جواهر الكلام
(١)
التحقيق عن معنى الفريضة
٥ ص
(٢)
بيان المراد من الفرائض
٥ ص
(٣)
بيان المستند في تقسيم الإرث
٦ ص
(٤)
موجبات الإرث وأسبابه
٧ ص
(٥)
موجب الإرث إما نسب أو سبب
٧ ص
(٦)
النسب ثلاث مراتب
٧ ص
(٧)
بيان المراتب الثلاثة للنسب
٨ ص
(٨)
بيان السبب ومراتبه الثلاثة
٨ ص
(٩)
بيان الأصناف الموجودة في طبقات النسب
٨ ص
(١٠)
بيان الضابط في النسب ومراتبه
٩ ص
(١١)
بيان من لا يرث إلا بالفرض
١٠ ص
(١٢)
بيان من يرث بالفرض والقرابة
١٠ ص
(١٣)
بيان من لا يرث إلا بالقرابة
١١ ص
(١٤)
لكل طائفة من الأقارب نصيب من يتقرب به
١١ ص
(١٥)
بيان من يرد عليه زيادة على فرضه ومن لا يرد عليه
١٢ ص
(١٦)
بيان من يرد عليه النقص لو نقصت التركة عن الفرائض
١٢ ص
(١٧)
حكم ما لو لم يكن المساوي للوارث ذا فرض
١٣ ص
(١٨)
الدرجة في الطبقات معتبرة
١٤ ص
(١٩)
حكم ما لو اجتمع للوارث سببان
١٥ ص
(٢٠)
موانع الإرث
١٥ ص
(٢١)
موانع الإرث ثلاثة
١٥ ص
(٢٢)
بيان الكفر المانع من الإرث
١٥ ص
(٢٣)
المسلم يرث الكافر
١٦ ص
(٢٤)
المسلم يحجب الكافر
١٦ ص
(٢٥)
الكافر يرث الكافر
١٧ ص
(٢٦)
حكم ما لو لم يكن للميت المرتد وارث مسلم
١٧ ص
(٢٧)
الامام (ع) يرث المسلم لو كان الوارث له كفارا
١٨ ص
(٢٨)
حكم ما لو أسلم الكافر على الميراث قبل قسمته
١٨ ص
(٢٩)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد القسمة أو كان الوارث واحدا
١٩ ص
(٣٠)
حكم ما لو لم يكن وارث غير الامام (ع) فأسلم الوارث
١٩ ص
(٣١)
حكم ما لو أسلم الوارث وكان الوارث الآخر زوجا أو زوجة
٢١ ص
(٣٢)
تركة الكافر الذي له ولد كافر وزوجة مسلمة بين الامام (ع) والزوجة
٢٢ ص
(٣٣)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة
٢٣ ص
(٣٤)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم من
٢٣ ص
(٣٥)
حكم ما لو خلف مالا ينقسم قبل التراضي فأسلم وارث له
٢٤ ص
(٣٦)
تقديم قول المسلم مع يمينه لو أنكر القسمة
٢٤ ص
(٣٧)
إلحاق الولد بأشرف الأبوين
٢٥ ص
(٣٨)
الحكم باسلام الطفل لو أسلم أحد أبويه
٢٥ ص
(٣٩)
حكم المتولد بين المرتدين
٢٦ ص
(٤٠)
الطفل المحكوم باسلامه يرث من الكافر ولا يرثه الكافر
٢٦ ص
(٤١)
الحكم بارتداد الطفل المحكوم باسلامه إذا بلغ وامتنع عن الاسلام
٢٦ ص
(٤٢)
حكم ما لو خلف النصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين
٢٧ ص
(٤٣)
المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب
٣١ ص
(٤٤)
الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل
٣٢ ص
(٤٥)
فقد الوارث المسلم شرط في توارث الكفار
٣٢ ص
(٤٦)
الكافر لا يرث المرتد
٣٣ ص
(٤٧)
المرتد الفطري تقسم تركته وتبين زوجته من حين الارتداد
٣٣ ص
(٤٨)
المرتدة لا تقسم تركتها حتى تموت
٣٤ ص
(٤٩)
المرتد الملي يستتاب ثم يقتل
٣٤ ص
(٥٠)
المرتد الملي يقسم تركته بعد الاستتابة والقتل وتعتد زوجته
٣٥ ص
(٥١)
مانعية القتل من الإرث
٣٦ ص
(٥٢)
عدم مانعية القتل بحق عن الإرث
٣٦ ص
(٥٣)
عدم مانعية القتل خطأ عن الإرث
٣٦ ص
(٥٤)
القول بإرث القاتل خطأ من التركة دون الدية
٣٧ ص
(٥٥)
المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد
٣٨ ص
(٥٦)
عدم الفرق في مانعية القتل عن الإرث بين الوالد والولد وغيرهما
٤٠ ص
(٥٧)
عدم الفرق في الخطأ بين السبب السائغ والممنوع
٤٠ ص
(٥٨)
عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ
٤١ ص
(٥٩)
حكم قتل دابة الراكب من يرثه
٤١ ص
(٦٠)
المشارك في القتل كالمنفرد
٤١ ص
(٦١)
هل يشترط في المنع استقرار الحياة؟
٤١ ص
(٦٢)
الميراث لبيت المال لو لم يكن وارث سوى القاتل
٤٢ ص
(٦٣)
ابن القاتل يرث جده المقتول
٤٢ ص
(٦٤)
الميراث للامام (ع) لو كان للقاتل وارث كافر
٤٢ ص
(٦٥)
حكم ما لو أسلم الكافر الذي هو وارث القاتل
٤٢ ص
(٦٦)
ليس للامام (ع) العفو إذا لم يكن للمقتول وارث غيره
٤٣ ص
(٦٧)
الدية حكمها حكم التركة
٤٤ ص
(٦٨)
الدية يرثها كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالام
٤٦ ص
(٦٩)
الأقوال في من يمنع من الدية
٤٧ ص
(٧٠)
عدم استحقاق أحد الزوجين القصاص
٤٧ ص
(٧١)
ارث أحد الزوجين من الدية
٤٧ ص
(٧٢)
