النعمان بن شراحبيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال:
هبي نفسك لي قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت: أعوذ بالله منك قال: قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقين وألحقها بأهلها.
وقال الحسين بن الوليد النيسابوري: عن عبد الرحمن، عن عباس، عن سهل بن أبيه وأبي أسيد قالا: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين. ترجم عليه البخاري باب (باب من طلق) (١)، هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟.
إمتاع الأسماع
(١)
وأما إنذاره (صلى الله عليه وسلم) بغلبة المسلمين على الأعمال الدنيوية
٣ ص
(٢)
وأما إنذاره (صلى الله عليه وسلم) بفتنة السفياني من الشام
٤ ص
(٣)
وأما تأويله (صلى الله عليه وسلم) رؤيا زرارة فوقع كما قال
٥ ص
(٤)
فصل في ذكر خصائص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) التي يشركه فيها غيره
٦ ص
(٥)
النوع الأول: في الواجبات والحكمة في اختصاصه عليه السلام عن ازدياده الدرجات
٩ ص
(٦)
المسألة الأولى: صلاة الضحى
١٠ ص
(٧)
المسألة الثانية: صلاة الأضحى
١٠ ص
(٨)
المسألة الثالثة: صلاة الوتر
١٠ ص
(٩)
المسألة الرابعة: التهجد كان واجبا عليه
٢٥ ص
(١٠)
وأما سائر الأخبار التي ذكرناها عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وابن عباس وغيرهما فإنها دلت على أن آخر السورة نسخ أولها فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته بنزول آخر السورة
٢٨ ص
(١١)
تنبيهات
٣٤ ص
(١٢)
المسألة الخامسة: صلاته (صلى الله عليه وسلم) بالليل
٣٨ ص
(١٣)
المسألة السادسة: في السواك وكان واجبا عليه (صلى الله عليه وسلم) على الصحيح
٤٣ ص
(١٤)
تنبيه
٤٦ ص
(١٥)
المسألة السابعة: مشاورة ذوي الأحلام في الأمور
٤٧ ص
(١٦)
وأما ما استشار فيه فهو الأمور الممكنات المتقاربة باختيار الفاعل
٤٩ ص
(١٧)
وأما ما كان من الأمور الدنياوية كالمساحة، والكتاب، والحساب
٥٠ ص
(١٨)
المسألة الثامنة: كان يجب عليه (صلى الله عليه وسلم) مصابرة العدو وإن كثر عددهم، والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف
٥٢ ص
(١٩)
المسألة التاسعة: كان يجب عليه (صلى الله عليه وسلم) إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيره إنما يلزمه ذلك عند الإمكان
٥٣ ص
(٢٠)
المسألة العاشرة: كان يجب عليه (صلى الله عليه وسلم) قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال
٥٤ ص
(٢١)
المسألة الحادية عشر: كان يجب عليه (صلى الله عليه وسلم) إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة
٥٦ ص
(٢٢)
المسألة الثانية عشر: كان يجب عليه (صلى الله عليه وسلم) إذا فرض الصلاة [صلاها] كاملة لا خلل فيها
٥٨ ص
(٢٣)
المسألة الثالثة عشر: كان يلزمه (صلى الله عليه وسلم) إتمام كل تطوع يبتدأ به
٥٨ ص
(٢٤)
المسألة الرابعة عشر: أنه كان يجب عليه (صلى الله عليه وسلم) أن يدفع بالتي هي أحسن
٥٨ ص
(٢٥)
المسألة الخامسة عشر: أنه (صلى الله عليه وسلم) كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم
٥٩ ص
(٢٦)
المسألة السادسة عشر: أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة
٥٩ ص
(٢٧)
المسألة السابعة عشر: أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقى الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها
٦١ ص
(٢٨)
المسألة الثامنة عشر: أنه (صلى الله عليه وسلم) كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق
٦١ ص
(٢٩)
وأما الواجب المتعلق بالنكاح وهو القسم الأول من الوجبات فكان يجب عليه (صلى الله عليه وسلم) تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته ولا يجب ذلك على غيره
٦٢ ص
(٣٠)
اختلاف الأمة في سبب نزول هذه الآية على أقوال تسعة
٦٣ ص
(٣١)
