جواهر الكلام
(١)
كتاب اللعان في معنى اللعان لغة وشرعا والأصل في سببه
٢ ص
(٢)
في سبب اللعان وهو شيئان الأول القذف لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة
٦ ص
(٣)
الثاني انكار الولد لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم
١٣ ص
(٤)
في الملاعن وشروطه يعتبر أن يكون الملاعن بالغا عاقلا، والكلام في لعان الكافر والمملوك
٢٣ ص
(٥)
في لعان الأخرس
٢٥ ص
(٦)
في الملاعنة وشروطها يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس
٣٠ ص
(٧)
ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم
٣٣ ص
(٨)
في اعتبار الدخول بها خلاف
٣٤ ص
(٩)
في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة
٣٦ ص
(١٠)
في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع
٣٨ ص
(١١)
في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك
٣٩ ص
(١٢)
الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء
٤١ ص
(١٣)
في كيفية اللعان في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك
٥٣ ص
(١٤)
في صورة اللعان
٥٥ ص
(١٥)
اشتمال اللعان على واجب ومندوب
٥٦ ص
(١٦)
في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل الأولى: يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، وزوال الفراش، والتحريم المؤبد
٦٥ ص
(١٧)
في فروع المسألة
٦٧ ص
(١٨)
الثانية: لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس
٧١ ص
(١٩)
الثالثة: إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر
٧٢ ص
(٢٠)
الرابعة: إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا
٧٤ ص
(٢١)
الخامسة: إذا قذفها فأقرت قبل اللعان
٧٥ ص
(٢٢)
السادسة: إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت
٧٦ ص
(٢٣)
السابعة: إذا قذفها فماتت قبل اللعان
٧٧ ص
(٢٤)
الثامنة: إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به
٧٩ ص
(٢٥)
التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهم
٨١ ص
(٢٦)
العاشرة: إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان
٨٣ ص
(٢٧)
الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا
٨٣ ص
(٢٨)
الثانية عشرة: لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
٨٤ ص
(٢٩)
كتاب العتق في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله
٨٦ ص
(٣٠)
في اختصاص الرق بأهل الحرب
٨٩ ص
(٣١)
في من أقر على نفسه بالرق
٩٠ ص
(٣٢)
في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه
٩٢ ص
(٣٣)
في إزالة الرق
٩٥ ص
(٣٤)
في العتق وصيغته
٩٥ ص
(٣٥)
في عدم اشتراط تعيين المعتق
١٠٢ ص
(٣٦)
في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه
١٠٥ ص
(٣٧)
في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد
١٠٦ ص
(٣٨)
في شروط المعتق بالفتح وأن المعتبر فيه الاسلام والملك
١١٠ ص
(٣٩)
لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به
١١٦ ص
(٤٠)
لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد
١٢٠ ص
(٤١)
ويلحق بهذا الفصل مسائل الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة
١٢٥ ص
(٤٢)
الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين
١٢٧ ص
(٤٣)
الثالثة: لو كان له مماليك فأعتق بعضهم
١٢٨ ص
(٤٤)
الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها
١٣١ ص
(٤٥)
الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديم
١٣٣ ص
(٤٦)
السادسة: من أعتق وله مال فماله لمولاه
١٣٦ ص
(٤٧)
السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده
١٣٩ ص
(٤٨)
الثامنة: من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها
١٤٤ ص
(٤٩)
التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث
١٤٤ ص
(٥٠)
العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه
١٤٧ ص
(٥١)
الحادية عشرة: العتق في مرض الموت يمضى من الثلث
١٤٨ ص
(٥٢)
تفريعان: الأول، والثاني
١٤٩ ص
(٥٣)
في العتق بالسراية وفروعه
١٥٢ ص
(٥٤)
في العتق بالملك
١٨٥ ص
(٥٥)
فرعان بل فروع
١٨٧ ص
(٥٦)
في العتق بالعوارض
١٨٩ ص
(٥٧)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد في التدبير وبيان معناه
١٩٤ ص
(٥٨)
المقصد الأول فيما يحصل به التدبير
١٩٨ ص
(٥٩)
ويشترط في صيغة التدبير شرطان: الأول النية
٢٠٢ ص
(٦٠)
الثاني تجريدها عن الشرط والصفة
٢٠٣ ص
(٦١)
في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟
٢٠٥ ص
(٦٢)
المقصد الثاني في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرف
٢١٢ ص
(٦٣)
المقصد الثالث في أحكام التدبير وهى مسائل الأولى: التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام
٢١٨ ص
(٦٤)
الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
٢٢٩ ص
(٦٥)
الثالثة: إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
٢٣٤ ص
(٦٦)
الرابعة: إذا أبق المدبر بطل تدبيره
٢٣٥ ص
(٦٧)
الخامسة: ما يكتسبه المدبر لمولاه
٢٣٧ ص
(٦٨)
السادسة: إذا جنى المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى
٢٤٠ ص
(٦٩)
السابعة: إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته
٢٤٠ ص
(٧٠)
الثامنة: إذا أبق المدبر بطل التدبير
٢٤٥ ص
(٧١)
فروع أربعة الأول - إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه
٢٤٦ ص
(٧٢)
الثاني - إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين
٢٤٧ ص
(٧٣)
الثالث - إذا كوتب ثم دبر
٢٤٩ ص
(٧٤)
الرابع - إذا دبر حملا
٢٥١ ص
(٧٥)
في المكاتبة وبيان أركانها
٢٥٢ ص
(٧٦)
في الكتابة وانها مستحبة ابتداء
٢٥٢ ص
(٧٧)
الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلة
٢٥٧ ص
(٧٨)
في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبول
٢٦١ ص
(٧٩)
في أن الكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة
٢٦٣ ص
(٨٠)
في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة
٢٧٠ ص
(٨١)
في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرف
٢٧٣ ص
(٨٢)
في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل
٢٧٩ ص
(٨٣)
في اشتراط الاجل وأنه فيه خلاف
٢٨١ ص
(٨٤)
في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه
٢٨٣ ص
(٨٥)
في أحكام المكاتبة فتشتمل على مسائل الأولى: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة
٢٩٣ ص
(٨٦)
الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله
٢٩٩ ص
(٨٧)
الثالثة: كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة
٣٠٥ ص
(٨٨)
الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمة
٣٠٦ ص
(٨٩)
الخامسة: المشروط رق وفطرته على مولاه
٣١٠ ص
(٩٠)
السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه
٣١٣ ص
(٩١)
السابعة: لو كاتب عبده ومات
٣١٤ ص
(٩٢)
الثامنة: من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته
٣١٦ ص
(٩٣)
التاسعة: لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه
٣٢٣ ص
(٩٤)
العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة
٣٢٤ ص
(٩٥)
الحادي عشرة: إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح
٣٢٨ ص
(٩٦)
الثانية عشرة: إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة
٣٢٨ ص
(٩٧)
الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا
٣٣١ ص
(٩٨)
الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
٣٣٤ ص
(٩٩)
الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده
٣٣٧ ص
(١٠٠)
الكلام في اللواحق فيشتمل على مقاصد الأول في لواحق تصرفات المكاتب وهنا مسائل الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض
٣٣٨ ص
(١٠١)
الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه
٣٤١ ص
(١٠٢)
الثالثة: إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه
٣٤٢ ص
(١٠٣)
الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب
٣٤٤ ص
(١٠٤)
المقصد الثاني في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان: الأول في مسائل المشروط وهى سبع: الأولى: إذا جني المكاتب على مولاه عمدا
٣٤٥ ص
(١٠٥)
الثانية: إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا
٣٤٨ ص
(١٠٦)
الثالثة: لو جني عبد المكاتب على أجنبي
٣٥١ ص
(١٠٧)
الرابعة: إذا جنى على جماعة
٣٥٢ ص
(١٠٨)
الخامسة: إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له
٣٥٣ ص
(١٠٩)
السادسة: إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات
٣٥٤ ص
(١١٠)
السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبه
٣٥٥ ص
(١١١)
المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب
٣٥٨ ص
(١١٢)
الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به
٣٦٠ ص
(١١٣)
الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
٣٦١ ص
(١١٤)
الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه
٣٦٣ ص
(١١٥)
الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة
٣٦٦ ص
(١١٦)
السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه
٣٦٩ ص
(١١٧)
السابعة: إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
٣٧٠ ص
(١١٨)
في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين:
٣٧١ ص
(١١٩)
الأول - في كيفية الاستيلاد
٣٧٢ ص
(١٢٠)
الثاني - في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل الأولى: أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى
٣٧٧ ص
(١٢١)
الثانية: إذا مات مولاها وولدها حي
٣٧٩ ص
(١٢٢)
الثالثة: إذا أوصى لام ولده
٣٨٢ ص
(١٢٣)
الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ
٣٨٢ ص
(١٢٤)
الخامسة: روى محمد بن قيس في وليدة نصرانية
٣٨٤ ص
(١٢٥)
السادسة: إلى المسألة التاسعة -
٣٨٥ ص
(١٢٦)
العاشرة: إلى الثانية عشرة
٣٨٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٤ - الصفحة ١
جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة ١٢٦٦ من الهجرة تصحيح وتحقيق وتعليق محمود القوچاني عنى بتصحيحه: العالم الفاضل السيد إبراهيم الميانجي قوبل بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه، وطبع بنفقة المكتبة الاسلامية، الجزء الرابع والثلاثون ٣٤ طهران شارع البوذرجمهرى تليفون ٥٢١٩٦٦ - ٥٣٥٤٤٨ جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر
(١)