جواهر الكلام
(١)
احياء الموات بيان المستند في إحياء الموات
٧ ص
(٢)
الأرضين
٨ ص
(٣)
الأرض العامرة ملك لمالكها
٨ ص
(٤)
عدم جواز التصرف فيما به صلاح العامر من الأرضين
٩ ص
(٥)
تعريف الموات
٩ ص
(٦)
عدم منع بقاء الآثار عن الاحياء
١٠ ص
(٧)
الموات للامام (عليه السلام)
١٠ ص
(٨)
إذن الامام (ع) شرط في تملك المحيا
١١ ص
(٩)
هل يعتبر الاسلام في المحيي؟
١١ ص
(١٠)
حصول الملك للكافر مع إذن الامام (ع) له في الا حياء
١٢ ص
(١١)
هل يعتبر الاسلام مع الاذن في الاحياء؟
١٣ ص
(١٢)
هل يعتبر الاذن في الاحياء في زمن الغيبة؟
١٥ ص
(١٣)
عدم الفرق في الموات في بلاد الاسلام وغيره
١٧ ص
(١٤)
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
١٧ ص
(١٥)
عدم صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتها
١٧ ص
(١٦)
عدم صحة إحياء الأرض المفتوحة عنوة لو ماتت
١٨ ص
(١٧)
أراضي الموات حين الفتح للامام (ع)
١٨ ص
(١٨)
كل أرض لم يملكها المسلمون للامام (ع)
١٩ ص
(١٩)
الأرض التي جرى عليها ملك المسلم باق له ولورثته بعده
٢٠ ص
(٢٠)
بقاء الأرض على ملك مالكها حتى لو ماتت بعد العمران
٢١ ص
(٢١)
هل الطسق للامام (ع) أو للمحيي الأول لو أحياه ا آخر؟
٢٤ ص
(٢٢)
المناقشة في بعض الكليات المتقدمة
٢٥ ص
(٢٣)
الأرض التي ليس لها مالك معروف للامام (ع)
٢٧ ص
(٢٤)
الفرق في الأرض المجهول ما لكها بين الحية والميتة
٢٧ ص
(٢٥)
حكم إحياء الأرض ثانيا في زمان الغيبة
٢٨ ص
(٢٦)
الأراضي التي في أيادي الكفار ملك للامام (ع)
٣١ ص
(٢٧)
جواز إحياء الموات الذي هو بقرب العام
٣١ ص
(٢٨)
الشرائط المعتبرة في تملك الاحياء
٣٢ ص
(٢٩)
اشتراط عدم ثبوت يد لمسلم على الأرض قبل الاحياء
٣٣ ص
(٣٠)
اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر
٣٤ ص
(٣١)
بيان الحد في الطريق وحريمه
٣٦ ص
(٣٢)
عدم الفرق بين الطريق العام والخاص
٣٩ ص
(٣٣)
زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليها
٣٩ ص
(٣٤)
حد حريم الشرب
٤٠ ص
(٣٥)
حكم ما لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم
٤٠ ص
(٣٦)
بيان الحد في حريم البئر
٤١ ص
(٣٧)
بيان الحد في حريم العين
٤٤ ص
(٣٨)
بيان الحد في حريم الحائط
٤٦ ص
(٣٩)
بيان الحد في حريم الدار
٤٦ ص
(٤٠)
عدم ثبوت الحريم لما يحدث في الاملاك المعمورة
٤٩ ص
(٤١)
هل يجوز إيجاد ما يضر بالجار في ملكه؟
٤٩ ص
(٤٢)
عروقه إليه
٥٢ ص
(٤٣)
اعتبار أن لا يكون المحيا مشعرا للعبادة
٥٣ ص
(٤٤)
اعتبار أن لا يكون المحيا مما أقطعه الامام (ع)
٥٤ ص
(٤٥)
اشتراط أن لا يكون المحيا مسبوقا بالتحجير
٥٦ ص
(٤٦)
تعريف التحجير
٥٨ ص
(٤٧)
عدم جواز بيع ما يحجر من المباح
٥٨ ص
(٤٨)
عدم جواز مبادرة من أهمل ما لم يرفع السلطان يده
٦١ ص
(٤٩)
ثبوت الحمى للنبي صلى الله عليه وآله
٦١ ص
(٥٠)
ثبوت الحمى للامام (ع)
٦٢ ص
(٥١)
عدم ثبوت الحمى لسائر المسلمين
٦٣ ص
(٥٢)
ما حماه النبي أو الامام لا يملكه المحيي
٦٤ ص
(٥٣)
القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي ص لى الله عليه وآله
٦٤ ص
(٥٤)
القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله
٦٤ ص
(٥٥)
هل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة؟
٦٥ ص
(٥٦)
كيفية الاحياء
٦٥ ص
(٥٧)
بيان ما يحصل به الاحياء
٦٥ ص
(٥٨)
تحقيق الاحياء في الحظيرة ببناء الحائط دون السقف
٦٨ ص
(٥٩)
ما يكتفى به في إحياء المزرعة
٦٨ ص
(٦٠)
عدم اعتبار الحراثة والزراعة في إحياء المزرعة
٧٠ ص
(٦١)
