جواهر الكلام
(١)
كلمة المحقق
٢ ص
(٢)
* كتاب النكاح * معنى النكاح لغة وشرعا
٥ ص
(٣)
* في النكاح الدائم * في آداب العقد والخلوة ولواحقها
٨ ص
(٤)
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
٨ ص
(٥)
استحباب النكاح مطلقا على المشهور لمن تاقت نفسه إليه أو لم تتق لعموم الأدلة وإطلاقها
١٤ ص
(٦)
حجة المانع
١٩ ص
(٧)
الجواب عن حجة المانع
٢٠ ص
(٨)
أفضلية التزويج عن التخلي للعبادة
٢٦ ص
(٩)
وربما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الاعمال فالتزويج أفضل وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية فهي أفضل
٣٠ ص
(١٠)
المناقشة في هذا التفصيل
٣٢ ص
(١١)
جريان الاحكام الأربعة في النكاح
٣٣ ص
(١٢)
جريان الأحكام الخمسة باعتبار المنكوحة
٣٤ ص
(١٣)
استحباب التزويج للفقير والغني
٣٤ ص
(١٤)
استحباب الزيادة على الواحدة مع الحاجة
٣٥ ص
(١٥)
استحباب أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الأصل، وكونها بكرا، ولودا، عفيفة
٣٦ ص
(١٦)
استحباب أن لا يقتصر على الجمال والثروة
٣٩ ص
(١٧)
استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما
٣٩ ص
(١٨)
استحباب الاشهاد
٣٩ ص
(١٩)
استحباب الاعلان
٤٠ ص
(٢٠)
استحباب الخطبة امام العقد
٤٠ ص
(٢١)
استحباب ايقاع العقد ليلا
٤١ ص
(٢٢)
كراهة ايقاع العقد والقمر في العقرب
٤١ ص
(٢٣)
* في آداب الخلوة بالمرأة * استحباب صلاة ركعتين لمن أراد الدخول
٤٢ ص
(٢٤)
استحباب أن يكون الزوجان على طهر
٤٣ ص
(٢٥)
استحباب أن يضع الزوج يده على ناصيتها ويدعو بالمأثور
٤٤ ص
(٢٦)
استحباب أن يكون الدخول ليلا
٤٤ ص
(٢٧)
استحباب التسمية عند الجماع
٤٥ ص
(٢٨)
استحباب الوليمة عند الزفاف
٤٦ ص
(٢٩)
استحباب إجابة المؤمنين
٤٨ ص
(٣٠)
استحباب الأكل الذي هو الغرض من الدعوة
٤٩ ص
(٣١)
عدم كون الصوم عذرا في ترك إجابة الدعوة
٥٠ ص
(٣٢)
عدم اختصاص الاحكام بوليمة العرس
٥١ ص
(٣٣)
جواز أكل ما ينثر في الأعراس
٥١ ص
(٣٤)
وهل يملك بالأخذ فيه خلاف
٥٢ ص
(٣٥)
الثاني من آداب الخلوة كراهة الجماع في أوقات ثمانية وغيرها من المكروهات
٥٤ ص
(٣٦)
* في اللواحق * جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
٦٣ ص
(٣٧)
وروى جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب
٦٧ ص
(٣٨)
جواز النظر إلى أمة يريد شراءها وإلى نساء أهل الذمة وشعورهن من دون تلذذ وريبة
٦٨ ص
(٣٩)
جوز نظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته وكذا المرأة
٧١ ص
(٤٠)
جواز نظر الرجل إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا وكذا إلى المحارم ما عدا العورة وكذا المرأة
٧٢ ص
(٤١)
عدم جواز النظر إلى الأجنبية إلا للضرورة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها من دون تلذذ وريبة أو افتتان
٧٥ ص
(٤٢)
في حكم نظر المرأة إلى الرجل
٨١ ص
(٤٣)
في حكم الصبي والصبية
٨٢ ص
(٤٤)
في حكم القواعد من النساء
٨٥ ص
(٤٥)
جواز النظر عند الضرورة
٨٧ ص
(٤٦)
في نظر الخصى إلى مالكته أو الأجنبية
٩٠ ص
(٤٧)
حكم سماع صوت المرأة الأجنبية
٩٧ ص
(٤٨)
كل موضع حكم فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس أولى
١٠٠ ص
(٤٩)
حكم خنثى المشكل
١٠١ ص
(٥٠)
حكم الاتيان في اعجاز النساء
١٠٣ ص
(٥١)
حكم العزل عن الحرة
١١١ ص
(٥٢)
عدم جواز ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر
١١٥ ص
(٥٣)
حكم ترك وطء الأمة
١١٧ ص
(٥٤)
حرمة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا
١١٨ ص
(٥٥)
يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
١١٨ ص
(٥٦)
في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في النكاح
١١٩ ص
(٥٧)
في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في غير النكاح
١٢٥ ص
(٥٨)
تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره
١٢٩ ص
(٥٩)
حكم القسمة على النبي صلى الله عليه وآله بين أزواجه
١٣١ ص
(٦٠)
* في صيغة العقد * عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول
١٣٢ ص
(٦١)
* في صيغة العقد * عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول
١٣٢ ص
(٦٢)
عدم صحة النكاح بعقد الصبي والمجنون
١٤٣ ص
(٦٣)
حكم النكاح بعقد السكران
١٤٤ ص
(٦٤)
لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي
١٤٦ ص
(٦٥)
بطلان حكم الايجاب إذا جن بعده
١٤٧ ص
(٦٦)
صحة اشتراط الخيار في الصداق خاصة
١٤٩ ص
(٦٧)
إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته، أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية وتوارثا
١٥٢ ص
(٦٨)
فيمن له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها
١٥٣ ص
(٦٩)
يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها.