إحداها: أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شيئا من عرض الدنيا إما زيادة في النفقة أو غير ذلك فاعتزل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نساءه شهرا فيما ذكر ثم أخبره الله تعالى أن يخير هن بين الصبر عليه والرضى بما قسم لهن، والعمل بطاعة الله تعالى وبين أن يمتعهن ويفارقهن ان لم يرضين بالذي يقسم لهن
٦٣ ص
(٣٢)
ثانيها: في غيرة كانت غارتها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها
٦٤ ص
(٣٣)
ثالثها: أن نساءه يغايرن عليه
٦٥ ص
(٣٤)
رابعها: أنهن أجمعن وقلن: نريد كما تريد النساء من الحلى والثياب
٦٥ ص
(٣٥)
خامسها: أن بعض نسائه التمست منه خاتما من ذهب فاتخذ لها خاتم فضة وصفره بالزعفران فتسخطت
٦٥ ص
(٣٦)
سادسها: أن الله سبحانه امتحنهن بالتخيير ليكون لرسول (صلى الله عليه وسلم) خير النساء
٦٦ ص
(٣٧)
سابعها: أن الله تعالى خيره (صلى الله عليه وسلم) بين الغنى والفقر فأمره تعالى بتخيير نسائه لتكون من اختارته موافقة لاختياره
٦٦ ص
(٣٨)
ثامنها: أن سبب نزول الآية قصة مارية في بيت حفصة
٦٦ ص
(٣٩)
تاسعها: أن سبب شربه (صلى الله عليه وسلم) العسل في بيت زينب بنت جحش وتواطؤ عائشة وحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنهما على أن يقولا له: انا نجد منك ريح مغافير ونزل فيهما (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما)
٦٧ ص
(٤٠)
أحدها: من اختارت من أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) الحياة الدنيا هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار؟
٦٩ ص
(٤١)
ثانيهما: هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور؟
٧٠ ص
(٤٢)
ثالثها: هل كان يحرم عليه (صلى الله عليه وسلم) طلاق من اختارته؟
٧١ ص
(٤٣)
رابعها: لما خير (صلى الله عليه وسلم) زوجاته فاخترنه كافأهن الله تعالى على حسن صنيعهن بالجنة
٧٣ ص
(٤٤)
وأما نكاح غيرهن: فلم يمنع منه بل أحله الله له على ما بين في كتابه
٧٤ ص
(٤٥)
خامسها: إذا ثبت أنه (صلى الله عليه وسلم) أحل له التزويج فهل ذلك عام في جميع النساء؟
٧٥ ص
(٤٦)
سادسها: قال المارودي: تحريم طلاق من اختارته (صلى الله عليه وسلم) منهن إذا قلنا به كما سلف لم ينسخ بل بقي إلى الموت
٧٧ ص
(٤٧)
سابعها: هل كان يجوز له (صلى الله عليه وسلم) أن يجعل الاختيار لهن قبل المشاورة معهن؟
٧٧ ص
(٤٨)
النوع الثاني: ما اختص به الرسول (صلى الله عليه وسلم) من المحرمات
٧٨ ص
(٤٩)
القسم الأول: المحرمات في غير النكاح وفيه مسائل:
٧٨ ص
(٥٠)
الأولى: الزكاة، فإنها حرام عليه (صلى الله عليه وسلم) لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك
٧٨ ص
(٥١)
وأما صدقة التطوع ففي تحريمها على النبي (صلى الله عليه وسلم) وتحريمها على آله أربعة أقوال:
٨٠ ص
(٥٢)
الثانية: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يأكل البصل، والثوم، والكراث، وما له رائحة كريهة من البقول
٨٥ ص
(٥٣)
الثالثة: أنه (صلى الله عليه وسلم) كان لا يأكل متكئا
٨٨ ص
(٥٤)
الرابعة: تعليم الشعر قال الله تعالى: (وما علمناه الشعر وما ينبغي له)
٩١ ص
(٥٥)
الخامسة: أنه (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يحسن الكتابة
٩٩ ص
(٥٦)
السادسة: كان يحرم عليه (صلى الله عليه وسلم) إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتله لحديث يوم أحد لما أشار عليه (صلى الله عليه وسلم) جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد فدخل فلبس لأمته فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله إن أبيت أن ترجع فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل
١٠٥ ص
(٥٧)
السابعة: كان يحرم عليه (صلى الله عليه وسلم) خائنة الأعين أي لم يكن له أن يوميء بطرفه خلاف ما يظهره بكلامه
١٠٧ ص
(٥٨)
