جواهر الكلام
(١)
في أقسام القتل ومقادير الديات في مقدار دية العمد وأنها ستة على التخيير وتستأدى في سنة واحدة
٣ ص
(٢)
في مقدار دية شبيه العمد وأنها تستأدى في سنتين
١٧ ص
(٣)
في مقدار دية الخطأ المحض وأنها تستأدى في ثلاث سنين وأنها على العاقلة
٢٣ ص
(٤)
لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا
٢٦ ص
(٥)
لو رمي في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ ولا يقتص من الملتجئ وحكم مشاهد الأئمة عليهم السلام
٣٠ ص
(٦)
في أن دية المرأة على النصف، ودية الزنا دية المسلم إذا أظهر الاسلام وما قيل فيها
٣٢ ص
(٧)
في أن دية الذمي ثمانمأة درهم، ودية نسائهم على النصف وما قيل فيها
٣٨ ص
(٨)
لا دية لغير أهل الذمة من الكفار
٤١ ص
(٩)
في دية العبد
٤٢ ص
(١٠)
(في موجبات الضمان) للدية (والبحث إما في المباشرة) المقتضية لذلك (أو التسبيب) كذلك (أو تزاحم الموجبات).
٤٣ ص
(١١)
في موجبات الضمان على نحو المباشرة
٤٣ ص
(١٢)
الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
٤٤ ص
(١٣)
في أن الطبيب هل يبرء بالابراء قبل العلاج؟
٤٦ ص
(١٤)
في ضمان النائم إذا أتلف نفسا
٥١ ص
(١٥)
إذا أعنف الرجل بزوجته
٥٣ ص
(١٦)
من حمل على رأسه متاعا فكسره
٥٤ ص
(١٧)
من صالح ببالغ غير غافل
٥٧ ص
(١٨)
إذا صدم إنسانا فمات المصدوم
٦٢ ص
(١٩)
إذا اصطدم حران فماتا
٦٣ ص
(٢٠)
إذا مر شخص بين الرماة فأصابه سهم
٦٨ ص
(٢١)
في ضمان الختان إذا قطع حشفة غلام
٧١ ص
(٢٢)
لو وقع من علو على غيره فقتله
٧١ ص
(٢٣)
في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة
٧٤ ص
(٢٤)
من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلة فهو له ضامن
٧٨ ص
(٢٥)
إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله
٨٣ ص
(٢٦)
لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
٨٥ ص
(٢٧)
في لص دخل على امرأة فوطأها قهرا - الخ
٨٧ ص
(٢٨)
في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان
٩٠ ص
(٢٩)
في موجبات الضمان على نحو التسبيب
٩٥ ص
(٣٠)
لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح
٩٧ ص
(٣١)
لو بنى مسجدا في الطريق
١٠٣ ص
(٣٢)
لو سلم ولده مثلا لمعلم السباحة فغرق
١٠٦ ص
(٣٣)
لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل أحدهم الحجر
١٠٧ ص
(٣٤)
لو اصطدمت سفينتان
١١٠ ص
(٣٥)
لو أصلح سفينة وهي سائرة فغرقت
١١٣ ص
(٣٦)
لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
١١٣ ص
(٣٧)
في نصب الميازيب و اخراج الرواشن إلى الطرق
١١٧ ص
(٣٨)
لو وضع إناء على الحائط فتلف بسقوطه نفس
١٢٩ ص
(٣٩)
تجب حفظ دابة صائلة ولو أهمل ضمن جنايتها
١٢٩ ص
(٤٠)
لو هجمت دابة على أخرى
١٣٢ ص
(٤١)
من دخل دار قوم فعقره كلبهم
١٣٤ ص
(٤٢)
راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
