جواهر الكلام
(١)
احياء الموات بيان المستند في إحياء الموات
٧ ص
(٢)
الأرضين
٨ ص
(٣)
الأرض العامرة ملك لمالكها
٨ ص
(٤)
عدم جواز التصرف فيما به صلاح العامر من الأرضين
٩ ص
(٥)
تعريف الموات
٩ ص
(٦)
عدم منع بقاء الآثار عن الاحياء
١٠ ص
(٧)
الموات للامام (عليه السلام)
١٠ ص
(٨)
إذن الامام (ع) شرط في تملك المحيا
١١ ص
(٩)
هل يعتبر الاسلام في المحيي؟
١١ ص
(١٠)
حصول الملك للكافر مع إذن الامام (ع) له في الا حياء
١٢ ص
(١١)
هل يعتبر الاسلام مع الاذن في الاحياء؟
١٣ ص
(١٢)
هل يعتبر الاذن في الاحياء في زمن الغيبة؟
١٥ ص
(١٣)
عدم الفرق في الموات في بلاد الاسلام وغيره
١٧ ص
(١٤)
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
١٧ ص
(١٥)
عدم صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتها
١٧ ص
(١٦)
عدم صحة إحياء الأرض المفتوحة عنوة لو ماتت
١٨ ص
(١٧)
أراضي الموات حين الفتح للامام (ع)
١٨ ص
(١٨)
كل أرض لم يملكها المسلمون للامام (ع)
١٩ ص
(١٩)
الأرض التي جرى عليها ملك المسلم باق له ولورثته بعده
٢٠ ص
(٢٠)
بقاء الأرض على ملك مالكها حتى لو ماتت بعد العمران
٢١ ص
(٢١)
هل الطسق للامام (ع) أو للمحيي الأول لو أحياه ا آخر؟
٢٤ ص
(٢٢)
المناقشة في بعض الكليات المتقدمة
٢٥ ص
(٢٣)
الأرض التي ليس لها مالك معروف للامام (ع)
٢٧ ص
(٢٤)
الفرق في الأرض المجهول ما لكها بين الحية والميتة
٢٧ ص
(٢٥)
حكم إحياء الأرض ثانيا في زمان الغيبة
٢٨ ص
(٢٦)
الأراضي التي في أيادي الكفار ملك للامام (ع)
٣١ ص
(٢٧)
جواز إحياء الموات الذي هو بقرب العام
٣١ ص
(٢٨)
الشرائط المعتبرة في تملك الاحياء
٣٢ ص
(٢٩)
اشتراط عدم ثبوت يد لمسلم على الأرض قبل الاحياء
٣٣ ص
(٣٠)
اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر
٣٤ ص
(٣١)
بيان الحد في الطريق وحريمه
٣٦ ص
(٣٢)
عدم الفرق بين الطريق العام والخاص
٣٩ ص
(٣٣)
زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليها
٣٩ ص
(٣٤)
حد حريم الشرب
٤٠ ص
(٣٥)
حكم ما لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم
٤٠ ص
(٣٦)
بيان الحد في حريم البئر
٤١ ص
(٣٧)
بيان الحد في حريم العين
٤٤ ص
(٣٨)
بيان الحد في حريم الحائط
٤٦ ص
(٣٩)
بيان الحد في حريم الدار
٤٦ ص
(٤٠)
عدم ثبوت الحريم لما يحدث في الاملاك المعمورة
٤٩ ص
(٤١)
هل يجوز إيجاد ما يضر بالجار في ملكه؟
٤٩ ص
(٤٢)
عروقه إليه
٥٢ ص
(٤٣)
اعتبار أن لا يكون المحيا مشعرا للعبادة
٥٣ ص
(٤٤)
اعتبار أن لا يكون المحيا مما أقطعه الامام (ع)
٥٤ ص
(٤٥)
اشتراط أن لا يكون المحيا مسبوقا بالتحجير
٥٦ ص
(٤٦)
تعريف التحجير
٥٨ ص
(٤٧)
عدم جواز بيع ما يحجر من المباح
٥٨ ص
(٤٨)
عدم جواز مبادرة من أهمل ما لم يرفع السلطان يده
٦١ ص
(٤٩)
ثبوت الحمى للنبي صلى الله عليه وآله
٦١ ص
(٥٠)
ثبوت الحمى للامام (ع)
٦٢ ص
(٥١)
عدم ثبوت الحمى لسائر المسلمين
٦٣ ص
(٥٢)
ما حماه النبي أو الامام لا يملكه المحيي
٦٤ ص
(٥٣)
القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي ص لى الله عليه وآله
٦٤ ص
(٥٤)
القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله
٦٤ ص
(٥٥)
هل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة؟
٦٥ ص
(٥٦)
كيفية الاحياء
٦٥ ص
(٥٧)
بيان ما يحصل به الاحياء
٦٥ ص
(٥٨)
تحقيق الاحياء في الحظيرة ببناء الحائط دون السقف
٦٨ ص
(٥٩)
ما يكتفى به في إحياء المزرعة
٦٨ ص
(٦٠)
عدم اعتبار الحراثة والزراعة في إحياء المزرعة
٧٠ ص
(٦١)