الثامنة: اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه (صلى الله عليه وسلم) أن يصلي على من عليه دين؟ على وجهين، وفي جوازه مع وجود الضامن على طريقتين
١١٢ ص
(٥٩)
التاسعة: كان يحرم عليه (صلى الله عليه وسلم) أن يستكثر ومعناها: أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه
١١٣ ص
(٦٠)
العاشرة: أمره الله - تعالى - أن يختار الآخرة عن الأولى
١١٦ ص
(٦١)
القصم الثاني: المحرمات المتعلقة بالنكاح وفيه مسائل:
١١٧ ص
(٦٢)
الأولى: إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه محرم عليه على الصحيح
١١٧ ص
(٦٣)
الثانية: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه
١٢١ ص
(٦٤)
الثالثة: في تسريه بالأمة الكتابية
١٢٤ ص
(٦٥)
الرابعة: في تحريم نكاحه (صلى الله عليه وسلم) الأمة المسلمة
١٢٤ ص
(٦٦)
النوع الثالث: ما اختص به من المباحات والتخفيفات توسعة وتنبيها على [أن] ما اختص به (صلى الله عليه وسلم) من الإباحة لا يلهيه عن طاعة الله تعالى وهذا النوع قسمان أيضا: متعلق بغير النكاح ومتعلق به
١٢٦ ص
(٦٧)
القسم الأول: المباحات له (صلى الله عليه وسلم) في غير النكاح وفيه مسائل:
١٢٦ ص
(٦٨)
الأولى: الوصال في الصوم أبيح له (صلى الله عليه وسلم)
١٢٦ ص
(٦٩)
الثانية: اصطفاؤه (صلى الله عليه وسلم) فيما يختاره من الغنيمة قبل قسمها من جارية أو غيرها بشئ ما اختاره من ذلك الصفي والجمع الصفايا
١٣١ ص
(٧٠)
تتمه
١٣٥ ص
(٧١)
الثالثة: كان له (صلى الله عليه وسلم) الاستبداد بخمس الفيء والغنيمة وبأربعة أخماس الفيء فينفرد (صلى الله عليه وسلم) بذلك
١٣٩ ص
(٧٢)
وأما مال الفيء وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب
١٤١ ص
(٧٣)
الرابعة: دخوله (صلى الله عليه وسلم) مكة بلا إحرام
١٤٥ ص
(٧٤)
الخامسة: أبيحت له مكة يوما واحدا
١٤٦ ص
(٧٥)
السادسة: أنه (صلى الله عليه وسلم) لا يورث وأن ما تركه صدقة
١٤٧ ص
(٧٦)
وأما سهمه (صلى الله عليه وسلم) من خمس الخمس من الفيء والغنيمة
١٤٩ ص
(٧٧)
وأما سهمه (صلى الله عليه وسلم) من أربعة أخماس الفيء
١٤٩ ص
(٧٨)
وأما الصفي فقد سقط حكمه فلا يستحقه أحد بعده (صلى الله عليه وسلم)
١٥٠ ص
(٧٩)
السابعة: كان له (صلى الله عليه وسلم) أن يقضي بعلمه وفي غير خلاف مشهود حاصله ثلاثة أقوال لجواز المنع، وفي غير الحدود، وشاهد حكمه عليه السلام بعلمه حديث هند بنت عتبة
١٥٥ ص
(٨٠)
الثامنة: كان له (صلى الله عليه وسلم) أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح لأنه معصوم وفي من عداه (صلى الله عليه وسلم) وجه في حكمه لولده
١٥٨ ص
(٨١)
التاسعة: كان (صلى الله عليه وسلم) يقبل شهادة من يشهد له
١٥٨ ص
(٨٢)
العاشرة: كان له (صلى الله عليه وسلم) أن يحمي لنفسه ولم يقع ذلك وليس للأئمة بعده ولا لغيره أن يحموا لأنفسهم
١٦١ ص
(٨٣)
الحادية عشر: له (صلى الله عليه وسلم) أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج (صلى الله عليه وسلم) إليهما وعلى مالكهما البذل ويفدي مهجة الرسول (صلى الله عليه وسلم) بمهجته صيانة لمهجة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح
١٦٢ ص
(٨٤)
المسألة الثانية عشر: أنه يجب على أمته (صلى الله عليه وسلم) أن يحبوه
١٦٣ ص
(٨٥)
أما جمال الصورة والظاهر، وكمال الأخلاق والباطن
١٧٤ ص
(٨٦)
وأما إحسانه وانعامه على أمته
١٧٤ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة عشر: أنه (صلى الله عليه وسلم) لا ينقض وضوؤه بالنوم بخلاف غيره
١٧٦ ص
(٨٨)
وأما إخباره (صلى الله عليه وسلم) بصلة بن أشيم
١٧٨ ص
(٨٩)
وأما إخباره (صلى الله عليه وسلم) علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه بولادة غلام له يسميه باسمه (صلى الله عليه وسلم)
١٧٩ ص
(٩٠)
وأما إخباره عليه الصلاة والسلام أم ورقة بأنها ستدرك الشهادة فكان كما أخبر
١٨١ ص
(٩١)
وأما إخباره (صلى الله عليه وسلم) بالطاعون الذي يأتي بعده
