على أمرين:
١٠٦ ص
(١٣٤)
أحدهما: كون الخيار حقا لا حكما
١٠٦ ص
(١٣٥)
الثاني: كونه حقا قابلا للانتقال
١٠٦ ص
(١٣٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٠٧ ص
(١٣٧)
لو كان حرمان الوارث لتعبد شرعي
١٠٧ ص
(١٣٨)
الأقوال في المسألة
١٠٧ ص
(١٣٩)
رأي المؤلف
١١٠ ص
(١٤٠)
كلام فخر الدين
١١٠ ص
(١٤١)
ما أفاده المحقق الثاني في المسألة
١١١ ص
(١٤٢)
مسألة: وجوه في كيفية استحقاق الورثة للخيار:
١١٣ ص
(١٤٣)
الأول: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كالمورث
١١٣ ص
(١٤٤)
الثاني: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه
١١٣ ص
(١٤٥)
الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار
١١٤ ص
(١٤٦)
معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع
١١٤ ص
(١٤٧)
فساد الوجه الأول
١١٥ ص
(١٤٨)
عدم دلالة أدلة الإرث على الوجه الثاني
١١٦ ص
(١٤٩)
المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالث
١١٦ ص
(١٥٠)
عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا
١١٦ ص
(١٥١)
ما ذكرناه جار في كل حق ثبت لمتعدد
١١٧ ص
(١٥٢)
الإشكال على حكم المشهور في حق الشفعة والجواب عنه
١١٧ ص
(١٥٣)
ما اخترناه هو مختار العلامة وولده والشهيدين
١١٧ ص
(١٥٤)
كلام العلامة في القواعد
١١٨ ص
(١٥٥)
ظاهر كلامه في التذكرة الوجه الأول
١١٨ ص
(١٥٦)
حاصل الوجه الثالث
١٢١ ص
(١٥٧)
إذا اجتمع الورثة على الفسخ
١٢١ ص
(١٥٨)
إذا فسخ بعض الورثة
١٢٢ ص
(١٥٩)
الأظهر في الفرعين
١٢٢ ص
(١٦٠)
مسألة: لو كان الخيار لأجنبي ومات
١٢٣ ص
(١٦١)
مسألة: هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول؟
١٢٥ ص
(١٦٢)
هل التصرف فسخ مطلقا أو في ما إذا كان كاشفا عن قصد الفسخ؟
١٢٦ ص
(١٦٣)
دلالة التصرفات غير الجائزة لغير المالك على إرادة الفسخ بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح
١٢٧ ص
(١٦٤)
دلالة التصرفات الاعتبارية المتوقف نفوذها على الملك على إرادة الفسخ
١٢٨ ص
(١٦٥)
لا إشكال في إناطة الفسخ بدلالة التصرف عليه
١٢٩ ص
(١٦٦)
لو وقع التصرف في ما انتقل عنه نسيانا
١٢٩ ص
(١٦٧)
مسألة: هل التصرف سبب أو كاشف؟
١٣٠ ص
(١٦٨)
المسألة ذات قولين
١٣٢ ص
(١٦٩)
ثمرة القولين في المسألة
١٣٣ ص
(١٧٠)
رأي المؤلف في المسألة
١٣٤ ص
(١٧١)
ما اختاره المحقق والشهيد الثانيان لا يخلو عن قوة
١٣٧ ص
(١٧٢)
فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار، وقال: أعتقهما
١٣٧ ص
(١٧٣)
مسألة: هل يجوز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين؟
١٤٠ ص
(١٧٤)
الأقوال في المسألة:
١٤٠ ص
(١٧٥)
1 - القول بالمنع
١٤٠ ص
(١٧٦)
2 - القول بالجواز
١٤١ ص
(١٧٧)
3 - الفرق بين العتق وغيره
١٤٤ ص
(١٧٨)