الرقية مانعة في الوارث والموروث
٤٨ ص
(٧٣)
الميراث للحر لو اجتمع مع وارث آخر رق أقرب
٤٩ ص
(٧٤)
عدم منع الولد الحر برق أبيه
٤٩ ص
(٧٥)
حكم ما لو انعتق الوارث قبل القسمة أو بعدها
٤٩ ص
(٧٦)
عدم استحقاق العبد بعتقه لو كان المستحق للتركة واحدا
٤٩ ص
(٧٧)
فلك المملوك من الرقية وتوريثه بقية التركة لو انحصر الوارث به
٥٠ ص
(٧٨)
جبر المالك على بيع المملوك لو لم يكن وارث غيره
٥٢ ص
(٧٩)
هل للمالك طلب الزيادة عن القيمة؟
٥٢ ص
(٨٠)
حكم ما لو قصر المال عن فك المملوك الوارث
٥٣ ص
(٨١)
حكم ما لو كان الورثة المملوكين أكثر من واحد وقصر نصيب كل منهم عن قيمته
٥٤ ص
(٨٢)
كيفية توريث المبعض
٥٥ ص
(٨٣)
حكم ما لو تعدد المبعض اتحدت النسبة أو اختلفت
٥٦ ص
(٨٤)
كيفية الإرث من المبعض
٥٧ ص
(٨٥)
حكم الأمة في جميع ما تقدم حكم العبد
٥٧ ص
(٨٦)
الأبوان يفكان للإرث
٥٨ ص
(٨٧)
هل الأولاد يفكون للإرث؟
٥٨ ص
(٨٨)
عدم فك من عدا الآباء والأولاد
٥٨ ص
(٨٩)
القول بفك كل وارث
٥٩ ص
(٩٠)
عدم إرث أم الولد والمدبر والمكاتب
٦١ ص
(٩١)
لواحق أسباب المنع
٦٢ ص
(٩٢)
اللعان سبب لسقوط نسب الولد
٦٢ ص
(٩٣)
لو اعترف الأب بالولد بعد اللعان ورثه الولد دون العكس
٦٣ ص
(٩٤)
متى يورث أموال الغائب؟
٦٣ ص
(٩٥)
القول بتوريث أموال الغائب بعد عشر سنين من غيبته
٦٤ ص
(٩٦)
القول بدفع مال الغائب إلى وارثه الملئ
٦٥ ص
(٩٧)
كيفية توريث الغائب
٦٨ ص
(٩٨)
توريث الحمل بشرط انفصاله حيا
٧٠ ص
(٩٩)
لا يرث الحمل لو سقط ميتا
٧١ ص
(١٠٠)
نصيب الحمل لوارثه لو مات بعد ولادته حيا
٧١ ص
(١٠١)
عدم اعتبار حلول الحياة في الحمل عند موت المورث
٧٢ ص
(١٠٢)
حكم ما لو خرج نصف الحمل واستهل ثم سقط ميتا
٧٣ ص
(١٠٣)
بيان ما يعزل للمحل لو طلب الورثة القسمة
٧٣ ص
(١٠٤)
حكم ما لو سقط الحمل بجناية جان
٧٤ ص
(١٠٥)
حكم ما إذا كان للميت دين
٧٤ ص
(١٠٦)
الحجب الحجب نوعان
٧٥ ص
(١٠٧)
ولد الميت يحجب ولد ولده
٧٥ ص
(١٠٨)
الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الابعد
٧٦ ص
(١٠٩)
الولد يمنع من يتقرب بالأبوين أو أحدهما
٧٦ ص
(١١٠)
عدم مشاركة الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج والزوجة
٧٦ ص
(١١١)
الأخ يمنع ابن الأخ والجد أباه
٧٧ ص
(١١٢)
الأقرب من أولاد الاخوة يمنع الابعد منهم
٧٧ ص
(١١٣)
الاخوة وأولادهم يمنعون الأعمام
٧٧ ص
(١١٤)
الاخوة وأولادهم لا يمنعون آباء الأجداد
٧٧ ص
(١١٥)
الأدنى من الأجداد يمنع الابعد
٧٧ ص
(١١٦)
أعمام الميت وأخواله وأولادهم يمنعون أعمام الأب وأخواله
٧٧ ص
(١١٧)
أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله
٧٧ ص
(١١٨)
من يتقرب بالأبوين يمنع من يتقرب بالأب
٧٧ ص
(١١٩)
المناسب يمنع مولى النعمة
٧٨ ص
(١٢٠)
ولي النعمة يمنع ضامن الجريرة وهو يمنع الامام (ع)
٧٨ ص
(١٢١)
النوع الثاني من الحجب
٧٨ ص
(١٢٢)
الولد يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين
٧٨ ص
(١٢٣)
الولد يمنع الزوجين عن النصيب الاعلى
٧٨ ص
(١٢٤)
بيان الحالات الثلاثة للزوج والزوجة
٧٩ ص
(١٢٥)
هل يرد على الزوجة لو زادت التركة على الفروض؟
٨٠ ص
(١٢٦)
يعتبر في حجب الاخوة للام عما زاد عن السدس أن يكونوا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء
٨٣ ص
(١٢٧)
يعتبر في حجب الاخوة الام أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء
٨٥ ص
(١٢٨)
هل يحجب الام الأخ القاتل لأخيه؟
٨٦ ص
(١٢٩)
اعتبار وجود الأب في حجب الاخوة الام
٨٧ ص
(١٣٠)
يعتبر في حجب الاخوة الام أن يكونوا للأب والام أو للأب
٨٩ ص
(١٣١)
هل يعتبر في حجب الاخوة الام انفصالهم حال الموت أو يكفي الحمل؟
٨٩ ص
(١٣٢)
عدم حجب الام بأولاد الاخوة
٩١ ص
(١٣٣)
مقادير السهام واجتماعها
٩٢ ص
(١٣٤)
السهام ستة
٩٢ ص
(١٣٥)
بيان الافراد الذين لهم النصف
٩٢ ص
(١٣٦)
الاشخاص الذين لهم الربع
٩٢ ص
(١٣٧)
بيان من يستحق الثمن
٩٢ ص
(١٣٨)
بيان من له الثلثان
٩٣ ص
(١٣٩)
بيان من يستحق الثلث
٩٤ ص
(١٤٠)
الاشخاص الذين لهم السدس
٩٥ ص
(١٤١)
صور اجتماع الفروض
٩٥ ص
(١٤٢)
ما يصح أن يجتمع من الفروض وما يمتنع منها
٩٥ ص
(١٤٣)