١٨٣ ص
(٩٢)
وأما إنذاره (صلى الله عليه وسلم) بفتن تموج كموج البحر وأنها تكون بعد قتل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه
١٨٧ ص
(٩٣)
وأما إنذاره (صلى الله عليه وسلم) عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه بالبلوى التي أصابته فقتل فيها
١٩٠ ص
(٩٤)
و أما إنذاره (صلى الله عليه وسلم) بأقوام يؤخرون الصلاة
٢٠٢ ص
(٩٥)
وأما ظهور صدقة (صلى الله عليه وسلم) فيما قال لعقبة بن أبي معيط في صبيته
٢٠٨ ص
(٩٦)
وأما إنذاره (صلى الله عليه وسلم) بالفتن من بعده فكان كما أخبر (صلى الله عليه وسلم) ووقعت الفتنة في آخر أيام عثمان وفي أيام علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما
٢١٢ ص
(٩٧)
وأما صدق إخباره (صلى الله عليه وسلم) بأن إحدى نسائه تنبح عليها كلاب الحوأب
٢٢٠ ص
(٩٨)
ذكر خبر وقعة الجمل تصديقا للفقرة السابقة
٢٢٤ ص
(٩٩)
وأما اخبار الله تعالى النبي (صلى الله عليه وسلم) بما عزم عليه عمرو بن جحاش من إلقاء صخرة عليه حتى قام من مكانه
٢٤٣ ص
(١٠٠)
وأما تصديق الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) في قوله عن أبي بن خلف: أنا أقتله، فقتله يوم أحد
٢٤٦ ص
(١٠١)
وأما إجابة الله تعالى دعاء نبيه (صلى الله عليه وسلم) على عتبة بن أبي وقاص
٢٥٠ ص
(١٠٢)
وأما إجابة الله تعالى دعاء رسوله (صلى الله عليه وسلم) على ابن قميئة ومن وافقه في ضيعه
٢٥٠ ص
(١٠٣)
وأما تغسيل الملائكة حنطلة بن أبى عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قتل بأحد وظهور الماء بقطر من رأسه تصديقا لإخبار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بذلك
٢٥٣ ص
(١٠٤)
وأما غشي النعاس المؤمنين يوم أحد فقال الله تعالى: (ثم أنزل عليكم من بعد أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم)
٢٥٦ ص
(١٠٥)
وأما ظهور صدق الرسول (صلى الله عليه وسلم) في إخباره أن قزمان في النار
٢٦٠ ص
(١٠٦)
وأما حماية الدبر عاصم بن ثابت حتى لم تمسه أيدي المشركين تكرمة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعلما من أعلام نبوته
٢٦٤ ص
(١٠٧)
وأما حماية الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) ممن بعثه أبو سفيان بن حرب ليقتله وتخليصه تعالى عمرو بن أمية الضمري ومن معه من فتك المشركين وتأييدهما عليهم حتى قتلا منهم وأسرا
٢٧٥ ص
(١٠٨)
وأما رفع عامر بن فهيرة بعد قتله في بعث بئر معونة
٢٧٨ ص
(١٠٩)
وأما إعلام الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) يهاجم به المشركون من الميل على المسلمين إذ أضلوا ليقتلوهم
٢٧٩ ص
(١١٠)
وأما حماية الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) من غورث بن الحارث، وكفايته أمره
٢٨١ ص
(١١١)
وأما إشارة الرسول (صلى الله عليه وسلم) حين ضرب بالفأس في حفر الخندق وإلى ما فتحه الله من المدائن لأمته
٢٨٤ ص
(١١٢)
وأما اخبار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأن المشركين بعد الخندق لا يغزون المسلمين وكان كذلك
٢٨٩ ص
(١١٣)
وأما قذف الله عز وجل الرعب في قلوب بني قريظة
٢٩٠ ص
(١١٤)
وأما إجابة الله تعالى دعاء سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه في جراحته وإجابة الله تعالى إياه في دعوته وما ظهر في ذلك من كرامته
٢٩٤ ص
(١١٥)
وأما اسلام ثعلبة وأسيد بني سعية وأسد بن عبيد وما في ذلك من آثار النبوة
٢٩٦ ص
(١١٦)
وأما امتناع عمرو بن سعدى القرظي من الغدر برسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٩٩ ص
(١١٧)
وأما قتل أبي رافع بن أبي الحقيق واسمه عبد الله وقيل سلام
٣٠٠ ص
(١١٨)
وأما إخباره (صلى الله عليه وسلم) بأن عبد الله بن أنيس إذا رأى سفيان بن خالد نبيح فرق منه فكان كذلك
٣٠٥ ص
(١١٩)
وأما إخباره (صلى الله عليه وسلم) الحارث بن أبي ضرار بأمور فكانت كما أمره (صلى الله عليه وسلم)