4 - الفرق بين الإتلاف وغيره
١٤٤ ص
(١٧٩)
حجة القول بالمنع
١٤٤ ص
(١٨٠)
المناقشة في الحجة المذكورة
١٤٥ ص
(١٨١)
الجواز لا يخلو عن قوة
١٤٦ ص
(١٨٢)
حكم الخيار المجعول
١٤٦ ص
(١٨٣)
حكم الإتلاف وفعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف
١٤٦ ص
(١٨٤)
حكم ما لو نقله عن ملكه
١٤٧ ص
(١٨٥)
هل يلزم العاقد بالفسخ؟
١٤٧ ص
(١٨٦)
هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله؟
١٤٨ ص
(١٨٧)
هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا؟
١٤٩ ص
(١٨٨)
فرعان:
١٥٠ ص
(١٨٩)
الأول: هل يجوز التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار؟
١٥٠ ص
(١٩٠)
الثاني: هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار؟
١٥١ ص
(١٩١)
لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ
١٥١ ص
(١٩٢)
ما أفاده المحقق القمي في المسألة والمناقشة فيه
١٥٢ ص
(١٩٣)
إذا أذن ذو الخيار في التصرف
١٥٣ ص
(١٩٤)
لو أذن ولم يتصرف المأذون
١٥٣ ص
(١٩٥)
رأي المؤلف
١٥٤ ص
(١٩٦)
مسألة: هل المبيع يملك بالعقد كما هو المشهور أو يتوقف على انقضاء الخيار؟
١٥٦ ص
(١٩٧)
ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة؟
١٥٧ ص
(١٩٨)
كلام الشيخ في الخلاف
١٥٧ ص
(١٩٩)
كلام الشيخ في المبسوط
١٥٨ ص
(٢٠٠)
استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط
١٥٩ ص
(٢٠١)
الأقوى ما هو المشهور والاستدلال عليه
١٦٠ ص
(٢٠٢)
الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة والمناقشة فيه
١٦٢ ص
(٢٠٣)
ضعف ما استدل به في التذكرة أيضا
١٦٤ ص
(٢٠٤)
أشد ضعفا من الكل
١٦٥ ص
(٢٠٥)
الاستدلال برواية: " الخراج بالضمان " والمناقشة فيه
١٦٦ ص
(٢٠٦)
العمدة في قول المشهور
١٦٦ ص
(٢٠٧)
الاستدلال للقول الآخر بما دل على أن تلف المبيع في زمان الخيار من مال البائع
١٦٦ ص
(٢٠٨)
المناقشة في الاستدلال المذكور
١٦٧ ص
(٢٠٩)
هل القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل؟
١٦٨ ص
(٢١٠)
اختصاص محل الكلام بخياري الحيوان والشرط
١٦٨ ص
(٢١١)
دخول خيار المجلس في محل الكلام
١٦٨ ص
(٢١٢)
وجه آخر للاختصاص
١٦٩ ص
(٢١٣)
مسألة: المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٧١ ص
(٢١٤)
توضيح المسألة
١٧١ ص
(٢١٥)
قاعدة " التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له "
١٧٢ ص
(٢١٦)
كلمات الفقهاء في المسألة
١٧٣ ص
(٢١٧)
ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن
١٧٤ ص
(٢١٨)
الإنصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار
١٧٥ ص
(٢١٩)
عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا
١٧٦ ص
(٢٢٠)
اختصاص الصحيحة بخيار المجلس والحيوان والشرط
١٧٧ ص
(٢٢١)