تحقق الاحياء بالغرس وإزالة أشجار المستأجمة وقطع المياه الغالبة عليها
٧٢ ص
(٦٢)
القول بكون التحجير إحياء والمناقشة فيه
٧٤ ص
(٦٣)
المنافع المشتركة
٧٦ ص
(٦٤)
بيان المنافع المشتركة
٧٦ ص
(٦٥)
عدم جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق
٧٧ ص
(٦٦)
جواز الجلوس في الطريق لو لم يكن مضرا بالمارة
٧٧ ص
(٦٧)
سقوط حق الجالس في الطريق إذا قام
٧٨ ص
(٦٨)
عدم جواز دفع من سبق إلى مقعد الغير بعد قيامه
٧٨ ص
(٦٩)
عدم سقوط حق الجالس في مكان لو قام قبل استيفاء غرضه
٧٨ ص
(٧٠)
جواز التظليل حين الجلوس في الطريق بما لا يضر بالمارة
٨١ ص
(٧١)
هل يجوز بناء دكة أو مستند في الطريق؟
٨١ ص
(٧٢)
هل يجوز بناء السقف في الطريق؟
٨٢ ص
(٧٣)
عدم جواز الجلوس للبيع والشراء في الطريق إلا في المواضع المتسعة
٨٢ ص
(٧٤)
بقاء حق الجالس لو قام ورحله باق
٨٤ ص
(٧٥)
القول ببقاء حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود
٨٤ ص
(٧٦)
القول بسقوط حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود
٨٥ ص
(٧٧)
اختصاص الجالس بما حو له
٨٥ ص
(٧٨)
ليس للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة
٨٦ ص
(٧٩)
عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم
٨٧ ص
(٨٠)
حكم ما لو استبق اثنان إلى مكان
٨٧ ص
(٨١)
حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
٨٧ ص
(٨٢)
من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به
٨٨ ص
(٨٣)
سقوط حق الجالس من المسجد لو قام مفارقا
٨٩ ص
(٨٤)
بقاء حق الجالس لو قام عن المسجد ناويا للعود مع بقاء رحله
٨٩ ص
(٨٥)
سقوط حق الجالس برفع رحله
٨٩ ص
(٨٦)
عدم بطلان الحق من المسجد لو قام لتجديد طهارة ونحوها
٩١ ص
(٨٧)
سقوط الحق بالقيام لغير ضرورة
٩١ ص
(٨٨)
عدم الفرق في بطلان الحق بين المفارقة قبل الصلاة أو في أثنائها
٩٣ ص
(٨٩)
هل السبق بالرحل يوجب الأحقية؟
٩٣ ص
(٩٠)
عدم ثبوت الأحقية ببقاء المتاع
٩٤ ص
(٩١)
حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع من المسجد
٩٤ ص
(٩٢)
ثبوت الأحقية في المدارس والربط بسكنى بيت منها
٩٤ ص
(٩٣)
حكم ما لو اشترط الواقف مع السكنى شيئا آخر
٩٥ ص
(٩٤)
جواز منع الساكن في المدرسة وغيره
٩٧ ص
(٩٥)
عدم سقوط الأولوية في سكنى المدارس بالمفارقة لعذر
٩٧ ص
(٩٦)
المعادن تعريف المعدن
١٠٠ ص
(٩٧)
عدم تملك المعادن الظاهرة بالاحياء
١٠١ ص
(٩٨)
عدم اختصاص المحجر بالمعادن
١٠١ ص
(٩٩)
هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن والمياه؟
١٠١ ص
(١٠٠)
هل يختص المقطع بالمعادن؟
١٠٣ ص
(١٠١)
ثبوت الأحقية للسابق إلى المعدن
١٠٣ ص
(١٠٢)
حكم ما لو تسابق اثنان على المعدن
١٠٤ ص
(١٠٣)
القول يكون المعادن من الأنفال وما يتفرع عليه والجواب عنه
١٠٨ ص
(١٠٤)
تملك ما يستخرج منه الملح بالعلاج بالاحياء
١١٠ ص
(١٠٥)
تملك المعادن الباطنة بالاحياء
١١٠ ص
(١٠٦)
جواز إقطاع الامام (عليه السلام) المعادن الباطنة
١١١ ص
(١٠٧)
ما يحصل به إحياء المعادن الباطنة
١١٢ ص
(١٠٨)
ثبوت الأحقية بحجر المعادن الباطنة
١١٢ ص
(١٠٩)
حكم ما لو أهمل المحجر للمعادن الباطنة في إحيائها
١١٢ ص
(١١٠)
تملك الحريم باحياء المعدن
١١٢ ص
(١١١)
تملك المعدن لو ظهر في الأرض المحياة
١١٣ ص
(١١٢)
حكم ما لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون
١١٤ ص
(١١٣)
حكم ما لو خارج صاحب المعدن مع العامل
١١٥ ص
(١١٤)
المياه تملك الماء باحرازه في آنية أو حوض ونحوهما
١١٦ ص