٣٠٧ ص
(١٢٠)
وأما إخباره (صلى الله عليه وسلم) بموت منافق عند هبوب الريح فكان كما أخبر
٣٠٩ ص
(١٢١)
وأما إخباره (صلى الله عليه وسلم) بموضع ناقته لما فقدت وإخباره بما قال المنافق في ذلك
٣١١ ص
(١٢٢)
وأما نفث الرسول (صلى الله عليه وسلم) شجة عبد الله بن أنيس فلم تقح
٣١٢ ص
(١٢٣)
وأما إخباره (صلى الله عليه وسلم) في مسيره إلى الحديبية بأن قريشا لا ترى نيرانهم وإخباره (صلى الله عليه وسلم) بمجيء أهل اليمن وبشقاوة الأعرابي فكان كما أخبر
٣١٥ ص
(١٢٤)
وأما إجابة الله تعالى دعاء الرسول (صلى الله عليه وسلم) بفتح خيبر
٣١٩ ص
(١٢٥)
وأما طول عمر أبي اليسر بدعاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٣٢١ ص
(١٢٦)
وأما رجيف الحصن بخيبر لما رماه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بكف من حصا
٣٢٢ ص
(١٢٧)
وأما ما صنعه الله سبحانه وتعالى لرسوله (صلى الله عليه وسلم) حتى فرت غطفان وتركت يهود خيبر
٣٢٣ ص
(١٢٨)
وأما إعلام الله سبحانه وتعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) بما رآه عيينة بن حصن في منامه وبالصياح الذي أنفره إلى أهله
٣٢٨ ص
(١٢٩)
وأما إخباره (صلى الله عليه وسلم) عن رجل كان يقاتل معه بخيبر أنه من أهل النار، فقتل نفسه وصار من أهل النار
٣٣٠ ص
(١٣٠)
وأما إطلاع الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) على ما غله من شهد خيبر معه
٣٣٣ ص
(١٣١)
وأما نطق ذراع الشاة المسمومة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) تخبره بما فيها من السم
٣٣٨ ص
(١٣٢)
وأما أن الأرض أبت أن تقبل ميتا قتل موحدا
٣٤٤ ص
(١٣٣)
وأما تصديق الله تعالى رؤيا رسوله (صلى الله عليه وسلم) بدخوله المسجد الحرام
٣٤٧ ص
(١٣٤)
وأما إطلاع الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) على ما قاله المشركون في عمرة القضية
٣٥٠ ص
(١٣٥)
وأما تعيين أمراء غزوة مؤتة واحدا بعد واحد وكان ذلك إشارة إلى أنهم سيستشهدوا
٣٥٢ ص
(١٣٦)
وأما نعي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة يوم قتلوا بمؤتة قبل أن يأتي خبرهم إلى الناس
٣٥٤ ص
(١٣٧)
وأما اخبار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عوف بن مالك الأشجعي بقصة الجزور المنحور في غزاة ذات السلاسل
٣٥٩ ص
(١٣٨)
وأما إغاثة الله تعالى سرية بعثها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) برزق أخرجه لها من البحر وقد جهدها الجوع تكرمة له (صلى الله عليه وسلم)
٣٦١ ص
(١٣٩)
وأما نعى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) النجاشي في اليوم الذي مات فيه بأرض الحبشة
٣٦٣ ص
(١٤٠)
وأما إخباره (صلى الله عليه وسلم) بنصر بني كعب على بني بكر فكان كذلك وإجابة الله تعالى دعاءه في تعمية خبره عن قريش بمكة
٣٦٦ ص
(١٤١)
وأما إطلاع الله تعالى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بالمسير إليهم
٣٦٩ ص
(١٤٢)
وأما وحى الله تعالى بما قالته الأنصار يوم فتح مكة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٣٧٢ ص
(١٤٣)
وأما إخباره (صلى الله عليه وسلم) بأن مكة شرفها الله تعالى لا تغزى بعد فتحه لها ولا تكون دار كفر فكان كذلك
٣٧٥ ص
(١٤٤)
وأما تصديق الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) عثمان بن أبي طلحة أنه يأخذ مفتاح الكعبة ويضعه حيث شاء
٣٧٧ ص
(١٤٥)
وأما إعلام الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) بما قالته قريش لما سمعوا أذان بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم فتح مكة
٣٧٨ ص
(١٤٦)
وأما عفوه (صلى الله عليه وسلم) عن سهيل بن عمرو يوم فتح مكة وبره له مع سوء أثره يوم الحديبية
٣٧٩ ص
(١٤٧)
وأما إخباره بإسلام عبد الله بن الزبعري حين نظر إليه مقبلا
٣٨٠ ص
(١٤٨)