١٥٧ ص
(٧٠)
من ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته
١٦٠ ص
(٧١)
إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
١٦٤ ص
(٧٢)
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها
١٦٨ ص
(٧٣)
* في أولياء العقد * في تعيين الأولياء
١٧٠ ص
(٧٤)
لا ولاية للحاكم في النكاح على من لم يبلغ
١٨٨ ص
(٧٥)
لا ولاية للوصي على الانكاح وإن نص له الموصي
١٨٩ ص
(٧٦)
للموصى أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح
١٩١ ص
(٧٧)
إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها
١٩٥ ص
(٧٨)
إذا زوج الجارية وليها بدون مهر المثل
١٩٨ ص
(٧٩)
عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد
٢٠٠ ص
(٨٠)
عقد النكاح يقف على الإجازة
٢٠١ ص
(٨١)
لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه
٢٠٧ ص
(٨٢)
صحة السابق من عقد الجد والأب
٢٠٨ ص
(٨٣)
صحة عقد الجد دون الأب لو أوقعاه في حالة واحدة
٢١٠ ص
(٨٤)
في تزويج الولي بالمجنون أو الخصى
٢١٢ ص
(٨٥)
لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
٢١٥ ص
(٨٦)
إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد
٢١٦ ص
(٨٧)
إذا أذن المولى لعبده في النكاح
٢٢٣ ص
(٨٨)
من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح
٢٢٨ ص
(٨٩)
إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه
٢٢٨ ص
(٩٠)
استحباب استئذان المرأة أباها في العقد
٢٢٩ ص
(٩١)
حكم المرأة التي زوجها الاخوان برجلين
٢٣٠ ص
(٩٢)
لا ولاية للأم على الولد
٢٣٤ ص
(٩٣)
إذا زوج الأجنبي امرأة واختلف الزوجان
٢٣٦ ص
(٩٤)
* في أسباب التحريم * السبب الأول من أسباب التحريم النسب
٢٣٧ ص
(٩٥)
في ثبوت النسب مع النكاح الصحيح
٢٤٣ ص
(٩٦)
ثبوت النسب مع الشبهة
٢٤٤ ص
(٩٧)
في المعنى المراد من الشبهة
٢٤٧ ص
(٩٨)
عدم إثبات النسب في الزنا
٢٥٦ ص
(٩٩)
لو طلق زوجته فوطأت بالشبهة
٢٥٩ ص
(١٠٠)
انتقاء الولد عن صاحب الفراش لو أنكر ولا عن
٢٦٣ ص
(١٠١)
* السبب الثاني * السبب الثاني من أسباب التحريم الرضاع
٢٦٤ ص
(١٠٢)
في شروط الرضاع وأحكامه
٢٦٤ ص
(١٠٣)
الثاني الكمية. وهو ما أنبت اللحم وشد العظم
٢٦٩ ص
(١٠٤)
الثالث أن يكون المرتضع في الحولين
٢٩٦ ص
(١٠٥)
الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
٣٠١ ص
(١٠٦)
استحباب أن تكون المرضعة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة
٣٠٦ ص
(١٠٧)
في أحكام الرضاع
٣٠٩ ص
(١٠٨)
إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع
٣٠٩ ص
(١٠٩)
كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع
٣١٤ ص
(١١٠)
لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن
٣١٤ ص
(١١١)
الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا
٣٢٤ ص
(١١٢)
لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا
٣٣٤ ص
(١١٣)
لو كان لاثنين زوجتان: صغيرة وكبيرة
٣٣٦ ص
(١١٤)
إذا قال: هذه أختي من الرضاع أو بنتي
٣٣٦ ص
(١١٥)
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة
٣٤١ ص
(١١٦)
إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت
٣٤٣ ص
(١١٧)
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة
٣٤٣ ص
(١١٨)
تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور
٣٤٤ ص
(١١٩)
* السبب الثالث * السبب الثالث من أسباب التحريم المصاهرة
٣٤٨ ص
(١٢٠)
في المصاهرة وأحكامها
٣٤٩ ص
(١٢١)
ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا
٣٥٦ ص
(١٢٢)
ومن توابعها تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة
٣٥٧ ص
(١٢٣)
في الزنا وأنه لم ينشر الحرمة إذا كان طارئا