تحقق الاحياء بالغرس وإزالة أشجار المستأجمة وقطع المياه الغالبة عليها
٧٢ ص
(٦٢)
القول بكون التحجير إحياء والمناقشة فيه
٧٤ ص
(٦٣)
المنافع المشتركة
٧٦ ص
(٦٤)
بيان المنافع المشتركة
٧٦ ص
(٦٥)
عدم جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق
٧٧ ص
(٦٦)
جواز الجلوس في الطريق لو لم يكن مضرا بالمارة
٧٧ ص
(٦٧)
سقوط حق الجالس في الطريق إذا قام
٧٨ ص
(٦٨)
عدم جواز دفع من سبق إلى مقعد الغير بعد قيامه
٧٨ ص
(٦٩)
عدم سقوط حق الجالس في مكان لو قام قبل استيفاء غرضه
٧٨ ص
(٧٠)
جواز التظليل حين الجلوس في الطريق بما لا يضر بالمارة
٨١ ص
(٧١)
هل يجوز بناء دكة أو مستند في الطريق؟
٨١ ص
(٧٢)
هل يجوز بناء السقف في الطريق؟
٨٢ ص
(٧٣)
عدم جواز الجلوس للبيع والشراء في الطريق إلا في المواضع المتسعة
٨٢ ص
(٧٤)
بقاء حق الجالس لو قام ورحله باق
٨٤ ص
(٧٥)
القول ببقاء حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود
٨٤ ص
(٧٦)
القول بسقوط حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود
٨٥ ص
(٧٧)
اختصاص الجالس بما حو له
٨٥ ص
(٧٨)
ليس للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة
٨٦ ص
(٧٩)
عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم
٨٧ ص
(٨٠)
حكم ما لو استبق اثنان إلى مكان
٨٧ ص
(٨١)
حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
٨٧ ص
(٨٢)
من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به
٨٨ ص
(٨٣)
سقوط حق الجالس من المسجد لو قام مفارقا
٨٩ ص
(٨٤)
بقاء حق الجالس لو قام عن المسجد ناويا للعود مع بقاء رحله
٨٩ ص
(٨٥)
سقوط حق الجالس برفع رحله
٨٩ ص
(٨٦)
عدم بطلان الحق من المسجد لو قام لتجديد طهارة ونحوها
٩١ ص
(٨٧)
سقوط الحق بالقيام لغير ضرورة
٩١ ص
(٨٨)
عدم الفرق في بطلان الحق بين المفارقة قبل الصلاة أو في أثنائها
٩٣ ص
(٨٩)
هل السبق بالرحل يوجب الأحقية؟
٩٣ ص
(٩٠)
عدم ثبوت الأحقية ببقاء المتاع
٩٤ ص
(٩١)
حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع من المسجد
٩٤ ص
(٩٢)
ثبوت الأحقية في المدارس والربط بسكنى بيت منها
٩٤ ص
(٩٣)
حكم ما لو اشترط الواقف مع السكنى شيئا آخر
٩٥ ص
(٩٤)
جواز منع الساكن في المدرسة وغيره
٩٧ ص
(٩٥)
عدم سقوط الأولوية في سكنى المدارس بالمفارقة لعذر
٩٧ ص
(٩٦)
المعادن تعريف المعدن
١٠٠ ص
(٩٧)
عدم تملك المعادن الظاهرة بالاحياء
١٠١ ص
(٩٨)
عدم اختصاص المحجر بالمعادن
١٠١ ص
(٩٩)
هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن والمياه؟
١٠١ ص
(١٠٠)
هل يختص المقطع بالمعادن؟
١٠٣ ص
(١٠١)
ثبوت الأحقية للسابق إلى المعدن
١٠٣ ص
(١٠٢)
حكم ما لو تسابق اثنان على المعدن
١٠٤ ص
(١٠٣)
القول يكون المعادن من الأنفال وما يتفرع عليه والجواب عنه
١٠٨ ص
(١٠٤)
تملك ما يستخرج منه الملح بالعلاج بالاحياء
١١٠ ص
(١٠٥)
تملك المعادن الباطنة بالاحياء
١١٠ ص
(١٠٦)
جواز إقطاع الامام (عليه السلام) المعادن الباطنة
١١١ ص
(١٠٧)
ما يحصل به إحياء المعادن الباطنة
١١٢ ص
(١٠٨)
ثبوت الأحقية بحجر المعادن الباطنة
١١٢ ص
(١٠٩)
حكم ما لو أهمل المحجر للمعادن الباطنة في إحيائها
١١٢ ص
(١١٠)
تملك الحريم باحياء المعدن
١١٢ ص
(١١١)
تملك المعدن لو ظهر في الأرض المحياة
١١٣ ص
(١١٢)
حكم ما لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون
١١٤ ص
(١١٣)
حكم ما لو خارج صاحب المعدن مع العامل
١١٥ ص
(١١٤)
المياه تملك الماء باحرازه في آنية أو حوض ونحوهما
١١٦ ص