مورد القاعدة إنما هو ما بعد القبض
١٧٧ ص
(٢٢٢)
عموم الحكم للثمن والمثمن
١٧٧ ص
(٢٢٣)
جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيا
١٧٨ ص
(٢٢٤)
إذا كان الثمن أو المثمن كليا
١٧٨ ص
(٢٢٥)
ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد
١٧٩ ص
(٢٢٦)
ظاهر الدروس عدم الانفساخ
١٨٠ ص
(٢٢٧)
ظاهر التذكرة أيضا عدم الانفساخ
١٨٠ ص
(٢٢٨)
لو كان التالف هو البعض
١٨١ ص
(٢٢٩)
إذا كان التلف بالإتلاف
١٨١ ص
(٢٣٠)
لو كان الإتلاف من الأجنبي
١٨١ ص
(٢٣١)
مسألة: هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار؟
١٨٣ ص
(٢٣٢)
مسألة: هل يسقط الخيار بتلف العين؟
١٨٥ ص
(٢٣٣)
رأي المؤلف في المسألة
١٨٥ ص
(٢٣٤)
مواضع التردد في ثبوت الخيار مع التلف:
١٨٦ ص
(٢٣٥)
1 - ما ذكره العلامة
١٨٦ ص
(٢٣٦)
2 - ما ذكره المحقق الثاني
١٨٧ ص
(٢٣٧)
3 - الخيار الذي يجعله المتعاقدان
١٨٧ ص
(٢٣٨)
مسألة: ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ
١٨٩ ص
(٢٣٩)
حكم العين في يد المفسوخ عليه
١٨٩ ص
(٢٤٠)
القول في النقد والنسية
١٩١ ص
(٢٤١)
أقسام البيع باعتبار تأخير وتقديم أحد العوضين
١٩٢ ص
(٢٤٢)
مسألة: إطلاق العقد يقتضي النقد
١٩٣ ص
(٢٤٣)
إذا اشترطا تعجيل الثمن
١٩٣ ص
(٢٤٤)
فائدة اشتراط التعجيل
١٩٤ ص
(٢٤٥)
مسألة: جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٩٥ ص
(٢٤٦)
عدم الفرق في الأجل بين الطويل والقصير
١٩٥ ص
(٢٤٧)
هل يجوز الإفراط في التأخير؟
١٩٦ ص
(٢٤٨)
ما هو المعتبر في تعيين المدة؟
١٩٧ ص
(٢٤٩)
مسألة: هل يصح البيع لثمنين حالا ومؤجلا؟
١٩٩ ص
(٢٥٠)
أدلة القول بالبطلان
١٩٩ ص
(٢٥١)
رواية محمد بن قيس في المسألة
٢٠٠ ص
(٢٥٢)
رواية السكوني في المسألة
٢٠٠ ص
(٢٥٣)
كلمات الفقهاء في المسألة
٢٠١ ص
(٢٥٤)
معنى روايتي محمد بن قيس والسكوني المتقدمتين
٢٠٤ ص
(٢٥٥)
إذا جعل الأقل في أجل والأكثر في أجل آخر
٢٠٥ ص
(٢٥٦)
مسألة: هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشتري بدفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل؟
٢٠٧ ص
(٢٥٧)
الفرق بين الحال والمؤجل
٢٠٧ ص
(٢٥٨)
هل يسقط أجل الدين إذا أسقطه المشتري المستحق له؟
٢٠٨ ص
(٢٥٩)
رأي المؤلف في المسألة
٢٠٩ ص
(٢٦٠)
مسألة: وجوب قبول الثمن بل كل دين إذا كان حالا أو حل
٢١١ ص
(٢٦١)
إذا امتنع الدائن من القبول
٢١١ ص
(٢٦٢)
مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض
٢١٢ ص
(٢٦٣)
إذا تعذر الحاكم أجبره المؤمنون
٢١٣ ص
(٢٦٤)
لو لم يمكن إجباره عزل حقه
٢١٣ ص
(٢٦٥)
جواز التصرف في المعزول وعدم وجوب حفظه من التلف
٢١٣ ص
(٢٦٦)
تفصيل المحقق الثاني في المسألة
٢١٤ ص
(٢٦٧)
كلام الشهيد الثاني في المسالك
٢١٤ ص
(٢٦٨)