وأما صنع الله تعالى له في إلقاء محبته (صلى الله عليه وسلم) في قلب هند بنت عتبة بعد مبالغتها في شدة عداوته
٣٨٢ ص
(١٤٩)
الخاتمة
٣٨٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٣ - الصفحة ١٢١ - الثانية: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه
(١) زيادة للسياق من (المرجع السابق).
والسوقة بضم السين المهملة، يقال للواحد من الرعية والجمع، قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده، وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي. قال ابن المنير: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية، والسوق عندهم من ليس بملك كائنا من كان، فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك، ولم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها. وقال غيره: يحتمل أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم فخاطبته بذلك، وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال.
وسيأتي في الحديث التالي من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: " ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها قالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد أعذت مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، قالت: كنت أشقى من ذلك ". فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب: " ألحقها بأهلها "، ولا قوله في حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه -:
" إلحقي بأهلك " تطليقا، ويتعين أنها لم تعرفه.
وإن كانت القصة متعددة - ولا مانع من ذلك - فلعل هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها الاضطراب.
وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العزرمي الضعيف، عن ابن عمر، قال: " كان في نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا سعيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر، قال ابن سعد: اختلف علينا اسم الكلابية فقيل: فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، وقيل: عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل: سنا بنت سفيان بن عوف، وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف ".
" فقال بعضهم: هي واحدة اختلف في اسمها، وقال بعضهم: بل كان جميعا، ولكن لكل واحدة منهم قصة غير قصة صاحبتها "، ثم ترجم الجونية فقال: أسماء بنت النعمان.
ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال: " قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال: يا رسول الله، ألا أزوجك أجمل أيم في العرب، كانت تحت ابن عم لها فتوفي، وقد رغبت فيك؟ قال: نعم، قال: فابعث من يحملها إليك، فبعث معه أبا أسيد الساعدي، قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في محفة، فأقبلت بها حتى قدمت المدينة، فأنزلتها في بني ساعدة، ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته " الحديث. قال ابن عون: وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع، ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم، عن أبي أسيد، قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجونية فحملتها حتى نزلت بها في أطم بني ساعدة، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فخرج يمشي على رجليه حتى جاءها " الحديث.
ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، قال: اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن أبي الجون، قيل لها: استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده، وخدعت لما رؤي من جمالها، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت، فقال صلى الله عليه وسلم: " إنهن صواحب يوسف وكيدهن ".
فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد.
وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة، فيمكن أن تنزل على هذه أيضا، فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة، والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة، فيقوى التعدد، ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أميمة، والتي في حديث سهل اسمها أسماء، بل جاء ليخطبها فقط.
قوله: " فأهوى بيده " أي أمالها إليها. ووقع في رواية ابن سعد: " فأهوى إليها ليقبلها، وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل " وفي رواية لابن سعد: " فدخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت: إنك من الملوك، فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه "، ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب: " أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها، وقالت لها إحداهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ بالله منك ".
قوله صلى الله عليه وسلم: " قد عذت بمعاذ " هو بفتح الميم ما يستعاذ به، أو اسم مكان العوذ، والتنوين فيه للتعظيم. وفي رواية ابن سعد: " فقال بكمه على وجهه وقال: عذت معاذا ثلاث مرات " وفي أخرى له: " فقال: أمن عائذ الله ".
قوله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا أسيد اكسها رازقين " براء ثم زاي ثم قاف بالتثنية صفة موصوف محذوف للعلم به، والرازقية ثياب من كتاب بيض طوال. قاله أبو عبيدة وقال غيره: يكون في داخل بياضها زرقة، والرازقي الصفيق. قال ابن التين: متعها بذلك إما وجوبا وإما تفضلا.
قوله صلى الله عليه وسلم: " وألحقها بأهلها " قال ابن بطال: ليس في هذا أنه صلى الله عليه وسلم واجهها بالطلاق، وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة (أول أحاديث الباب)، فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: الحقي بأهلك، ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له: ألحقها بأهلها، فلا منافاة، فالأول قصد بالطلاق، والثاني أراد به حقيقة اللفظ، وهو أن يعيدها إلى أهلها، لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرناه.
ووقع في رواية لابن سعد، عن أبي أسيد قال: " فأمرني فرددتها إلى قومها " وفي أخرى له: " فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا: إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت: خدعت. قال:
فتوفيت في خلافة عثمان ". قال: " وحدثني هشام بن محمد بن أبي خيثمة زهير بن معاوية أنها ماتت كمدا " ثم روى بسند فيه الكلبي " أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها، فأراد عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - معاقبتها، فقالت: ما ضرب علي الحجاب، ولا سميت أم المؤمنين فكف عنها ".
وعن الواقدي: سمعت من يقول: إن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها، قال: وليس ذلك بثبت. ولعله ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق. وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك إليه يسأله، فكتب إليه: ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخت بني الجون فملكها. فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها. فقوله:
فطلقها، يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل، ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق، ولعل هذا هو السر في إيراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم. واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد، وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟.
والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها، فكان مجرد إرساله إليها، وإحضارها، ورغبته فيها كان كافيا في ذلك، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم " هبي لي نفسك " تطييبا لخاطرها، واستمالة لقلبها، ويؤيده قوله في رواية لابن سعد: " أنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها، وأن أباها قال له: إنها رغبت فيك وخطبت إليك ".
وفي الحديث أن من قال لامرأته: إلحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت، فإن لم يرد الطلاق لم تطلق، على ما وقع في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه أن يعتزل امرأته قال لها: إلحقي بأهلك فكوني حتى يقضي الله هذا الأمر ". (فتح الباري) مختصرا.
والسوقة بضم السين المهملة، يقال للواحد من الرعية والجمع، قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده، وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي. قال ابن المنير: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية، والسوق عندهم من ليس بملك كائنا من كان، فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك، ولم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها. وقال غيره: يحتمل أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم فخاطبته بذلك، وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال.
وسيأتي في الحديث التالي من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: " ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها قالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد أعذت مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، قالت: كنت أشقى من ذلك ". فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب: " ألحقها بأهلها "، ولا قوله في حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه -:
" إلحقي بأهلك " تطليقا، ويتعين أنها لم تعرفه.
وإن كانت القصة متعددة - ولا مانع من ذلك - فلعل هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها الاضطراب.
وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العزرمي الضعيف، عن ابن عمر، قال: " كان في نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا سعيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر، قال ابن سعد: اختلف علينا اسم الكلابية فقيل: فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، وقيل: عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل: سنا بنت سفيان بن عوف، وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف ".
