إطلاق ما دل (١) على ثبوت الولاء على أولاد العتيق، ولتحقق إنعامه ضرورة كونه رقا لو كانت أمه مملوكة.
لكن ربما أشكل ذلك بأصالة عدم الولاية عليه، لاشتراطها برقية الأب، والفرض انتفاؤها، لعدم الأب له، والأصل فيه الحرية، فلا يثبت عليه ولاء.
وفيه منع كون الشرط ذلك، نعم لو علمت حريته لم يكن لمولى الأم عليه ولاء، وهذا أعم من اشتراط ذلك، على أن محل الفرض ليس من مجهول الأب المحكوم بحريته بالأصل، بل هو من منفي الأب شرعا ومختص النسب بالأم، فيثبت الولاء لمولاها عليه، وليس هو كابن الزنا المنفي عنهما شرعا والمعلوم خلقته من ماء الزاني على وجه يكون ولدا له لغة، بل هو ولد شرعي له نسب من قبل الأم خاصة دون الأب * (و) * من يتقرب به.
بل * (لو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب، لأذن النسب وإن عاد) * بذلك * (فإن) * إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن كان متعقبا لانكار لكن * (الأب لا يرثه ولا من يتقرب به) * على الأصح، لانقطاع نسبه عنه باللعان فالولاء أولى.
ومما ذكرنا يظهر لك أنه لا وجه لاحتمال سقوط الولاء عنه مطلقا فضلا عن احتمال ثبوته لمولى الأب، من غير فرق بين تقدم اللعان على العتق وتأخره عنه وبين تقدمه على الولادة وتأخره عنها، كما هو واضح بأدنى تأمل.
جواهر الكلام
(١)
التحقيق عن معنى الفريضة
٥ ص
(٢)
بيان المراد من الفرائض
٥ ص
(٣)
بيان المستند في تقسيم الإرث
٦ ص
(٤)
موجبات الإرث وأسبابه
٧ ص
(٥)
موجب الإرث إما نسب أو سبب
٧ ص
(٦)
النسب ثلاث مراتب
٧ ص
(٧)
بيان المراتب الثلاثة للنسب
٨ ص
(٨)
بيان السبب ومراتبه الثلاثة
٨ ص
(٩)
بيان الأصناف الموجودة في طبقات النسب
٨ ص
(١٠)
بيان الضابط في النسب ومراتبه
٩ ص
(١١)
بيان من لا يرث إلا بالفرض
١٠ ص
(١٢)
بيان من يرث بالفرض والقرابة
١٠ ص
(١٣)
بيان من لا يرث إلا بالقرابة
١١ ص
(١٤)
لكل طائفة من الأقارب نصيب من يتقرب به
١١ ص
(١٥)
بيان من يرد عليه زيادة على فرضه ومن لا يرد عليه
١٢ ص
(١٦)
بيان من يرد عليه النقص لو نقصت التركة عن الفرائض
١٢ ص
(١٧)
حكم ما لو لم يكن المساوي للوارث ذا فرض
١٣ ص
(١٨)
الدرجة في الطبقات معتبرة
١٤ ص
(١٩)
حكم ما لو اجتمع للوارث سببان
١٥ ص
(٢٠)
موانع الإرث
١٥ ص
(٢١)
موانع الإرث ثلاثة
١٥ ص
(٢٢)
بيان الكفر المانع من الإرث
١٥ ص
(٢٣)
المسلم يرث الكافر
١٦ ص
(٢٤)
المسلم يحجب الكافر
١٦ ص
(٢٥)
الكافر يرث الكافر
١٧ ص
(٢٦)
حكم ما لو لم يكن للميت المرتد وارث مسلم
١٧ ص
(٢٧)
الامام (ع) يرث المسلم لو كان الوارث له كفارا
١٨ ص
(٢٨)
حكم ما لو أسلم الكافر على الميراث قبل قسمته
١٨ ص
(٢٩)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد القسمة أو كان الوارث واحدا
١٩ ص
(٣٠)
حكم ما لو لم يكن وارث غير الامام (ع) فأسلم الوارث
١٩ ص
(٣١)
حكم ما لو أسلم الوارث وكان الوارث الآخر زوجا أو زوجة
٢١ ص
(٣٢)
تركة الكافر الذي له ولد كافر وزوجة مسلمة بين الامام (ع) والزوجة
٢٢ ص
(٣٣)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة
٢٣ ص
(٣٤)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم من
٢٣ ص
(٣٥)
حكم ما لو خلف مالا ينقسم قبل التراضي فأسلم وارث له
٢٤ ص
(٣٦)
تقديم قول المسلم مع يمينه لو أنكر القسمة
٢٤ ص
(٣٧)
إلحاق الولد بأشرف الأبوين
٢٥ ص
(٣٨)
الحكم باسلام الطفل لو أسلم أحد أبويه
٢٥ ص
(٣٩)
حكم المتولد بين المرتدين
٢٦ ص
(٤٠)
الطفل المحكوم باسلامه يرث من الكافر ولا يرثه الكافر
٢٦ ص
(٤١)
الحكم بارتداد الطفل المحكوم باسلامه إذا بلغ وامتنع عن الاسلام
٢٦ ص
(٤٢)
حكم ما لو خلف النصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين
٢٧ ص
(٤٣)
المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب
٣١ ص
(٤٤)
الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل
٣٢ ص
(٤٥)
فقد الوارث المسلم شرط في توارث الكفار
٣٢ ص
(٤٦)
الكافر لا يرث المرتد
٣٣ ص
(٤٧)
المرتد الفطري تقسم تركته وتبين زوجته من حين الارتداد
٣٣ ص
(٤٨)
المرتدة لا تقسم تركتها حتى تموت
٣٤ ص
(٤٩)
المرتد الملي يستتاب ثم يقتل
٣٤ ص
(٥٠)
المرتد الملي يقسم تركته بعد الاستتابة والقتل وتعتد زوجته