بيان الصور التي يجتمع فيها النصف مع غيره ومالا يجتمع
٩٥ ص
(١٤٤)
الصور التي يجتمع الرابع فيها مع غيره ومالا يجمع
٩٦ ص
(١٤٥)
الصور التي يجتمع الثمن فيها مع غيره ومالا يجتمع
٩٧ ص
(١٤٦)
بيان بقية الصور الممتعة
٩٧ ص
(١٤٧)
بقية الصور التي يجتمع فيها بعض الفروض مع غيرها
٩٧ ص
(١٤٨)
عدم اجتماع الثلث مع السدس
٩٧ ص
(١٤٩)
بطلان التعصيب
٩٩ ص
(١٥٠)
الفاضل من الفرائض يرد على من لا فرض له إذا كان هناك قريب مساوي
١٠٠ ص
(١٥١)
عدم الرد على الزوج والزوجة
١٠٠ ص
(١٥٢)
الأدلة على بطلان التعصيب
١٠٠ ص
(١٥٣)
بطلان العول
١٠٥ ص
(١٥٤)
عدم تحقق العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة
١٠٩ ص
(١٥٥)
بيان من يدخل عليه النقص
١١٠ ص
(١٥٦)
ميراث الأنساب ميراث الأنساب ثلاث مراتب
١١١ ص
(١٥٧)
المرتبة الأولى الأبوان والأولاد
١١١ ص
(١٥٨)
المال كله للأب إذا انفرد
١١١ ص
(١٥٩)
للام الثلث والباقي رد عليها إن انفردت
١١٢ ص
(١٦٠)
حكم ما لو اجتمع الأبوان
١١٢ ص
(١٦١)
كيفية توريث المرتبة الأولى عند اجتماع بعضهم مع بعض
١١٢ ص
(١٦٢)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
١١٧ ص
(١٦٣)
هل يعتبر في توريث أولاد الأولاد عدم الأبوين للميت؟
١١٧ ص
(١٦٤)
الأولاد يمنعون من يتقرب بهم وبالأبوين
١٢٢ ص
(١٦٥)
ترتب الأولاد الأقرب فالأقرب
١٢٣ ص
(١٦٦)
الأولاد يرثون نصيب من يتقربون به
١٢٣ ص
(١٦٧)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الأولاد
١٢٣ ص
(١٦٨)
أولاد البنت يقتسمون كما يقتسم أولاد الابن
١٢٦ ص
(١٦٩)
القول باقتسام أولاد البنت بالسوية
١٢٦ ص
(١٧٠)
ما يحبى به الولد الأكبر
١٢٧ ص
(١٧١)
هل إعطاء الحبوة للولد الأكبر واجب أو مستحب؟
١٢٨ ص
(١٧٢)
الحبوة للولد الأكبر مجانية
١٣٢ ص
(١٧٣)
قضاء الصلاة والصيام الفائت من الأب على الولد الأكبر
١٣٣ ص
(١٧٤)
ما يعتبر في اختصاص الولد الأكبر بالحبوية
١٣٣ ص
(١٧٥)
يعتبر في اختصاص الولد الأكبر بالحبوة ألا يكون سفيها ولا فاسدا الرأي
١٣٣ ص
(١٧٦)
يعتبر في اختصاص الحبوة أن يخلف الميت مالا غيرها
١٣٤ ص
(١٧٧)
يشترط في اختصاص الحبوة خلو الميت من الدين المستغرق
١٣٤ ص
(١٧٨)
هل يشتمل الثلث الموصى به أعيان الحبوة؟
١٣٦ ص
(١٧٩)
اختصاص الأكبر من الذكور بالحبوة دون الإناث
١٣٧ ص
(١٨٠)
قسمة الحبوة عند تعدد الأكبر
١٣٧ ص
(١٨١)
هل يشترط البلوغ في استحقاق الحبوة؟
١٣٧ ص
(١٨٢)
عدم اشتراط انفصال الولد الأكبر حال موت أبيه
١٣٨ ص
(١٨٣)
المدار في الأعيان المحبوة صدق أسمائها
١٣٨ ص
(١٨٤)
حكم ما لو تعدد أجناس الحبوة
١٣٨ ص
(١٨٥)
دخول العمامة والمنطقة في الحبوة
١٣٨ ص
(١٨٦)
هل القلنسوة والثوب من اللبد داخل في الحبوة؟
١٣٨ ص
(١٨٧)
عدم شمول الحبوة لما أعده للبس ولم يلبسه
١٣٩ ص
(١٨٨)
لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين
١٣٩ ص
(١٨٩)
يستحب للأبوين أن يطعما جد الميت سدس الأصل
١٤٢ ص
(١٩٠)
استحباب إطعام الام نصف نصيبها جد الميت وجدته بالسوية
١٤٢ ص
(١٩١)
استحباب إطعام الأب سدس أصل التركة جد الميت وجدته بالسوية
١٤٣ ص
(١٩٢)
يختص استحباب إطعام الجد والجدة بما إذا زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس
١٤٤ ص
(١٩٣)
اعتبار حياة الأبوين في استحباب إطعام الجد والجدة
١٤٤ ص
(١٩٤)
المراد من السدس هو سدس الأصل
١٤٦ ص
(١٩٥)
مجرد زيادة نصيب المطعم عن السدس موجب لاستحباب إطعام السدس
١٤٦ ص
(١٩٦)
عدم الفرق في اطعام السدس بين اتحاد الجد وتعدده
١٤٧ ص
(١٩٧)
المرتبة الثانية: الاخوة والأجداد
١٤٧ ص
(١٩٨)
بيان ما للأخ المفرد وما للاخوة عند اجتماعهم
١٤٨ ص
(١٩٩)
بيان ما للأخت المنفردة وما للأختين فصاعدا
١٤٨ ص
(٢٠٠)
حجب كلالة الأبوين كلالة الأب
١٤٩ ص
(٢٠١)
بيان ما للاخوة من الام: المنفرد والمتعدد
١٤٩ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو اجتمع كلالة الأبوين مع كلالة الام
١٥٠ ص
(٢٠٣)
بيان ما للجد والجدة إذا انفردا
١٥٢ ص
(٢٠٤)
حكم ما لو اجتمع الجد للام مع الجد للأب
١٥٢ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو اجتمع مع الاخوة للام الجد من قبلها
١٥٥ ص
(٢٠٦)