" فقال بعضهم: هي واحدة اختلف في اسمها، وقال بعضهم: بل كان جميعا، ولكن لكل واحدة منهم قصة غير قصة صاحبتها "، ثم ترجم الجونية فقال: أسماء بنت النعمان.
ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال: " قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال: يا رسول الله، ألا أزوجك أجمل أيم في العرب، كانت تحت ابن عم لها فتوفي، وقد رغبت فيك؟ قال: نعم، قال: فابعث من يحملها إليك، فبعث معه أبا أسيد الساعدي، قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في محفة، فأقبلت بها حتى قدمت المدينة، فأنزلتها في بني ساعدة، ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته " الحديث. قال ابن عون: وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع، ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم، عن أبي أسيد، قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجونية فحملتها حتى نزلت بها في أطم بني ساعدة، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فخرج يمشي على رجليه حتى جاءها " الحديث.
ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، قال: اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن أبي الجون، قيل لها: استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده، وخدعت لما رؤي من جمالها، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت، فقال صلى الله عليه وسلم: " إنهن صواحب يوسف وكيدهن ".
فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد.
وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة، فيمكن أن تنزل على هذه أيضا، فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة، والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة، فيقوى التعدد، ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أميمة، والتي في حديث سهل اسمها أسماء، بل جاء ليخطبها فقط.
قوله: " فأهوى بيده " أي أمالها إليها. ووقع في رواية ابن سعد: " فأهوى إليها ليقبلها، وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل " وفي رواية لابن سعد: " فدخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت: إنك من الملوك، فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه "، ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب: " أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها، وقالت لها إحداهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ بالله منك ".
قوله صلى الله عليه وسلم: " قد عذت بمعاذ " هو بفتح الميم ما يستعاذ به، أو اسم مكان العوذ، والتنوين فيه للتعظيم. وفي رواية ابن سعد: " فقال بكمه على وجهه وقال: عذت معاذا ثلاث مرات " وفي أخرى له: " فقال: أمن عائذ الله ".
قوله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا أسيد اكسها رازقين " براء ثم زاي ثم قاف بالتثنية صفة موصوف محذوف للعلم به، والرازقية ثياب من كتاب بيض طوال. قاله أبو عبيدة وقال غيره: يكون في داخل بياضها زرقة، والرازقي الصفيق. قال ابن التين: متعها بذلك إما وجوبا وإما تفضلا.
قوله صلى الله عليه وسلم: " وألحقها بأهلها " قال ابن بطال: ليس في هذا أنه صلى الله عليه وسلم واجهها بالطلاق، وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة (أول أحاديث الباب)، فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: الحقي بأهلك، ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له: ألحقها بأهلها، فلا منافاة، فالأول قصد بالطلاق، والثاني أراد به حقيقة اللفظ، وهو أن يعيدها إلى أهلها، لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرناه.
ووقع في رواية لابن سعد، عن أبي أسيد قال: " فأمرني فرددتها إلى قومها " وفي أخرى له: " فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا: إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت: خدعت. قال:
فتوفيت في خلافة عثمان ". قال: " وحدثني هشام بن محمد بن أبي خيثمة زهير بن معاوية أنها ماتت كمدا " ثم روى بسند فيه الكلبي " أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها، فأراد عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - معاقبتها، فقالت: ما ضرب علي الحجاب، ولا سميت أم المؤمنين فكف عنها ".
وعن الواقدي: سمعت من يقول: إن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها، قال: وليس ذلك بثبت. ولعله ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق. وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك إليه يسأله، فكتب إليه: ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخت بني الجون فملكها. فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها. فقوله:
فطلقها، يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل، ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق، ولعل هذا هو السر في إيراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم. واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد، وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟.
والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها، فكان مجرد إرساله إليها، وإحضارها، ورغبته فيها كان كافيا في ذلك، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم " هبي لي نفسك " تطييبا لخاطرها، واستمالة لقلبها، ويؤيده قوله في رواية لابن سعد: " أنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها، وأن أباها قال له: إنها رغبت فيك وخطبت إليك ".
وفي الحديث أن من قال لامرأته: إلحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت، فإن لم يرد الطلاق لم تطلق، على ما وقع في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه أن يعتزل امرأته قال لها: إلحقي بأهلك فكوني حتى يقضي الله هذا الأمر ". (فتح الباري) مختصرا.
(١٢١)