١٣٥ ص
(٤٣)
في تزاحم الموجبات
١٤٥ ص
(٤٤)
مسائل الزبية
١٥٦ ص
(٤٥)
لو جذب انسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه
١٦١ ص
(٤٦)
في الجناية على الأطراف وفي ديات الأعضاء
١٦٨ ص
(٤٧)
دية الشعر
١٦٩ ص
(٤٨)
دية العينين
١٨١ ص
(٤٩)
دية الانف
١٩٠ ص
(٥٠)
دية الاذنين
٢٠٠ ص
(٥١)
دية الشفتين
٢٠٣ ص
(٥٢)
دية اللسان
٢٠٩ ص
(٥٣)
دية الأسنان
٢٢٩ ص
(٥٤)
دية العنق
٢٤٣ ص
(٥٥)
دية اللحيين
٢٤٤ ص
(٥٦)
دية اليدين
٢٤٥ ص
(٥٧)
دية الأصابع
٢٥٢ ص
(٥٨)
دية الظهر
٢٦٠ ص
(٥٩)
دية النخاع
٢٦٣ ص
(٦٠)
دية الثديين
٢٦٣ ص
(٦١)
دية الذكر والخصيتين
٢٦٦ ص
(٦٢)
دية الشفرين
٢٧٤ ص
(٦٣)
دية الأليتين
٢٧٧ ص
(٦٤)
دية الرجلين
٢٧٨ ص
(٦٥)
في الأضلاع
٢٨٠ ص
(٦٦)
إذا كسر بعصوصه ولا يملك غائطه
٢٨١ ص
(٦٧)
في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو
٢٨٢ ص
(٦٨)
في الترقوتين
٢٨٧ ص
(٦٩)
من داس بطن انسان حتى أحدث
٢٨٨ ص
(٧٠)
من افتض بكرا بإصبعه
٢٨٩ ص
(٧١)
في الجناية على المنافع
٢٩١ ص
(٧٢)
في ذهاب العقل
٢٩١ ص
(٧٣)
في ذهاب السمع
٢٩٧ ص
(٧٤)
في ذهاب ضوء العينين
٣٠١ ص
(٧٥)
في ذهاب الشم
٣٠٩ ص
(٧٦)
في ذهاب الذوق
٣١١ ص
(٧٧)
في تعذر الانزال عند الجماع
٣١٢ ص
(٧٨)
في سلس البول
٣١٤ ص
(٧٩)
في الشجاج والجراح
٣١٧ ص
(٨٠)
في الحارصة
٣٢٠ ص
(٨١)
في المتلاحمة
٣٢٣ ص
(٨٢)
في السمحاق
٣٢٦ ص
(٨٣)
في الموضحة
٣٢٧ ص
(٨٤)
لو أوضح اثنتين
٣٢٨ ص
(٨٥)
في الهاشمة
٣٣١ ص
(٨٦)
في المنقلة
٣٣٢ ص
(٨٧)
في المأمومة
٣٣٤ ص
(٨٨)
في الدامغة
٣٣٦ ص
(٨٩)
دية النافذة في الانف
٣٣٨ ص
(٩٠)
دية شق الشفتين
٣٣٨ ص
(٩١)
دية الجائفة
٣٣٨ ص
(٩٢)
لو أجاف واحد وأدخل آخر سكينة
٣٤١ ص
(٩٣)
إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
٣٤٤ ص
(٩٤)
في دية إحمرار الوجه واخضراره واسوداده
٣٤٦ ص
(٩٥)
كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
٣٤٨ ص
(٩٦)
دية الشجاج في الرأس والوجه
٣٤٩ ص
(٩٧)
المرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير عليه النصف
٣٥٢ ص
(٩٨)
كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء فيه من المرأة ديتها
٣٥٣ ص
(٩٩)
كل موضع فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد
٣٥٣ ص
(١٠٠)
من لا ولى له فالامام ولى دمه
٣٥٥ ص
(١٠١)
في اللواحق وفى دية الجنين
٣٥٦ ص
(١٠٢)
دية جنين الذمي
٣٦١ ص
(١٠٣)
دية جنين المملوك
٣٦٢ ص
(١٠٤)
دية الجنين بعد ولوج الروح
٣٦٤ ص
(١٠٥)
لو ضرب المرأة النصرانية حاملا فأسلمت وألقته
٣٧٧ ص
(١٠٦)
دية الجنين إن كان عمدا أو شبه العمد ففي مال الجاني
٣٨٣ ص
(١٠٧)
في قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار
٣٨٤ ص
(١٠٨)
في الجناية على الحيوان
٣٩٠ ص
(١٠٩)
في الجناية على الحيوان المأكول اللحم
٣٩٠ ص
(١١٠)
في الجناية على ما لا يؤكل مع صحة ذكاته