كلام المحقق الثاني في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب أو أخذه بنفسه
٢١٤ ص
(٢٦٩)
رأي المؤلف في الفرعين المذكورين
٢١٥ ص
(٢٧٠)
مسألة: عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه والاستدلال عليه
٢١٦ ص
(٢٧١)
نزول آية " الربا " في ذلك
٢١٦ ص
(٢٧٢)
كلام الطبرسي في ذلك
٢١٧ ص
(٢٧٣)
تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير
٢١٧ ص
(٢٧٤)
دلالة بعض الأخبار على ما تقدم
٢١٨ ص
(٢٧٥)
عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد
٢١٨ ص
(٢٧٦)
مسألة: جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط
٢٢٠ ص
(٢٧٧)
عدم الخلاف في الحكم إلا في بعض صور المسألة
٢٢٠ ص
(٢٧٨)
الأقوى ما هو المشهور، للعمومات
٢٢١ ص
(٢٧٩)
توهم معارضة العمومات مع روايتي خالد وعبد الصمد
٢٢٣ ص
(٢٨٠)
الجواب عن توهم المعارضة
٢٢٤ ص
(٢٨١)
ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيد
٢٢٤ ص
(٢٨٢)
توضيح فتوى الشيخ (قدس سره)
٢٢٥ ص
(٢٨٣)
مدار فتوى الشيخ (قدس سره)
٢٢٦ ص
(٢٨٤)
إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه
٢٢٧ ص
(٢٨٥)
الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور
٢٢٧ ص
(٢٨٦)
النقض على الاستدلال
٢٢٨ ص
(٢٨٧)
تقرير الدور في جامع المقاصد
٢٢٨ ص
(٢٨٨)
ما أجيب به عن هذا التقرير وما يرد على الأجوبة
٢٢٩ ص
(٢٨٩)
الاستدلال على البطلان بعدم القصد
٢٢٩ ص
(٢٩٠)
الرد على الاستدلال
٢٣٠ ص
(٢٩١)
الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر
٢٣٠ ص
(٢٩٢)
بيان الاستدلال
٢٣٠ ص
(٢٩٣)
ما رد به عن الاستدلال والجواب عنه
٢٣٠ ص
(٢٩٤)
مناقشة المؤلف في الاستدلال
٢٣١ ص
(٢٩٥)
الاستدلال على البطلان برواية علي بن جعفر والمناقشة فيه
٢٣٢ ص
(٢٩٦)
رأي المؤلف في المسألة
٢٣٣ ص
(٢٩٧)
القول في القبض
٢٣٤ ص
(٢٩٨)
القبض لغة
٢٣٥ ص
(٢٩٩)
الأقوال في ماهية القبض في المنقول
٢٣٥ ص
(٣٠٠)
رأي المؤلف في المسألة
٢٣٧ ص
(٣٠١)
بطلان تفسير القبض بالتخلية
٢٣٨ ص
(٣٠٢)
لا بد من استفادة معنى القبض من حكم كل مورد بخصوصه
٢٣٨ ص
(٣٠٣)
اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان
٢٣٩ ص
(٣٠٤)
القبض هو الاستيلاء في المنقول وغيره
٢٤١ ص
(٣٠٥)
المناقشة في اعتبار النقل والتحويل في القبض
٢٤٢ ص
(٣٠٦)
اعتبار الكيل والوزن في قبض المكيل والموزون
٢٤٣ ص
(٣٠٧)
لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع
٢٤٥ ص
(٣٠٨)
اعتبار القبض في الهبة والرهن
٢٤٦ ص
(٣٠٩)
فروع:
٢٤٧ ص
(٣١٠)
الأول: لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع
٢٤٧ ص
(٣١١)
الثاني: لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانيا لتحقق القبض؟
٢٤٧ ص
(٣١٢)
ما أفاده الشهيد الثاني في المسألة
٢٤٨ ص
(٣١٣)