(١١٥)
تملك الماء بحفر البئر في ملكه
١١٦ ص
(١١٦)
حكم ما لو حفر الغاصب البئر في ملك غيره
١١٧ ص
(١١٧)
بيان الفائدة في تملك الماء بحفر البئر
١١٧ ص
(١١٨)
حكم بيع الماء
١١٩ ص
(١١٩)
الماء المستبطن محترم كسائر الأموال
١٢٠ ص
(١٢٠)
جواز بيع الماء كيلا ووزنا
١٢٠ ص
(١٢١)
عدم جواز بيع ماء البئر المملوكة أجمع
١٢٠ ص
(١٢٢)
اعتبار قصد التملك حين حفر البئر في المباح
١٢٠ ص
(١٢٣)
ثبوت الأحقية فقط بحفر البئر في المباح بقصد الانتفاع
١٢٢ ص
(١٢٤)
القول بوجوب بذل الفاضل عن حاجته من ماء البئر المحفورة في المباح
١٢٣ ص
(١٢٥)
جريان حكم ماء البئر إلى ماء العين والنهر
١٢٣ ص
(١٢٦)
تقوية القول بعدم وجوب بذل الفاضل عن حاجته من المياه
١٢٣ ص
(١٢٧)
ثبوت الأحقية لمن سبق إلى البئر بعد مفارقة صاحبها
١٢٤ ص
(١٢٨)
مساواة الناس في مياه العيون والآبار والغيوب
١٢٤ ص
(١٢٩)
تملك ما يحوزه من مياه العيون والآبار والغيوث
١٢٤ ص
(١٣٠)
تملك البئر باستخراج ماءها بعد الطم
١٢٤ ص
(١٣١)
حكم حفر البئر في الأراضي المفتوحة عنوة
١٢٥ ص
(١٣٢)
حكم المعدن الباطن في الأراضي المفتوحة عنوة
١٢٥ ص
(١٣٣)
حكم حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين.
١٢٥ ص
(١٣٤)
حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوك
١٢٦ ص
(١٣٥)
كيفية تقسيم ماء النهر لو تعدد أصحابه
١٢٧ ص
(١٣٦)
عدم تملك الماء الفائض من النهر المملوك
١٢٨ ص
(١٣٧)
حكم ما لو استجد جماعة نهرا
١٢٩ ص
(١٣٨)
حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعة
١٣١ ص
(١٣٩)
حكم ما لو اختلف الاملاك التي على الماء في الهبوط والعلو
١٣٥ ص
(١٤٠)
حكم ما لو كانت الأراضي كلها منحدرة
١٣٥ ص
(١٤١)
الرجوع للقرعة فيما اذا تساوت الأراضي في المحاضات للماء وتعذرت القسمة
١٣٦ ص
(١٤٢)
حكم ما لو كانت أرض أحدهم أكثر
١٣٨ ص
(١٤٣)
عدم جواز إحداث رحى على النهر إذا كان مضرا بسائر الاملاك
١٣٨ ص
(١٤٤)
حكم ما لو كان على النهر أرحية متعارضه
١٣٨ ص
(١٤٥)
عدم مشاركة المحيي للموات المتأخر مع الملاك السابقين في الماء
١٣٨ ص
(١٤٦)
التردد من الماتن في الحكم المتقدم
١٣٩ ص
(١٤٧)
حكم ما لو احتاج النهر الذي على الاملاك إلى الاصطلاح
١٤٠ ص
(١٤٨)
حكم ما لو امتنع أحد الملاك من الانفاق في إصلاح النهر
١٤٢ ص
(١٤٩)
حكم الدار التي بيد الانسان توارثا ويعلم أنها ليست له
١٤٢ ص
(١٥٠)
جواز بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي
١٤٤ ص
(١٥١)
كتاب اللقطة ضبط كلمة اللقطة
١٤٥ ص
(١٥٢)
تعريف اللقطة
١٤٦ ص
(١٥٣)
بيان المستند في مشروعية اللقطة
١٤٦ ص
(١٥٤)
اللقيط
١٤٧ ص
(١٥٥)
تعريف اللقيط
١٤٧ ص
(١٥٦)
عدم دخول المجنون في اللقيط
١٤٨ ص
(١٥٧)
ثبوت الحكم بالتقاط الطفل غير المميز
١٤٨ ص
(١٥٨)
هل يثبت حكم اللقيط بالتقاط البالغ العاقل والطفل المميز؟
١٤٨ ص
(١٥٩)
بيان المستند في مشروعية التقاط اللقيط
١٤٩ ص
(١٦٠)
اعتبار تحقق الضياع في جواز التقاط اللقيط
١٥٠ ص
(١٦١)
إجبار الأب أو الجد أو الام على حضانة اللقيط
١٥٢ ص
(١٦٢)
إلزام الملتقط الأول على أخذ اللقيط إن نبذه
١٥٢ ص
(١٦٣)
هل الوصي ممن له الحضانة أم لا؟
١٥٣ ص
(١٦٤)
جواز التقاط المملوك
١٥٣ ص
(١٦٥)
هل يملك الملتقط العبد بعد التعريف؟
١٥٥ ص
(١٦٦)
ما دل على تملك اللقيط من الزنا
١٥٦ ص
(١٦٧)
عدم الضمان لو أبق اللقيط المملوك أوضاع
١٥٦ ص
(١٦٨)
ثبوت الضمان لو ضاع اللقيط المملوك مع التفريط
١٥٦ ص
(١٦٩)
تقديم قول الملتقط لو اختلفا في التفريط
١٥٦ ص
(١٧٠)