٣٥ ص
(٥١)
مانعية القتل من الإرث
٣٦ ص
(٥٢)
عدم مانعية القتل بحق عن الإرث
٣٦ ص
(٥٣)
عدم مانعية القتل خطأ عن الإرث
٣٦ ص
(٥٤)
القول بإرث القاتل خطأ من التركة دون الدية
٣٧ ص
(٥٥)
المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد
٣٨ ص
(٥٦)
عدم الفرق في مانعية القتل عن الإرث بين الوالد والولد وغيرهما
٤٠ ص
(٥٧)
عدم الفرق في الخطأ بين السبب السائغ والممنوع
٤٠ ص
(٥٨)
عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ
٤١ ص
(٥٩)
حكم قتل دابة الراكب من يرثه
٤١ ص
(٦٠)
المشارك في القتل كالمنفرد
٤١ ص
(٦١)
هل يشترط في المنع استقرار الحياة؟
٤١ ص
(٦٢)
الميراث لبيت المال لو لم يكن وارث سوى القاتل
٤٢ ص
(٦٣)
ابن القاتل يرث جده المقتول
٤٢ ص
(٦٤)
الميراث للامام (ع) لو كان للقاتل وارث كافر
٤٢ ص
(٦٥)
حكم ما لو أسلم الكافر الذي هو وارث القاتل
٤٢ ص
(٦٦)
ليس للامام (ع) العفو إذا لم يكن للمقتول وارث غيره
٤٣ ص
(٦٧)
الدية حكمها حكم التركة
٤٤ ص
(٦٨)
الدية يرثها كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالام
٤٦ ص
(٦٩)
الأقوال في من يمنع من الدية
٤٧ ص
(٧٠)
عدم استحقاق أحد الزوجين القصاص
٤٧ ص
(٧١)
ارث أحد الزوجين من الدية
٤٧ ص
(٧٢)
الرقية مانعة في الوارث والموروث
٤٨ ص
(٧٣)
الميراث للحر لو اجتمع مع وارث آخر رق أقرب
٤٩ ص
(٧٤)
عدم منع الولد الحر برق أبيه
٤٩ ص
(٧٥)
حكم ما لو انعتق الوارث قبل القسمة أو بعدها
٤٩ ص
(٧٦)
عدم استحقاق العبد بعتقه لو كان المستحق للتركة واحدا
٤٩ ص
(٧٧)
فلك المملوك من الرقية وتوريثه بقية التركة لو انحصر الوارث به
٥٠ ص
(٧٨)
جبر المالك على بيع المملوك لو لم يكن وارث غيره
٥٢ ص
(٧٩)
هل للمالك طلب الزيادة عن القيمة؟
٥٢ ص
(٨٠)
حكم ما لو قصر المال عن فك المملوك الوارث
٥٣ ص
(٨١)
حكم ما لو كان الورثة المملوكين أكثر من واحد وقصر نصيب كل منهم عن قيمته
٥٤ ص
(٨٢)
كيفية توريث المبعض
٥٥ ص
(٨٣)
حكم ما لو تعدد المبعض اتحدت النسبة أو اختلفت
٥٦ ص
(٨٤)
كيفية الإرث من المبعض
٥٧ ص
(٨٥)
حكم الأمة في جميع ما تقدم حكم العبد
٥٧ ص
(٨٦)
الأبوان يفكان للإرث
٥٨ ص
(٨٧)
هل الأولاد يفكون للإرث؟
٥٨ ص
(٨٨)
عدم فك من عدا الآباء والأولاد
٥٨ ص
(٨٩)
القول بفك كل وارث
٥٩ ص
(٩٠)
عدم إرث أم الولد والمدبر والمكاتب
٦١ ص
(٩١)
لواحق أسباب المنع
٦٢ ص
(٩٢)
اللعان سبب لسقوط نسب الولد
٦٢ ص
(٩٣)
لو اعترف الأب بالولد بعد اللعان ورثه الولد دون العكس
٦٣ ص
(٩٤)
متى يورث أموال الغائب؟
٦٣ ص
(٩٥)
القول بتوريث أموال الغائب بعد عشر سنين من غيبته
٦٤ ص
(٩٦)
القول بدفع مال الغائب إلى وارثه الملئ
٦٥ ص
(٩٧)
كيفية توريث الغائب
٦٨ ص
(٩٨)
توريث الحمل بشرط انفصاله حيا
٧٠ ص
(٩٩)
لا يرث الحمل لو سقط ميتا
٧١ ص
(١٠٠)
نصيب الحمل لوارثه لو مات بعد ولادته حيا
٧١ ص
(١٠١)
عدم اعتبار حلول الحياة في الحمل عند موت المورث
٧٢ ص
(١٠٢)
حكم ما لو خرج نصف الحمل واستهل ثم سقط ميتا
٧٣ ص
(١٠٣)
بيان ما يعزل للمحل لو طلب الورثة القسمة
٧٣ ص
(١٠٤)
حكم ما لو سقط الحمل بجناية جان
٧٤ ص
(١٠٥)
حكم ما إذا كان للميت دين
٧٤ ص
(١٠٦)
الحجب الحجب نوعان
٧٥ ص
(١٠٧)
ولد الميت يحجب ولد ولده
٧٥ ص
(١٠٨)
الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الابعد
٧٦ ص
(١٠٩)
الولد يمنع من يتقرب بالأبوين أو أحدهما
٧٦ ص
(١١٠)
عدم مشاركة الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج والزوجة
٧٦ ص
(١١١)
الأخ يمنع ابن الأخ والجد أباه
٧٧ ص
(١١٢)
الأقرب من أولاد الاخوة يمنع الابعد منهم
٧٧ ص
(١١٣)
الاخوة وأولادهم يمنعون الأعمام
٧٧ ص
(١١٤)
الاخوة وأولادهم لا يمنعون آباء الأجداد
٧٧ ص
(١١٥)
الأدنى من الأجداد يمنع الابعد
٧٧ ص
(١١٦)
أعمام الميت وأخواله وأولادهم يمنعون أعمام الأب وأخواله
٧٧ ص
(١١٧)
أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله
٧٧ ص
(١١٨)
من يتقرب بالأبوين يمنع من يتقرب بالأب
٧٧ ص
(١١٩)
المناسب يمنع مولى النعمة
٧٨ ص
(١٢٠)
ولي النعمة يمنع ضامن الجريرة وهو يمنع الامام (ع)
٧٨ ص
(١٢١)
النوع الثاني من الحجب
٧٨ ص
(١٢٢)