المناقشة في ما أفاده الشهيد الثاني
٢٤٨ ص
(٣١٤)
كلمات الفقهاء في المسألة
٢٤٩ ص
(٣١٥)
عدم ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرة أخرى
٢٥١ ص
(٣١٦)
استثناء بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرة أخرى
٢٥٤ ص
(٣١٧)
القول في وجوب القبض مسألة: وجوب تسليم العوضين
٢٥٥ ص
(٣١٨)
لو قال كل منهما: لا أدفع حتى أقبض
٢٥٥ ص
(٣١٩)
محل الخلاف في المسألة
٢٥٦ ص
(٣٢٠)
لو كان أحد العوضين مؤجلا
٢٥٨ ص
(٣٢١)
لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه
٢٥٨ ص
(٣٢٢)
إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم
٢٥٩ ص
(٣٢٣)
مسألة: وجوب تفريغ المبيع مما فيه من الأموال
٢٦٠ ص
(٣٢٤)
الاستدلال عليه
٢٦٠ ص
(٣٢٥)
لو مضت مدة ولم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ
٢٦١ ص
(٣٢٦)
لو كان في الأرض زرع للبائع
٢٦١ ص
(٣٢٧)
لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شئ
٢٦١ ص
(٣٢٨)
مسألة: إذا امتنع البائع من التسليم
٢٦٣ ص
(٣٢٩)
الكلام في أحكام القبض، وفيه مسائل: مسألة: انتقال الضمان إلى القابض
٢٦٤ ص
(٣٣٠)
تلف المبيع قبل قبضه على البائع والاستدلال عليه بالنبوي المشهور
٢٦٤ ص
(٣٣١)
مرجع النبوي إلى انفساخ العقد قبل التلف آنا ما
٢٦٥ ص
(٣٣٢)
الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد
٢٦٥ ص
(٣٣٣)
الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حق مالي
٢٦٦ ص
(٣٣٤)
الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضا
٢٦٦ ص
(٣٣٥)
عدم الخلاف في المسألة
٢٦٦ ص
(٣٣٦)
نماء المبيع قبل التلف للمشتري
٢٦٦ ص
(٣٣٧)
تعذر الوصول بحكم التلف
٢٦٧ ص
(٣٣٨)
لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة
٢٦٨ ص
(٣٣٩)
هل يكتفى بالتخلية في سقوط الضمان؟
٢٦٩ ص
(٣٤٠)
حكم الإتلاف:
٢٦٩ ص
(٣٤١)
لو كان المتلف هو المشتري
٢٦٩ ص
(٣٤٢)
لو كان المتلف هو البائع
٢٧٠ ص
(٣٤٣)
لو كان المتلف الأجنبي
٢٧١ ص
(٣٤٤)
مسألة: تلف الثمن كتلف المثمن
٢٧٢ ص
(٣٤٥)
استظهار الحكم من رواية عقبة والنبوي المشهور
٢٧٣ ص
(٣٤٦)
هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع؟
٢٧٤ ص
(٣٤٧)
مسألة: تلف بعض المبيع قبل قبضه، وفيه صورتان:
٢٧٥ ص
(٣٤٨)
1 - إذا كان الجزء التالف مما يقسط عليه الثمن
٢٧٥ ص
(٣٤٩)
2 - إذا كان مما لا يقسط عليه الثمن
٢٧٥ ص
(٣٥٠)
حكم العيب الحادث قبل القبض
٢٧٦ ص
(٣٥١)
الخلاف في ثبوت الأرش فيه وعدمه
٢٧٦ ص
(٣٥٢)
المشهور ثبوت الأرش والاستدلال عليه
٢٧٧ ص
(٣٥٣)
ما يؤيد ثبوت الأرش
٢٧٨ ص
(٣٥٤)
الإشكال في ثبوت الأرش
٢٧٩ ص
(٣٥٥)
الأقوى قول المشهور
٢٧٩ ص
(٣٥٦)
لو كان التعيب بغير آفة سماوية
٢٧٩ ص
(٣٥٧)