بيع المملوك لاستيفاء ما أنفق عليه
١٥٦ ص
(١٧١)
الملتقط
١٥٨ ص
(١٧٢)
اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الملتقط
١٥٨ ص
(١٧٣)
عدم ثبوت الحكم اللقطة في الالتقاط من الصبي والمجنون
١٥٩ ص
(١٧٤)
عدم ثبوت حكم اللقطة في الالتقاط من العبد
١٥٩ ص
(١٧٥)
جواز الالتقاط من العبد لو أذن له المولى
١٥٩ ص
(١٧٦)
عدم الفرق في الحكم بين أقسام المماليك
١٦٠ ص
(١٧٧)
وجوب الانقاذ على المملوك
١٦٠ ص
(١٧٨)
عدم اعتبار الرشد في الملتقط
١٦٠ ص
(١٧٩)
هل يعتبر العدالة في الملتقط؟
١٦٠ ص
(١٨٠)
القول باعتبار الاسلام في الملتقط
١٦٠ ص
(١٨١)
هل يجوز لغير العارف التقاط ولد العارف؟
١٦٢ ص
(١٨٢)
هل ينتزع الحاكم اللقطة من الفاسق؟
١٦٢ ص
(١٨٣)
عدم اعتبار العدالة في ملتقط المال
١٦٣ ص
(١٨٤)
حكم ما لو التقط المملوك بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به
١٦٤ ص
(١٨٥)
لا ولاء للملتقط على اللقيط المملوك
١٦٥ ص
(١٨٦)
الاستعانة من السلطان للانفاق على اللقيط
١٦٥ ص
(١٨٧)
الاستعانة بالمسلمين للانفاق على اللقيط
١٦٦ ص
(١٨٨)
هل يجب على المسلمين الانفاق على اللقيط؟
١٦٦ ص
(١٨٩)
هل الواجب على المسلمين التبرع بالانفاق على اللقيط أو الاقراض؟
١٦٩ ص
(١٩٠)
رجوع الملتقط بما أنفق على اللقيط مع قصد الرجوع
١٧٠ ص
(١٩١)
عدم رجوع الملتقط مع التبرع أو إمكان الاستعانة
١٧١ ص
(١٩٢)
جواز احتساب الانفاق على اللقيط زكاة
١٧٢ ص
(١٩٣)
احكام اللقيط
١٧٣ ص
(١٩٤)
القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية
١٧٣ ص
(١٩٥)
استحباب أخذ اللقيط
١٧٤ ص
(١٩٦)
وجوب الحضانة بالمعروف على الملتقط
١٧٤ ص
(١٩٧)
تسليم اللقيط إلى الحاكم عند عجز الملتقط عن الحضانة
١٧٤ ص
(١٩٨)
هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز؟
١٧٤ ص
(١٩٩)
الحكم بملكية اللقيط لما كان تحت يده
١٧٥ ص
(٢٠٠)
هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له؟
١٧٦ ص
(٢٠١)
حكم ما لو كان اللقيط على دكة وعليها متاع
١٧٨ ص
(٢٠٢)
حكم الكنز تحت الأرض الملقى عليه اللقيط
١٧٨ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو كان اللقيط صبيا مميزا وادعى أن ما حوله ملكه
١٧٨ ص
(٢٠٤)
يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء
١٧٨ ص
(٢٠٥)
عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط
١٧٩ ص
(٢٠٦)
استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط
١٨٠ ص
(٢٠٧)
اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله
١٨٠ ص
(٢٠٨)
ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر
١٨٠ ص
(٢٠٩)
حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب
١٨١ ص
(٢١٠)
تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام
١٨٣ ص
(٢١١)
تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي
١٨٤ ص
(٢١٢)
عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين
١٨٤ ص
(٢١٣)
تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي
١٨٤ ص
(٢١٤)
بيان المراد من دار الاسلام
١٨٥ ص
(٢١٥)
المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام
١٨٦ ص
(٢١٦)
حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط
١٨٨ ص
(٢١٧)
عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب
١٨٨ ص
(٢١٨)
وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام)
١٨٩ ص
(٢١٩)
ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية
١٨٩ ص