(١١٥)
تملك الماء بحفر البئر في ملكه
١١٦ ص
(١١٦)
حكم ما لو حفر الغاصب البئر في ملك غيره
١١٧ ص
(١١٧)
بيان الفائدة في تملك الماء بحفر البئر
١١٧ ص
(١١٨)
حكم بيع الماء
١١٩ ص
(١١٩)
الماء المستبطن محترم كسائر الأموال
١٢٠ ص
(١٢٠)
جواز بيع الماء كيلا ووزنا
١٢٠ ص
(١٢١)
عدم جواز بيع ماء البئر المملوكة أجمع
١٢٠ ص
(١٢٢)
اعتبار قصد التملك حين حفر البئر في المباح
١٢٠ ص
(١٢٣)
ثبوت الأحقية فقط بحفر البئر في المباح بقصد الانتفاع
١٢٢ ص
(١٢٤)
القول بوجوب بذل الفاضل عن حاجته من ماء البئر المحفورة في المباح
١٢٣ ص
(١٢٥)
جريان حكم ماء البئر إلى ماء العين والنهر
١٢٣ ص
(١٢٦)
تقوية القول بعدم وجوب بذل الفاضل عن حاجته من المياه
١٢٣ ص
(١٢٧)
ثبوت الأحقية لمن سبق إلى البئر بعد مفارقة صاحبها
١٢٤ ص
(١٢٨)
مساواة الناس في مياه العيون والآبار والغيوب
١٢٤ ص
(١٢٩)
تملك ما يحوزه من مياه العيون والآبار والغيوث
١٢٤ ص
(١٣٠)
تملك البئر باستخراج ماءها بعد الطم
١٢٤ ص
(١٣١)
حكم حفر البئر في الأراضي المفتوحة عنوة
١٢٥ ص
(١٣٢)
حكم المعدن الباطن في الأراضي المفتوحة عنوة
١٢٥ ص
(١٣٣)
حكم حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين.
١٢٥ ص
(١٣٤)
حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوك
١٢٦ ص
(١٣٥)
كيفية تقسيم ماء النهر لو تعدد أصحابه
١٢٧ ص
(١٣٦)
عدم تملك الماء الفائض من النهر المملوك
١٢٨ ص
(١٣٧)
حكم ما لو استجد جماعة نهرا
١٢٩ ص
(١٣٨)
حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعة
١٣١ ص
(١٣٩)
حكم ما لو اختلف الاملاك التي على الماء في الهبوط والعلو
١٣٥ ص
(١٤٠)
حكم ما لو كانت الأراضي كلها منحدرة
١٣٥ ص
(١٤١)
الرجوع للقرعة فيما اذا تساوت الأراضي في المحاضات للماء وتعذرت القسمة
١٣٦ ص
(١٤٢)
حكم ما لو كانت أرض أحدهم أكثر
١٣٨ ص
(١٤٣)
عدم جواز إحداث رحى على النهر إذا كان مضرا بسائر الاملاك
١٣٨ ص
(١٤٤)
حكم ما لو كان على النهر أرحية متعارضه
١٣٨ ص
(١٤٥)
عدم مشاركة المحيي للموات المتأخر مع الملاك السابقين في الماء
١٣٨ ص
(١٤٦)
التردد من الماتن في الحكم المتقدم
١٣٩ ص
(١٤٧)
حكم ما لو احتاج النهر الذي على الاملاك إلى الاصطلاح
١٤٠ ص
(١٤٨)
حكم ما لو امتنع أحد الملاك من الانفاق في إصلاح النهر
١٤٢ ص
(١٤٩)
حكم الدار التي بيد الانسان توارثا ويعلم أنها ليست له
١٤٢ ص
(١٥٠)
جواز بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي
١٤٤ ص
(١٥١)
كتاب اللقطة ضبط كلمة اللقطة
١٤٥ ص
(١٥٢)
تعريف اللقطة
١٤٦ ص
(١٥٣)
بيان المستند في مشروعية اللقطة
١٤٦ ص
(١٥٤)
اللقيط
١٤٧ ص
(١٥٥)
تعريف اللقيط
١٤٧ ص
(١٥٦)
عدم دخول المجنون في اللقيط
١٤٨ ص
(١٥٧)
ثبوت الحكم بالتقاط الطفل غير المميز
١٤٨ ص
(١٥٨)
هل يثبت حكم اللقيط بالتقاط البالغ العاقل والطفل المميز؟
١٤٨ ص
(١٥٩)
بيان المستند في مشروعية التقاط اللقيط
١٤٩ ص
(١٦٠)
اعتبار تحقق الضياع في جواز التقاط اللقيط
١٥٠ ص
(١٦١)
إجبار الأب أو الجد أو الام على حضانة اللقيط
١٥٢ ص
(١٦٢)
إلزام الملتقط الأول على أخذ اللقيط إن نبذه
١٥٢ ص
(١٦٣)
هل الوصي ممن له الحضانة أم لا؟
١٥٣ ص
(١٦٤)
جواز التقاط المملوك
١٥٣ ص
(١٦٥)
هل يملك الملتقط العبد بعد التعريف؟
١٥٥ ص
(١٦٦)
ما دل على تملك اللقيط من الزنا
١٥٦ ص
(١٦٧)
عدم الضمان لو أبق اللقيط المملوك أوضاع
١٥٦ ص
(١٦٨)
ثبوت الضمان لو ضاع اللقيط المملوك مع التفريط
١٥٦ ص
(١٦٩)
تقديم قول الملتقط لو اختلفا في التفريط
١٥٦ ص
(١٧٠)