مسألة: حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية والاستدلال عليه بالروايات الصحيحة
٢٨٠ ص
(٣٥٨)
القول بالكراهة جمعا بين الروايات
٢٨٣ ص
(٣٥٩)
الأولى حمل الروايات المجوزة على التولية
٢٨٣ ص
(٣٦٠)
الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير والمناقشة فيه
٢٨٤ ص
(٣٦١)
الاستدلال للجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم والمناقشة فيه
٢٨٤ ص
(٣٦٢)
الاستئناس للجواز بأخبار جواز بيع السلم على من هو عليه والمناقشة فيه
٢٨٥ ص
(٣٦٣)
الحكم في غير المكيل والموزون
٢٨٥ ص
(٣٦٤)
أقوال خمسة في بيع المكيل والموزون قبل القبض
٢٨٦ ص
(٣٦٥)
قول سادس اختاره في التحرير
٢٨٧ ص
(٣٦٦)
عدم الفرق بين كون المبيع شخصيا أم كليا
٢٨٨ ص
(٣٦٧)
هل المنع تكليفي أو وضعي؟
٢٨٨ ص
(٣٦٨)
محل الخلاف هو الحكم الوضعي
٢٨٩ ص
(٣٦٩)
التنبيه على أمور:
٢٨٩ ص
(٣٧٠)
الأول: هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟
٢٨٩ ص
(٣٧١)
الثاني: هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يعم مطلق الاستبدال؟
٢٩٠ ص
(٣٧٢)
رأي المؤلف في المسألة
٢٩٣ ص
(٣٧٣)
الثالث: هل المنهي خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض أو يعم تشخيص الكلي به؟
٢٩٣ ص
(٣٧٤)
رأي المؤلف في المسألة
٢٩٤ ص
(٣٧٥)
ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع على ما لم يقبض
٢٩٤ ص
(٣٧٦)
إذا كان ما يشترى لإقرار البيع عليه كليا فهل يدخل في محل الخلاف أم لا؟
٢٩٥ ص
(٣٧٧)
توجيه إدراج المسألة في محل الخلاف
٢٩٦ ص
(٣٧٨)
ما أفاده الشهيد الأول في إدراج المسألة في محل الخلاف
٢٩٧ ص
(٣٧٩)
مناقشة الشهيد الثاني لذلك
٢٩٧ ص
(٣٨٠)
المناقشة في ما أفاده الشهيد (قدس سره)
٢٩٧ ص
(٣٨١)
الأظهر في وجه إدخال المسألة في محل الخلاف
٢٩٨ ص
(٣٨٢)
ما استدل به في الحدائق على الجواز في المسألة والمناقشة فيه
٢٩٩ ص
(٣٨٣)
مفروض المسألة
٣٠١ ص
(٣٨٤)
إذا وكله في القبض ثم القبض لنفسه
٣٠١ ص
(٣٨٥)
الرابع: لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال: " اشتر بها لنفسك طعاما "
٣٠١ ص
(٣٨٦)
رأي المؤلف في المسألة
٣٠٣ ص
(٣٨٧)
مسألة: مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته وفيها مسائل ثلاث:
٣٠٤ ص
(٣٨٨)
أحدها: لو كان المال سلما فطالبه في غير مكان المعاملة
٣٠٤ ص
(٣٨٩)
الثانية: أن يكون ما عليه قرضا
٣٠٦ ص
(٣٩٠)
الثالثة: أن يكون الاستقرار من جهة الغصب
٣٠٧ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ٦٨ - رأي المؤلف في المسألة
(١) في " ش ": " البيع ".
(٢) في المصدر: " البائع "، وفي " ش ": " المشترط ".
(٣) غاية المرام (مخطوط) ١: ٣٠٤.
(٢) في المصدر: " البائع "، وفي " ش ": " المشترط ".
(٣) غاية المرام (مخطوط) ١: ٣٠٤.
(٦٨)