عدم إجزاء الاستغفار وإلا لأمره به.
مضافا إلى صحيح أبي بصير (١) عن الصادق عليه السلام " كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها " وخبر أبي الجارود (٢) قال: " سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي مأة مرة، فقال أبو جعفر عليه السلام: يطيق بكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مأة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مأة مرة قال: لا، قال: يفرق بينهما ".
(وقيل) والقائل ابن إدريس وتبعه المصنف في النافع والفاضل في محكي المختلف: (يجزؤه الاستغفار، وهو أكثر) وإن كنا لم نتحققه، لأن الأصل براءة الذمة من الحرمة في الحال المزبور الذي إيجاب الكفارة معه تكليف بغير المقدور، بل في حرمة الوطء عليه مع أصالة عدم وجوب الطلاق عليه من الحرج ما لا يخفى، ولموثق إسحاق بن عمار (٣) عن الصادق عليه السلام " إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع، ثم ليواقع، وقد أجزء ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق بكفه فأطعم نفسه وعياله فإنه يجزؤه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر الله ربه، وينوي أن لا يعود، فحسبه بذلك والله كفارة " وخبر داود بن فرقد (٤) " الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى
جواهر الكلام
(١)
في معنى الخلع لغة وشرعا
٢ ص
(٢)
في صيغة الخلع في أنه هل يقع الافتراق بمجرد لفظ الخلع من دون اتباع بطلاق أم لا؟
٣ ص
(٣)
في أنه على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟
٩ ص
(٤)
في أنه يقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع
١٠ ص
(٥)
فروع: الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع الطلاق على القولين
١٢ ص
(٦)
الثاني: لو ابتدأ وقال: أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها
١٣ ص
(٧)
الثالث: إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا
١٨ ص
(٨)
في فدية الخلع في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه
١٩ ص
(٩)
لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره، وفي الحاضر تكفى المشاهدة
٢٠ ص
(١٠)
لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع
٢١ ص
(١١)
فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا
٢٢ ص
(١٢)
لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا
٢٣ ص
(١٣)
لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان
٢٤ ص
(١٤)
يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها، وهل يصح من المتبرع فيه تردد
٢٥ ص
(١٥)
فيما لو خالعت في مرض الموت
٢٨ ص
(١٦)
لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته
٣٠ ص
(١٧)
في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة
٣١ ص
(١٨)
فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف
٣١ ص
(١٩)
لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الأرش
٣٢ ص
(٢٠)
لو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل
٣٣ ص
(٢١)
لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية
٣٤ ص
(٢٢)
فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الأمة
٣٦ ص
(٢٣)
في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن
٣٨ ص
(٢٤)
في شرائط الخلع يعتبر في الخالع شروط أربعة: البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد
٣٩ ص
(٢٥)
يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها
٤٠ ص
(٢٦)
في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره
٤٥ ص
(٢٧)
في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة
٤٦ ص
(٢٨)
يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط
٤٧ ص
(٢٩)
في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه
٤٧ ص
(٣٠)
في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا
٤٩ ص
(٣١)
في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد
٤٩ ص
(٣٢)
في أحكام الخلع وفيه مسائل الأولى: لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة
٥٤ ص
(٣٣)
المسألة الثانية: لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة
٥٥ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة: إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها
٥٩ ص
(٣٥)
المسألة الرابعة: إذا صح الخلع فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء
٦٢ ص
(٣٦)
المسألة الخامسة: لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض
٦٩ ص
(٣٧)
المسألة السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو
٧٠ ص
(٣٨)
المسألة السابعة: في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها
٧٠ ص
(٣٩)
المسألة الثامنة في ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا
٧٧ ص
(٤٠)
المسألة التاسعة: فيما إذا قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق
٧٩ ص
(٤١)
المسألة العاشرة: فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج
٨٠ ص
(٤٢)
في مسائل النزاع الأولى: إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس
٨٠ ص
(٤٣)
المسألة الثانية: لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة
٨٣ ص
(٤٤)
المسألة الثالثة: لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد
٨٤ ص
(٤٥)
في المباراة في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه
٨٨ ص
(٤٦)
يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق
٩٠ ص
(٤٧)
يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة
٩٢ ص
(٤٨)
يفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة
٩٤ ص
(٤٩)
كتاب الظهار في معنى الظهار وسبب نزول الآية
٩٦ ص
(٥٠)
الكلام في الظهار يستدعى بيان أمور خمسة الأول في صيغة الظهار
٩٩ ص
(٥١)
يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر. وأن يكون منجزا
١٠٥ ص
(٥٢)
فيما لو قيد الظهار بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة
١٠٩ ص
(٥٣)
فروع في صيغة الظهار
١١٢ ص
(٥٤)
الامر الثاني في المظاهر وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد
١١٨ ص
(٥٥)
الأمر الثالث في المظاهرة وشرائطها من أن تكون منكوحة بالعقد وأن تكون ظاهرا طهرا لم يجامعها فيه وغير ذلك
١٢٣ ص
(٥٦)
الأمر الرابع في أحكام الظهار، وهي مسائل الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر
١٢٩ ص
(٥٧)
المسألة الثانية: لا تجب الكفارة بالتلفظ بل تجب بالعود وهو إرادة الوطء
١٣٠ ص
(٥٨)
تتكرر الكفارة بتكرر الوطء
١٣٧ ص
(٥٩)
المسألة الثالثة إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر
١٣٨ ص
(٦٠)
المسألة الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطأها بالملك لم تجب الكفارة
١٤١ ص
(٦١)
المسألة الخامسة: لو علق الظهار على مشية زيد أو مشية الله تعالى
١٤٢ ص
(٦٢)
المسألة السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة
١٤٣ ص
(٦٣)
لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة
١٤٤ ص
(٦٤)
المسألة السابعة: إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر وحكم ما لو علقة بشرط
١٤٧ ص
(٦٥)
المسألة الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر
١٥٥ ص
(٦٦)
حكم ما دون الوطء كالقبلة والملامسة
١٥٩ ص
(٦٧)
المسألة التاسعة: فيما إذا عجز المظاهر عن الكفارة
١٦٠ ص
(٦٨)
المسألة العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض وحكم ما لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم
١٦٤ ص
(٦٩)
في الكفارات وفيها مقاصد الأول: في ضبط الكفارات وأنها مرتبة ومخيرة وما يحصل فيه الأمران وكفارة الجمع
١٦٧ ص
(٧٠)
المرتبة ثلاث كفارات: الظهار وقتل الخطاء ويجب في كل واحدة العتق فان عجز فصوم شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا
١٦٩ ص
(٧١)
الثالثة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب في إفطاره إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام
١٧٢ ص
(٧٢)
المخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على تردد فيه وكفارة الخنث في العهد، ويجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
١٧٤ ص
(٧٣)
وما يحصل فيه الأمران التخيير والترتيب كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام
١٧٨ ص
(٧٤)
كفارة الجمع كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا
١٧٨ ص
(٧٥)
المقصد الثاني فيما اختلف في كفارته وهي سبع الأولى: كفارة من حلف بالبراءة
١٧٩ ص
(٧٦)
الثانية: كفارة جز المرأة شعرها في المصاب
١٨٣ ص
(٧٧)
الثالثة: كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته
١٨٦ ص
(٧٨)
الرابعة: كفارة وطء الزوجة في الحيض
١٨٨ ص
(٧٩)
الخامسة: كفارة تزويج المرأة في العدة
١٨٨ ص
(٨٠)
السادسة: كفارة من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل
١٩٠ ص
(٨١)
السابعة: كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه
١٩٢ ص
(٨٢)
المقصد الثالث: في خصال الكفارة وهي العتق والصيام والاطعام فالكلام في العتق ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف
١٩٤ ص
(٨٣)
الوصف الأول - الايمان -
١٩٥ ص
(٨٤)
المراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه
١٩٧ ص
(٨٥)
يجزى عتق الذكر والأنثى والكبير والصغير
١٩٩ ص
(٨٦)
في عدم اجزاء الحمل، وكفاية الاقرار بالشهادتين في الاسلام
٢٠١ ص
(٨٧)
لا يحكم بإسلام المسبى من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم
٢٠٢ ص
(٨٨)
الوصف الثاني: السلامة من العيوب، فلا يجزئ الأعمى والأجذم ولا المقعد ولا المنكل به
٢٠٤ ص
(٨٩)
الوصف الثالث: أن يكون تام الملك، فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره
٢٠٨ ص
(٩٠)
فيما لو قال: أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك
٢٢٢ ص
(٩١)
فيما لو قال: كل هذا الطعام والاختلاف في الوقت الذي يملكه الاكل
٢٢٥ ص
(٩٢)
في شروط الاعتاق: الأول - النية -. ويعتبر في النية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة ككفارة ظهار وقتل خطاء وكفارة يمين
٢٣٢ ص
(٩٣)
فروع: على القول بعدم وجوب التعيين الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه
٢٣٩ ص
(٩٤)
الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة
٢٤٠ ص
(٩٥)
الثالث: لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار
٢٤١ ص
(٩٦)
الرابع: لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجز
٢٤٢ ص
(٩٧)
الخامس لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة صح
٢٤٣ ص
(٩٨)
الشرط الثاني: تجريد العتق عن العوض فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة
٢٤٦ ص
(٩٩)
الشرط الثالث: أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه و نوى التكفير انعتق، ولم يجز عن الكفارة
٢٤٩ ص
(١٠٠)