حكم ما لو اجتمع مع الأخت أو الأخوات الجد
١٥٧ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة أو الأجداد
١٥٨ ص
(٢٠٨)
هل يختص الرد بمن يتقرب بالأب عند اجتماع الكلالات؟
١٦٠ ص
(٢٠٩)
الجد يقاسم الاخوة
١٦٢ ص
(٢١٠)
كيفية تقسيم التركة عند اجتماع الأجداد
١٦٣ ص
(٢١١)
حكم ما لو اجتمع الأخ الأمي مع ابن الأخ من الأب والام
١٦٦ ص
(٢١٢)
أولاد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٦٧ ص
(٢١٣)
كيفية التقسيم بين أولاد الاخوة والأخوات
١٦٨ ص
(٢١٤)
حكم ما لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاثة
١٧٠ ص
(٢١٥)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الكلالات
١٧٠ ص
(٢١٦)
مقاسمة الأجداد مع أولاد الأخوة
١٧١ ص
(٢١٧)
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال
١٧٢ ص
(٢١٨)
هل يرث أحد من المرتبة الثالثة مع وجود شخص من المرتبة الثانية؟
١٧٢ ص
(٢١٩)
بيان ما للعم والعمة المنفردين وما لهما عند الاجتماع
١٧٤ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو اختلف الأعمام والأخوال في جهة القرابة
١٧٥ ص
(٢٢١)
حكم ما لو اجتمع ابن العم مع العم
١٧٦ ص
(٢٢٢)
حجب ابن العم لأب وأم العم لأب
١٧٦ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو اجتمع ابن العم لأب وأم مع العم لأب والخال
١٧٧ ص
(٢٢٤)
كيفية قسمة التركة بين الأخوال
١٨١ ص
(٢٢٥)
هل يرث الخؤولة من الأب مع وجود الخؤولة من الأب والام؟
١٨٢ ص
(٢٢٦)
كيفية تقسيم التركة بين الأخوال والأعمام
١٨٢ ص
(٢٢٧)
كيفية تقسيم التركة بين الأعمام
١٨٤ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وهكذا من قبل الامام
١٨٤ ص
(٢٢٩)
أعمام الميت وأخواله وأولادهم مقدمون على الأعمام والأخوال لأب الميت أو أمه
١٨٨ ص
(٢٣٠)
أولاد العمومة يأخذون نصيب آبائهم
١٨٩ ص
(٢٣١)
حكم ما لو اجتمع أولاد العم وأولاد الخال
١٩٠ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو اجتمع أولاد الخال والخالة والعم والعمة
١٩٠ ص
(٢٣٣)
استحقاق الوارث من جهتين لو اجتمع فيه سببان
١٩١ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو اجتمع في الوارث سببين يمنع أحدهما الآخر
١٩١ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو دخل أحد الزوجين على الخؤولة والعمومة
١٩٢ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع الخال من الام والخال من الأبوين
١٩٣ ص
(٢٣٧)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع بني الأخوال والأعمام
١٩٥ ص
(٢٣٨)
ميراث الأزواج الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
١٩٦ ص
(٢٣٩)
الزوج يرث الزوجة وإن لم يدخل بها
١٩٦ ص
(٢٤٠)
توارث الزوجين إذا مات أحدهما في العدة
١٩٦ ص
(٢٤١)
أقسام المطلقات اللاتي لا توارث بينهن وبين أزواجهن
١٩٧ ص
(٢٤٢)
المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ لا ترث من الواطئ ويرثها
١٩٨ ص
(٢٤٣)
للزوجة مع عدم الولد الربع ومعه الثمن اتحدت أو تعددت
١٩٨ ص
(٢٤٤)
حكم ما لو اشتبهت المطلقة بين الأربع مع الازدواج بالخامسة
١٩٩ ص
(٢٤٥)
التوارث بين الزوجين الصغيرين لو زوجهما أبواهما أو جدهما
٢٠١ ص
(٢٤٦)
حكم ما لو زوج الولي الصبية بالكفو بدون مهر المثل
٢٠٢ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو زوج الولي الصبية بغير الكفؤ بدون مهر المثل
٢٠٢ ص
(٢٤٨)
توقف العقد على رضا الزوجين بعد البلوغ لو زوجهما غير الأب والجد
٢٠٢ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو مات الزوجان أو أحدهما قبل البلوغ والرضا بالعقد
٢٠٢ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين وأجاز ثم مات الآخر
٢٠٣ ص
(٢٥١)
حكم ما لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين وأجاز العقد ثم مات
٢٠٣ ص
(٢٥٢)
المراد بالولي هو الولي العرفي
٢٠٣ ص
(٢٥٣)
هل الحكم المتقدم ينسحب إلى تزويج الفضولي الكاملين أو أحدهما؟
٢٠٤ ص
(٢٥٤)
توقف الزوجية في المقام على اليمين
٢٠٦ ص
(٢٥٥)
هل اليمين في المقام واجبة؟
٢٠٦ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو كان المجيز المتأخر الزوج