(٢٢٠)
ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد
١٩٠ ص
(٢٢١)
الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير
١٩٠ ص
(٢٢٢)
انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس
١٩٠ ص
(٢٢٣)
القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط
١٩٠ ص
(٢٢٤)
عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط
١٩٢ ص
(٢٢٥)
الحكم بحرية اللقيط
١٩٢ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو قذف اللقيط قاذف
١٩٥ ص
(٢٢٧)
نفوذ إقرار اللقيط على نفسه بالرقية
١٩٧ ص
(٢٢٨)
حكم التصرفات الصادرة من اللقيط قبل الاقرار بالرقية
١٩٨ ص
(٢٢٩)
قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كان أبا
١٩٩ ص
(٢٣٠)
قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كانت أما
٢٠٠ ص
(٢٣١)
القول بعدم ثبوت نسب اللقيط إلا مع تصديقه بعد البلوغ
٢٠٠ ص
(٢٣٢)
هل يلحق اللقيط بالكافر والعبد لو أقر بالنبوة؟
٢٠١ ص
(٢٣٣)
الحكم باسلام اللقيط وحريته لو ادعى بنوته مسلم بعد الحكم بكفره ورقيته
٢٠١ ص
(٢٣٤)
القول بالحاق اللقيط بالكافر لو أقام بينة على بنوته
٢٠٢ ص
(٢٣٥)
احكام النزاع
٢٠٢ ص
(٢٣٦)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في قدر الانفاق
٢٠٢ ص
(٢٣٧)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الزائد على المعروف من الانفاق
٢٠٣ ص
(٢٣٨)
عدم ضمان الملتقط لو أنفق على اللقيط من ماله زائدا على حاجته
٢٠٣ ص
(٢٣٩)
تقديم قول اللقيط لو اختلف مع الملتقط في الزيادة
٢٠٤ ص
(٢٤٠)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في أصل الانفاق
٢٠٤ ص
(٢٤١)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الانفاق عليه من ماله
٢٠٤ ص
(٢٤٢)
الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطين
٢٠٥ ص
(٢٤٣)
القول بالاشتراك في الحصانة عند تشاح الملتقطين
٢٠٦ ص
(٢٤٤)
صحة ترك أحد الملتقطين حقه للآخر بدون إذن الحاكم
٢٠٧ ص
(٢٤٥)
عدم الفرق في الملتقطين بين كونهما مستاويين أم لا
٢٠٨ ص
(٢٤٦)
كلمات الفقهاء في ترجيح أحد الملتقطين على الآخر
٢٠٩ ص
(٢٤٧)
هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح؟
٢١١ ص
(٢٤٨)
حكم لو ادعى بنوة اللقيط اثنان
٢١٢ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيط
٢١٣ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأة
٢١٤ ص
(٢٥١)
الملتقط من الحيوان
٢١٥ ص
(٢٥٢)
ما يسمى به الضالة
٢١٥ ص
(٢٥٣)
كراهة أخذ الضالة
٢١٥ ص
(٢٥٤)
عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطها
٢١٧ ص
(٢٥٥)
استحباب الاشهاد حين أخذ الضالة
٢١٧ ص
(٢٥٦)
عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلأ وماء
٢١٨ ص
(٢٥٧)
عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحا
٢١٨ ص
(٢٥٨)
عدم براءة الضامن للبعير بارساله
٢٢٢ ص
(٢٥٩)
براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكم
٢٢٣ ص
(٢٦٠)
بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقط
٢٢٣ ص
(٢٦١)
المناقشة في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكم
٢٢٤ ص
(٢٦٢)
حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذه
٢٢٤ ص
(٢٦٣)
إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدم
٢٢٤ ص
(٢٦٤)
هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم؟
٢٢٥ ص
(٢٦٥)
تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و...