في صوم الكفارة ومشروطه يتعين الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق وتحقيق العجز وعدم الوجدان
٢٤٩ ص
(١٠١)
لو أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف
٢٥٥ ص
(١٠٢)
في الاطعام وأحكامه يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام
٢٥٦ ص
(١٠٣)
في وجوب إطعام العدد وأن لكل واحد مد
٢٥٨ ص
(١٠٤)
في عدم إجزاء إعطاء ما دون العدد وان كان بقدر إطعام العدد
٢٦١ ص
(١٠٥)
في وجوب أن يكون الاطعام من أوسط ما يطعم أهله
٢٦٢ ص
(١٠٦)
في تفسير الأوسط في كفارة اليمين
٢٦٤ ص
(١٠٧)
في استحباب أن يضم إلى الاطعام الادام أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح
٢٦٦ ص
(١٠٨)
في جواز إطعام العدد متفرقين أو مجتمعين
٢٦٧ ص
(١٠٩)
في جواز إطعام المسلم الفاسق وعدم جواز إطعام الكافر والناصب
٢٦٩ ص
(١١٠)
مسائل أربع: الأولى: كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة، وتقدير الكسوة
٢٧٢ ص
(١١١)
المسألة الثانية: الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين
٢٧٧ ص
(١١٢)
المسألة الثالثة: كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين
٢٧٧ ص
(١١٣)
المسألة الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه
٢٧٧ ص
(١١٤)
المقصد الرابع في الاحكام المتعلقة بهذا الباب وهي مسائل: الأولى: من وجب عليه شهران فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين
٢٧٩ ص
(١١٥)
المسألة الثانية: المعتبر في المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب
٢٨٠ ص
(١١٦)
المسألة الثالثة: إذا كان له ما يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه
٢٨٢ ص
(١١٧)
المسألة الرابعة: إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق
٢٨٣ ص
(١١٨)
المسألة الخامسة: لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار
٢٨٥ ص
(١١٩)
المسألة السادسة: لا تدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه
٢٨٦ ص
(١٢٠)
المسألة السابعة: لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته
٢٨٧ ص
(١٢١)
المسألة الثامنة: إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام
٢٩٠ ص
(١٢٢)
المسألة التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين
٢٩٠ ص
(١٢٣)
المسألة العاشرة: لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال
٢٩١ ص
(١٢٤)
المسألة الحادية عشرة: من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم على قول الشيخ ره
٢٩١ ص
(١٢٥)
المسألة الثانية عشره: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام
٢٩٢ ص
(١٢٦)
كتاب الايلاء في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله
٢٩٧ ص
(١٢٧)
الكلام في أمور أربعة الأول: في صيغة الايلاء
٢٩٨ ص
(١٢٨)
الأمر الثاني في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد
٣٠٤ ص
(١٢٩)
الأمر الثالث في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها
٣٠٧ ص
(١٣٠)
الأمر الرابع في أحكام الايلاء، وفيه مسائل الأولى: لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة أشهر
٣٠٩ ص
(١٣١)
المسألة الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر
٣١١ ص
(١٣٢)
فروع: الأول لو اختلفا في انقضاء المدة
٣١٨ ص
(١٣٣)
الثاني لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء
٣١٨ ص
(١٣٤)
الثالث إذا جن بعد ضرب المدة
٣٢٠ ص
(١٣٥)
الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم
٣٢٠ ص
(١٣٦)
الخامس إذا ظاهر ثم آلى
٣٢٠ ص
(١٣٧)
السادس إذا آلى ثم ارتد
٣٢٢ ص
(١٣٨)
المسألة الثالثة إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة
٣٢٣ ص
(١٣٩)
المسألة الرابعة إذا وطأ المولى ساهيا أو اشتبهت بغيرها من حلائله
٣٢٤ ص
(١٤٠)
المسألة الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت
٣٢٦ ص
(١٤١)
المسألة السادسة المدة المضروبة بعد الترافع لامن حين الايلاء
٣٢٧ ص
(١٤٢)
المسألة السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما
٣٢٩ ص
(١٤٣)
المسألة الثامنة في فئة القادر وفئة العاجز
٣٣٠ ص
(١٤٤)
المسألة التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها
٣٣١ ص
(١٤٥)
المسألة العاشرة إذا قال لأربع: والله لا وطأ تكن لم يكن مؤليا في الحال
٣٣٢ ص
(١٤٦)
المسألة الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة
٣٣٩ ص
(١٤٧)
المسألة الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
٣٤١ ص
(١٤٨)
المسألة الثالثة عشرة إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة
٣٤٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٣ - الصفحة ١٦١ - المسألة التاسعة: فيما إذا عجز المظاهر عن الكفارة
(١) الوسائل الباب - ٦ - من أبواب الكفارات الحديث ١ - ٢ - ٤ من كتاب الايلاء والكفارات.
(٢) الوسائل الباب - ٦ - من أبواب الكفارات الحديث ١ - ٢ - ٤ من كتاب الايلاء والكفارات.
(٣) الوسائل الباب - ٦ - من أبواب الكفارات الحديث ١ - ٢ - ٤ من كتاب الايلاء والكفارات.
(٤) الوسائل الباب - ٦ - من أبواب الكفارات الحديث - ٣ - من كتاب الايلاء والكفارات.
(٢) الوسائل الباب - ٦ - من أبواب الكفارات الحديث ١ - ٢ - ٤ من كتاب الايلاء والكفارات.
(٣) الوسائل الباب - ٦ - من أبواب الكفارات الحديث ١ - ٢ - ٤ من كتاب الايلاء والكفارات.
(٤) الوسائل الباب - ٦ - من أبواب الكفارات الحديث - ٣ - من كتاب الايلاء والكفارات.
(١٦١)