الولد يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين
٧٨ ص
(١٢٣)
الولد يمنع الزوجين عن النصيب الاعلى
٧٨ ص
(١٢٤)
بيان الحالات الثلاثة للزوج والزوجة
٧٩ ص
(١٢٥)
هل يرد على الزوجة لو زادت التركة على الفروض؟
٨٠ ص
(١٢٦)
يعتبر في حجب الاخوة للام عما زاد عن السدس أن يكونوا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء
٨٣ ص
(١٢٧)
يعتبر في حجب الاخوة الام أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء
٨٥ ص
(١٢٨)
هل يحجب الام الأخ القاتل لأخيه؟
٨٦ ص
(١٢٩)
اعتبار وجود الأب في حجب الاخوة الام
٨٧ ص
(١٣٠)
يعتبر في حجب الاخوة الام أن يكونوا للأب والام أو للأب
٨٩ ص
(١٣١)
هل يعتبر في حجب الاخوة الام انفصالهم حال الموت أو يكفي الحمل؟
٨٩ ص
(١٣٢)
عدم حجب الام بأولاد الاخوة
٩١ ص
(١٣٣)
مقادير السهام واجتماعها
٩٢ ص
(١٣٤)
السهام ستة
٩٢ ص
(١٣٥)
بيان الافراد الذين لهم النصف
٩٢ ص
(١٣٦)
الاشخاص الذين لهم الربع
٩٢ ص
(١٣٧)
بيان من يستحق الثمن
٩٢ ص
(١٣٨)
بيان من له الثلثان
٩٣ ص
(١٣٩)
بيان من يستحق الثلث
٩٤ ص
(١٤٠)
الاشخاص الذين لهم السدس
٩٥ ص
(١٤١)
صور اجتماع الفروض
٩٥ ص
(١٤٢)
ما يصح أن يجتمع من الفروض وما يمتنع منها
٩٥ ص
(١٤٣)
بيان الصور التي يجتمع فيها النصف مع غيره ومالا يجتمع
٩٥ ص
(١٤٤)
الصور التي يجتمع الرابع فيها مع غيره ومالا يجمع
٩٦ ص
(١٤٥)
الصور التي يجتمع الثمن فيها مع غيره ومالا يجتمع
٩٧ ص
(١٤٦)
بيان بقية الصور الممتعة
٩٧ ص
(١٤٧)
بقية الصور التي يجتمع فيها بعض الفروض مع غيرها
٩٧ ص
(١٤٨)
عدم اجتماع الثلث مع السدس
٩٧ ص
(١٤٩)
بطلان التعصيب
٩٩ ص
(١٥٠)
الفاضل من الفرائض يرد على من لا فرض له إذا كان هناك قريب مساوي
١٠٠ ص
(١٥١)
عدم الرد على الزوج والزوجة
١٠٠ ص
(١٥٢)
الأدلة على بطلان التعصيب
١٠٠ ص
(١٥٣)
بطلان العول
١٠٥ ص
(١٥٤)
عدم تحقق العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة
١٠٩ ص
(١٥٥)
بيان من يدخل عليه النقص
١١٠ ص
(١٥٦)
ميراث الأنساب ميراث الأنساب ثلاث مراتب
١١١ ص
(١٥٧)
المرتبة الأولى الأبوان والأولاد
١١١ ص
(١٥٨)
المال كله للأب إذا انفرد
١١١ ص
(١٥٩)
للام الثلث والباقي رد عليها إن انفردت
١١٢ ص
(١٦٠)
حكم ما لو اجتمع الأبوان
١١٢ ص
(١٦١)
كيفية توريث المرتبة الأولى عند اجتماع بعضهم مع بعض
١١٢ ص
(١٦٢)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
١١٧ ص
(١٦٣)
هل يعتبر في توريث أولاد الأولاد عدم الأبوين للميت؟
١١٧ ص
(١٦٤)
الأولاد يمنعون من يتقرب بهم وبالأبوين
١٢٢ ص
(١٦٥)
ترتب الأولاد الأقرب فالأقرب
١٢٣ ص
(١٦٦)
الأولاد يرثون نصيب من يتقربون به
١٢٣ ص
(١٦٧)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الأولاد
١٢٣ ص
(١٦٨)
أولاد البنت يقتسمون كما يقتسم أولاد الابن
١٢٦ ص
(١٦٩)
القول باقتسام أولاد البنت بالسوية
١٢٦ ص
(١٧٠)
ما يحبى به الولد الأكبر
١٢٧ ص
(١٧١)
هل إعطاء الحبوة للولد الأكبر واجب أو مستحب؟
١٢٨ ص
(١٧٢)
الحبوة للولد الأكبر مجانية
١٣٢ ص
(١٧٣)
قضاء الصلاة والصيام الفائت من الأب على الولد الأكبر
١٣٣ ص
(١٧٤)
ما يعتبر في اختصاص الولد الأكبر بالحبوية
١٣٣ ص
(١٧٥)
يعتبر في اختصاص الولد الأكبر بالحبوة ألا يكون سفيها ولا فاسدا الرأي
١٣٣ ص
(١٧٦)
يعتبر في اختصاص الحبوة أن يخلف الميت مالا غيرها
١٣٤ ص
(١٧٧)
يشترط في اختصاص الحبوة خلو الميت من الدين المستغرق
١٣٤ ص
(١٧٨)
هل يشتمل الثلث الموصى به أعيان الحبوة؟
١٣٦ ص
(١٧٩)
اختصاص الأكبر من الذكور بالحبوة دون الإناث
١٣٧ ص
(١٨٠)
قسمة الحبوة عند تعدد الأكبر
١٣٧ ص
(١٨١)
هل يشترط البلوغ في استحقاق الحبوة؟
١٣٧ ص
(١٨٢)
عدم اشتراط انفصال الولد الأكبر حال موت أبيه
١٣٨ ص
(١٨٣)
المدار في الأعيان المحبوة صدق أسمائها
١٣٨ ص
(١٨٤)
حكم ما لو تعدد أجناس الحبوة
١٣٨ ص
(١٨٥)
دخول العمامة والمنطقة في الحبوة
١٣٨ ص
(١٨٦)
هل القلنسوة والثوب من اللبد داخل في الحبوة؟
١٣٨ ص
(١٨٧)
عدم شمول الحبوة لما أعده للبس ولم يلبسه
١٣٩ ص
(١٨٨)
لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين
١٣٩ ص
(١٨٩)
يستحب للأبوين أن يطعما جد الميت سدس الأصل