٢٢٦ ص
(٢٦٦)
جواز أخذ البعير ومطلق الدابة وتملكه إذا ترك من جهد
٢٢٧ ص
(٢٦٧)
عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذه
٢٣٠ ص
(٢٦٨)
هل الجهد وعدم الكلأ والماء معتبر في أخذ الحيوان؟
٢٣٠ ص
(٢٦٩)
عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذه
٢٣١ ص
(٢٧٠)
عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماء
٢٣٢ ص
(٢٧١)
جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة
٢٣٣ ص
(٢٧٢)
آخذ الشاة مخير بين التملك وعليه ضمانها وبين حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم
٢٣٣ ص
(٢٧٣)
بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم
٢٣٤ ص
(٢٧٤)
ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكها
٢٣٤ ص
(٢٧٥)
وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة
٢٣٨ ص
(٢٧٦)
هل يتملك الشاة قبل التعريف؟
٢٣٩ ص
(٢٧٧)
حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاة
٢٤٠ ص
(٢٧٨)
حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة
٢٤١ ص
(٢٧٩)
عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالة
٢٤١ ص
(٢٨٠)
هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ؟
٢٤٣ ص
(٢٨١)
بيان المراد من الفلاة
٢٤٥ ص
(٢٨٢)
عدم جواز أخذ الضالة في العمران
٢٤٦ ص
(٢٨٣)
ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمران
٢٤٧ ص
(٢٨٤)
هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران؟
٢٤٧ ص
(٢٨٥)
تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم
٢٤٨ ص
(٢٨٦)
وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع به
٢٤٩ ص
(٢٨٧)
بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنها
٢٥١ ص
(٢٨٨)
الشاة الضالة في العمران مضمونة
٢٥٢ ص
(٢٨٩)
عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمران
٢٥٢ ص
(٢٩٠)
ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيد
٢٥٤ ص
(٢٩١)
جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون
٢٥٥ ص
(٢٩٢)
تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنون
٢٥٥ ص
(٢٩٣)
بيان ما يفعله الولي بعد التعريف
٢٥٥ ص
(٢٩٤)
هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه؟
٢٥٩ ص
(٢٩٥)
هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه؟
٢٦٠ ص
(٢٩٦)
تعقب إذن المولى كابتدائها
٢٦٠ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذن
٢٦٠ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاط
٢٦٠ ص
(٢٩٩)
قابلية المكاتب للالتقاط
٢٦١ ص
(٣٠٠)
عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمه
٢٦١ ص
(٣٠١)
عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالة
٢٦١ ص
(٣٠٢)
عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالة
٢٦١ ص
(٣٠٣)
عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرة
٢٦١ ص
(٣٠٤)
وجوب إنفاق الملتقط على الضالة لو لم يجد سلطانا
٢٦٢ ص
(٣٠٥)
رجوع المنفق على الضالة بالنفقة
٢٦٣ ص
(٣٠٦)
القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيه
٢٦٤ ص
(٣٠٧)
جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا
٢٦٥ ص
(٣٠٨)
ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصور
٢٦٦ ص
(٣٠٩)
عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهق
٢٦٧ ص
(٣١٠)
جواز أخذ المملوك الصغير الضائع
٢٦٧ ص
(٣١١)
حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصره
٢٦٩ ص
(٣١٢)
اللقطة تعريف اللقطة
٢٧١ ص
(٣١٣)
بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخل
٢٧٣ ص
(٣١٤)
هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة؟
٢٧٥ ص
(٣١٥)
هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه؟
٢٧٥ ص
(٣١٦)
جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريف
٢٧٨ ص
(٣١٧)
هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط؟
٢٧٩ ص
(٣١٨)
هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك؟
٢٨١ ص
(٣١٩)
لقطة الدرهم كالزائد عليه
٢٨٢ ص
(٣٢٠)
القول بحرمة لقطة الحرم
٢٨٢ ص
(٣٢١)
عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمه
٢٨٣ ص
(٣٢٢)
القول بكراهة لقطة الحرم
٢٨٣ ص
(٣٢٣)
بيان الأقوال في لقطة الحرم
٢٨٤ ص
(٣٢٤)
اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرم
٢٨٤ ص
(٣٢٥)
حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملك
٢٨٤ ص
(٣٢٦)
شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك
٢٨٤ ص
(٣٢٧)
عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشاد
٢٨٩ ص
(٣٢٨)
وجوب تعريف لقطة الحرم سنة
٢٩٠ ص
(٣٢٩)
وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبها
٢٩٠ ص
(٣٣٠)
عدم جواز تملك لقطة الحرم
٢٩٠ ص
(٣٣١)
هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك؟
٢٩٢ ص
(٣٣٢)
وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهم
٢٩٤ ص
(٣٣٣)
تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة
٢٩٥ ص
(٣٣٤)
ما دل على جواز تملك اللقطة مع الضمان
٢٩٦ ص
(٣٣٥)
ما دل على جواز التصدق باللقطة
٢٩٧ ص
(٣٣٦)
ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانة
٢٩٧ ص
(٣٣٧)
تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاما
٢٩٩ ص
(٣٣٨)
ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقط
٣٠٠ ص
(٣٣٩)
المدار في القيمة على يوم الاكل
٣٠١ ص
(٣٤٠)
هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟
٣٠١ ص
(٣٤١)
جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكم
٣٠١ ص
(٣٤٢)
رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاج
٣٠٢ ص
(٣٤٣)
كراهة التقاط النعلين والإداوة والسوط
٣٠٢ ص
(٣٤٤)
كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
٣٠٤ ص
(٣٤٥)
كراهة أخذ اللقطة للفاسق
٣٠٥ ص
(٣٤٦)
حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانة
٣٠٥ ص
(٣٤٧)
تأكد الكراهة مع العسر
٣٠٦ ص
(٣٤٨)
استحباب الاشهاد على اللقطة
٣٠٧ ص
(٣٤٩)
تعريف الشهود بعض صفات اللقطة
٣٠٧ ص
(٣٥٠)
حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفون
٣٠٧ ص
(٣٥١)
بيان المستند للحكم في الموارد المذكورة
٣٠٩ ص
(٣٥٢)
إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلة
٣١٠ ص
(٣٥٣)
حكم إذا كان للخربة مالك معين
٣١٠ ص
(٣٥٤)
ما ثبت للخربة إنما هو للخربة غير المملوكة
٣١١ ص
(٣٥٥)
لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربة
٣١١ ص
(٣٥٦)
نقل كلمات الفقهاء في المقام
٣١٣ ص
(٣٥٧)
التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمه
٣١٦ ص
(٣٥٨)
المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمه
٣٢٠ ص
(٣٥٩)
لزوم تعريف لقطة الأرض التي لها مالك أو بائع
٣٢٢ ص
(٣٦٠)
عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير
٣٢٤ ص
(٣٦١)
التفصيل فيما يوجد في الأرض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيره
٣٢٤ ص
(٣٦٢)
ما يوجد في جوف الدابة يكون للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع
٣٢٦ ص
(٣٦٣)
ما يوجد في جوف السمكة للواجد
٣٢٧ ص
(٣٦٤)
التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديد
٣٢٨ ص
(٣٦٥)
حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور
٣٢٨ ص
(٣٦٦)
النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة
٣٣١ ص
(٣٦٧)
عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له
٣٣٤ ص
(٣٦٨)
جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيره
٣٣٤ ص
(٣٦٩)
عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافرا
٣٣٥ ص
(٣٧٠)
تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين
٣٣٦ ص
(٣٧١)
حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه
٣٣٧ ص
(٣٧٢)
عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة
٣٣٩ ص
(٣٧٣)
عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك
٣٤٠ ص
(٣٧٤)
القول بتملك اللقطة بدون القصد
٣٤٠ ص
(٣٧٥)
عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره
٣٤٣ ص
(٣٧٦)
هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟
٣٤٥ ص
(٣٧٧)
اللقطة تضمن بمطالبة المالك
٣٤٧ ص
(٣٧٨)
المناقشة في التضمين بمطالبة المالك
٣٤٧ ص
(٣٧٩)
لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة
٣٥٠ ص
(٣٨٠)
تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل
٣٥١ ص
(٣٨١)
الملتقط
٣٥٢ ص
(٣٨٢)
صحة الالتقاط من الصبي والمجنون
٣٥٢ ص
(٣٨٣)
صحة الالتقاط من الكافر والفاسق
٣٥٢ ص
(٣٨٤)
هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟
٣٥٤ ص
(٣٨٥)
هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لو التقطوها؟
٣٥٥ ص
(٣٨٦)
جواز أخذ العبد اللقطة مطلقا
٣٥٦ ص
(٣٨٧)
حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقام
٣٥٦ ص
(٣٨٨)
حكم ما إذا التقط اثنان دفعة