٢٠٦ ص
(٢٥٧)
الزوج يرث من جميع تركة الزوجة
٢٠٧ ص
(٢٥٨)
حرمان الزوجة من العقار
٢٠٧ ص
(٢٥٩)
هل الحرمان من العقار خاص بالزوجة غير ذات الولد؟
٢١٠ ص
(٢٦٠)
عدم الفرق في الحرمان بين الدور والمساكن وغيرهما
٢١٢ ص
(٢٦١)
الزوجة ترث من قيمة آلات البناء
٢١٥ ص
(٢٦٢)
كيفية التقويم هل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين؟
٢١٦ ص
(٢٦٣)
حكم ما لو اجتمعت ذات الولد وغيرها
٢١٧ ص
(٢٦٤)
توزيع الدين والكفن ونحوهما على مجموع التركة
٢١٧ ص
(٢٦٥)
هل يدخل الدولاب والمحالة والعريش في الآلات
٢١٧ ص
(٢٦٦)
عدم عد القدر المثبتة في الدكان من الآلات
٢١٨ ص
(٢٦٧)
إرث الزوجة من آلات البناء المهدومة
٢١٨ ص
(٢٦٨)
إرث الزوجة من الغرس والنخل ونحوهما
٢١٨ ص
(٢٦٩)
اختيار الصلح في موارد الشك
٢١٨ ص
(٢٧٠)
إرث الزوجة من قيمة آلات القنوات والعيون والآبار ونحوها
٢١٩ ص
(٢٧١)
عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى في المقام
٢١٩ ص
(٢٧٢)
لا عبرة بولد الزنا منهما في المقام
٢١٩ ص
(٢٧٣)
ولد الشبهة في المقام حكمه حكم الولد
٢١٩ ص
(٢٧٤)
بطلان نكاح المريض لو مات في مرضه ولم يدخل وعدم إرث الزوجة منه
٢٢٠ ص
(٢٧٥)
عدم إرث الزوج لو ماتت الزوجة في مرض الزوج الذي مات فيه بعدها ولم يدخل
٢٢٠ ص
(٢٧٦)
التوارث بين الزوجين لو تزوجت في مرضها وماتت قبل الدخول
٢٢٢ ص
(٢٧٧)
المراد بالدخول في المقام
٢٢٢ ص
(٢٧٨)
جريان حكم التداعي لو حصل الخلوة بها
٢٢٢ ص
(٢٧٩)
صحة العقد وترتب أحكامه لو مات المريض في مرض آخر أو بعد الدخول
٢٢٢ ص
(٢٨٠)
اعتبار الموت بالمرض الذي تزوج فيه
٢٢٢ ص
(٢٨١)
هل الحكم ثابت في المرض الطويل؟
٢٢٢ ص
(٢٨٢)
الميراث بالولاء ولاء العتق
٢٢٣ ص
(٢٨٣)
اعتبار كون المنعم متبرعا في إرثه بالولاء
٢٢٣ ص
(٢٨٤)
اعتبار عدم التبري من ضمان الجريرة في الإرث بالولاء
٢٢٣ ص
(٢٨٥)
اعتبار فقد الوارث المناسب للمعتق في الإرث بالولاء
٢٢٣ ص
(٢٨٦)
عدم ثبوت الإرث للمنعم لو أعتق المملوك في واجب
٢٢٣ ص
(٢٨٧)
هل يثبت الإرث من أم الولد لورثة مولاها بانعتاقها من نصيب ولدها؟
٢٢٥ ص
(٢٨٨)
عدم ثبوت الإرث لو انعتق المملوك بتنكيل مولاه إياه
٢٢٦ ص
(٢٨٩)
ثبوت الإرث بالولاء مع كون العتق بالقرابة
٢٢٦ ص
(٢٩٠)
ثبوت الولاء على المدبر
٢٢٦ ص
(٢٩١)
ثبوت الولاء على المكاتب
٢٢٧ ص
(٢٩٢)
هل يثبت الولاء على العبد المنذور عتقه؟
٢٢٨ ص
(٢٩٣)
ثبوت الولاء للكافر
٢٢٩ ص
(٢٩٤)
سقوط ولاء العتق باشتراط سقوط ضمان الجريرة
٢٢٩ ص
(٢٩٥)
عدم اعتبار الاشهاد بالبراءة في سقوط ضمان الجريرة
٢٣٠ ص
(٢٩٦)
هل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا؟
٢٣٠ ص
(٢٩٧)
عدم ثبوت الولاء على المملوك الذي نكل به
٢٣١ ص
(٢٩٨)
عدم ثبوت الإرث للمعتق لو كان للمملوك وارث نسبي
٢٣١ ص
(٢٩٩)
عدم مانعية وجود الوارث السببي عن إرث النعم
٢٣١ ص
(٣٠٠)
إرث المعتق المشكوك كونه سائبة للامام (ع)
٢٣١ ص
(٣٠١)
عدم الفرق في إرث المنعم بين كونه واحدا أو متعددا رجلا أو امرأة
٢٣٢ ص
(٣٠٢)
الولاء يرثه أولاد المنعم عند عدمه
٢٣٢ ص
(٣٠٣)
القول باختصاص انتقال الولاء إلى الأولاد بما اذا كان المنعم رجلا
٢٣٣ ص
(٣٠٤)
القول باختصاص الأولاد الذكور بالولاء دون الإناث
٢٣٣ ص
(٣٠٥)
القول بانتقال الولاء إلى الأولاد لو كان المنعم رجلا وإلى العصبة لو كان امرأة
٢٣٤ ص
(٣٠٦)
الولاء يرث الأبوان والأولاد عند عدم المنعم
٢٣٦ ص
(٣٠٧)
الولاء يورث به ولا يورث هو
٢٣٧ ص
(٣٠٨)
اختصاص شركة الأبوين مع الأولاد في إرثهم الولاء بالمنعم الرجل دون المرأة
٢٣٧ ص
(٣٠٩)
الاشكال في مشاركة الام في إرث الولاء
٢٣٨ ص
(٣١٠)
عدم مشاركة غير الأبوين والأولاد في إرث الولاء
٢٣٩ ص
(٣١١)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في ارث الولاء
٢٣٩ ص
(٣١٢)
الاخوة ترث الولاء عند فقد الأبوين والأولاد
٢٣٩ ص
(٣١٣)
هل ترث الأخوات الولاء؟
٢٣٩ ص
(٣١٤)
مشاركة الاخوة للأجداد والجدات في إرث الولاء
٢٤٠ ص
(٣١٥)
انتقال إرث الولاء إلى الأعمام والعمات وأولادهم عند فقد الاخوة والأجداد
٢٤٠ ص
(٣١٦)
المتقربون بالام لا يرثون الولاء
٢٤٠ ص
(٣١٧)