٣٦٣ ص
(١٢٤)
في حكم الزنا إذا كان سابقا على العقد
٣٦٦ ص
(١٢٥)
في حكم الوطء بالشبهة
٣٧٣ ص
(١٢٦)
في المنظورة والملموسة
٣٧٤ ص
(١٢٧)
لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية
٣٨٠ ص
(١٢٨)
لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها
٣٨٥ ص
(١٢٩)
في عقد الحر على الأمة وأنه لا يجوز إلا بشرطين
٣٩٣ ص
(١٣٠)
وقيل يكره ذلك من دون الشرطين وهو الأشهر
٤٠٤ ص
(١٣١)
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين
٤٠٩ ص
(١٣٢)
في نكاح الأمة على الحرة وأنه لا يجوز إلا باذنها
٤٠٩ ص
(١٣٣)
في تزويج الحرة على الأمة وأنه جائز
٤١٢ ص
(١٣٤)
عدم جواز وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين
٤١٤ ص
(١٣٥)
لو دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا
٤١٦ ص
(١٣٦)
في تفصيل معنى الافضاء
٤١٩ ص
(١٣٧)
في وجوب المهر بالافضاء مطلقا
٤٢١ ص
(١٣٨)
وجوب الانفاق عليها ما دامت حية
٤٢٦ ص
(١٣٩)
عدم جواز النكاح في العدة
٤٢٨ ص
(١٤٠)
إذا تزوج في العدة ودخل فحملت وكان جاهلا لحق به الولد
٤٣٧ ص
(١٤١)
من زنى بامرأة خلية لم يحرم عليه نكاحها
٤٣٩ ص
(١٤٢)
لو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه
٤٤٤ ص
(١٤٣)
من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته
٤٤٧ ص
(١٤٤)
إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا
٤٥٠ ص
(١٤٥)
لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة
٤٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٩ - الصفحة ٢١٣ - في تزويج الولي بالمجنون أو الخصى

ولعله لذلك مال إليه في المسالك، فإنه بعد أن ذكر عن الشافعية وجها بعدم صحة العقد المذكور من حيث إنه لاحظ للمولي عليه في تزويج المعيب، سواء علم الولي أم لم يعلم، ووجها آخر بالتفصيل بعلم الولي بالعيب، فيبطل كما لو اشترى له المعيب مع علمه أو الجهل، فيصح ويثبت الخيار للولي على أحد الوجهين، أولها عند البلوغ، قال: وهذا الوجه الأخير موجه، وعلى القول بصحة الفضولي يكون المراد بالبطلان في الأول عدم اللزوم، بل يقف على الإجارة بعد البلوغ، ثم قال أيضا: ولو اعتبرنا في عقد الولي الغبطة كما مال إليه بعض الأصحاب فالعقد لازم معها مطلقا، وموقوف على الإجازة بدونها، قلت: قد يقال ذلك مع عدم اعتبارها أيضا، بناء على أن فيه المفسدة والضرر، ولو الغضاضة العرفية والاستنكار، ودعوى ارتفاع ذلك بالخيار يدفعها أن وجود الضرر يرفع صحة التصرف من الولي المعتبر في جواز فعله عدم الضرر، لا أنه يثبت فيه الخيار، ولعل ذلك لا يخلو من قوة إن لم يكن إجماعا، ولم تحصل مصالح تقتضي الفعل أو مرجحات بحيث ترتفع المرجوحية معها، وحينئذ ينفذ ويلزم على المولي عليه على الوجه الذي قد عرفت.
ومن ذلك يعرف الكلام أيضا فيما ذكره المصنف (و) غيره من أنه (لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت) لعدم اعتبار الحرية في الكفاءة، وعدم كونها أحد العيوب الموجبة للفسخ (وكذا) الكلام في (الطفل) لو زوجه وليه بمملوكة بناء على عدم اعتبار خوف العنت في تزويجه الأمة، (و) أما عليه فالمتجه ما (قيل بالمنع في الطفل، لأن) الفرض أن (نكاح الأمة مشروط بخوف العنت، ولا خوف في) جانب (الصبي)، كما هو واضح.
بقي الكلام في جواز عقد الولي الصغيرة مثلا متعة إلى ساعة مثلا بكذا لإرادة حل النظر إلى أمها مثلا للاندراج تحت أمهات النساء (١) مثلا ونحو ذلك مما هو مقتضى إطلاق النص (٢) والفتوى وعموم الوفاء بالعقد (٣) وتبعيته للقصد

(١) سورة النساء: ٤ - الآية ٢٣.
(٢) الوسائل الباب - ٢٠ - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) سورة المائدة: ٥ - الآية ١.
(٢١٣)