رسائل فقهية (مخطوط)
(١)
* (فهرس كتاب رسائل صاحب الجواهر) * أحكام الحيض
١ ص
(٢)
تميز الحيض
٥ ص
(٣)
المسائل المتعددة
٧ ص
(٤)
المضطربة
٩ ص
(٥)
أحكام الحيض
١٠ ص
(٦)
أحكام الحائض
١١ ص
(٧)
أحكام المستحاضة
١٦ ص
(٨)
النفاس
٢١ ص
(٩)
أحكام النفساء
٢٣ ص
(١٠)
اقسام المياه
٢٤ ص
(١١)
أحكام الخلوة
٢٦ ص
(١٢)
الاستنجاء
٢٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٢٨ ص
(١٤)
الوضوء
٢٨ ص
(١٥)
اجزاء الوضوء
٢٨ ص
(١٦)
وضوء المضطر
٣٢ ص
(١٧)
شرائط الوضوء
٣٣ ص
(١٨)
أحكام الخلل في الوضوء
٣٦ ص
(١٩)
موجبات الوضوء
٣٧ ص
(٢٠)
فيما يجب الوضوء له ويستحب
٣٨ ص
(٢١)
سنن الوضوء
٣٩ ص
(٢٢)
الغسل
٣٩ ص
(٢٣)
موجبات الغسل
٤٠ ص
(٢٤)
فيما يتوقف عليه غسل الجنابة
٤٠ ص
(٢٥)
فميا يتوقف عليه تنزيها
٤١ ص
(٢٦)
واجبات الغسل
٤٢ ص
(٢٧)
سنن الغسل
٤٣ ص
(٢٨)
غسل مس الميت
٤٤ ص
(٢٩)
الأغسال المندوبة
٤٤ ص
(٣٠)
التيمم
٤٦ ص
(٣١)
مسوغات التيمم
٤٦ ص
(٣٢)
فيما يتيمم به
٤٧ ص
(٣٣)
كيفية التيمم
٤٨ ص
(٣٤)
ما يعتبر ضرب التيمم
٤٩ ص
(٣٥)
أحكام التيمم
٥٠ ص
(٣٦)
النجاسات
٥١ ص
(٣٧)
في عد النجاسات
٥١ ص
(٣٨)
كيفية التنجيس
٥٣ ص
(٣٩)
أحكام النجاسات
٥٤ ص
(٤٠)
المعفو من النجاسات في الصلاة
٥٥ ص
(٤١)
المطهرات
٥٧ ص
(٤٢)
كيفية التطهير وما يطهر بها
٥٧ ص
(٤٣)
كيفية التطهير بالماء
٥٧ ص
(٤٤)
في حكم بقية المطهرات
٦١ ص
(٤٥)
الأواني
٦٥ ص
(٤٦)
كتاب الصلاة
٦٦ ص
(٤٧)
اعداد الفرائق
٦٦ ص
(٤٨)
الصلوات المندوبة
٦٦ ص
(٤٩)
مواقيت الصلاة
٦٧ ص
(٥٠)
أحكام المواقيت
٧٠ ص
(٥١)
القبلة وكيفية استقبالها
٧١ ص
(٥٢)
فيما يستقبل له
٧٣ ص
(٥٣)
أحكام الخلل في البقلة
٧٤ ص
(٥٤)
الستر والساتر
٧٤ ص
(٥٥)
في أوصاف الساتر
٧٥ ص
(٥٦)
أحكام التستر
٧٨ ص
(٥٧)
مكروهات اللباس
٨٠ ص
(٥٨)
مكان المصلى
٨١ ص
(٥٩)
مسجد الجبهة
٨٣ ص
(٦٠)
* حكم صلاة الفريضة في جوف الكعبة *
٨٥ ص
(٦١)
مكروهات مكان المصلى
٨٥ ص
(٦٢)
شرائط الاذان والإقامة
٨٩ ص
(٦٣)
سنن الاذان والإقامة
٩٠ ص
(٦٤)
أحكام الاذان ولإقامة
٩١ ص
(٦٥)
شرائط كمال الصلاة
٩١ ص
(٦٦)
أفعال الصلاة
٩٣ ص
(٦٧)
أحكام النية
٩٣ ص
(٦٨)
تكبيرة الاحرام
٩٦ ص
(٦٩)
التكبيرات الافتتاحية
٩٧ ص
(٧٠)
القيام وأحكامه
٩٨ ص
(٧١)
مستحيات القيام
١٠١ ص
(٧٢)
القراءة وأحكامها
١٠١ ص
(٧٣)
سنن القراءة
١٠٥ ص
(٧٤)
الركوع وأحكامه
١٠٥ ص
(٧٥)
سنن الركوع
١٠٧ ص
(٧٦)
السجود وكيفياته
١٠٧ ص
(٧٧)
سنن السجود وأنواعه
١٠٩ ص
(٧٨)
سجود السهو
١١٠ ص
(٧٩)
التشهد
١١٢ ص
(٨٠)
التسليم
١١٣ ص
(٨١)
الترتيب والمولاة
١١٤ ص
(٨٢)
القنوت
١١٤ ص
(٨٣)
التعقيب
١١٥ ص
(٨٤)
مستحبات الصلاة للنساء
١١٧ ص
(٨٥)
مبطلات الصلاة
١١٧ ص
(٨٦)
صلاة الآيات
١٢١ ص
(٨٧)
كيفية صلاة الآيات
١٢٣ ص
(٨٨)
أحكام الخلل في الصلاة
١٢٥ ص
(٨٩)
أحكام الشكوك في الصلاة
١٢٧ ص
(٩٠)
ركعات الاحتياط
١٣١ ص
(٩١)
سجود السهو
١٣٢ ص
(٩٢)
قضاء الصلاة
١٣٤ ص
(٩٣)
ترتيب الفوائت اليومية
١٣٥ ص
(٩٤)
قضاء عن الميت
١٣٦ ص
(٩٥)
صلاة الجماعة وأحكامها