١٤٢ ص
(١٩٠)
استحباب إطعام الام نصف نصيبها جد الميت وجدته بالسوية
١٤٢ ص
(١٩١)
استحباب إطعام الأب سدس أصل التركة جد الميت وجدته بالسوية
١٤٣ ص
(١٩٢)
يختص استحباب إطعام الجد والجدة بما إذا زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس
١٤٤ ص
(١٩٣)
اعتبار حياة الأبوين في استحباب إطعام الجد والجدة
١٤٤ ص
(١٩٤)
المراد من السدس هو سدس الأصل
١٤٦ ص
(١٩٥)
مجرد زيادة نصيب المطعم عن السدس موجب لاستحباب إطعام السدس
١٤٦ ص
(١٩٦)
عدم الفرق في اطعام السدس بين اتحاد الجد وتعدده
١٤٧ ص
(١٩٧)
المرتبة الثانية: الاخوة والأجداد
١٤٧ ص
(١٩٨)
بيان ما للأخ المفرد وما للاخوة عند اجتماعهم
١٤٨ ص
(١٩٩)
بيان ما للأخت المنفردة وما للأختين فصاعدا
١٤٨ ص
(٢٠٠)
حجب كلالة الأبوين كلالة الأب
١٤٩ ص
(٢٠١)
بيان ما للاخوة من الام: المنفرد والمتعدد
١٤٩ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو اجتمع كلالة الأبوين مع كلالة الام
١٥٠ ص
(٢٠٣)
بيان ما للجد والجدة إذا انفردا
١٥٢ ص
(٢٠٤)
حكم ما لو اجتمع الجد للام مع الجد للأب
١٥٢ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو اجتمع مع الاخوة للام الجد من قبلها
١٥٥ ص
(٢٠٦)
حكم ما لو اجتمع مع الأخت أو الأخوات الجد
١٥٧ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة أو الأجداد
١٥٨ ص
(٢٠٨)
هل يختص الرد بمن يتقرب بالأب عند اجتماع الكلالات؟
١٦٠ ص
(٢٠٩)
الجد يقاسم الاخوة
١٦٢ ص
(٢١٠)
كيفية تقسيم التركة عند اجتماع الأجداد
١٦٣ ص
(٢١١)
حكم ما لو اجتمع الأخ الأمي مع ابن الأخ من الأب والام
١٦٦ ص
(٢١٢)
أولاد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٦٧ ص
(٢١٣)
كيفية التقسيم بين أولاد الاخوة والأخوات
١٦٨ ص
(٢١٤)
حكم ما لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاثة
١٧٠ ص
(٢١٥)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الكلالات
١٧٠ ص
(٢١٦)
مقاسمة الأجداد مع أولاد الأخوة
١٧١ ص
(٢١٧)
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال
١٧٢ ص
(٢١٨)
هل يرث أحد من المرتبة الثالثة مع وجود شخص من المرتبة الثانية؟
١٧٢ ص
(٢١٩)
بيان ما للعم والعمة المنفردين وما لهما عند الاجتماع
١٧٤ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو اختلف الأعمام والأخوال في جهة القرابة
١٧٥ ص
(٢٢١)
حكم ما لو اجتمع ابن العم مع العم
١٧٦ ص
(٢٢٢)
حجب ابن العم لأب وأم العم لأب
١٧٦ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو اجتمع ابن العم لأب وأم مع العم لأب والخال
١٧٧ ص
(٢٢٤)
كيفية قسمة التركة بين الأخوال
١٨١ ص
(٢٢٥)
هل يرث الخؤولة من الأب مع وجود الخؤولة من الأب والام؟
١٨٢ ص
(٢٢٦)
كيفية تقسيم التركة بين الأخوال والأعمام
١٨٢ ص
(٢٢٧)
كيفية تقسيم التركة بين الأعمام
١٨٤ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وهكذا من قبل الامام
١٨٤ ص
(٢٢٩)
أعمام الميت وأخواله وأولادهم مقدمون على الأعمام والأخوال لأب الميت أو أمه
١٨٨ ص
(٢٣٠)
أولاد العمومة يأخذون نصيب آبائهم
١٨٩ ص
(٢٣١)
حكم ما لو اجتمع أولاد العم وأولاد الخال
١٩٠ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو اجتمع أولاد الخال والخالة والعم والعمة
١٩٠ ص
(٢٣٣)
استحقاق الوارث من جهتين لو اجتمع فيه سببان
١٩١ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو اجتمع في الوارث سببين يمنع أحدهما الآخر
١٩١ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو دخل أحد الزوجين على الخؤولة والعمومة
١٩٢ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع الخال من الام والخال من الأبوين
١٩٣ ص
(٢٣٧)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع بني الأخوال والأعمام
١٩٥ ص
(٢٣٨)
ميراث الأزواج الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
١٩٦ ص
(٢٣٩)
الزوج يرث الزوجة وإن لم يدخل بها
١٩٦ ص
(٢٤٠)
توارث الزوجين إذا مات أحدهما في العدة
١٩٦ ص
(٢٤١)
أقسام المطلقات اللاتي لا توارث بينهن وبين أزواجهن
١٩٧ ص
(٢٤٢)
المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ لا ترث من الواطئ ويرثها