انتقال إرث الولاء إلى مولى المولى عند فقد قرابة المولى
٢٤١ ص
(٣١٨)
انتقال إرث الولاء إلى قرابة مولى المولى لأبيه عند فقده
٢٤١ ص
(٣١٩)
المملوك المعتق لا يرث المنعم
٢٤٢ ص
(٣٢٠)
إرث المنعم ينتقل إلى الامام (ع) عند فقد القرابة
٢٤٢ ص
(٣٢١)
الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يكون شرطا في بيع
٢٤٣ ص
(٣٢٢)
ميراث أولاد المعتقة لمن أعتقهم
٢٤٣ ص
(٣٢٣)
ولاء أولاد المعتقة لمولاها إن حملت بهم بعد العتق
٢٤٤ ص
(٣٢٤)
لا ولاء على أولاد المعتقة إذا كان أبوهم حرا في الأصل
٢٤٤ ص
(٣٢٥)
ولاء الأولاد لمولى الأب إذا كان معتقا
٢٤٥ ص
(٣٢٦)
تقديم ولاء مولى الأب على مولى الام
٢٤٥ ص
(٣٢٧)
هل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب شرعا؟
٢٤٦ ص
(٣٢٨)
لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها
٢٤٦ ص
(٣٢٩)
جر الولاء من مولى الام إلا مولى الجد
٢٤٦ ص
(٣٣٠)
جر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لو أعتق بعد الجد
٢٤٦ ص
(٣٣١)
حكم ما لو كان الجد حر الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها
٢٤٧ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو كان الأبوان رقا فأعتقت الام ثم وضعت لدون ستة أشهر من أول العتق
٢٤٧ ص
(٣٣٣)
ميراث ولد المعتقة الملاعنة لمولى أمه
٢٤٧ ص
(٣٣٤)
عدم إرث الأب الملاعن ولا منعمه للولد وإن اعترف به الأب
٢٤٨ ص
(٣٣٥)
بيان من ينجر إليه الولاء عند فقد مولى الأب
٢٤٩ ص
(٣٣٦)
ولاء معتق المعتق للمولى الأول عند فقد المولى الثاني ومناسبه
٢٥٠ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو اشترت المرأة أباها فانعتق ثم أعتق آخر فمات ثم مات المعتق
٢٥٠ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما
٢٥١ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق
٢٥٣ ص
(٣٤٠)
ثبوت ولاء ولد المعتقة لمولاها إن أولدت من العبد وما يتفرع على ذلك من فروع
٢٥٣ ص
(٣٤١)
ولاء ضمان الجريرة وثبوت الإرث به
٢٥٤ ص
(٣٤٢)
هل يعتبر الاشهاد في ضمان الجريرة؟
٢٥٦ ص
(٣٤٣)
هل التعاقد على الميراث يكفي في ضمان الجريرة؟
٢٥٦ ص
(٣٤٤)
هل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟
٢٥٦ ص
(٣٤٥)
عدم اعتبار شرائط العقود في عقد ضمان الجريرة
٢٥٧ ص
(٣٤٦)
عدم جريان الإقالة في عقد ضمان الجريرة
٢٥٧ ص
(٣٤٧)
جريان الوكالة في عقد ضمان الجريرة
٢٥٨ ص
(٣٤٨)
هل يجري ضمان الجريرة بين المسلم والكافر؟
٢٥٨ ص
(٣٤٩)
عدم انتقال الإرث والعقل من الضامن إلى أولاده وغيرهم
٢٥٨ ص
(٣٥٠)
لا يضمن إلا السائبة
٢٥٩ ص
(٣٥١)
لا يرث الضامن إلا مع فقد المناسب والمعتق
٢٥٩ ص
(٣٥٢)
الضامن أولى بالإرث من الامام (ع)
٢٥٩ ص
(٣٥٣)
إرث الزوج أو الزوجة مع الضامن
٢٦٠ ص
(٣٥٤)
الامام (ع) وارث من لا وارث له
٢٦٠ ص
(٣٥٥)
الامام (ع) يصنع بالمال الموروث ما شاء
٢٦١ ص
(٣٥٦)
حفظ مال من لا وارث له للامام (عليه السلام) في زمان غيبته
٢٦٢ ص
(٣٥٧)
تقسم مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) على الفقراء والمساكين
٢٦٢ ص
(٣٥٨)
القول بكون مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) من الأنفال المحللة
٢٦٢ ص
(٣٥٩)
هل يقتصر على فقراء بلد الميت أو ينتقل إلى غيرهم؟
٢٦٢ ص
(٣٦٠)
ايصال مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) إلى نائبه المأموم
٢٦٣ ص
(٣٦١)
عدم جواز دفع مال من لا وارث له إلى غير سلطان الحق
٢٦٤ ص
(٣٦٢)
ما يؤخذ من مال المشركين في حال الحرب للمقاتلة
٢٦٤ ص
(٣٦٣)
ما تأخذه سرية بغير اذن الامام له (ع)
٢٦٤ ص
(٣٦٤)
ما يتركه المشركون خوفا من غير حرب للامام (ع)
٢٦٤ ص
(٣٦٥)
ما يؤخذ من المشركين صلحا أو جزية للمجاهدين
٢٦٤ ص
(٣٦٦)
حكم ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
٢٦٥ ص
(٣٦٧)
حكم مال من مات من أهل الحرب ولم يكن له وارث
٢٦٥ ص
(٣٦٨)
ميراث ولد الملاعنة ولد الملاعنة يرثه أولاده وأمه
٢٦٥ ص
(٣٦٩)
بيان من يرث ولد الملاعنة عند فقد الأولاد والام
٢٦٧ ص
(٣٧٠)
الزوج والزوجة يرثان ولد الملاعنة مع جميع الطبقات
٢٦٨ ص
(٣٧١)
ولد الملاعنة يرث أمه وأولاده