٣٥٧ ص
(٣٨٩)
وجوب التعريف سنة كاملة
٣٥٩ ص
(٣٩٠)
عدم اعتبار التوالي في التعريف
٣٥٩ ص
(٣٩١)
بيان الموالاة اللازمة في التعريف
٣٦٠ ص
(٣٩٢)
اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناس
٣٦١ ص
(٣٩٣)
كيفية التعريف من الألفاظ
٣٦٢ ص
(٣٩٤)
الزمان الذي يعرف فيه اللقطة
٣٦٣ ص
(٣٩٥)
المكان الذي يعرف فيه اللقطة
٣٦٣ ص
(٣٩٦)
كراهة التعريف داخل المساجد
٣٦٥ ص
(٣٩٧)
عدم لزوم المباشرة في التعريف
٣٦٥ ص
(٣٩٨)
مؤونة التعريف على الملتقط
٣٦٥ ص
(٣٩٩)
هل يعتمد على قول النائب في التعريف؟
٣٦٦ ص
(٤٠٠)
جواز دفع اللقطة إلى الحاكم
٣٦٨ ص
(٤٠١)
حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكها
٣٦٨ ص
(٤٠٢)
رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكها
٣٦٨ ص
(٤٠٣)
هل التعريف واجب نفسي أو غيري؟
٣٦٩ ص
(٤٠٤)
عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريف
٣٧٠ ص
(٤٠٥)
ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحول
٣٧٢ ص
(٤٠٦)
عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظ
٣٧٢ ص
(٤٠٧)
هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكم
٣٧٣ ص
(٤٠٨)
جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائه
٣٧٣ ص
(٤٠٩)
نماء اللقطة في أثناء الحول للمالك
٣٧٣ ص
(٤١٠)
لو نوى الأمانة
٣٧٤ ص
(٤١١)
للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملك
٣٧٤ ص
(٤١٢)
جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيه
٣٧٦ ص
(٤١٣)
النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقط
٣٧٧ ص
(٤١٤)
حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبها
٣٧٧ ص
(٤١٥)
تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفها
٣٧٨ ص
(٤١٦)
حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف
٣٧٩ ص
(٤١٧)
حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفها
٣٧٩ ص
(٤١٨)
ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملك
٣٨٠ ص
(٤١٩)
حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريف
٣٨٠ ص
(٤٢٠)
ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبد
٣٨٠ ص
(٤٢١)
توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريف
٣٨٠ ص
(٤٢٢)
عدم وجوب دفع اللقطة إلا بالبينة
٣٨٣ ص
(٤٢٣)
عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصف
٣٨٣ ص
(٤٢٤)
عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصف
٣٨٥ ص
(٤٢٥)
حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بها
٣٨٥ ص
(٤٢٦)
الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطة
٣٨٦ ص
(٤٢٧)
حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بها
٣٨٦ ص
(٤٢٨)
حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول
٣٨٦ ص
(٤٢٩)
لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقط
٣٨٧ ص
(٤٣٠)
اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملك
٣٨٧ ص
(٤٣١)
حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفة
٣٨٨ ص
(٤٣٢)
الختام
٣٨٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٨ - الصفحة ١٢٦ - حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوك

* (وهنا مسائل:) * * (الأولى:) * * (ما يقبضه النهر المملوك) * ولو باحيائه نهرا * (من الماء المباح) * كشط الفرات ودجلة * (قال الشيخ) * في المبسوط: * (لا يملكه الحافر) * للأصل * (كما إذا جرى السيل إلى أرض إلا أنه لم نجد له موافقا على ذلك إلا ما يحكى عن بعض العامة.
نعم عن أبي علي اعتبار عمل ما يصلح لسده وفتحه في تملك الماء ولعله لتوقف صدق الحيازة التي هي فعل من أفعال المكلف المقدور له فعلا وتركا على ذلك.
لكن فيه منع واضح، ضرورة صدقها بدونه، كوضوح الفرق بين الفرض وبين ماء السيل في ملك الغير الذي لم يقصد حيازته ولو بجعل آلة معدة لذلك، وإنما هو نحو شبكة مثلا لصيد، ومن هنا اتفق من عداه من الأصحاب ممن تعرض لذلك على الملك بذلك.
مفاضا إلى خبر إسماعيل بن الفضل (١) المروي في الكافي والفقيه " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الكلأ إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء، فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب " بل وإلى غيره من النصوص السابقة في القناة.
وحينئذ * (فإذا) * كان الحافر واحدا فلا بحث، وأما إذا * (كان

(١) الوسائل - الباب - ٩ - من كتاب إحياء الموات - الحديث ٢.
(١٢٦)