١٩٨ ص
(٢٤٣)
للزوجة مع عدم الولد الربع ومعه الثمن اتحدت أو تعددت
١٩٨ ص
(٢٤٤)
حكم ما لو اشتبهت المطلقة بين الأربع مع الازدواج بالخامسة
١٩٩ ص
(٢٤٥)
التوارث بين الزوجين الصغيرين لو زوجهما أبواهما أو جدهما
٢٠١ ص
(٢٤٦)
حكم ما لو زوج الولي الصبية بالكفو بدون مهر المثل
٢٠٢ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو زوج الولي الصبية بغير الكفؤ بدون مهر المثل
٢٠٢ ص
(٢٤٨)
توقف العقد على رضا الزوجين بعد البلوغ لو زوجهما غير الأب والجد
٢٠٢ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو مات الزوجان أو أحدهما قبل البلوغ والرضا بالعقد
٢٠٢ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين وأجاز ثم مات الآخر
٢٠٣ ص
(٢٥١)
حكم ما لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين وأجاز العقد ثم مات
٢٠٣ ص
(٢٥٢)
المراد بالولي هو الولي العرفي
٢٠٣ ص
(٢٥٣)
هل الحكم المتقدم ينسحب إلى تزويج الفضولي الكاملين أو أحدهما؟
٢٠٤ ص
(٢٥٤)
توقف الزوجية في المقام على اليمين
٢٠٦ ص
(٢٥٥)
هل اليمين في المقام واجبة؟
٢٠٦ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو كان المجيز المتأخر الزوج
٢٠٦ ص
(٢٥٧)
الزوج يرث من جميع تركة الزوجة
٢٠٧ ص
(٢٥٨)
حرمان الزوجة من العقار
٢٠٧ ص
(٢٥٩)
هل الحرمان من العقار خاص بالزوجة غير ذات الولد؟
٢١٠ ص
(٢٦٠)
عدم الفرق في الحرمان بين الدور والمساكن وغيرهما
٢١٢ ص
(٢٦١)
الزوجة ترث من قيمة آلات البناء
٢١٥ ص
(٢٦٢)
كيفية التقويم هل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين؟
٢١٦ ص
(٢٦٣)
حكم ما لو اجتمعت ذات الولد وغيرها
٢١٧ ص
(٢٦٤)
توزيع الدين والكفن ونحوهما على مجموع التركة
٢١٧ ص
(٢٦٥)
هل يدخل الدولاب والمحالة والعريش في الآلات
٢١٧ ص
(٢٦٦)
عدم عد القدر المثبتة في الدكان من الآلات
٢١٨ ص
(٢٦٧)
إرث الزوجة من آلات البناء المهدومة
٢١٨ ص
(٢٦٨)
إرث الزوجة من الغرس والنخل ونحوهما
٢١٨ ص
(٢٦٩)
اختيار الصلح في موارد الشك
٢١٨ ص
(٢٧٠)
إرث الزوجة من قيمة آلات القنوات والعيون والآبار ونحوها
٢١٩ ص
(٢٧١)
عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى في المقام
٢١٩ ص
(٢٧٢)
لا عبرة بولد الزنا منهما في المقام
٢١٩ ص
(٢٧٣)
ولد الشبهة في المقام حكمه حكم الولد
٢١٩ ص
(٢٧٤)
بطلان نكاح المريض لو مات في مرضه ولم يدخل وعدم إرث الزوجة منه
٢٢٠ ص
(٢٧٥)
عدم إرث الزوج لو ماتت الزوجة في مرض الزوج الذي مات فيه بعدها ولم يدخل
٢٢٠ ص
(٢٧٦)
التوارث بين الزوجين لو تزوجت في مرضها وماتت قبل الدخول
٢٢٢ ص
(٢٧٧)
المراد بالدخول في المقام
٢٢٢ ص
(٢٧٨)
جريان حكم التداعي لو حصل الخلوة بها
٢٢٢ ص
(٢٧٩)
صحة العقد وترتب أحكامه لو مات المريض في مرض آخر أو بعد الدخول
٢٢٢ ص
(٢٨٠)
اعتبار الموت بالمرض الذي تزوج فيه
٢٢٢ ص
(٢٨١)
هل الحكم ثابت في المرض الطويل؟
٢٢٢ ص
(٢٨٢)
الميراث بالولاء ولاء العتق
٢٢٣ ص
(٢٨٣)
اعتبار كون المنعم متبرعا في إرثه بالولاء
٢٢٣ ص
(٢٨٤)
اعتبار عدم التبري من ضمان الجريرة في الإرث بالولاء
٢٢٣ ص
(٢٨٥)
اعتبار فقد الوارث المناسب للمعتق في الإرث بالولاء
٢٢٣ ص
(٢٨٦)
عدم ثبوت الإرث للمنعم لو أعتق المملوك في واجب
٢٢٣ ص
(٢٨٧)
هل يثبت الإرث من أم الولد لورثة مولاها بانعتاقها من نصيب ولدها؟
٢٢٥ ص
(٢٨٨)
عدم ثبوت الإرث لو انعتق المملوك بتنكيل مولاه إياه
٢٢٦ ص
(٢٨٩)
ثبوت الإرث بالولاء مع كون العتق بالقرابة
٢٢٦ ص
(٢٩٠)
ثبوت الولاء على المدبر
٢٢٦ ص
(٢٩١)
ثبوت الولاء على المكاتب
٢٢٧ ص
(٢٩٢)
هل يثبت الولاء على العبد المنذور عتقه؟
٢٢٨ ص
(٢٩٣)
ثبوت الولاء للكافر
٢٢٩ ص
(٢٩٤)
سقوط ولاء العتق باشتراط سقوط ضمان الجريرة
٢٢٩ ص
(٢٩٥)
عدم اعتبار الاشهاد بالبراءة في سقوط ضمان الجريرة
٢٣٠ ص
(٢٩٦)
هل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا؟
٢٣٠ ص
(٢٩٧)
عدم ثبوت الولاء على المملوك الذي نكل به
٢٣١ ص
(٢٩٨)
عدم ثبوت الإرث للمعتق لو كان للمملوك وارث نسبي
٢٣١ ص
(٢٩٩)
عدم مانعية وجود الوارث السببي عن إرث النعم
٢٣١ ص
(٣٠٠)
إرث المعتق المشكوك كونه سائبة للامام (ع)
٢٣١ ص
(٣٠١)