٣٩٢ ص
(١١١)
في الجناية على ما لا يقع عليه الذكاة
٣٩٣ ص
(١١٢)
لو أتلف انسان على الذمي خمرا أو آلة لهو
٤٠١ ص
(١١٣)
لو جنت الماشية على الزرع
٤٠٢ ص
(١١٤)
قضاوة علي عليه السلام في بعير بين الأربعة
٤٠٥ ص
(١١٥)
لو غصب غاصب أحد الكلاب الثلاثة
٤٠٦ ص
(١١٦)
في كفارة القتل
٤٠٧ ص
(١١٧)
في العاقلة وفي تعيين محلها
٤١٣ ص
(١١٨)
في كيفية التقسيط
٤٣٤ ص
(١١٩)
في اللواحق وأنه لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل
٤٤٨ ص
(١٢٠)
لو أقر بنسب مجهول
٤٤٨ ص
(١٢١)
لو قتل الأب ولده عمدا
٤٤٩ ص
(١٢٢)
لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة
٤٥٠ ص
(١٢٣)
لو رمي طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما
٤٥١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤٣ - الصفحة ٢٤٨ - دية اليدين

لهما لو قطعا مستقلين كما لو كان له ساعد بلا كف وقطعه قاطع من المرفق مثلا، فإن العموم الدال على وجوب الدية لكل ما كان في الانسان منه اثنان وفي الواحد النصف شامل له، بل الظاهر اعتبار المساحة هنا، لو فرض قطع البعض لا الحكومة بخلاف من لو قطع نصف الذراع مع الكف فإنه لا يستفاد من الأدلة هنا أن له مقدرا في الفرض فليس إلا الحكومة، ولذا كان المشهور ذلك لا اعتبار المساحة.
وبذلك يظهر لك النظر فيما عن ابني حمزة والبراج من النص على أنه لو قطع يده من المرفق أو المنكب كانت عليه دية اليد وحكومة في الساعد أو فيها وفي العضد بناء على أن حد اليد كما عرفت من المعصم، ففيما زاد عليها الحكومة، بل في كشف اللثام، وكذا الشيخ في جراح المبسوط، ضرورة عدم وجه للحكومة بعد صدق اسم اليد، والتحديد المزبور إنما هو لمنتهاها الموجب للدية كما أفصح عنه كلام المشهور، الذين لم يوجبوا الدية في الجميع، لا أن المراد منه اختصاص اسم اليد بها الذي لا يوافقه شرع ولا لغة ولا عرف.
بل وكذا يظهر لك النظر فيما يعطيه كلام ابن إدريس، حيث اعتبر المساحة وقسط الدية عليها في المقطوع من نصف ذراعه مع كفه وأوجب الدية في الكف وأخرى في الساعد وثالثة في العضد لو كان القطع من المنكب مثلا، بل قيل هو ظاهر أبي علي والمفيد وسلار والحلبيين حيث أطلقوا أن في الساعدين الدية وفي أحدهما نصفها.
وكذا في العضدين وأحدهما، بل لعل ظاهر آخر العبارة التي سمعتها من المبسوط، بناء على أن المراد بما أحاله على التهذيب هو النصوص المزبورة الدالة على الدية في الاثنين ونصفها في الواحد، إذ قد عرفت عدم ظهور في الأدلة للتقدير لهما في الفرض، بل ظاهر الأدلة دخولهما في اليد كدخول الأصابع فيها، ويمكن حمل عبارة المبسوط على ذلك بإرادة المقدر في اليد فيوافق المشهور حينئذ.
فقد تلخص لك من ذلك كله أنه لو قطعت اليد من نصف الساعد كان فيها دية الكف والحكومة من غير اعتبار المساحة خلافا لابن إدريس، وخلافا لما سمعته
(٢٤٨)