٢٦٨ ص
(٣٧٢)
هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟
٢٦٨ ص
(٣٧٣)
ولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به
٢٧٠ ص
(٣٧٤)
ولد الملاعنة يرث أباه مع الاعتراف
٢٧٠ ص
(٣٧٥)
هل يرث ولد الملاعنة أقارب أبيه مع الاعتراف؟
٢٧٠ ص
(٣٧٦)
لا ميزة لنسب الأب بالنسبة إلى الاخوة في ميراث ولد الملاعنة
٢٧٢ ص
(٣٧٧)
انقطاع التوارث بين المتلاعنين
٢٧٢ ص
(٣٧٨)
التوارث بين التوأمين من الملاعنة
٢٧٣ ص
(٣٧٩)
حكم ما لو تبرأ الأب من جريرة ولده وميراثه
٢٧٣ ص
(٣٨٠)
ولد الزنا لا يرثه الزاني
٢٧٤ ص
(٣٨١)
لا توارث بين ولد الزنا وبين التي ولدته ومن يتقرب بها أو بالزاني
٢٧٥ ص
(٣٨٢)
ميراث ولد الزنا لأولاده ومع عدمهم فللامام (ع)
٢٧٧ ص
(٣٨٣)
التوارث بين ولد الزنا وبين زوجه أو زوجته
٢٧٧ ص
(٣٨٤)
ميراث الخنثى تعريف الخنثى
٢٧٧ ص
(٣٨٥)
بيان الميزان في كيفية توريث الخنثى
٢٧٨ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو تعدد الخناثى
٢٨٦ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو اجتمع مع الخنثى ذكر
٢٨٦ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو اجتمع مع الخنثى أنثى
٢٨٦ ص
(٣٨٩)
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع ابن الميت وبنته
٢٨٩ ص
(٣٩٠)
كيفية توريث الخنثى إن اتفق في الفرض السابق معهم زوج أو زوجة
٢٩٠ ص
(٣٩١)
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع الأبوين أو أحدهما
٢٩١ ص
(٣٩٢)
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع أحد الأبوين
٢٩٢ ص
(٣٩٣)
حكم ما أجمع مع الأبوين خنثيان
٢٩٢ ص
(٣٩٤)
حكم ما لو اجتمع مع الخنثيين أحد الأبوين
٢٩٣ ص
(٣٩٥)
عدم الفرق في الورثة الخناثى بين كونهم أولادا أو إخوة أو عمومة
٢٩٣ ص
(٣٩٦)
هل يمكن فرض كون الآباء والأجداد خناثى؟
٢٩٣ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو كان الزوج أو الزوجة خنثى
٢٩٤ ص
(٣٩٨)
التوريث بالقرعة في الخنثى المشكل
٢٩٥ ص
(٣٩٩)
استحباب الدعاء قبل القرعة
٢٩٦ ص
(٤٠٠)
كيفية توريث من له رأسان وبدنان على حقو واحد
٢٩٧ ص
(٤٠١)
من له رأسان وبدنان على حقو واحد هل تكليفهما واحد أو متعدد؟
٢٩٨ ص
(٤٠٢)
ذكر الاحكام المترتبة على كونهما متعددين
٢٩٩ ص
(٤٠٣)
اعتبار الحياة بعد الولادة في توريث الحمل
٣٠١ ص
(٤٠٤)
عدم اشتراط كون الحمل حيا عند موت المورث
٣٠٢ ص
(٤٠٥)
حكم ما لو ترك الميت أبوين أو أحدهما وزوجا أو زوجة وحملا
٣٠٢ ص
(٤٠٦)
حكم ما لو كان للميت ابن موجود وحمل
٣٠٣ ص
(٤٠٧)
دية الجنين يرثها أبواه أو من يتقرب منهما نسبا أو سببا
٣٠٣ ص
(٤٠٨)
التوارث بين المتعارفين وحكم الحميل
٣٠٣ ص
(٤٠٩)
عدم قبول قول المتعارفين لو كانا معروفين بغير ذلك النسب
٣٠٥ ص
(٤١٠)
حكم مال المفقود ومقدار ما يتربص به
٣٠٥ ص
(٤١١)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم
٣٠٦ ص
(٤١٢)
الشرائط المعتبرة في توارث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٠٧ ص
(٤١٣)
هل يطرد حكم المهدوم عليهم في كل ما يحصل فيه الاشتباه؟
٣٠٨ ص
(٤١٤)
هل يثبت حكم الغرقى مع الفصل بزمان طويل في الغرق؟
٣١١ ص
(٤١٥)
كيفية التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم
٣١٢ ص
(٤١٦)
هل يرث الثاني مما ورثه منه؟
٣١٤ ص
(٤١٧)
هل يقدم الأضعف في التوريث؟
٣١٥ ص
(٤١٨)
حكم ما لو كان لأحدهما وارث أولى من بقية الوارث
٣١٧ ص
(٤١٩)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم للامام (ع) لو لم يكن لاحد الطرفين وارث
٣١٧ ص
(٤٢٠)
حكم ما لو كان الغرقى أكثر من اثنين
٣١٩ ص
(٤٢١)
حكم ما لو غرق ثلاثة أخوة لأب وخلف كل واحد منهم أخا لام
٣١٩ ص
(٤٢٢)
ميراث المجوس النسب والسبب الحاصلان من نكاح المجوس
٣٢٠ ص
(٤٢٣)
القول بتوريث المجوسي بالنسب الصحيح والفاسد وبالسبب الصحيح فقط
٣٢١ ص
(٤٢٤)
القول بتوريث المجوسي بالنسب والسبب الصحيح والفاسد
٣٢٢ ص
(٤٢٥)
حكم ما لو اجتمع النسب الصحيح والسبب الفاسد لواحد
٣٢٣ ص
(٤٢٦)
حكم ما لو اجتمع السببان الصحيح والفاسد وأحدهما يمنع الآخر
٣٢٣ ص
(٤٢٧)