عدم الفرق في إرث المنعم بين كونه واحدا أو متعددا رجلا أو امرأة
٢٣٢ ص
(٣٠٢)
الولاء يرثه أولاد المنعم عند عدمه
٢٣٢ ص
(٣٠٣)
القول باختصاص انتقال الولاء إلى الأولاد بما اذا كان المنعم رجلا
٢٣٣ ص
(٣٠٤)
القول باختصاص الأولاد الذكور بالولاء دون الإناث
٢٣٣ ص
(٣٠٥)
القول بانتقال الولاء إلى الأولاد لو كان المنعم رجلا وإلى العصبة لو كان امرأة
٢٣٤ ص
(٣٠٦)
الولاء يرث الأبوان والأولاد عند عدم المنعم
٢٣٦ ص
(٣٠٧)
الولاء يورث به ولا يورث هو
٢٣٧ ص
(٣٠٨)
اختصاص شركة الأبوين مع الأولاد في إرثهم الولاء بالمنعم الرجل دون المرأة
٢٣٧ ص
(٣٠٩)
الاشكال في مشاركة الام في إرث الولاء
٢٣٨ ص
(٣١٠)
عدم مشاركة غير الأبوين والأولاد في إرث الولاء
٢٣٩ ص
(٣١١)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في ارث الولاء
٢٣٩ ص
(٣١٢)
الاخوة ترث الولاء عند فقد الأبوين والأولاد
٢٣٩ ص
(٣١٣)
هل ترث الأخوات الولاء؟
٢٣٩ ص
(٣١٤)
مشاركة الاخوة للأجداد والجدات في إرث الولاء
٢٤٠ ص
(٣١٥)
انتقال إرث الولاء إلى الأعمام والعمات وأولادهم عند فقد الاخوة والأجداد
٢٤٠ ص
(٣١٦)
المتقربون بالام لا يرثون الولاء
٢٤٠ ص
(٣١٧)
انتقال إرث الولاء إلى مولى المولى عند فقد قرابة المولى
٢٤١ ص
(٣١٨)
انتقال إرث الولاء إلى قرابة مولى المولى لأبيه عند فقده
٢٤١ ص
(٣١٩)
المملوك المعتق لا يرث المنعم
٢٤٢ ص
(٣٢٠)
إرث المنعم ينتقل إلى الامام (ع) عند فقد القرابة
٢٤٢ ص
(٣٢١)
الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يكون شرطا في بيع
٢٤٣ ص
(٣٢٢)
ميراث أولاد المعتقة لمن أعتقهم
٢٤٣ ص
(٣٢٣)
ولاء أولاد المعتقة لمولاها إن حملت بهم بعد العتق
٢٤٤ ص
(٣٢٤)
لا ولاء على أولاد المعتقة إذا كان أبوهم حرا في الأصل
٢٤٤ ص
(٣٢٥)
ولاء الأولاد لمولى الأب إذا كان معتقا
٢٤٥ ص
(٣٢٦)
تقديم ولاء مولى الأب على مولى الام
٢٤٥ ص
(٣٢٧)
هل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب شرعا؟
٢٤٦ ص
(٣٢٨)
لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها
٢٤٦ ص
(٣٢٩)
جر الولاء من مولى الام إلا مولى الجد
٢٤٦ ص
(٣٣٠)
جر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لو أعتق بعد الجد
٢٤٦ ص
(٣٣١)
حكم ما لو كان الجد حر الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها
٢٤٧ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو كان الأبوان رقا فأعتقت الام ثم وضعت لدون ستة أشهر من أول العتق
٢٤٧ ص
(٣٣٣)
ميراث ولد المعتقة الملاعنة لمولى أمه
٢٤٧ ص
(٣٣٤)
عدم إرث الأب الملاعن ولا منعمه للولد وإن اعترف به الأب
٢٤٨ ص
(٣٣٥)
بيان من ينجر إليه الولاء عند فقد مولى الأب
٢٤٩ ص
(٣٣٦)
ولاء معتق المعتق للمولى الأول عند فقد المولى الثاني ومناسبه
٢٥٠ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو اشترت المرأة أباها فانعتق ثم أعتق آخر فمات ثم مات المعتق
٢٥٠ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما
٢٥١ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق
٢٥٣ ص
(٣٤٠)
ثبوت ولاء ولد المعتقة لمولاها إن أولدت من العبد وما يتفرع على ذلك من فروع
٢٥٣ ص
(٣٤١)
ولاء ضمان الجريرة وثبوت الإرث به
٢٥٤ ص
(٣٤٢)
هل يعتبر الاشهاد في ضمان الجريرة؟
٢٥٦ ص
(٣٤٣)
هل التعاقد على الميراث يكفي في ضمان الجريرة؟
٢٥٦ ص
(٣٤٤)
هل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟
٢٥٦ ص
(٣٤٥)
عدم اعتبار شرائط العقود في عقد ضمان الجريرة
٢٥٧ ص
(٣٤٦)
عدم جريان الإقالة في عقد ضمان الجريرة
٢٥٧ ص
(٣٤٧)
جريان الوكالة في عقد ضمان الجريرة
٢٥٨ ص
(٣٤٨)
هل يجري ضمان الجريرة بين المسلم والكافر؟
٢٥٨ ص
(٣٤٩)
عدم انتقال الإرث والعقل من الضامن إلى أولاده وغيرهم
٢٥٨ ص
(٣٥٠)
لا يضمن إلا السائبة
٢٥٩ ص
(٣٥١)
لا يرث الضامن إلا مع فقد المناسب والمعتق
٢٥٩ ص
(٣٥٢)
الضامن أولى بالإرث من الامام (ع)
٢٥٩ ص
(٣٥٣)
إرث الزوج أو الزوجة مع الضامن
٢٦٠ ص
(٣٥٤)
الامام (ع) وارث من لا وارث له
٢٦٠ ص
(٣٥٥)
الامام (ع) يصنع بالمال الموروث ما شاء
٢٦١ ص
(٣٥٦)
حفظ مال من لا وارث له للامام (عليه السلام) في زمان غيبته