١٣٧ ص
(٩٦)
شرائط الإمامة
١٤٤ ص
(٩٧)
صلاة المسافر
١٤٨ ص
(٩٨)
قواطع السفر
١٥١ ص
(٩٩)
كتاب الصوم
١٥٨ ص
(١٠٠)
نية الصوم
١٥٩ ص
(١٠١)
مبطلات الصوم
١٦١ ص
(١٠٢)
ما ليس من المفطرات
١٦٥ ص
(١٠٣)
موجبات الكفارة
١٦٧ ص
(١٠٤)
موجبات القضاء فقط
١٦٨ ص
(١٠٥)
ما يكره للصائم
١٦٩ ص
(١٠٦)
زمان الصوم
١٧٠ ص
(١٠٧)
من يصح منه الصوم
١٧١ ص
(١٠٨)
اقسام الصيام
١٧٢ ص
(١٠٩)
الصيام الواجبة
١٧٢ ص
(١١٠)
علامة دخول رمضان
١٧٢ ص
(١١١)
منت يجب عليه الصيام في رمضان
١٧٣ ص
(١١٢)
قضاء الصوم وأحكامه
١٧٥ ص
(١١٣)
القضاء من الميت
١٧٧ ص
(١١٤)
صوم الكفارة وأحكامه
١٧٨ ص
(١١٥)
الصوم المندوب
١٨٠ ص
(١١٦)
المكروه من الصيام
١٨٢ ص
(١١٧)
الاعتكاف
١٨٣ ص
(١١٨)
شرائط الاعتكاف
١٨٣ ص
(١١٩)
اقسام الاعتكاف
١٨٧ ص
(١٢٠)
أحكام الاعتكاف
١٨٨ ص
(١٢١)
مفسدات الاعتكاف
١٨٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
رسائل فقهية (مخطوط) - الشيخ الجواهري - الصفحة ٢٣ - أحكام النفساء
أيام متوالية قبل الولادة ثم ولدت النفاس وانقطع في اليوم الخامس فإنه ليس بحيض على الأقوى وكذا لو لحق دم النفاس دم ولم يتخلل بينهما أقل الطهر نعم لو تخلل بينه وبين النفاس أقل الطهر وكان ممكن الحيضية حكم بحيضيته على الأصح من مجامعة الحيض للحمل وكذا لو رأته بعد النفاس كذلك ولو حصل الفصل بأقل بين بعضه دون بعض مع اتصاله وكان ذلك المفصول بشرايط الحيض فالأقوى الحكم بحيضيته سيما إذا كان ذلك البعض مواقفا للعادة لو الأوصاف والله العالم الثاني أكثر النفاس عشرة على الأصح وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط إلى الثمانية عشر يوما والمراد يكون أكثره عشرة أنه لا يكون من ذلك وإلا فذات العادة العددية في الحيض ترجع في النفاس إلى أيام عادتها مع فرض استمرار الدم فيها إلى أزيد من العشرة نعم لو انقطع عليها كانت العشرة بتمامها مها نفاسا كالحايض ولا عبرة بعادتها في النفاس لو كانت ولا بعادة نسائها ولا بالتميز وكذا المبتدئة والمضطربة إذا انقطع عليها أما إذا استمر فيهما كانت العشرة منه نفاسا على الأصح دون ما زاد ولو كانت حاملا باثنين مثلا وتأخرت ولادة أحدهما عن الآخر كان عدة كل منهما تاما مستقلا من غير تداخل فقد يكون ح جلوسها عشرين يوما بل لو كان ثالثا قد يكون ثلاثين يوما وهكذا أو لا يعتبران يكون بينهما أقل الطهر فلو كان بين منتهى عدد الأول و مبتد الثاني بياض يومين أو ثلاثة كان ذلك طهر أو دم الولادة الثانية نفاسا نعم لو رأت بياضها مكتفا بين دمي نفاس الولادة الأولى كان ذلك أيضا نفاسا بل لو رأت بياضا حين ولادة الثاني ثم رأت بعد ذلك دما يمكن أن يكون من ولادة الأول لعدم انتهاء عددها كان ذلك البياض نفاسا على الأصح وكيف كان فالظاهر أن مبدء حساب الأكثر بعد تمام الولادة فلو خرج بعض الولد وبقي ذلك مستمرا والدم مستمرة معه حتى تجاوز العشرة حكم بنفاسية الجميع الولد وإن طال لا يحسب من العشرة وإن كان ذلك الدم نفاسا بل لو تقطع الولد بفترات كان مبدء العشرة
(٢٣)