بيع المملوك لاستيفاء ما أنفق عليه
١٥٦ ص
(١٧١)
الملتقط
١٥٨ ص
(١٧٢)
اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الملتقط
١٥٨ ص
(١٧٣)
عدم ثبوت الحكم اللقطة في الالتقاط من الصبي والمجنون
١٥٩ ص
(١٧٤)
عدم ثبوت حكم اللقطة في الالتقاط من العبد
١٥٩ ص
(١٧٥)
جواز الالتقاط من العبد لو أذن له المولى
١٥٩ ص
(١٧٦)
عدم الفرق في الحكم بين أقسام المماليك
١٦٠ ص
(١٧٧)
وجوب الانقاذ على المملوك
١٦٠ ص
(١٧٨)
عدم اعتبار الرشد في الملتقط
١٦٠ ص
(١٧٩)
هل يعتبر العدالة في الملتقط؟
١٦٠ ص
(١٨٠)
القول باعتبار الاسلام في الملتقط
١٦٠ ص
(١٨١)
هل يجوز لغير العارف التقاط ولد العارف؟
١٦٢ ص
(١٨٢)
هل ينتزع الحاكم اللقطة من الفاسق؟
١٦٢ ص
(١٨٣)
عدم اعتبار العدالة في ملتقط المال
١٦٣ ص
(١٨٤)
حكم ما لو التقط المملوك بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به
١٦٤ ص
(١٨٥)
لا ولاء للملتقط على اللقيط المملوك
١٦٥ ص
(١٨٦)
الاستعانة من السلطان للانفاق على اللقيط
١٦٥ ص
(١٨٧)
الاستعانة بالمسلمين للانفاق على اللقيط
١٦٦ ص
(١٨٨)
هل يجب على المسلمين الانفاق على اللقيط؟
١٦٦ ص
(١٨٩)
هل الواجب على المسلمين التبرع بالانفاق على اللقيط أو الاقراض؟
١٦٩ ص
(١٩٠)
رجوع الملتقط بما أنفق على اللقيط مع قصد الرجوع
١٧٠ ص
(١٩١)
عدم رجوع الملتقط مع التبرع أو إمكان الاستعانة
١٧١ ص
(١٩٢)
جواز احتساب الانفاق على اللقيط زكاة
١٧٢ ص
(١٩٣)
احكام اللقيط
١٧٣ ص
(١٩٤)
القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية
١٧٣ ص
(١٩٥)
استحباب أخذ اللقيط
١٧٤ ص
(١٩٦)
وجوب الحضانة بالمعروف على الملتقط
١٧٤ ص
(١٩٧)
تسليم اللقيط إلى الحاكم عند عجز الملتقط عن الحضانة
١٧٤ ص
(١٩٨)
هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز؟
١٧٤ ص
(١٩٩)
الحكم بملكية اللقيط لما كان تحت يده
١٧٥ ص
(٢٠٠)
هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له؟
١٧٦ ص
(٢٠١)
حكم ما لو كان اللقيط على دكة وعليها متاع
١٧٨ ص
(٢٠٢)
حكم الكنز تحت الأرض الملقى عليه اللقيط
١٧٨ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو كان اللقيط صبيا مميزا وادعى أن ما حوله ملكه
١٧٨ ص
(٢٠٤)
يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء
١٧٨ ص
(٢٠٥)
عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط
١٧٩ ص
(٢٠٦)
استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط
١٨٠ ص
(٢٠٧)
اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله
١٨٠ ص
(٢٠٨)
ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر
١٨٠ ص
(٢٠٩)
حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب
١٨١ ص
(٢١٠)
تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام
١٨٣ ص
(٢١١)
تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي
١٨٤ ص
(٢١٢)
عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين
١٨٤ ص
(٢١٣)
تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي
١٨٤ ص
(٢١٤)
بيان المراد من دار الاسلام
١٨٥ ص
(٢١٥)
المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام
١٨٦ ص
(٢١٦)
حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط
١٨٨ ص
(٢١٧)
عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب
١٨٨ ص
(٢١٨)
وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام)
١٨٩ ص
(٢١٩)
ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية
١٨٩ ص