٢٦٢ ص
(٣٥٧)
تقسم مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) على الفقراء والمساكين
٢٦٢ ص
(٣٥٨)
القول بكون مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) من الأنفال المحللة
٢٦٢ ص
(٣٥٩)
هل يقتصر على فقراء بلد الميت أو ينتقل إلى غيرهم؟
٢٦٢ ص
(٣٦٠)
ايصال مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) إلى نائبه المأموم
٢٦٣ ص
(٣٦١)
عدم جواز دفع مال من لا وارث له إلى غير سلطان الحق
٢٦٤ ص
(٣٦٢)
ما يؤخذ من مال المشركين في حال الحرب للمقاتلة
٢٦٤ ص
(٣٦٣)
ما تأخذه سرية بغير اذن الامام له (ع)
٢٦٤ ص
(٣٦٤)
ما يتركه المشركون خوفا من غير حرب للامام (ع)
٢٦٤ ص
(٣٦٥)
ما يؤخذ من المشركين صلحا أو جزية للمجاهدين
٢٦٤ ص
(٣٦٦)
حكم ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
٢٦٥ ص
(٣٦٧)
حكم مال من مات من أهل الحرب ولم يكن له وارث
٢٦٥ ص
(٣٦٨)
ميراث ولد الملاعنة ولد الملاعنة يرثه أولاده وأمه
٢٦٥ ص
(٣٦٩)
بيان من يرث ولد الملاعنة عند فقد الأولاد والام
٢٦٧ ص
(٣٧٠)
الزوج والزوجة يرثان ولد الملاعنة مع جميع الطبقات
٢٦٨ ص
(٣٧١)
ولد الملاعنة يرث أمه وأولاده
٢٦٨ ص
(٣٧٢)
هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟
٢٦٨ ص
(٣٧٣)
ولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به
٢٧٠ ص
(٣٧٤)
ولد الملاعنة يرث أباه مع الاعتراف
٢٧٠ ص
(٣٧٥)
هل يرث ولد الملاعنة أقارب أبيه مع الاعتراف؟
٢٧٠ ص
(٣٧٦)
لا ميزة لنسب الأب بالنسبة إلى الاخوة في ميراث ولد الملاعنة
٢٧٢ ص
(٣٧٧)
انقطاع التوارث بين المتلاعنين
٢٧٢ ص
(٣٧٨)
التوارث بين التوأمين من الملاعنة
٢٧٣ ص
(٣٧٩)
حكم ما لو تبرأ الأب من جريرة ولده وميراثه
٢٧٣ ص
(٣٨٠)
ولد الزنا لا يرثه الزاني
٢٧٤ ص
(٣٨١)
لا توارث بين ولد الزنا وبين التي ولدته ومن يتقرب بها أو بالزاني
٢٧٥ ص
(٣٨٢)
ميراث ولد الزنا لأولاده ومع عدمهم فللامام (ع)
٢٧٧ ص
(٣٨٣)
التوارث بين ولد الزنا وبين زوجه أو زوجته
٢٧٧ ص
(٣٨٤)
ميراث الخنثى تعريف الخنثى
٢٧٧ ص
(٣٨٥)
بيان الميزان في كيفية توريث الخنثى
٢٧٨ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو تعدد الخناثى
٢٨٦ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو اجتمع مع الخنثى ذكر
٢٨٦ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو اجتمع مع الخنثى أنثى
٢٨٦ ص
(٣٨٩)
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع ابن الميت وبنته
٢٨٩ ص
(٣٩٠)
كيفية توريث الخنثى إن اتفق في الفرض السابق معهم زوج أو زوجة
٢٩٠ ص
(٣٩١)
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع الأبوين أو أحدهما
٢٩١ ص
(٣٩٢)
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع أحد الأبوين
٢٩٢ ص
(٣٩٣)
حكم ما أجمع مع الأبوين خنثيان
٢٩٢ ص
(٣٩٤)
حكم ما لو اجتمع مع الخنثيين أحد الأبوين
٢٩٣ ص
(٣٩٥)
عدم الفرق في الورثة الخناثى بين كونهم أولادا أو إخوة أو عمومة
٢٩٣ ص
(٣٩٦)
هل يمكن فرض كون الآباء والأجداد خناثى؟
٢٩٣ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو كان الزوج أو الزوجة خنثى
٢٩٤ ص
(٣٩٨)
التوريث بالقرعة في الخنثى المشكل
٢٩٥ ص
(٣٩٩)
استحباب الدعاء قبل القرعة
٢٩٦ ص
(٤٠٠)
كيفية توريث من له رأسان وبدنان على حقو واحد
٢٩٧ ص
(٤٠١)
من له رأسان وبدنان على حقو واحد هل تكليفهما واحد أو متعدد؟
٢٩٨ ص
(٤٠٢)
ذكر الاحكام المترتبة على كونهما متعددين
٢٩٩ ص
(٤٠٣)
اعتبار الحياة بعد الولادة في توريث الحمل
٣٠١ ص
(٤٠٤)
عدم اشتراط كون الحمل حيا عند موت المورث
٣٠٢ ص
(٤٠٥)
حكم ما لو ترك الميت أبوين أو أحدهما وزوجا أو زوجة وحملا
٣٠٢ ص
(٤٠٦)
حكم ما لو كان للميت ابن موجود وحمل
٣٠٣ ص
(٤٠٧)
دية الجنين يرثها أبواه أو من يتقرب منهما نسبا أو سببا
٣٠٣ ص
(٤٠٨)
التوارث بين المتعارفين وحكم الحميل
٣٠٣ ص
(٤٠٩)
عدم قبول قول المتعارفين لو كانا معروفين بغير ذلك النسب
٣٠٥ ص
(٤١٠)
حكم مال المفقود ومقدار ما يتربص به
٣٠٥ ص
(٤١١)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم
٣٠٦ ص
(٤١٢)
الشرائط المعتبرة في توارث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٠٧ ص