حكم ما لو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عند المجوس
٣٢٤ ص
(٤٢٨)
حكم ما لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا
٣٢٤ ص
(٤٢٩)
عدم توريث المسلم بالسبب الفاسد
٣٢٥ ص
(٤٣٠)
المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد
٣٢٥ ص
(٤٣١)
استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول
٣٢٦ ص
(٤٣٢)
استقرار المهر بموت الزوجة قبل الدخول
٣٣٠ ص
(٤٣٣)
إلحاق ردة الزوج عن فطرة بموته في استقرار المهر
٣٣٢ ص
(٤٣٤)
الخاتمة حساب الفرائض
٣٣٣ ص
(٤٣٥)
مخارج الفرض الستة
٣٣٣ ص
(٤٣٦)
حكم ما لو كانت الفريض بقدر السهام
٣٣٦ ص
(٤٣٧)
حكم ما لو انقسمت الفرائض من غير كسر
٣٣٦ ص
(٤٣٨)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على فريق واحد ولم يكن بين النصيب والعدد وفق
٣٣٧ ص
(٤٣٩)
حكم ما لو انكسرت الفريضة الفريضة على أكثر من فريق واحد
٣٣٨ ص
(٤٤٠)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وكان النصيب والعدد متماثلين
٣٣٩ ص
(٤٤١)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتداخل النصيب والعدد
٣٤٠ ص
(٤٤٢)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتوافق النصيب مع العدد
٣٤١ ص
(٤٤٣)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتباين النصيب مع العدد
٣٤٢ ص
(٤٤٤)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وعدد البعض يوافق نصيبه
٣٤٣ ص
(٤٤٥)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وعددهم يوافق نصيبهم
٣٤٤ ص
(٤٤٦)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ولم يستوعب الجميع
٣٤٦ ص
(٤٤٧)
تعريف المتداخلين
٣٤٦ ص
(٤٤٨)
تعريف المتوافقين
٣٤٧ ص
(٤٤٩)
تعريف المتباينين
٣٤٨ ص
(٤٥٠)
حكم ما لو قصرت الفريضة على السهام
٣٤٩ ص
(٤٥١)
حكم ما لو زادت الفريضة على السهام
٣٥١ ص
(٤٥٢)
المناسخات
٣٥٢ ص
(٤٥٣)
بيان المراد بالمناسخات
٣٥٢ ص
(٤٥٤)
حكم ما لو اتحد ورثة الميت الثاني و الأول بلا خلاف في القسمة
٣٥٣ ص
(٤٥٥)
حكم ما لو اختلف الوارثان في الاستحقاق فقط
٣٥٣ ص
(٤٥٦)
حكم ما لو كان الاختلاف في الوارث فقط
٣٥٤ ص
(٤٥٧)
حكم ما لو كان الاختلاف في الاستحقاق والوارث
٣٥٤ ص
(٤٥٨)
حكم ما لو انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على الصحة
٣٥٥ ص
(٤٥٩)
حكم ما لو ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على الصحة
٣٥٥ ص
(٤٦٠)
حكم ما لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين
٣٥٧ ص
(٤٦١)
معرفة سهام الوارث من التركة
٣٥٨ ص
(٤٦٢)
الطريق إلى معرفة سهام الوارث
٣٥٨ ص
(٤٦٣)
الطريق الثاني معرفة سهام الوارث
٣٥٩ ص
(٤٦٤)
الطريق إلى معرفة السهام لو كانت التركة عددا أصم
٣٦١ ص
(٤٦٥)
كيفية تحصيل العلم بصحة التقسيم
٣٦٢ ص
(٤٦٦)
الختام
٣٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٩ - الصفحة ٢٧٧ - ميراث الخنثى تعريف الخنثى

المتجه القرعة في المشترك بين واطئين وطئ محللا لشبهة ونحوها، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
* (و) * على كل حال فقد ظهر لك أن * (ميراثه) * أي ابن الزنا * (لولده) * خاصة دون أبيه وأمه فضلا عن أقاربهما * (ومع عدمهم) * ف‍ * (ل‍) * مولى المعتق ثم الضامن ثم * (الإمام (عليه السلام)) * بلا أشكال في شئ من ذلك، بل ولا خلاف.
كما لا إشكال * (و) * لا خلاف في أنه * (يرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه) * لاطلاق الأدلة في الجميع من غير معارض * (و) * إنما الخلاف في خصوص ما سمعته مما * (في رواية) * إسحاق بن عمار (١) من أنه * (ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة) * على أنك قد سمعت شذوذه * (و) * أنها * (هي مطرحة) * أو محمولة على ابن الزنا من طرف الأب أو غير ذلك، والله العالم.
* (الفصل الثاني) * * (في ميراث الخنثى) * التي هي إما ذكر أو أنثى في الواقع، لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الانسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والأنثى في جميع

(١) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث ٩.
(٢٧٧)