(٢٢٠)
ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد
١٩٠ ص
(٢٢١)
الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير
١٩٠ ص
(٢٢٢)
انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس
١٩٠ ص
(٢٢٣)
القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط
١٩٠ ص
(٢٢٤)
عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط
١٩٢ ص
(٢٢٥)
الحكم بحرية اللقيط
١٩٢ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو قذف اللقيط قاذف
١٩٥ ص
(٢٢٧)
نفوذ إقرار اللقيط على نفسه بالرقية
١٩٧ ص
(٢٢٨)
حكم التصرفات الصادرة من اللقيط قبل الاقرار بالرقية
١٩٨ ص
(٢٢٩)
قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كان أبا
١٩٩ ص
(٢٣٠)
قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كانت أما
٢٠٠ ص
(٢٣١)
القول بعدم ثبوت نسب اللقيط إلا مع تصديقه بعد البلوغ
٢٠٠ ص
(٢٣٢)
هل يلحق اللقيط بالكافر والعبد لو أقر بالنبوة؟
٢٠١ ص
(٢٣٣)
الحكم باسلام اللقيط وحريته لو ادعى بنوته مسلم بعد الحكم بكفره ورقيته
٢٠١ ص
(٢٣٤)
القول بالحاق اللقيط بالكافر لو أقام بينة على بنوته
٢٠٢ ص
(٢٣٥)
احكام النزاع
٢٠٢ ص
(٢٣٦)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في قدر الانفاق
٢٠٢ ص
(٢٣٧)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الزائد على المعروف من الانفاق
٢٠٣ ص
(٢٣٨)
عدم ضمان الملتقط لو أنفق على اللقيط من ماله زائدا على حاجته
٢٠٣ ص
(٢٣٩)
تقديم قول اللقيط لو اختلف مع الملتقط في الزيادة
٢٠٤ ص
(٢٤٠)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في أصل الانفاق
٢٠٤ ص
(٢٤١)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الانفاق عليه من ماله
٢٠٤ ص
(٢٤٢)
الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطين
٢٠٥ ص
(٢٤٣)
القول بالاشتراك في الحصانة عند تشاح الملتقطين
٢٠٦ ص
(٢٤٤)
صحة ترك أحد الملتقطين حقه للآخر بدون إذن الحاكم
٢٠٧ ص
(٢٤٥)
عدم الفرق في الملتقطين بين كونهما مستاويين أم لا
٢٠٨ ص
(٢٤٦)
كلمات الفقهاء في ترجيح أحد الملتقطين على الآخر
٢٠٩ ص
(٢٤٧)
هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح؟
٢١١ ص
(٢٤٨)
حكم لو ادعى بنوة اللقيط اثنان
٢١٢ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيط
٢١٣ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأة
٢١٤ ص
(٢٥١)
الملتقط من الحيوان
٢١٥ ص
(٢٥٢)
ما يسمى به الضالة
٢١٥ ص
(٢٥٣)
كراهة أخذ الضالة
٢١٥ ص
(٢٥٤)
عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطها
٢١٧ ص
(٢٥٥)
استحباب الاشهاد حين أخذ الضالة
٢١٧ ص
(٢٥٦)
عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلأ وماء
٢١٨ ص
(٢٥٧)
عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحا
٢١٨ ص
(٢٥٨)
عدم براءة الضامن للبعير بارساله
٢٢٢ ص
(٢٥٩)
براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكم
٢٢٣ ص
(٢٦٠)
بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقط
٢٢٣ ص
(٢٦١)
المناقشة في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكم
٢٢٤ ص
(٢٦٢)
حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذه
٢٢٤ ص
(٢٦٣)
إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدم
٢٢٤ ص
(٢٦٤)
هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم؟
٢٢٥ ص
(٢٦٥)
تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و...