(٤١٣)
هل يطرد حكم المهدوم عليهم في كل ما يحصل فيه الاشتباه؟
٣٠٨ ص
(٤١٤)
هل يثبت حكم الغرقى مع الفصل بزمان طويل في الغرق؟
٣١١ ص
(٤١٥)
كيفية التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم
٣١٢ ص
(٤١٦)
هل يرث الثاني مما ورثه منه؟
٣١٤ ص
(٤١٧)
هل يقدم الأضعف في التوريث؟
٣١٥ ص
(٤١٨)
حكم ما لو كان لأحدهما وارث أولى من بقية الوارث
٣١٧ ص
(٤١٩)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم للامام (ع) لو لم يكن لاحد الطرفين وارث
٣١٧ ص
(٤٢٠)
حكم ما لو كان الغرقى أكثر من اثنين
٣١٩ ص
(٤٢١)
حكم ما لو غرق ثلاثة أخوة لأب وخلف كل واحد منهم أخا لام
٣١٩ ص
(٤٢٢)
ميراث المجوس النسب والسبب الحاصلان من نكاح المجوس
٣٢٠ ص
(٤٢٣)
القول بتوريث المجوسي بالنسب الصحيح والفاسد وبالسبب الصحيح فقط
٣٢١ ص
(٤٢٤)
القول بتوريث المجوسي بالنسب والسبب الصحيح والفاسد
٣٢٢ ص
(٤٢٥)
حكم ما لو اجتمع النسب الصحيح والسبب الفاسد لواحد
٣٢٣ ص
(٤٢٦)
حكم ما لو اجتمع السببان الصحيح والفاسد وأحدهما يمنع الآخر
٣٢٣ ص
(٤٢٧)
حكم ما لو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عند المجوس
٣٢٤ ص
(٤٢٨)
حكم ما لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا
٣٢٤ ص
(٤٢٩)
عدم توريث المسلم بالسبب الفاسد
٣٢٥ ص
(٤٣٠)
المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد
٣٢٥ ص
(٤٣١)
استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول
٣٢٦ ص
(٤٣٢)
استقرار المهر بموت الزوجة قبل الدخول
٣٣٠ ص
(٤٣٣)
إلحاق ردة الزوج عن فطرة بموته في استقرار المهر
٣٣٢ ص
(٤٣٤)
الخاتمة حساب الفرائض
٣٣٣ ص
(٤٣٥)
مخارج الفرض الستة
٣٣٣ ص
(٤٣٦)
حكم ما لو كانت الفريض بقدر السهام
٣٣٦ ص
(٤٣٧)
حكم ما لو انقسمت الفرائض من غير كسر
٣٣٦ ص
(٤٣٨)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على فريق واحد ولم يكن بين النصيب والعدد وفق
٣٣٧ ص
(٤٣٩)
حكم ما لو انكسرت الفريضة الفريضة على أكثر من فريق واحد
٣٣٨ ص
(٤٤٠)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وكان النصيب والعدد متماثلين
٣٣٩ ص
(٤٤١)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتداخل النصيب والعدد
٣٤٠ ص
(٤٤٢)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتوافق النصيب مع العدد
٣٤١ ص
(٤٤٣)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتباين النصيب مع العدد
٣٤٢ ص
(٤٤٤)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وعدد البعض يوافق نصيبه
٣٤٣ ص
(٤٤٥)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وعددهم يوافق نصيبهم
٣٤٤ ص
(٤٤٦)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ولم يستوعب الجميع
٣٤٦ ص
(٤٤٧)
تعريف المتداخلين
٣٤٦ ص
(٤٤٨)
تعريف المتوافقين
٣٤٧ ص
(٤٤٩)
تعريف المتباينين
٣٤٨ ص
(٤٥٠)
حكم ما لو قصرت الفريضة على السهام
٣٤٩ ص
(٤٥١)
حكم ما لو زادت الفريضة على السهام
٣٥١ ص
(٤٥٢)
المناسخات
٣٥٢ ص
(٤٥٣)
بيان المراد بالمناسخات
٣٥٢ ص
(٤٥٤)
حكم ما لو اتحد ورثة الميت الثاني و الأول بلا خلاف في القسمة
٣٥٣ ص
(٤٥٥)
حكم ما لو اختلف الوارثان في الاستحقاق فقط
٣٥٣ ص
(٤٥٦)
حكم ما لو كان الاختلاف في الوارث فقط
٣٥٤ ص
(٤٥٧)
حكم ما لو كان الاختلاف في الاستحقاق والوارث
٣٥٤ ص
(٤٥٨)
حكم ما لو انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على الصحة
٣٥٥ ص
(٤٥٩)
حكم ما لو ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على الصحة
٣٥٥ ص
(٤٦٠)
حكم ما لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين
٣٥٧ ص
(٤٦١)
معرفة سهام الوارث من التركة
٣٥٨ ص
(٤٦٢)
الطريق إلى معرفة سهام الوارث
٣٥٨ ص
(٤٦٣)
الطريق الثاني معرفة سهام الوارث
٣٥٩ ص
(٤٦٤)
الطريق إلى معرفة السهام لو كانت التركة عددا أصم
٣٦١ ص
(٤٦٥)
كيفية تحصيل العلم بصحة التقسيم
٣٦٢ ص
(٤٦٦)
الختام
٣٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٩ - الصفحة ٢٤٨ - عدم إرث الأب الملاعن ولا منعمه للولد وإن اعترف به الأب
(١) الوسائل - الباب - ٣٨ - من كتاب العتق.
(٢٤٨)