٢٢٦ ص
(٢٦٦)
جواز أخذ البعير ومطلق الدابة وتملكه إذا ترك من جهد
٢٢٧ ص
(٢٦٧)
عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذه
٢٣٠ ص
(٢٦٨)
هل الجهد وعدم الكلأ والماء معتبر في أخذ الحيوان؟
٢٣٠ ص
(٢٦٩)
عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذه
٢٣١ ص
(٢٧٠)
عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماء
٢٣٢ ص
(٢٧١)
جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة
٢٣٣ ص
(٢٧٢)
آخذ الشاة مخير بين التملك وعليه ضمانها وبين حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم
٢٣٣ ص
(٢٧٣)
بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم
٢٣٤ ص
(٢٧٤)
ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكها
٢٣٤ ص
(٢٧٥)
وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة
٢٣٨ ص
(٢٧٦)
هل يتملك الشاة قبل التعريف؟
٢٣٩ ص
(٢٧٧)
حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاة
٢٤٠ ص
(٢٧٨)
حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة
٢٤١ ص
(٢٧٩)
عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالة
٢٤١ ص
(٢٨٠)
هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ؟
٢٤٣ ص
(٢٨١)
بيان المراد من الفلاة
٢٤٥ ص
(٢٨٢)
عدم جواز أخذ الضالة في العمران
٢٤٦ ص
(٢٨٣)
ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمران
٢٤٧ ص
(٢٨٤)
هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران؟
٢٤٧ ص
(٢٨٥)
تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم
٢٤٨ ص
(٢٨٦)
وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع به
٢٤٩ ص
(٢٨٧)
بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنها
٢٥١ ص
(٢٨٨)
الشاة الضالة في العمران مضمونة
٢٥٢ ص
(٢٨٩)
عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمران
٢٥٢ ص
(٢٩٠)
ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيد
٢٥٤ ص
(٢٩١)
جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون
٢٥٥ ص
(٢٩٢)
تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنون
٢٥٥ ص
(٢٩٣)
بيان ما يفعله الولي بعد التعريف
٢٥٥ ص
(٢٩٤)
هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه؟
٢٥٩ ص
(٢٩٥)
هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه؟
٢٦٠ ص
(٢٩٦)
تعقب إذن المولى كابتدائها
٢٦٠ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذن
٢٦٠ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاط
٢٦٠ ص
(٢٩٩)
قابلية المكاتب للالتقاط
٢٦١ ص
(٣٠٠)
عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمه
٢٦١ ص
(٣٠١)
عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالة
٢٦١ ص
(٣٠٢)
عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالة
٢٦١ ص
(٣٠٣)
عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرة
٢٦١ ص
(٣٠٤)
وجوب إنفاق الملتقط على الضالة لو لم يجد سلطانا
٢٦٢ ص
(٣٠٥)
رجوع المنفق على الضالة بالنفقة
٢٦٣ ص
(٣٠٦)
القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيه
٢٦٤ ص
(٣٠٧)
جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا
٢٦٥ ص
(٣٠٨)
ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصور
٢٦٦ ص
(٣٠٩)
عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهق
٢٦٧ ص
(٣١٠)
جواز أخذ المملوك الصغير الضائع
٢٦٧ ص
(٣١١)
حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصره
٢٦٩ ص
(٣١٢)
اللقطة تعريف اللقطة
٢٧١ ص
(٣١٣)
بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخل
٢٧٣ ص
(٣١٤)
هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة؟
٢٧٥ ص
(٣١٥)
هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه؟
٢٧٥ ص
(٣١٦)
جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريف
٢٧٨ ص
(٣١٧)
هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط؟
٢٧٩ ص
(٣١٨)
هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك؟
٢٨١ ص
(٣١٩)
لقطة الدرهم كالزائد عليه
٢٨٢ ص
(٣٢٠)
القول بحرمة لقطة الحرم
٢٨٢ ص
(٣٢١)
عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمه
٢٨٣ ص
(٣٢٢)
القول بكراهة لقطة الحرم
٢٨٣ ص
(٣٢٣)
بيان الأقوال في لقطة الحرم
٢٨٤ ص
(٣٢٤)
اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرم
٢٨٤ ص
(٣٢٥)
حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملك
٢٨٤ ص
(٣٢٦)
شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك
٢٨٤ ص
(٣٢٧)
عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشاد
٢٨٩ ص
(٣٢٨)
وجوب تعريف لقطة الحرم سنة
٢٩٠ ص
(٣٢٩)
وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبها
٢٩٠ ص
(٣٣٠)
عدم جواز تملك لقطة الحرم
٢٩٠ ص
(٣٣١)
هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك؟
٢٩٢ ص
(٣٣٢)
وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهم
٢٩٤ ص
(٣٣٣)
تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة
٢٩٥ ص
(٣٣٤)
ما دل على جواز تملك اللقطة مع الضمان
٢٩٦ ص
(٣٣٥)
ما دل على جواز التصدق باللقطة
٢٩٧ ص
(٣٣٦)
ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانة
٢٩٧ ص
(٣٣٧)
تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاما
٢٩٩ ص
(٣٣٨)
ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقط
٣٠٠ ص
(٣٣٩)
المدار في القيمة على يوم الاكل
٣٠١ ص
(٣٤٠)
هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟
٣٠١ ص
(٣٤١)
جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكم
٣٠١ ص
(٣٤٢)
رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاج
٣٠٢ ص
(٣٤٣)
كراهة التقاط النعلين والإداوة والسوط
٣٠٢ ص
(٣٤٤)
كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
٣٠٤ ص
(٣٤٥)
كراهة أخذ اللقطة للفاسق
٣٠٥ ص
(٣٤٦)
حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانة
٣٠٥ ص
(٣٤٧)
تأكد الكراهة مع العسر
٣٠٦ ص
(٣٤٨)
استحباب الاشهاد على اللقطة
٣٠٧ ص
(٣٤٩)
تعريف الشهود بعض صفات اللقطة
٣٠٧ ص
(٣٥٠)
حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفون
٣٠٧ ص
(٣٥١)
بيان المستند للحكم في الموارد المذكورة
٣٠٩ ص
(٣٥٢)
إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلة
٣١٠ ص
(٣٥٣)
حكم إذا كان للخربة مالك معين
٣١٠ ص
(٣٥٤)
ما ثبت للخربة إنما هو للخربة غير المملوكة
٣١١ ص
(٣٥٥)
لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربة
٣١١ ص
(٣٥٦)
نقل كلمات الفقهاء في المقام
٣١٣ ص
(٣٥٧)
التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمه
٣١٦ ص
(٣٥٨)
المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمه
٣٢٠ ص
(٣٥٩)
لزوم تعريف لقطة الأرض التي لها مالك أو بائع
٣٢٢ ص
(٣٦٠)
عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير
٣٢٤ ص
(٣٦١)
التفصيل فيما يوجد في الأرض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيره
٣٢٤ ص
(٣٦٢)
ما يوجد في جوف الدابة يكون للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع
٣٢٦ ص
(٣٦٣)
ما يوجد في جوف السمكة للواجد
٣٢٧ ص
(٣٦٤)
التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديد
٣٢٨ ص
(٣٦٥)
حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور
٣٢٨ ص
(٣٦٦)
النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة
٣٣١ ص
(٣٦٧)
عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له
٣٣٤ ص
(٣٦٨)
جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيره
٣٣٤ ص
(٣٦٩)
عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافرا
٣٣٥ ص
(٣٧٠)
تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين
٣٣٦ ص
(٣٧١)
حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه
٣٣٧ ص
(٣٧٢)
عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة
٣٣٩ ص
(٣٧٣)
عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك
٣٤٠ ص
(٣٧٤)
القول بتملك اللقطة بدون القصد
٣٤٠ ص
(٣٧٥)
عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره
٣٤٣ ص
(٣٧٦)
هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟
٣٤٥ ص
(٣٧٧)
اللقطة تضمن بمطالبة المالك
٣٤٧ ص
(٣٧٨)
المناقشة في التضمين بمطالبة المالك
٣٤٧ ص
(٣٧٩)
لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة
٣٥٠ ص
(٣٨٠)
تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل
٣٥١ ص
(٣٨١)
الملتقط
٣٥٢ ص
(٣٨٢)
صحة الالتقاط من الصبي والمجنون
٣٥٢ ص
(٣٨٣)
صحة الالتقاط من الكافر والفاسق
٣٥٢ ص
(٣٨٤)
هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟
٣٥٤ ص
(٣٨٥)
هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لو التقطوها؟
٣٥٥ ص
(٣٨٦)
جواز أخذ العبد اللقطة مطلقا
٣٥٦ ص
(٣٨٧)
حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقام
٣٥٦ ص
(٣٨٨)
حكم ما إذا التقط اثنان دفعة
٣٥٧ ص
(٣٨٩)
وجوب التعريف سنة كاملة
٣٥٩ ص
(٣٩٠)
عدم اعتبار التوالي في التعريف
٣٥٩ ص
(٣٩١)
بيان الموالاة اللازمة في التعريف
٣٦٠ ص
(٣٩٢)
اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناس
٣٦١ ص
(٣٩٣)
كيفية التعريف من الألفاظ
٣٦٢ ص
(٣٩٤)
الزمان الذي يعرف فيه اللقطة
٣٦٣ ص
(٣٩٥)
المكان الذي يعرف فيه اللقطة
٣٦٣ ص
(٣٩٦)
كراهة التعريف داخل المساجد
٣٦٥ ص
(٣٩٧)
عدم لزوم المباشرة في التعريف
٣٦٥ ص
(٣٩٨)
مؤونة التعريف على الملتقط
٣٦٥ ص
(٣٩٩)
هل يعتمد على قول النائب في التعريف؟
٣٦٦ ص
(٤٠٠)
جواز دفع اللقطة إلى الحاكم
٣٦٨ ص
(٤٠١)
حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكها
٣٦٨ ص
(٤٠٢)
رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكها
٣٦٨ ص
(٤٠٣)
هل التعريف واجب نفسي أو غيري؟
٣٦٩ ص
(٤٠٤)
عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريف
٣٧٠ ص
(٤٠٥)
ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحول
٣٧٢ ص
(٤٠٦)
عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظ
٣٧٢ ص
(٤٠٧)
هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكم
٣٧٣ ص
(٤٠٨)
جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائه
٣٧٣ ص
(٤٠٩)
نماء اللقطة في أثناء الحول للمالك
٣٧٣ ص
(٤١٠)
لو نوى الأمانة
٣٧٤ ص
(٤١١)
للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملك
٣٧٤ ص
(٤١٢)
جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيه
٣٧٦ ص
(٤١٣)
النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقط
٣٧٧ ص
(٤١٤)
حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبها
٣٧٧ ص
(٤١٥)
تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفها
٣٧٨ ص
(٤١٦)
حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف
٣٧٩ ص
(٤١٧)
حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفها
٣٧٩ ص
(٤١٨)
ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملك
٣٨٠ ص
(٤١٩)
حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريف
٣٨٠ ص
(٤٢٠)
ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبد
٣٨٠ ص
(٤٢١)
توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريف
٣٨٠ ص
(٤٢٢)
عدم وجوب دفع اللقطة إلا بالبينة
٣٨٣ ص
(٤٢٣)
عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصف
٣٨٣ ص
(٤٢٤)
عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصف
٣٨٥ ص
(٤٢٥)
حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بها
٣٨٥ ص
(٤٢٦)
الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطة
٣٨٦ ص
(٤٢٧)
حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بها
٣٨٦ ص
(٤٢٨)
حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول
٣٨٦ ص
(٤٢٩)
لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقط
٣٨٧ ص
(٤٣٠)
اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملك
٣٨٧ ص
(٤٣١)
حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفة
٣٨٨ ص
(٤٣٢)
الختام
٣٨٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٨ - الصفحة ١٣١ - حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعة

المسألة * (الثالثة:) * * (إذا) * اجتمعت أملاك على ماء واحد مباح * (لم يف) * ذلك * (النهر المباح) * مثلا * (أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة) * ووقع في التقدم والتأخر تشاح * (بدئ بالأول، وهو الذي يلي فوهته) * أي أصله * (فأطلق) * الماء * (إليه) * على قدر حاجته ف‍ - * (- للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى من دونه، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير) * بلا خلاف أجده في أصل الحكم، بل لعل الاجماع بقسميه عليه.
مضافا إلى النصوص من الطرفين، فمن طريق العامة (١) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى في شرب نهر في سيل أن للأعلى أن يسقي قبل الأسفل ثم يرسله إلى الأسفل ".
وفي آخر (٢) " أنه (صلى الله عليه وآله) قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل ".
وفي ثالث (٣) " أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج (٤) الحرة التي يسقون بها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك،

(١) سنن البيهقي - ج ٦ ص ١٥٤.
(٢) سنن البيهقي - ج ٦ ص ١٥٤.
(٣) سنن البيهقي - ج ٦ ص ١٥٣ و ١٥٤.
(٤) بالشين المعجمة والجيم: جمع شرج بالاسكان، قال في الصحاح: هو مسيل مياه الحرة إلى السهل، والحرة أرض ذات حجارة سود ونخرة كأنها أحرقت بالنار (منه رحمه الله).
(١٣١)